مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرو طعن بالنقض استيلاء علي حصة تمويلية

 
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
                          مذكــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض
 
مقدمة من مكتب الاستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى والمقبول للمرافعة امام محكمة النقض بصفته وكيلا عن :
===== طاعن
ضــــــــــــــــــــد
1 – النيابة العامة                                               مطعون ضدها
وذلــــــــــــــــــــــك
طعنا على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة (دائرة جنح  مستأنف عين شمس ) بتاريخ 11/10/2018 م الحكم فى الجنحة 2094 لسنة 2018 جنح عين شمس والمقيدة برقم 4015 لسنة 2018 جنح مستأنف شرق القاهرةوالقاضى منطوقة . حكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا و فى الموضوع برفضه و تأييد الحكم المعارض فيه وامرت بأيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاثة سنوات تبداء من تاريخ صدور الحكم و الزمت المتهم بالمصروفات الجنائية
وكانت المحكمة قد قضت بجلسة 21/6/2018 بالمنطوق الاتى :
حكمت المحكمة غيابيا : بأجماع الاراء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بألغائه و القضاء مجددا بحبس كل متهم سنة مع الشغل و تغريم كل متهم مبلغ عشرة ألاف جنيه و المصادرة و الغلق و شهر ملخص الحكم لمدة مساوية و المصاريف.
وكانت محكمة جنح عين شمس فى الجنحة 2094 لسنة 2018 جنح عين شمس قد قضت بجلسة 22/4/2018  بالمنطوق الاتى حكمت المحكمة “حضوريا للأول والثانى والثالث ببراءة المتهمين جميعا عن التهمة المنسوبة اليهم
الواقعــــــــــــــــــات

  • اسندت النيابة العامة للطاعنين واخر أنهم فى يوم 27/1/2018 بدائرة قسم عين شمس

توصلوا بدون وجه حق الى تقرير حصة له فى توزيع المواد التموينية وكان ذلك بناء على تقديم معلومات ووثائق غير صحيحة وذلك بعد زوال حقهم فيها وطلبت عقابهم بالمواد103 مكرر ب/5 ، 57 ، 61 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين المعدل بالقوانين 109 لسنة 1980 ، 39 لسنة 2012

  • قدم الطاعنين للمحاكمة الجنائية طبقاً للقيد والوصف انف البيان ومحكمة الجنح الجزئية قضت بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم

واذا لم يلق هذا القضاء القبول من قبل النيابة العامة فقد بادرت بالطعن عليه بطريق الاستئناف فى المواعيد المقررة قانوناً وتداولت الدعوى امام محكمة الجنح المستأنفة وبتاريخ21/6/2018 قضت المحكمة غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفى موضوعة  بحبس كل متهم سنة مع الشغل و تغريم كل متهم مبلغ عشرة ألاف جنيه و المصادرة و الغلق و شهر ملخص الحكم لمدة مساوية و المصاريف.

  • .وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا من قبل الطاعنين فقد بادروا للمعارضة استئنافيا فيه و بجلسة

ومن حيث ان الحكم الطعين قدر ران عليه القصور واعتوره الفساد فضلا عن البطلان والاخلال بحق الدفاع الامر الذى ينأى به عن مطابقة الواقع والقانون على السواء ومن اجلة بادر الطاعنان بالطعن عليه بطريق النقض وفيما يلى اسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن
السبب الاول
بطلان الحكم الطعين لقصوره فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع
لما كان الحكم الطعين قد انتهى بأجماع الاراء إلى تكوين عقيدة جديدة خالف بها قضاء محكمة الدرجة الاولى فيما انتهت إليه من القضاء ببراءة الطاعنين مما نسب إليهم وسطر بذلك حكمين  بالادانة عن ذات الدائرة التى نظرت موضوع الدعوى أستئنافيا لم يضمنهم ثمة ردا على أى ممما أثاره دفاع الطاعنين من دفاع ودفوع جوهرية فى الدعوى أتخذت من قبل محكمة الدرجة الاولى سندا لقضاءه لا أيراد لها ولا ردا عليها وطرحت من جديد بين يدى المحكمة مصدرة الحكم الطعين .
ولم يكن مسلكه ذلك مقصورا عند هذا الحد بل عمد إلى هذا الدفاع فاورد أشارة مقتضبة إليه على غير حقيقة مؤداه ودفوعه المطروحة بين يديه حين قرر بان دفاع الطاعن قد مثل وقرر بعدم وجود جريمة وعدم وجود دليل و قدم مذكرة دون ان يعرج فى مدوناته لما حوته تلك المذكرة التى أشار إليها من دفاع ومرامه فحواه و أسانيده ومتصديا له بالرد القاطع .
وإذ قدم دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بجلسة نظر الدعوى بالمعارضة الاستئنافية مذذكرة دفاع ضمنها الدفوع التالية :
 أولا : الدفع ببطلان القبض والتفتيش على المتهم الاول جابر حسانين وفقا لنص المادة 206 إجراءات جنائية
ثانيا : أنقطاع صلة المتهم الثانى ” خالد محمود ” بالمخابز و المضبوطات التى جرى ضبطها 
ثالثا: عدم توافر أركان الجريمة المسندة إلى المتهمين بركنيها المادى و المعنوى.
رابعا: الفعل المنسوب للمتهمين يدخل فى الاعمال المباحة قانونا وفقا  للمادة الثانية من القرار الوزارى  الصادر عن وزير التموين رقم 30 لسنة 2017 لوجود ما كينة الصرف فى الاصلاح
حال كون تلك الدفوع جوهرية فى مضمونها ومرامها وجميعها تنال من تصور الدعوى و أسانيدها وقد شرح الدفاع فحوى تلك الدفوع التى بمذكرة دفاعه إلا أن محكمة الموضوع قد أسست قضاءها على عقيدة مسبقة ولم تطالع فحوى المذكرة المقدمة بين يديها وما حملته من دفاع ودفوع جوهرية كما قدمت حوافظ مستندات أعتصم الدفاع بمضمونها وكان المقرر بقضاء النقض انه:
وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين  عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو  يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ”
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان أو حوافظ مستندات  – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.
نقض 3/4/1984 – س 35 – 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 30/12/1973 – س 24-260-1280-  طعن 753/43 ق
نقض 19/1/1991 – س 42 – 191- طعن 313/59 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت أن دفاع الطاعنين أعصم بدفوع جوهرية تستوجب ردا من قبل محكمة الموضوع و مذكرة بدفاعه و حوافظ مستندات جازمة الدلالة و اعتصم بها جميعا وركنت محكمة الموضوع إلى عقيدتها المسبقة التجهيز ولم تعرض لدفاع الطاعنين وأحتجبت عنه بالكلية ولم تورد له ذكرا مع كونها أوجه دفاع مما أستقام النظر على الألتفات إليها و العناية بالرد عليها بقضائكم من قديم الامر الذى وصمه بالقصور المبطل و يتعين معه نقضه .
السبب الثانى
فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب
عاقبت محكمة الموضوع بحكميها الأستئنافيين الطاعنيين عن جريمة الأستيلاء على حصة تموينية بغير وجه جق و تساندت فى ذلك للتحريات وما أسفر عنه الضبط من وجود بطاقات تموينية قيل بضبطها من قبل شاهد الاثبات الوحيد و الاقرار بان الاموال المضبوطة بمسكن الطاعن متحصلة من تلك الجريمة .
و أحتجبت محكمة الموضوع عما أثاره دفاع الطاعن بين يديها من التقرير الجازم بأن اوراق الدعوى قد جاءت خلوا مما يفيد هذا الاستيلاء على الحصص التموينية تماما فلا يوجد بيان يوضح أستخدام تلك البطاقات المقال بضبطها فى توقيت سابق على الضبط و إذا حدث هذا الاستخدام فأين جرى حدوثه وباى الاماكن وهل للطاعنين صلة بها من عدمه ثم بيان يوضح حجم قيمة المنصرف من خبز بواسطة تلك البطاقات وصولا لتحديد لقيمة تلك المبالغ المستولى عليها و المنصرف من حصة الخبز .
وقدم الدفاع حافظة مستندات طويت على قضايا مماثلة طويت تحقيقاتها على بيان صادر من شركة سمارت القائمة على أدارة تلك البطاقات الذكية المستخدمة فى الصرف و الماكينات المستخدمة ذاتها توضح تلك البيانات الجوهرية اللازمة لتحديد ماهية الجريمة ودليلها كما قدم مايفيد كون الماكينة معطلة فى هذا اليوم و بالشركة للاصلاح و قرر الدفاع أن مجرد ضبط البطاقات فى ذاته لا يعنى كونها قد استخدمت بل ذهب أبعد من ذلك فقرر أن الاوراق تخلو من ثمة ما يفيد ان تلك البطاقات صالحة للأستخدام من الاساس وطلب الاستعلام عما إذا كانت تعمل من عدمه فى توقيت الواقعة وصولا لكون جريمة الاستيلاء لا اساس لها و أنعدام الجريمة بكافة قيودها و اوصافها حال كون حيازة بطاقات لا تعمل لا يعد جريمة.
بيد ان محكمة الموضوع قد صدفت عن هذا الدفاع و عاقبت الطاعنين عن تلك الجريمة مع تلك المنازعة الجدية التى تؤكد انه لا جريمة من الاساس لكون البطاقات لا تعمل ومن ثم فهى ليست بشىء ذا قيمة قانونية و لم يجرى صرف اى حصص بها مطلقا وان القول بوجود استيلاء على حصة تموينية يجب ان يكون بدليل اما ما اسفر عنه الضبط و التفتيش لو بأذن وبفرض جدلى يصحته من الاساس وهو ليس كذلك فأنه لا يؤدى بطريق اللزوم العقل لقيام الجريمة
والمقرر بقضاء النقض انه :
فالاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين  من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .

  • نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
  • نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
  • نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
  • نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
  • نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
  • نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112
  • كما قضت محكمة النقض :

” بأ ن المحكمة لا تبنى حكمها الا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الاوراق المطروحة عليها “. وأن الاحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فاذا استند الحكم الى رواية أو و اقعة لا أصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لا بتنائه على أساس فاسد “.

  • نقض 15/1/1984 – س- 35 –8-50
  • * نقض 23/3/1982 – س 33 80 – 397
  • نقض 24 /2/1975 – س 26 – 42- 188
  • نقض 12//2/1979 – س 30 – 48 240
  • نقض 13/1/1972 – س- 23 – 5 – 17

و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
ومن المقرر لذلك أن الشارع الجنائى لا يعترف بقرائن الخطأ ، وخطته فى ذلك مختلفه عن خطه الشارع المدنى ، وتستند خطه الشارع الجنائى الى مبدأ شخصية المسؤليه الجنائيه ، وتطبيقاً لذلك لا يفترض خطأ من ارتكب فعلاً ، بل يتعين أثبات ذلك الخطأ ، والمكلف بالأثباب هو سلطه  الإتهام ، فإن لم يثبت خطأ المتهم تعيين على القاضى أن يبرئه ، دون أن يكلفه بإثبات أنه لم يأت   – القسم الخاص – للدكتور نجيب حسنى – ط 1786 – ص 414
نقض 23/4/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر ج 2 – رقم 248 – ص 300
نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أعتسف فى الاستنتاج ورتب على القبض و التفتيش و نتيجته جزما من لدنه بأن تلك المضبوطات قد جرى أستخدامها فى صرف المواد التموينية من قبل الطاعنين وليس ذلك إلا ركونا إلى اظن و الأفتراض مع كون الدفاع قد نازع فى أن تلك البطاقات التموينية صالحة للاستخدام من الاساس بما كان يتعين معه تحقيق هذا الدليل إلا أن محكمة الموضوع قد غضت الطرف عن الدفاع برمته ولم تورد بمدوناتها ما يكفى لأطراحه ضمنا وأقامة قضاءها على الظن و التخمين والافتراض و عقيدة ضابط الواقعة حولها الامر الذى يوصمه بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب.
السبب الثالث
قصور أخر فى التسبيب و اخلال بحق الدفاع
أثار دفاع الطاعنين دفعا جوهريا ببطلان القبض والتفتيش وان للواقعة صورة أخرى تخالف ما جاء بمحضر الضبط و توقيتاته وصولا لتكذيب أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد و قرر الدفاع بمذكرته الاتى نصا :
“……..وواقع الحال أن دفاع المتهمين لا يسعه سوى أن يعتصم بتزوير محضر الضبط وتوقيته المزعوم تحريره فيه حال كون الثابت من واقع أقوال السيد مفتش التموين بعين شمس بمحضر جلسة المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى المؤرخ 22/2/2018انه مر للتفتيش على المخبز الكائن بشارع على رضوان فى تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 28/1/2018 ولم يجد ماكينة الصرف لكون ضابط الواقعة قد قام بإجراءات القبض فى توقيت سابق بما حدى به لتحرير مخالفة للمخبز  بما يؤكد تزوير محضر الضبط وما جاء به من ان الواقعة حدثت الساعة أثنين من بعد ظهر ذات اليوم وقام بضبط الاشياء محل الجريمة .
حريا بالاشارة إلى أن شهادة مفتش التموين قد كشفت عن وجود تجمع كبير للأهالى أمام المخبز  هم بالطبع أصحاب تلك البطاقات التى ضبطت و الذين أقروا بالمستند المقدم منا بجلسة اليوم أن البطاقات سلمت بمعرفتهم للصرف لصالحهم  ولا توجد جريمة فى حق المتهمين وجماع تلك الصورة يؤكد أن الاهالى اصحاب البطاقات كانوا متواجدين و أن المتمهين لم يرتكبوا الفعل المسند إليهم  “
انتهى النقل عن المذكرة
ولما كان الغرض من هذا الدفاع تكذيب أقوال شاهد الاثبات الوحيد فيما قرره بشأن واقعة القبض والتفتيش وتوقيتها و ما أسفرت عنه من  مضبوطات كدفع جدى طرح على مسامع محكمة الموضوع للنيل من واقعة القبض و التفتيش ووصمها بالبطلان إلا أن محكمة الموضوع ألتفت عن هذا الدفاع بالكلية ولم تورد له ذكرا ولم تورد له ردا وكان المقرر بقضاء النقض انه:
” إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد  الأثبات  ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه  بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع  قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .
نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه الى نفى الفعل  المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً  جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى  من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه  وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ” .
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
وإذ ران على الحكم الطعين أخلالا جسيما بح الدفاع وبأطراح ما أثاره بين يديه من دفوع ودفاع و الاحتجاب عنها بحكم يشى بنية أدانة قائمة دون عناية بما يبديه الدفاع من دفوع جوهرية لم تجد لديه صدى ولم يورد  لها ذكرا وكان الدفع المتعلق ببطلان القبض و التفتيش جوهرى واجب الرد الامر الذى يبطل الحكم الطعين ويوجب نقضه.
السبب الرابع
الخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب
أعتصم دفاع الطاعنين بان البطاقات المضبوطة بالمخبز قد نشأت حيازتها عن  أمر مشروع ومباح قانونا أقره المشرع و ألزم به الطاعنين حال كون  الثابت من الاوراق ان الماكينة الخاصة بالمخبز قد تعطلت بتاريخ 27/1/2018 و ارسلت إلى شركة التطبيقات الذكية سمارت للأصلاح ومن ثم فأن عطل الماكينة الخاصة بصرف حصص الخبز  بالمخبز يبيح تجميع البطاقات وصرف المقررات وفقا للقرار الوزارى  الصادر عن وزير التموين رقم 30 لسنة 2017  قد أجاز فى حالة وجود أعطال فى ماكينة صرف الخبز قيام صاحب المخبز بتجميع البطاقات التموينية وصرف الحصص وعد هذا التصرف مباح قانونا لعدم توقف المخبز عن العمل و الانتاج و صرف الحصص للمواطنين .
وقد قدم الدفاع طى حوافظ مستنداته التى لم تجد ثمة عناية او اشارة أفادة من شركة سمارت بتعطل ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز فى هذا اليوم و انها بالاصلاح ومن ثم فقد ركن الدفاع إلى القرار المشار إليه الذى صدر للحيلولة دون توقف الافران عن الانتاج و صرف الحصص للمواطنين شريطة تمريرها فيما بعد لأحتساب الصرف وهو ما يعنى كون ما نسب للطاعنين ان صح عملا من اعمال الاباحة وفقا للمقرر بقضاء النقض انه :
إطاعة القانون طبقاً لنص المادة 63 من قانون العقوبات من أسباب الإباحة التى لا توجب أية مسئولية جنائية كانت أو مدنية قبل من إطاعة .
الطعن رقم  1697     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 593
بتاريخ 23-02-1989
ولما كان الحكم الطعين كدأبه لم يطالع هذا الدفاع ولم يقسطه حقه و اطرح كافة دفوع الطاعنين جملة وتفصيلا فى حكم عدل فيه عن قضاء سديد لمحكمة الدرجة الاولى التى ألزمت ذاتها صحيح القانون فى حكمها بالبراءة إلا أن قضاء الحكم الطعين قد أعتنق عقيدة الادانة ولم يحد عنها ولم يبدى لها ذريعة أو تكأة تسوغ هذا الاعراض عن أسباب محكمة الدرة الاولى وعن دفاع الطاعنين جملة و تفصيلا الامر الذى يوصمه بالبطلان و يجوجب نقضه.
بنــــــــــاء عليـــــه
يلتمس الطاعنان
أولا :- بقبول الطعن شكلا
ثانيا : – بنقض الحكم المطعون فيه والأحاله
 
وكيـــــــــل الطاعنــان
 
 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى