
مدة خدمة سابقة حسابها
مدة خدمة سابقة حسابها
=================================
الطعن رقم 0070 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 3
بتاريخ 25-10-1958
الموضوع : مدة خدمة
فقرة رقم : 1
فى 11 من مايو سنة 1947 وافق مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة المالية فى 337/1 متنوعة 24 بوضع قواعد جديدة خاصة بحساب مدد الخدمة السابقة بدلاً من القواعد السابقة الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 ، و قد تضمنت هذه المذكرة القواعد السابقة الصادر بها قرار 30 من يناير سنة 1944 مع بعض تعديلات طفيفه ، و نص فى المذكرة على أنه ” لا تحسب مدة الخدمة السابقة بالشروط المتقدمة إلا إذا طلب حسابها عند التعيين فى الحكومة ، مع إستثناء الموظفين الذين لهم مدد خدمة سابقة ، على أن يتقدموا بطلب حسابها فى مدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء ” ، كما نص فى ختامها على أن ” تسرى القواعد الجديدة من تاريخ موافقة مجلس الوزراء مع تطبيقها على من لم يسبق تسوية حالتهم بالقواعد التى أوقف العمل بها ” . ثم صدر بعد ذلك فى 22 من يولية سنة 1947 كتاب المالية الدورى رقم 234-68/1 بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، و نص فيه على ” ألا تحسب مدة الخدمة السابقة بالشروط المتقدمة إلا إذا طلب الموظف حسابها عند التعيين فى الحكومة ، و للموظفين الحاليين الذين لهم مدة خدمة سابقة أن يتقدموا بطلب حسابها قبل 11 من نوفمبر سنة 1947 ” ، و هو ترديد لما هو ورد بالمذكرة التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 11 من مايو سنة 1947 ، و ليس إستحداثاً لحكم جديد فى هذا الصدد .
=================================