موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 6173 لسنة 54 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة”عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 12/12/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار           / أحمد مرسي حلمي                                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / أحمد عبد الراضي محمد                          نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / صبحي علي السيد                                 نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                                       مفوض الدولــــة

وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد            / رأفت إبراهيم                                          سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 6173 لسنة 54 ق

المقامة من /

سيد أحمد عبد العال أحمد الزيدي

ضــــد /

وزير الداخلية                      “بصفته”

الوقائــع”

بتاريخ 29/3/2000 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعي عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بتعويضه تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة اعتقاله والمصروفات .

وشرحاً للدعوى ذكر المدعي أنه تم اعتقاله بتاريخ 3/3/93 وحتى رفع الدعوى .

ونعي علي قرار اعتقاله لصدوره بالمخالفة للقانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة وترتب علي ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية وذلك علي النحو الموضح بعريضة الدعوى .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم :

بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلي المدعي تعويضاً مناسباً لما أصابه من أضرار نتيجة اعتقاله في الفترة المشار إليها بالتقرير والمصروفات .

وتدوولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع .

وبجلسة 5/12/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــة

بعد مطالعة الأوراق “والاستماع إلي الإيضاحات” والمداولة القانونية .

من حيث إن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية .

ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

ومن حيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعي اعتقل في الفترة من 5/3/94 وحتى 29/3/2000 تاريخ رفع الدعوى .

وذلك علي النحو الموضح تفصيلاً بالمستندات .

ومن حيث إن ما ساقته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً خلت الأوراق من دليل يسانده ، مما يغدو قرار الاعتقال فاقداً لسنده وبات مخالفاً للقانون .

 

تابع الحكم رقم 6173/54ق.

ومن حيث إن المدعي قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في الحرمان من الكسب وإدارة الأموال وسائر شئون الحياة بالإضافة إلي إنفاق الأموال لإنهاء الاعتقال بالطرق القانونية كما لحقه أضرار أدبية تمثلت في الحط من قدره والإساءة إلي السمعة للتصنيف ضمن الخطرين علي الأمن العام وما يؤدي إليه ذلك من ألم نفسي – الأمر الذي يستحق عنه التعويض وتقدره المحكمة علي النحو الذي سيرد بالمنطوق .

ومن حيث إن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلي المدعي تعويضاً مقداره خمسة وعشرون ألف جنيه والمصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى