موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 5635 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة”عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 12/12/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار           / أحمد مرسي حلمي                                رئيس المحكمــــــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / متولي محمد الشراني                             نائـب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / صبحي علي السيد                                 نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                                   مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد            / رأفت إبراهيم                                      سكرتير المحكمــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 5635 لسنة 56 ق

المقامة من / خالد عبد المجيد محمد عطوة

ضــــد / السيدين / وزير الداخلية

رئيس الجمهورية        “بصفتهما”

الوقائـــــــــــــــــــع”

بتاريخ 9/1/2002 أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له التعويض الذي تقدره المحكمة جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله خلال المدة من 28/11/1993حتى 18/6/1995 مع إلزامه المصروفات ، علي سند من أن المدعي عليه بصفته أصدر قراره باعتقال المدعي وظل يجدد بصفة دورية ، وجري تنفيذه ، فأودع المعتقل ، ولقد صدر هذا القرار علي غير سبب يبرره ومخالفاً للدستور والقانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ، وأنه أصيب من جرائه بأضرار مادية وأدبية تمثلت فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة لإيداعه المعتقل بالإضافة إلي ما أنفقه من مبالغ مالية لإنهاء هذا الاعتقال بالوسائل القانونية ، فضلاً عن الألم الذي أصابه من جراء المساس بسمعته بين أهله وذويه نتيجة لتصنيفه ضمن الخارجين علي النظام والقانون من غير ذنب ولا جريرة ، وأنه لجأ إلي لجنة فض المنازعات حيث قيد طبه برقم 1978/2001 .

إبان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعي حافظة طويت علي مستندين كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة طويت علي مستند واحد ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي التعويض الذي تقدره المحكمة عن الأضرار التي أصابته من جراء اعتقاله خلال المدة الواردة بالتقرير .

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة طويت علي مستندين ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً قدم الحاضر عن المدعي حافظة طويت علي ملف الطلب الذي عرض عن لجنة التوفيق وعريضة معلنة بتعديل الطلبات للحكم بالتعديل عن الاعتقال خلال المدة من 12/7/2002 حتى 18/2/2005 .

وبجلسة 5/12/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 12/12/2006 حيث صدر فيها وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع  الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعى يهدف من دعواه وفقاً لطلباته الختامية المعدلة إلى الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها ( وزارة الداخلية ) بأن تؤدى له تعويضاً عن الأضرار التى أصابته من جراء اعتقاله خلال المدة من 12/7/2002 حتى 18/2/2005 مع إلزامها المصروفات شاملة أتعاب المحاماة .

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية .

تابع الحكم رقم 5635/56ق.   

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها غير المشروعة أن يكون ثمة قرار مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر . حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2639 لسنة 45 ق. بجلسة 9/1/2002 ، وأن الضرر الذي يجب التعويض عنه هو الضرر الذي يتوافر فيه الخصوصية بمعنى أن يكون قد انصب على فرد معين أو على أفراد بذواتهم . حكمها في الطعن رقم 7063 لسنة 46ق. بجلسة 26/1/2002 كما وأن الضرر إما أن يكون مادياً أو أدبياً ، والضرر المادي هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور أما الضرر الأدبي فهو الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور شريطه أن يكون مترتباً مباشرة عن الخطأ ومحققاً ، وهذا التعويض يدور وجوداً وعدماً مع الضرر ويقدر بمقداره بما يحقق جبره دون أن يجاوزه حتى لا يثرى المضرور على حساب المسئول دون سبب في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1039 لسنة 43 ق. بجلسة 31/3/2002 .

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإنه وفقاً لحكم المادة الثالثة من القانون رقم162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ “فإن لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية (1) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبة فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام أو اعتقالهم …”.

ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الأحكام العرفية تواجه حالة الطوارئ وهى حالة استثنائية لا تمثل الأصل العام ومن ثم فإن تفسير قواعد الأحكام العرفية لا يتوسع فيها ولا يقاس عليها وبالتالي لا تنصرف سلطة الحاكم في اعتقال المواطنين إلا لمن أجاز قانون الطوارئ اعتقلهم وهو المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام وهو من ينسب إليهم نشاط معين يثبت أن المعتقل قد ارتكبه بالفعل يمثل خطورة خاصة على الأمن والنظام العام وهو يشكل ركن السبب في قرار الاعتقال . في هذا المعنى حكمها في الطعن رقم 2894 لسنة 45ق. بجلسة 9/2/2002.

وانه فيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدي على الحريات العامة والمساس بحق المواطن في الأمن والحرية وضماناته الدستورية المقررة ضمن القبض والاعتقال التعسفي ، ويجب أن يظل نظام الطوارئ الشرعية ويدور في فلك الدستورية والقانون ويتقيد بحدوده وضوابطه في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 1260، 1435 لسنة 28 ق. بجلسة 12/3/1985 .

ومن حيث إنه عن الضرر فإن الاعتقال في حد ذاته يمثل أبلغ ضرر ينزل بالشخص المعتقل فهو يحول بينه وبين كسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ويلقى به في المذلة والهوان بما يلقاه من سلب لحريته وإهدار لكرامته وهو يمثل أضرارا مادية وأدبية . حكم المحكمة الإدارية العليا  في الطعن رقم 4554 لسنة 39ق. بجلسة26/10/1997 .

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق خاصة رد وزارة الداخلية على الدعوى المقدمة بحافظة مستندات هيئة قضايا الدولة أنه جاء خلوا بما يقطع بأن المدعى ارتكب فعلاً معيناً يمثل خطورة بموجبه على الأمن والنظام العام بل جاء بعبارات مرسلة غير مؤيدة بوقائع ، مما يجعل قرار اعتقال المدعى مشتملاً على تجديده غير قائم على سبب يبرره ومخالفاً للقانون ، وهو ما يتحقق به ركن الخطأ .

ومن حيث إن المدعى أصيب بلا شك بأضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله خلال المدة من 12/7/2002 حتى 18/2/2005 تمثلت فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بالإضافة إلى الألم الذي حاق به من جراء حرمانه من حريته والمساس بكرامته ، وتقدر المحكمة جملة التعويض الجابر لكل هذه الأضرار بمبلغ عشرة آلاف جنيه عن تلك الفترة

ومن حيث إن من يخسر الدعوى  يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدى للمدعي تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه وألزمتها المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                            رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى