موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7897 لسنة 54 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة”عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 12/12/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار           / أحمد مرسي حلمي                            نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / أحمد عبد الراضي محمد                     نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / صبحي علي السيد                             نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                                   مفوض الدولــــة

وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد            / رأفت إبراهيم                                      سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 7897 لسنة 54 ق

المقامة من / محمد محمد علي محمد عبد العزيز

ضــــد /

1- رئيس الجمهورية

2- وزير الداخلية

الوقائــــــــــــع”

أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/5/2000 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين  بتعويض المدعي تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله .

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه تم اعتقاله خلال الفترة من 1/7/1995 حتى تاريخ رفع الدعوى ونعي المدعي علي قرار اعتقاله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة ، وقد ترتب علي ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية علي النحو الموضح بعريضة الدعوى .

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي التعويض المناسب لجبر الأضرار التي لحقت به من جراء اعتقاله في الفترة من 1/7/95 حتى 21/3/2001 والمصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بالمحاضر حيث أوع الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم أولاً: بالنسبة لطلب التعويض عن اعتقال المدعي في الفترة من 1/7/95 حتى 9/9/99 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة للفصل فيها ، ثانياً: رفض الدعوى لباقي الفترات .

وبجلسة 5/12/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع  الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الدولة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لطلب التعويض عن اعتقال المدعي في الفترة من 1/7/95 حتى 9/9/1999 ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي سبق أن أقام الدعوى رقم 5503 لسنة 54 ق بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء اعتقاله ، وبجلسة 7/11/2002 حكمت محكمة القضاء الإداري بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي تعويضاً قدره عشرون ألف جنيه لجبر الأضرار التي لحقته من جراء اعتقاله خلال الفترة من 1/2/1995 حتى 9/9/1999.

ومن حيث إن الدعوى الماثلة تتحد مع الدعوى المذكورة والمقضي فيها بالحكم الصادر بجلسة 7/11/2002 من حيث الخصوم والسبب والمحل في خصوص فترة اعتقال المدعي من 1/7/95 حتى 9/9/1999 ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر هذا الطلب لسابقة الفصل فيه عملاً بحكم المادة (101) من قانون الإثبات .

تابع الحكم رقم 7897/54ق.

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً.

ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي اعتقل خلال الفترة من 10/9/1999 حتى 9/5/2000.

وذلك علي النحو الموضح تفصيلاً بشهادة الاعتقال الرسمية المقدمة من المدعي بحافظته المودعة ملف الدعوى.

ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال نجل المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقداً لركن السبب ، ويكون علي هذا النحو موصوماً بمخالفة القانون .

ومن حيث إن المدعي لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت غل يده عن كسب عيشه وإدارة شئونه وأمواله وسائر شئونه الأخرى فضلاً عما أنفقه في سبيل إنهاء اعتقاله بالطرق القانونية والقضائية ، كما لحقته أضرار أدبية تمثلت في الحط بين قدره والإساءة إلي سمعته نتيجة لتصنيفه ضمن الخطرين علي الأمن والنظام العام فضلاً عن الألم النفسي الذي كابده لدي الاعتقال وأثنائه ، الأمر الذي يستوجب الحكم له بتعويض جابر لهذه الأضرار مقداره 4000 جنيه .

ومن حيث إن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً قدره 4000 جنيه (أربعة آلاف جنيه) وألزمتها المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى