موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 12318لسنة 54 ق

مخلا   ءبسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة ( عقود زوجي )                      

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 25/5/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد مصطفي عبد الغني                          نائب رئيس مجلس الدولة

والدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل                          وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــار    / محمد مصطفي عنان                                   مفوض الدولة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد              / طارق عبد العليم تركي                                  أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم 12318لسنة 54 ق

المقامة من :

1 – السيد محمد السيد عيـــد

2 – أحمد عامر محمد النجار

ضد :

1 –  بنك مصر الرئيسي ممثلاً في رئيس مجلس إدارتـــــــــه ( بصفته )

2 –  محافظ القاهرة بصفته الرئيس الأعلى لصندوق الإسكان الاقتصادي

3 – مدير عام صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظــــــــــــة ( بصفته )

الوقائع

 

حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها وسائر أوجه دفاع ودفوع الخصوم سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 29/2/2000 والمحكمة تحيل عليه منعاً للتكرار إعمالاً لجواز الإحالة ، وتوجز عناصرها بالقدر الكافي لحمل المنطوق على الأسباب في أن المدعيين عقد الخصومة بصحيفة معلنة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 25/7/1999 قيدت بجدولها برقم 5486/99 م . ك . شمال طلبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم برد الضمانة رقم 48/97/98/ ن / 202 المودعة منهما طرف المدعى عليه ضمانة لرسو المزاد العلني باستغلال سرفيس المظلات عليهما لعدم تمكينهما من أداء العمل بسبب يرجع إلي المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتيهما بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وقالا شرحاً لدعواهما / أنه تم إرساء المزاد العلني باستغلال بوفيه سرفيس المظلات عليهما في 15/4/1998 بعد سداد ضمانة تأمين نهائي مبلغ مقداره 13500 جنيه لدي البنك المدعى عليه لذمة الصندوق المدعى عليه مقابل خطاب الضمان رقم 48/97/98 ن / 202 المسلم إلي المحافظة ولدي قيامهما بمباشرة العمل قامت جهة الإدارة بمنعه من تقديم الشيشة للزبائن بحجة أن البوفيه غير مرخص له بتقديمها وتعدد تحرير محاضر مخالفة لهما عن ذلك بمعرفة شرطة المرافق وتغريمهم وانتهت بإغلاق جهة الإدارة البوفيه في 1/12/1998 ، فقاما في 2/6/1999 بمطالبة جهة الإدارة برد التأمين المودع طرف المدعى عليه الأول ولم يتلقيا رداً مما حدا بهما إلي إقامة دعواهما ابتغاء الحكم لهما بسالف طلباتهما . وتأييداً لدعواهما قدما حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها .

وتدوول نظر الدعوى بجلسات تلك المحكمة وبها وجه وكيل المدعيان طلباً عارضاً بصحيفة معلنة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تسييل خطاب الضمان وفي الموضوع بعدم تسييله مع التعويض عما لحقهما من جراء فعل جهة الإدارة بإغلاق المقصف ، ودفع محامي الحكومة بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة ، وبجلسة 29/2/2000 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي هذه المحكمة ، فوردت وقيدت بالرقم المعروض ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعيين بالمصروفات .

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 12318لسنة 54ق

 

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت في محاضر الجلسات وبجلسة 17/2/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/5/2008 مع مذكرات في أجل مسمي انقضي دون إيداع وبها مد أجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة والمداولة قانونا .

حيث أن المدعيين يطلبان الحكم وفقاً لطلباتهما الأصلية والمضافة بوقف تسييل خطاب الضمان النهائي رقم 48/97/98 ن /101 بمبلغ مقداره 13500 جنيه وفي الموضوع بعدم تسييله ومصادرته وردت قيمته إليهما مع التعويض عما لحقهما من أضرار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع إلزام المدعى عليهم المصروفات .

وحيث أن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها مما يغني عن القضاء في الشق العاجل .

وحيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة قانوناً ومن ثم الدعوى مقبولة شكلاً .

وحيث أنه عن موضوع الدعوى ، فإن المقرر عملاً بأحكام المادتين 25 و 26 من القانون رقم 89/1998 بشأن المناقصات والمزايدات – التي تمت المزايدة محل التداعي في ظل العمل بأحكامه – أنه يجوز لجهة الإدارة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد إذ أخل بأي شرط من شروطه ويصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية ، ومؤدي ذلك أنه في حالة صدور قرار من جهة الإدارة بفسخ العقد لإخلال المتعاقد بالتزاماته ، فإنه يكون من حقها مصادرة التأمين النهائي بإرادتها المنفردة دون الالتجاء إلي القضاء باعتبار أن ذلك امتياز لجهة الإدارة لتعلق العقد الإداري بالمرفق العام الذي يستهدف تسييره تغليب وجه المصلحة العامة .

وحيث إن الثابت للمحكمة من مستندات الدعوى أنه تم ترسية المزاد العلني جلسة 31/5/1999 لتأجير بوفيه محطة سرفيس المظلات لمدة ثلاث سنوات فقط على المدعى عليهما بعد سداد تأمين نهائي مبلغ مقداره 13500 جنيه بموجب خطاب الضمان النهائي رقم 48/97/1998 ن / 101 الصادر عن بنك مصر وبشروط  تضمنها العقد جرت على أن البوفيه معد لبيع المشروبات الساخنة والمثلجة بكافة أنواعها وساندويتشات خفيفة ولا يجوز مطلقا بيع المشروبات الروحية أو الخمور أو السجائر مهما كان نوعها – على أن تزال المخالفة إداريا مع حق المحافظة في إلغاء الترخيص كما يجوز لها اعتبار الترخيص لاغيا دون اعتراض من جانب المرخص له إذا استغل البوفيه في غير الغرض المرخص له أو استعماله بكيفية تراها المحافظة ماسة بالأخلاق أو الآداب العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة ، وإذا أخل بأي شرط من شروط الترخيص يتم إلغاء التعاقد وسحب البوفيه منه ومصادرة المبالغ المحصلة منه ومطالبته بما يكون مستحق للمحافظة ، وكان المدعيان قد قررا بعريضة دعواهما أنهما منذ تسلمهما البوفيه في 15/4/1998 دأبا على مخالفة شروط الترخيص بتقديم مواد غير مرخص بها ، وكان الثابت رجوعاً لمستندات الدعوى أنهما قاما بغلق البوفيه وقعدا عن سداد إيجاره الشهري ، مما دعا جهة الإدارة إلي فسخ العقد وبذلك تقوم أحقيتها في تسييل واستحقاق قيمة خطاب الضمان النهائي المقدم منهما كتأمين نهائي بمبلغ مقداره 13500 جنيه ، وبذلك تكون دعوى المدعيان قد أقيمت على سند غير صحيح من الواقع والقانون مما يتعين القضاء برفضها .

وحيث أنه عن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة ، فإن المحكمة تلزم بها المدعيين لخسرانهما الدعوى عملاً بحكم المادة 184/1 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً ، وألزمت المدعيين المصاريف .

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

مراجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى