موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الـدعـوى رقـم 1048 لسنـة 54 ق

بسـم الله الـرحمـن الـرحيـم

بـاسـم الشعـب

مجلـس الـدولـة

محكمـة القضـاء الإداري

الدائـرة السـادســـة

 

بـالجلسـة المنعـقـدة علنـا فـي يـوم الأحـد المـوافـق 26/11/2006

بـرئـاسـة السيـد الأستاذ المستشار الدكتـور / عبـد الفتـاح صبــري أبـــو الليــــل             نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة

ورئيـس المحكمـة

وعضـوية السيـدين الأستاذيـن المستشاريـن / سعيـد حسين محمود حمدي النادي             نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة

/ عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار          نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة

وحضـور السيــــد الأستــــــاذ المـسـتـشــــار / ثــــــــــــــــــــروت محــمـــــــــــــد         مفـــــــــــــوض الـدولــــــــــة

وسـكـــــرتـــــــــــاريـــــــــة السيـــــــــــــــــد /  طــــــارق عبـــــد العليــم تركــــي        أميــــــــــــــــن الســــــــــــــر

 

أصـدرت الحكـم الآتــي

في الـدعـوى رقـم 1048 لسنـة 54 ق

المقـامــة مـن

أيهــــــــاب طــــــــــه الإبـــــــــراش

صـاحـب ومديـر شركـة لوجـك للتجـارة والتوريـد

ضـــــــــــــد

1 ـ  وزير الزراعة بصفته رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية

2 ـ  مديـــــر معهـــــد بحــــــــــــوث الإنـتـــــــــــاج الحيـــوانـــــــــــــي

 

الإجـــــــــراءات

 

أقـام المدعـي بصفتـه هـذه الدعـوى بصحيفـة أودعـت قلـم كتاب هـذه المحكمـة بتاريـخ 6/7/2000 طلب في ختامهـا الحكـم : ـ بقبول الدعـوى شكـلا ، وفي المـوضوع بإلـزام جهـة الإدارة بأداء مبلـغ وقدره عشـرة ألاف وتسعمـائـة جنيـة قيمـة مستحقاتـه لديهـا والمحتجـزة دون وجـه حق ، مـع إلزامهـا بتعـويضه بمبلـغ مـائـة ألف جنيـة عمـا لحـقـه مـن أضـرار مـاديـة وأدبيـة نتيجـة أخـلال جهـة الإدارة بالتزاماتها العقـدـية ، والمصروفـات 0

وقد جـرى تحضير الدعـوى لدي هيئـة مفوضـي الدولـة علـي النحـو المبيـن بمحـاضر الجلسـات ، وفيهـا قـدم وكيـل المدعـي حـافظتـي مستنـدات ، كمـا قدم الحـاضـر عـن مركـز البحـوث الزراعيـة حـافظة مستنـدات ومذكـرة بدفاعـه طلب في ختامهـا الحكـم : ـ أصليـا : ـ عدم قبول الدعـوى لرفعهـا مـن غيـر كـامـل ذي صفـة ، وأحتياطيـا : ـ رفض الدعـوى ، وفي الحـالتيـن إلزام المدعـي المصروفـات شاملـة كـامـل أتعاب المحامـاة  0

وقـد أعـدت هيئـة مفوضـي الدولـة تقريـرا بالراي القانـونـي في الدعـوى رأت فيـه لأسبابـه الحكـم : ـ بعـدم قبول الدعـوى لرفعهـا علـي غيـر ذي صفـة بالنسبـة لكـل مـن وزيـر الزراعـة ، ومديـر معهـد بحـوث الإنتاج الحيوانـي بصفتيهمـا 0

ثانيـا  : ـ  بقبول إدخال رئيس مجلـس إدارة مركـز البحـوث الزراعيـة بصفتـه في الدعـوى كمدعـي عليـه  0

ثالثـا  : ـ  بقبول الدعـوى شكـلا ، وفي المـوضوع بإلـزام المدعـي عليـه بصفتـه بـأن يـؤدى إلي الشركـة المدعيـة مبلغـا

مقداره عشـرة ألاف جنيـة المحتجـزة لدية والمصروفـات ، ورفـض مـاعـدا ذلـك مـن طلبات 0

وقد تدوول نظـر الدعـوى بجلسـات المرافعـة علـي النحـو المبيـن بمحـاضـر الجلسـات ، وبجلسـة 11/6/2006 قررت المحكمـة حجـز الدعـوى للحكـم بجلسـة 19/11/2006 مـع مـذكرات خـلال شهـر ، وبهذه الجلسـة قررت المحكمـة مـد أجـل النطق بالحكـم لجلسـة اليـوم لاستمرار المداولـة ، وفيهـا صـدر الحكـم وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علي أسبابـه عنـد النطق بـه  0

تابـع الحكـم رقـم 1048 لسنـة 54 ق

المحكمـــــــــــــــة

 

بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات والمداولـة قانـونـا

ومن حيـث أن المدعـي بصفتـه يهـدف مـن هـذه الدعـوى إلي الحكـم : ـ بقبولهـا شكـلا وفي المـوضوع بإلزام جهـة الإدارة بـأن تـؤدي لـه مستحقاتـه عـن أصـلاح بعـض سياراتهـا والمقـدرة بمبلـغ عشـرة ألاف وتسعمـائـة جنيـة وتعـويضـه عمـا لحقـه مـن أضرار مـاديـة وأدبيـة بمبلـغ مـائـة ألف جنيـة نتيجـة أخـلال جهـة الإدارة بالتزامها العقوبـة والمصروفـات

ومن حيـث أن هذه الدعـوى مـن دعـاوى العقـود والتعويضـات التـي لا تتقيـد بمواعيـد وإجراءات دعـوى الإلغـاء ، وإذ استـوفـت الدعـوى سـائـر أوضاعها الشكليـة المقررة قانـونـا ، فهـي مقبولـة شكـلا  0

ومن حيث أن المدعي أقام دعواه الماثلة علي سند من القول أنه خلال مدة التنفيذ قبل 30/6/1996 ، وأنه قام بتنفيذ التزاماته علي أكمل وجه ، وتـم فحـص السيارات وتقريـر صلاحيتهـا بنسبـة 100% ومـع ذلـك لم يحصـل علي كـامـل مستحقاته بما عرضـة لخسـارة فادحـة لاحتباس أمـوالـه دون مبرر  0

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى : فأنه عملا بحكم المادة 148 من القانون المدني أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ” وأنه علي ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن غرامـة التـأخيـر تضمنتهـا العقـود الإداريـة هـي وفقـا للتكييف القانـونـي الصحيـح صـورة مـن التعـويض الأتفاقـي يرتضيـه الطرفـان سلفـا نظيـر الضـرر النـاشئ عـن التـأخيـر ، إلا أنهـا تتميـز عـن التعـويض الأتفاقـي في مجـالات القانـون الخـاص بأحكـام خاصة أهمهـا أن أحد أركـانه وهـو الضـرر يفترض وقوعـه بمجرد حصـول التـأخيـر ، لمـا ينطوي عليـه التـراضي في تنفيـذ هـذه العقـود مـن أخـلال بالنظم والترتيبـات التي تضعهـا الإدارة ، ومـع ذلـك فإن افتراض وقوع الضرر بمجـرد التـأخيـر ليس قرينـة قاطعـة غيـر قابلـة لإثبات العكـس ، بـل يجـوز للطرف الأخـر المتعاقـد مـع الإدارة أن يثبت انتفاء الضرر أصـلا أو انتفاء ركـن الخطـأ أو أن الخطـأ خطـأ جهـة الإدارة ، ومتي أنتفي أحد أركـان المسئوليـة الموجبه للتعويـض ، فلا مجـال عندئذا لاستعمال الحق المخول للإدارة بمقتضـي العقـد في التعـويض لانعدام الأساس القانـونـي الذي يقوم عليـه ، كمـا أنـه لا يجـوز الخلط بيـن غرامـة التـأخيـر ، والتي يلزم لتوقيعها سريـان العقد وبيـن حـق جهـة الإدارة في التعويض مما ينشئ عن عيوب التنفيذ أن  وجد فلكل منهمـا مجاله وسنده.

 

ومن حيث أنـه بالبنـاء علي مـا تقـدم ولمـا كـأن الثابت مـن الأوراق وعلـي وجـه الخصـوص مذكـرة الإدارة العامـة للتفتيش المـالي والإداري المحررة في 8/7/1998 والمعتمدة مـن مديـر المركـز في حيـث أن الشركـة المدعيـة قامـت بتنفيـذ التزاماتها العقديـة كـامـل وتـم التسليـم الابتدائي في 19/6/1996 وأنهـا أيضـا قامـت بإصلاح بعـض العيوب الفنيـة في بعـض السيارات التـي كشف الاستعمال الفعلـي عـن وجـودهـا ، وتـم إرسال مستنـدات العمليـة لوحـدة حسابـات رابـع للصـرف بعـد المراجعـة ، كمـا أشـار المعهـد بـأن السيـد المراقـب المـالي بوزارة الزراعـة ، قد أشـار بصحـة المستنـدات وصـلاحيتهـا للصرف ، وأن الصرف قد توقف لعـدم وجـود تمـويل بالوحدة الحسابيـة ، كمـا كشفت أوراق الدعـوى عـن عـدم التنسيق بيـن الإدارات المعنية بالمركـز والإدارات المختلفـة بالمعـاهـد التابعـة وذلـك بإرجاع الشركـة المواتيـر القديمـة دون أثبـات ذلـك مخزنيـا ، وإذ لا مجـال لتوقيـع غرامـة تـأخيـر علي الشركـة المدعيـة في الحـالـة المعـروضـة كمـا تنكـر جهـة الإدارة المدعـي عليهـا مـا تتمسك بـه الشركـة مـن مستحقات قبلهـا ، ولم تدع أصليـا أو فرعيـا بحقهـا في التعـويض عـن الأضرار التـي تعتقـد أنهـا لحقـت بهـا من تـأخر الشركـة المدعيـة في إصـلاح عيـوب بعـض السيارات بعـد التسليـم ، ولم تكشـف الأوراق عمـا إذا كـانت العيوب التـي تـم إصلاحها تعـود إلي تاريـخ سـابـق أم مستجدة بعـد التسليـم  علي الرغـم مـن قيام الشركـة المدعيـة بإصلاحها علي حسابهـا ، ومن ثـم تكـون طلبات الشركـة المدعيـة بباقـي مستحقاتهـا ومقـدارهـا عشرة ألاف وتسعمائة جنيـة علي سنـد صحيـح مـن الواقـع والقانـون لنكـول جهـة الإدارة عـن تقـديـم مـا تقـدح في هـذه المطالبـة ، ويتعيـن القضـاء بهـا   0

ومن حيـث أنـه عـن طلب الشركـة المدعيـة بالتعـويض فأن منـاط مسئولية جهـة الإدارة عـن أعمـالهـا الخاطئـة هـو توافـر الخطـأ والضرر وعلاقة السببيـة بيـن الخطأ والضرر ، فإنـه إذ قضـت المحكمـة للشركـة المدعيـة بحقوقهـا علي مـا تقـدم فإنـه يكـون قد زال عنهـا كـل ضر مسهـا ، بمـا يتعيـن رفـض هـذا الطلب ، وإلزام طرفي الخصومـة بالمصروفـات مناصفة بينهمـا   0

 

 

 

تابـع الحكـم رقـم 1048 لسنـة 54 ق

 

فلهــــــــذه الأسبـــــــاب

 

حكمـت المحكمـة : ـ بقبول الدعـوى شكـلا ، وفي المـوضوع بإلزام جهـة الإدارة المدعـي عليهـا بـأن تـؤدي للمدعي مبلغا

مقداره عشـرة ألاف وتسعمـائـة جنيـة جملـة مستحقاتـه لديهـا ، ورفـض وماعـدا ذلك من طلبات ،

وألزمت جهة الإدارة والمدعي بالمصروفات مناصفة بينهما  0

 

 

سكرتيـرالمحكمـة                                                               رئيس المحكمـة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع /ايناس

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى