موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ضمان المهندس المعمارى

 

ضمان المهندس المعمارى

=================================

الطعن رقم  0241     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1048

بتاريخ 21-05-1975

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : ضمان المهندس المعمارى

فقرة رقم : 1

ضمان المهندس المعمارى لتهدم البناء و للعيوب التى تهدد سلامته أساسه المسئولية العقدية المنصوص عليها فى المادتين 651 و 652 من القانون المدنى ، فهو ينشأ عن عقد مقاولة يعهد فيه رب العمل إلى المهندس المعمارى القيام بعمل لقاء أجر ، فإذا تخلف عقد المقاولة فلا يلتزم المهندس المعمارى قبل رب العمل بهذا الضمان ، و إنما تخضع مسئوليته للقواعد العامة فى المسئولية المدنية . و إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا تربطه بالمطعون  ضدها الأولى – و هى صاحبة العمل – أية رابطة عقدية و أن عمله إقتصر على حساب تكاليف الإنشاءات الخرسانية كمشورة فنية مجانية قدمها للمرحوم المهندس … … … بناء على المعلومات الفنية الخاصة بالتربة التى تلقاها منه و أن مهندساً آخر هو الذى قام بوضع التصميم النهائى للبناء ، فإن الحكم المطعون فيه ، و قد إنتهى فى قضائه إلى أن الطاعن مسئول عن ضمان العيوب التى ظهرت فى البناء بإعتباره المهندس المعمارى الذى قام بوضع التصميم مع ما ذهب فى أسبابه من أن المرحوم المهندس … … … مورث المطعون ضدها الثلاثة الآخرين كلف آخر بعمل رسومات ” الفيلا ” و دون أن يستظهر الحكم العلاقة بين الطاعنين و المطعون ضدها الأولى ليستبين ما إذا كانت ناشئة عن عقد مقاولة ، أم عن مجرد مشورة  قدمها الطاعن بالمجان عن حساب تكاليف الإنشاءات الخراسانية ” للفيلا ” و ذلك تحقيقاً لدفاع الطاعن الجوهرى ، الذى إن صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب .

 

( الطعن رقم 241 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/5/21 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى