موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 828/26ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الرابعة ” موضوع “

ـــــــــــــــــــــــ

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / إسماعيل صديق راشد                     رئيس المحكمــــــة

وعضوية السادة الأساتذه المستشارين                   / حسن كمال أبو زيد

                                                            د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البـــر

                                                              / أحمد إبراهيم زكى الدسوقى ،

                                                              د/. محمد ماهر أبو العنيــن

                                                                                             ( نواب رئيس مجلس الدولـــــة )

وحضور السيد الأستاذ المستشار                             / أسامه يوسف شلبــى                مفوض الدولــــة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد                               / يحيى سيـــــــد علـــــى            أمين الســــــــــر

 أصدرت الحكم الآتى:

فى الطعن رقم 828/26ق

المقام من:

عبد الحليم عفيفى السيد

ضــــــــد

النيابة الادارية

فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة بجلسة 24/2/1980 فى الدعوى رقم 22/19ق

————————–

الاجـــــــــراءات :

—————–

        فى يوم الاربعاء الموافق 16/4/1980 اقام وكيل الطاعن الطعن الماثل فى الحكـــــــــم سالف البيان والقاضى بمجازاه  الطاعن بخصم شهر من اجره.

       وطلب الطاعن فى تقرير طعنه الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب اليه .

وتم اعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالاوراق.

      وانتهى تقرير هيئة مفوضى الدولة الى انها: ترى الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية للرئاسة نظرا لضياع ملف المحاكمة التأديبية.

     وتدوول الطعن امام دائرة فحص الطعون وامام هذه المحكمة حيث تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

 

المحكــــــــمة

 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

ومن حيث ان الطعن أستوفى سائر أوضاعه الشكلية .

ومن حيث انه يبين من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم الأصلية ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق.

ومن حيث أنه من المقرر ان فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به الى درجة الإنعدام ( فى هذا الإتجاه الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 23/4/1996 فى الطعن رقم 3159 لسنه 38ق.عليا .

تابع الحكم رقم 828 لسنة 26 ق :

     ومن حيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم فى المادة 554 ومابعدها الاجراءات التى تتبع فى حالة فقد الأوراق أوالأحكام إذ تنص المادة 557 على أنه ” أذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من االحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت ، كما تنص المادة 559 من ذات القانون على أنه ” إذا فقدت اوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظوره أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا أذا رأت المحكمة محلا لذلك .

      ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق يجيز لمحكمة الطعن إما باعادة المحاكمة أو أعادة االإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلا لذلك .

     ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع اوراق الحكم المطعون فيه انه ينبغى الغاء هذا الحكم واعادة الدعوى الى المحكمة التى أصدرته .

     ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بايداع أوراقها ومنها تقرير الإتهام ومذكرة التحقيق واوراقه قلم كتاب المحكمةالتاديبية وعلى ذلك فإنه إذا فقدت هذه الاوراق أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودتة وأوراق الحكم المطعون فيه فإنه لاتكون هناك ثمة دعوى تأديبية يمكن إعادة اجراءاتها مرة أخرى فضلا عن ان استطالة الأمد بين صدور الحكم المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ناحية أخرى يحتمل أن تطرأ معه تغيرات واقعية او قانونية على موقف المحالين الى المحاكمة التاديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصا ص المحكمة التاديبية المطعون على الحكم الصادر منها فضلا عن ان الغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل الطاعن فى  موقف المحالين إلى المحاكمة التأديبية من جديد مع ماتحمله الإحالة من مساس بمركزه القانونى على نحو لايد له فيه وعليه فإن هذه المحكمة ترى إزاء هذه الحالة غير المسبوقة انه يتعين فضلا عن الغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن مع مايترتب على ذلك من آثار  إلغاء احالة الطاعن  الى المحكمة التاديبية على أن تستعيد النيابة الإدارية سلطتها إزاء مالديها من أوراق ومستندات – أن وجدت – فى اعادة تحريك الدعوى التاديبية مرة اخرى أو طلب مجازاة المتهمين إداريا اوحفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد ووفقا لما يتوافر لديها من اوراق أو أدلة أو مستندات تستطيع التصرف فى التحقيق من خلالها .

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة:  بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من  مجازاة الطاعن مع مايترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية مع اعادة الأوراق إلى النيابه الادارية لاتخاذ ماتراه من قرارات وذلك على النحو المبين بالأسباب .

 صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق    من شوال سنة 1425 هجرية والموافق 20/11/2004 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة                                                                                               رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى