مذكرات طعن بالنقض جنائي

من اسباب الطعن بالنقض-فساد الحكم فى الاستدلال

السبب الأول
فساد الحكم في الاستدلال
وقصوره في التسبيب
كان دفاع الطاعن قد تمسك بين يدي محكمة الموضوع بالدفع بانقطاع صلته بالمضبوطات ونازع في سلامه الحرز المحتوى عليها ما بين ما تم إثباته بمحضر الضبط وما أرسل إلى النيابة العامة إذ أن محضر الضبط قد ورد به أن المضبوطات من المخدر الحشيش تزن عشره كيلو وخمسمائة جرام في حين أن الحرز المرسل إلى النيابة العامة قد جرى وزنه بمعرفتها وقد ثبت أنه يزن تسعه كيلو وأربعمائة جرام بفارق يبلغ ألف ومائة جرام كاملة .
بيد أن محكمة الموضوع لم تحقق هذا الدفاع الجوهري على الرغم من أهميته لتعلقه بالدليل الرئيسي في الدعوى ومحل الجريمة ذاته ونسبته للطاعن سيما وأن الدفاع قد قرر في مرافعته الشفوية أن الفارق في الوزن كبير بين ما ورد بمحضر الضبط والحرز المرسل إلى النيابة العامة ومن الجائز أن تختلط الأحراز أو تتعرض للعبث تحت يد ضابطي الواقعة .
ذلك أن واقع الحال المثبت بأوراق الدعوى يؤكد أن ضابطي الواقعة وفقاً لما أفرغاه من إجراءات قد قاما بضبط الطاعن في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء يوم 13/4/2008 و قد أنهو إجراءات القبض والمأمورية برمتها في تمام الساعة الرابعة مساءً , وقد كشفت المستندات المقدمة من الطاعن الخاصة بالقضية رقم 8797 لسنة 2008 جنايات المرج أن ضابطي الواقعة قد قاما  كذلك بمأمورية أخرى لضبط متهم بالاتجار في المواد المخدرة في محضر الجناية المذكور في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً يوم 13/4/2008 عقب المأمورية الأولى الخاصة بالطاعن بنحو نصف ساعة لا أكثر ولم يتم تحرير محضر بالإجراءات التي تمت وتحريز المضبوطات في محضرنا إلا في تمام الساعة السابعة مساءً ذات اليوم أي بعد أكثر من ثلاث ساعات كاملة وهو ما يعنى أن المضبوطات كانت طوال تلك المدة متروكة دون تحريز و أثبات ما تم بشأنها في محضر يرد به ما تم من إجراءات القبض و التفتيش وما أسفرت عنه تحديدا وكذا المضبوطات الأخرى في القضية رقم 8797 لسنة 2008 جنايات المرج التي ضبطت بعدها ولم يحرر محضر بما تم من إجراءات القبض و التفتيش بها إلا في تمام الساعة التاسعة مساء ذات اليوم وربما مضبوطات أخرى من مأموريات أخرى لم يرد ذكرها إذ أن الشاهدين قد قررا في صدر الجناية الأخيرة أنهم كانوا في ضبطيات متعددة بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهراً ووفقاً لمعدل الضبط لديهم الوارد بمحاضرهم فأنهم يقومون بضبط متهم كل نصف ساعة تقريباً بما يترتب عليه أن الشاهدين قد أنجزوا ما يقارب من ست مأموريات في هذا التوقيت جرى إرجاء تحرير محاضر الضبط لهما جميعاً حتى تمام الرجوع من المأمورية الممتدة وهذه الشواهد القائمة بدليلها المطروح بين يدي محكمة الموضوع تنادى بأن الحرز قد جرى خلطه بأخر جرى ضبطه في ذات اليوم من قبل شاهدي الإثبات وتم إرسال خلافه للنيابة العامة بما يترتب عليه هذا الفارق الملحوظ والكبير في الوزن .
وكان يتعين على محكمة الموضوع إزاء تلك الشواهد القاطعة التي ساقها الدفاع والتي تتعلق بمحل الجريمة ذاتها أن تستدعى ضابطي الواقعة لمناقشتهما بشأن هذا الخلاف في الأوزان الواضح للعيان وتعدد مأموريات الضبط المتوالية التي جرت في ذات اليوم بمعدل يستحيل حدوثه عقلاً ومنطقاً وعدم أفراغ ما تم من إجراءات القبض والتفتيش وما أسفرت عنه من إجراءات في محضر يحرر في حينه دون إرجاء تحرير المحاضر حتى انتهاء جميع المأموريات وما أسفرت عنه من أحراز باعتبار أن هذا الدفاع المتعلق بسلامة الحرز المرسل إلى النيابة العامة  بيد أن الحكم الطعين قد أطاح بهذا الدفاع الجوهري وما أبدى بشأنه معلناً الاطمئنان لما تم من إجراءات تحريز المضبوطات وشهادة من قام بها على الرغم من المناعي التي ساقها الدفاع بشأنها و انتهى إلى التقرير بالأتي نصه ” ….. ومن حيث أنه عن القول بعدم صلة المتهم بالمواد المخدرة المضبوطة لاختلاف الأوزان بالنسبة لنبات الحشيش الذي ضبط معه فمردود بأن المحكمة تطمئن عن قناعة إلى أن المواد المخدرة التي ضبطت مع المتهم بمعرفة ضابط الواقعة هي بذاتها التي تم فحصها معملياً ومن ثم فأن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يدعوا في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية تستقل المحكمة بحرية التقدير فيها ……”
ومهما يكن من أمر فأن قضاء الحكم الطعين وهو يقاتل لأدانه الطاعن قد ذهب إلي القول أن المحكمة تطمئن إلى شهادة ضابط الواقعة القائم على الضبط  وما قام به من إجراءات  وأن المواد المخدرة التي ضبطت مع المتهم بمعرفة ضابطي الواقعة هي بذاتها التي تم فحصها معملياً ( وكأنه وجد في ذلك ملاذا  لحجب محكمه النقض عن أعمال ولايتها في الرقابة على قضائه ) لأن ذلك القول مردود وينطوي على رد غير سائغ لما يكتنفه من مصادرة  لدفاع الطاعن قبل أن تحسم أمره ومصادرة على المطلوب تحقيقه وكان يتعين على قضاء محكمة الموضوع أن تحقق هذا الدفاع الجوهري باستدعاء ضابطي الواقعة و سؤالهم عن كيفية تحريز المضبوطات و مكان تواجدها خلال المدة التي أعقبت ضبط المخدر حتى تحرير المحضر طوال ثلاث ساعات متوالية الأمر الذي أصاب الحكم الطعين بالقصور وقضت محكمه النقض بأن :-
الاختلاف الملحوظ في الوزن ودفاع الطاعن بأن عبثاً حدث بالأحراز المحتوية للمخدر أمر جوهري يشهد له الواقع ويسانده  في ظاهر دعواه ومن ثم كان يتعين على المحكمة تحقيق هذا الدفاع بلوغاً لغاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه فإذا أغفلت هذا الرد فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض .
نقض 15/11/1976 – س 27 –204 – 902 – طعن 681 لسنه 46 ق
نقض 27/10/1969 – س 20 – 225 – 1142 – طعن 813 – لسنه 39 ق
وقد قضت  محكمه النقض بأن :-
” بأن الدفع بأن من ما تم تحليله لم يكن هو ما تم ضبطه هو دفاع جوهري متى كان الواقع يشهد له ويسانده ومن ثم كان يتعين على المحكمة تحقيقه بلوغاً  إلى غاية الأمر أو ترد عليه بما ينفيه برد سائغ “.
نقض 27/10/1969 – س 20 – 225 – 1142
نقض 12/5/1982 – س 33 – 120 – 595
ولما كانت المحكمة قد أطاحت بهذا الدفاع الجوهري الذي قرع مسامعها بتفاصيله وأدلة صحته  على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وأخذت باطمئنانها غير السديد لما تم من إجراءات و أن الحرز الذي أرسل للمعمل هو بذاته ما تم ضبطه منتهية لقضائها بإدانة الطاعن دون أن تتصدى لهذا الدفاع بالتحقيق بلوغاً لغاية الأمر فيه ، الأمر الذي يصم حكمها بالقصور في التسبيب والإجحاف بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .
 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى