مذكرات طعن بالنقض جنائي

من اسباب الطعن بالنقض -فساد الحكم

فساد الحكم فى الأستدلال وتناقض أسبابه
عول الحكم الطعين فى قضائه بإدانه الطاعن عن جريمة حيازة المخدر المضبوط دون قصد من القصود على ما وقر فى يقينه وأستقر فى وجدانه من أن الأوراق قد آتت خلوا من ثمه دليل على أن الطاعن قد حاز المخدر المضبوط بقصد الأتجار وأن هذا لا يؤثر فى سلامه تحصيله لمؤدى الأدلة المطروحه بين يديه المستقى منها عقيدته بإدانه الطاعن بمكان بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه (……….حيث أنه عن قصد المتهم من إحراز المخدر المضبوطه فإنه من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بحالها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الشاهد الأول ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لا سناد واقعة إحزار المواد المخدره المضبوطة للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بإن هذا الأحراز كان بقصد الأتجار دون أن يعد ذلك تناقضا فى حكمها كما كان ذلك وكانت هذه المحكمة لا تساير سلطة الأتهام مما ذهبت إليه إستناداً إلى تحريات وأقوال الشاهد الأول فى التحقيقات والتى أيده فيها شاهد الأثبات الثانى الذى أشترك معه فى واقعة الضبط من أن إحراز المتهم للمواد المخدره المضبوطة كانت بقصد الأتجار إذ أن ظروف الواقعة وملابساتها لا يزر منها دليل تطمئن إليه المحكمة على أن المتهم قصد من إحرازه للمواد المخدره الضبوطة بانجو – جوهر حشيش- الأتجار فيها إذ لم يتم ضبطه وهو يمارس الأتجار بيها أو شراء كما لم يضبط فى حوزته أدوات مما تستخدم فى الأتجار كميزان أو أوراق تغليق إلى غير ذلك مما يكشف عن توافر هذا القصد كذلك فإنه ليس فى أوراق الدعوى من دليل على أن الأحراز كان بقصد التعاطى أو الأستعمال الشخصى ومن ثم ترى المحكمة أن الأحراز لم يكن لهذه القصود جميعاً فتأخذ المتهم باليقين فى أمره بإعتباره محرزاً للبانجو وجوهر الحشيش المخدر بغير قصد الأتجار أو التعاطى أو الأستعمال الشخصى ولا ينال من هذا النظر الإقرار المعزو إلى المتهم بمحضر الضبط وعلى لسان شاهدى الإثبات فى التحقيقات من إحرازه للمواد المخدره المضبوطة كان بقصد الأتجار إذ لا تطمئن المحكمة إلى صحه ذلك الإقرار أو إلى صدوره عن المتهم ………..”
وما ذهب إليه الحكم الطعين بتقريره آنف البيان لم يحل دونه حقيقة والتردى فى التناقض المبطل إذ أن تحصيله لمؤدى أقوال الشاهد الأول يحمل ما يناقض هذا التأويل من قبل الحكم الطعين لعقيدته بشأن قصد الطاعن من حيازه المخدر المضبوط ذلك أن الحكم الطعين لدى تحصيله لأقوال الشاهد الأول قد أورى بأنه قد أنتقل لمكان الواقعة على وجه الخصوص لعلمه بأن الطاعن على موعد مع أحد عملائه المشتريين للمخدر منه بمحل الضبط وأنه أنتقل لألقاء القبض عليه حال حدوث الواقعة المثبته للأتجار دون مسكنه المأذون له بتفتيشه و قد أعلنت محكمة الموضوع أطمئنانها لهذا التصور دون قيد أو شرط فى موضعين بل أكدت أن عقيدتها أطمئنت لمضمون الشهادة على ذلك الوجه و أن مؤدى الواقعة كما أستقر فى عقيدتها ووجدانها مبنى على هذا التصور دون سواه بما ننقله عن مدونات قضاء الحكم الطعين بحصر اللفظ .
(……….من حيث أن واقعات الدعوى حسبما أستقرت فى يقين المحكمة وأطمأن إليها وجدانها مستخلصه من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن الملازم أول/ مصطفى النحاس الضابط بالإدارة العامة لمكافحة مخدرات بالقاهرة علم من تحرياته السرية أن المتهم/ إبراهيم كامل علام تاج الدين من مواليد 1980 ويعمل محامى ومقيم 26 شارع نور الأسلام من شارع الشيخ منصور دائرة القسم والسابق ضبطه فى قضية أخرى ويستخدم الهاتف المحمول الخاص به رقم 00122303528 يحوز ويحرز بشخصه ومسكنه سالف البيان مواد مخدره نبات البانجو وجوهر الحشيش المخدر فحرر بتاريخ 12/4/2008 الساعة الحادية عشر صباحاً محضراًأثبت فيه ماأسفرت عنه تحرياته عرضه على النيابة المختصه فأذنت له فى التاريخ ذاته الساعة الثالثة مساءً بضبط المتهم وتفتيش شخصه ومسكنه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدره ونفاذاً لذلك الأذن إنتقل يوم 13/4/2008 وبرفقته زميله المقدم/ محمد مرغنى وقوه من الشرطة السريين إلى تقاطع شارع عبد الله رفاعى من شارع المؤسسه الزكاه الذى دلت التحريات أن المتهم سيلاقى أحد عملائه فيه وفى نحو الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم ذاته أبصر المتهم ينزل من سيارة أجره ممسكاً بيده حقيبه زرقاء اللون……… )
وكان الحكم فى معرض تحصيله لمؤدى دليله الرئيسى فى الدعوى المتمثل فى أقوال الملازم أول/ مصطفى النحاس الضابط بالإدارة العامة لمكافحة مخدرات القاهرة قد أورد الأتى نصه :
” ……. فقد شهد الملازم أول / إبراهيم كامل علام تاج الدين الضابط بالإدارة العامة لمكافحة مخدرات القاهرة أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم يعمل محامى ومقيم 26 شارع نور الإسلام من شارع الشيخ منصور دائرة القسم يحوز ويحرز بشخصه ومسكنه سالف البيان مواد مخدره نبات البانجو وجوهر الحشيش فحرر بتاريخ 12/4/2008 الساعة الحادية عشر محضراً صباحاً محضراً أفرغ فيه ما أسفره عنه تحرياته عرضه على النيابة المختصه فأذنت له فى التاريخ ذاته الساعة الثالثة مساءً بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدره ونفاذاً لذلك الأذن إنتقل يوم 13/4/2008 وبرفقته الشاهد الثانى وقوه من الشرطة السريين إلى تقاطع شارع عبد الله رفاعى مع شارع مؤسسه الزكاه الذى دلت التحريات على أن المتهم سيلاقى أحد عملائه فيه وفى نحو الساعة الثالثة
وإذ كان الحكم الطعين قد أعلن أن التصور الذى أورده لمؤدى أقوال الشاهد هو ماوقر فى يقينه وأستقر فى وجدانه بشأن الواقعة وكان هذا التصور مبناه وزروة سنامه أن الطاعن كان فى سبيله للألتقاء بأحد عملاء تجارته وفقاً لما حصله من أقوال الشاهد وأن الضابط لم ينتقل إلى هذا الموضع إلا لعلمه بهذا وشهادته عليه فأن المحكمة لم تقم وافقاً  لما قررته بإزاله التناقض عن مدونات قضائها وإنما تردت فيه لكون أقوال الشاهد لم يجر تجزئتها وإنما أعلن الأطمئنان إليها برمتها بما حوته من تقرير بشهادة بأن الطاعن يتجر فى المخدر وكان فى سبيله للقاء عميل لتجارته .
ولو صح أن الحكم قد أزال هذا التناقض بين أدلته لكان قرر بأن الشاهد الأول أنتقل إلى حيث علم من مصدره السرى بتواجد أو توجه الطاعن حائزاً للمخدر المضبوط إلا أنه قد حصل مؤدى أقوال الشاهد على نحو يظهر أطمئنانه لتقريره بأنه كان فى سبيله للقاء عميل لتجارته و إلا لأغفل ذكر تلك العبارة تماما ضمن مضمون الشهادة التى أعلن أطمئنانه لكل حرف فيها باعتبار أن ما يورده بمدوناته هو عنوان الحقيقة لديه و محصلة قناعته دون زيادة او نقصان ومن ثم فإن المحكمة إذ لم تجتزء أقوال الشاهد لإزاله هذا التناقض فقد وصمت نفسها به دون ريب وقد أضحى واضحاً جلياً تضارب ما أنتهى إليه الحكم الطعين من قضاء مع ما حملته أدلته ويوقع المطالع لمدوناته فى حيرة من أمره هل أطمئنت محكمة الموضوع لمضمون شهادة الملازم أول/ مصطفى النحاس الضابط بالإدارة العامة لمكافحة مخدرات القاهرة على نحو ما أوردته من أن الطاعن كان فى سبيله للألتقاء باحد عملائه بما يعنى أنه يتجر فى المواد المخدرة أم أسقطت هذا الزعم و لم يستقر فى وجدانها بما يعنى أن ما أوردته على النحو أنف البيان لاقيمة له فى تكوين عقيدتها   .ومن المستغرب أن الحكم الطعين فى معرض أستدلاله بأقوال الشاهد الأول قد أخطأ فى أسمه و قام بوضع أسم الطاعن بدلاً منه محصلاً للأقوال على أنها تخص الطاعن و منسوبة إليه وهو ما ينم دون جدال عن ان الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة و ان ما حملته أوراقها لم يستقر فى وجدانه بما حدى به للخلط الواضح بين شخوصها ما بين شاهد و متهم دون أن يفطن لحقيقة هذا الخلط من جانبه.
وقد إستقر قضاء النقض على أنه :-
”  الحكم  يكون معيباً  ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى  فوق ذلك على غموض  وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى  ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
” بأن الحكم يكون معيباً إذا كان ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يشوبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على إبهام وغموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر  الواقعه التى إستخلص منها الإدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماتهويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته مما يستحيل عليها معه التعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى ” .
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن ما إذا كان الحكم الطعين قد أطمئن لفحوى أقوال شاهد الاثبات الأول من أن الطاعن كان فى سبيله للقاء أحد عملاء تجارته حال أنتقاله لإلقاء القبض عليه بما حدى به لتحصيل مؤدى هذه الأقوال فى مدوناته على نحو ينم عن قناعته بهذا التصور أم أنه لا يطمئن لقصد الأتجار ومن ثم يطيح بهذا التصور القائم على أن الطاعن قد قبض عليه بعيدا عن مسكنه لأنه على موعد مع احد عملاء تجارته و هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة .
 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى