موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 8176 لسنة 45 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 6/7/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                    رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين على فكرى حسن صالح و أحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى و محمد أحمد محمود محمد.

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة               مفـــــوض الدولــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                               سكرتير المحكـــمة

 

**************************

 

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 8176 لسنة 45 القضائية عليا

 

المقـــام من
  • رئيس الجمهورية
  • وزيـــر الداخليـــة

 

ضــــــــــــــد

                                   فليمـــون كامــل عبد المـــلك

*******************

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

فى الدعوى رقم 1742 لسنة 50 ق بجلسة 18/7/1999

 

******************

 

 

 

الإجـــــــراءات :

*************

 

       فى يوم الثلاثاء الموافق 31 من أغسطس سنة 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 8176 لسنة 45قضائيــة عليا – فى الحكم المشــــار إليه بعالــيه، والقاضى فى منطوقــه ” بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى مبلغاً مقداره 22000 جنيه ( اثنان وعشرون ألف جنيه) والمصروفات”.

 

        وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً: برفض الدعوى. واحتياطياً: برفض طلب التعويض عن الفترة من 27/3/1959 حتى 25/7/1963 وإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.

 

        وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.

 

        وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

 

        وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/11/2000 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/4/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا  دائــرة الموضــــوع لنظــره بجلســة 16/6/2001.

 

        ونظرت المحكمة الطعن بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/4/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/7/2003 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر، ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين شيئاً.

 

        وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 

                                       المحكمـــــــــــــة

*************

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

 

ومن حيث إن وقائع النزاع قد بسطها الحكم المطعون فيه، مما لا وجه معه لإعادة سردها اكتفاء بالإحالة بشأنها إلى الحكم المذكور تفادياً للتكرار.

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بتعويض المدعى عما أصابه من أضرار مادية و أدبية من جراء قرارى اعتقاله خلال الفـــترة مـــن 27/3/1959 حتـــى 25/7/1963 والفتـــرة من 9/10/1966 وحتــى 19/12/1966، على أساس توافر أركان المسئولية الإدارية المتمثلة فى الخطأ والضرر وعلاقة السببية فى حق الجهة الإدارية.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم المذكور أنه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويلـــه، حيث إن الثابت أن المطعـــون ضده كان محبوســاً خلال الفـــترة من 27/3/1959 حتى 25/7/1963 على ذمة القضية رقم 148 لسنة 1959 شيوعية، ومن ثم لا يحق له التعويض عن هذه الفترة لعدم جواز مسئولية الدولة عن أعمالها القضائية.

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يثير المنازعة برمتها فتنزل على الحكم المطعون فيه والقرار المطعون فيه صحيح حكم القانون بما فى ذلك تحديد طلبات الخصوم والتكييف القانونى لها.

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى المطعون على حكمها ابتداء أمام القضاء المدنى ( محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ) طالباً الحكم له بالتعويض عن واقعة مادية، هى عمليات التعذيب التى تعرض لها أثناء مدة اعتقاله، ولم يطلب تعويضه عن قرار الاعتقال فى ذاته كتصرف قانونى، وقد فصلت المحكمة المدنية فى التعويض عن واقعة التعذيب وقضت للمدعى بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه، كما قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر طلب التعويض عن الأضرار التى لحقت بالمدعى من جراء اعتقاله وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.

 

ومن حيث إن الأوراق قد خلت مما يفيد أن المطعون ضده عدل طلباته فى الدعوى بإضافة طلب جديد بالتعويض عما أصابه من أضرار من جراء قرار اعتقاله، فإن التصدى لهذا الطلب يعد من قبيل القضاء بما لم يطلبه الخصوم، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويصمه بالبطلان.

 

ومن حيث إنه من جهة أخرى – ومع الفرض جدلاً – بأن الدعوى فى شقها المحال من القضاء المدنى، تنطوي على طلب بالتعويض عما أصاب المدعى من أضرار مادية وأدبية من جراء قرار اعتقاله، فإن الثابت من الأوراق أن الفترة التى قضى الحكم الطعين بتعويض المطعــون ضـــده عنهـــا – وهى الفتـــرة من 27/3/1959 حتـــى 25/7/1963 والفترة من 9/10/1966 حتى 19/12/1966، قد سبق تعويض المذكور عنها بموجب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعـــوى رقم 506 لسنة 42ق بجلسة 5/6/1988 والحكم الصادر من ذات المحكمة فى الدعوى رقم 1885 لسنة 46ق بجلسة 26/6/1995، والمودع صورة كل منهما حافظة مستندات الحكومة التى لم يعقب عليها المطعون ضده، ومن ثم وإذ لم يثبت أن الحكمين المشار إليهما قد تم الطعن فيهما،و بالتالى أصبحا نهائيين وحائزين لقوة الأمر المقضى، فإنه لا يجوز قانوناً تعويض المطعون ضده مرة أخرى عن ذات المدة حسبما انطوى عليه الحكم المطعون فيه، وإلا أصبح القضاء بالتعويض فاقداً لسنده القانونى ومؤدياً إلى الإثراء بلا سبب بالمخالفة للقانون.

 

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء غير مطابق للواقع ومجافيا لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

 

 

                                 ” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

 

            بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.            

 

         

سكرتير المحكمــــــــة                                                 رئيس المحكمـــــــــــة 

 

 

 

نوال//         

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى