من اسباب الطعن بالنقض – قصور فى التسبيب
قصور اخر فى التسبيب و أخلال بحق الدفاع
تمسك دفاع الطاعنين الأول و الثانى والثالث بين يدى محكمة الموضوع بعدم أختصاص الطاعنين بالنطاق المكانى للعقارات محل الجرائم المنسوبة إليهم .
بيد أن الحكم الطعين قد أهدر هذا الدفاع الجوهرى اخذاً بأقوال كلا من الشاهدين صبحى خضر خير الله حسن (( مدير عام الأسكان بحى المعادى )) والسيدة / ناديه زكريا حسن عواده مديرة شئون العاملين بحى المعادى بشان أختصاص الطاعنين .
وكان الدفاع قد قدم سنداً لذلك مستندات جازمة بين يديه منذ فجر الدعوى خلال إجراءات المحاكمة الأول قبيل الحكم الناقض قاطعة الدلالة على عدم أختصاص الطاعنين .
وكان الدفاع الحاضر مع الطاعن الثانى (المتهم الخامس) قد تمسك بعدم أختصاصه بتحرير المخالفات عن العقار 48 تقسيم مصلحة السجون والمنسوب إليه كونه قد تقاضى من الطاعن الأول (المتهم الثالث) مبلغ ألف جنيه هو والتهمة الرابعة على سبيل المكافأة اللاحقة للموافقة على أجراء التشطيبات فى العقار المذكور , وكان الدفاع قد تمسك بأن هذا الذى نسب إلى الطاعن من أختصاص يجافى الحقيقة و الواقع أية ذلك ودليله يتمثل فى الأتى
1-قدم الدفاع بين يدى محكمة الموضوع شهادة رسمية معتمده من حى المعادى توضح أن الطاعن الثانى ( المتهم الخامس ) يختص فقط بمنطقة السرايات (ب) بالمعادى وهى منطقة أخرى خلاف المنطقة التى يقع بها العقار محل الأتهام 48 تقسيم مصلحة السجون والذى نسب إلى الطاعن الثانى كونه تقاضى مبلغ مالى من المتهم / عصام على أبراهيم لعدم تحرير مخالفات للعقار .
- كما قدم الدفاع مستند أخر جازم عبارة عن شهادة صادرة من مدير شئون العامليين أ/ نادية زكريا والتى حددت أختصاصات كل مهندس وهى تقرره بها نفس التقرير السابق .
3-وتمسك الدفاع بأن المتهمة الرابعة قد قررت بالتحقيقات بعدم جواز طلب المتهم الخامس لأى أموال عن العقار48 تقسيم مصلحة السجون حيث أنها المتخصصه بالمنطقة المذكورة.
- كما قرر الطاعن الأول( المتهم الثالث) بالتحقيقات بأن المتهمة الرابعة هى المسئولة عن هذا العقار48 تقسيم مصلحة السجون حيث يقع فى دائرة أختصاصها
كما أن الشاهد شاهد الأثبات الذى تساند إليه الحكم الطعين صبحى خضر خير الله مدير عام الإسكان بحى المعادى قد قرر فى التحقيقات بان العقار 48 تقسيم مصلحة السجون يقع فى أختصاص المتهمة الرابعة منفرده وقد حصل الحكم الطعين مؤدى شهادته على ذلك النحو ليقرر بان الأختصاص بالعقار المذكور للمتهمة الرابعة منفردة بقالته ” …… وشهد صبحى خضر خير الله مدير عام الإسكان بحى المعادى فى التحقيقات بأن …………………..وأن المتهمة الرابعة هى المسئولة عن المنطقة التى يوجد بها العقار رقم 48 تقسيم مصلحة السجون بالمعادى وأنه قام بمعاينه هذا العقار وتبين له وجود مخالفات للرخصه الصادره له تتمثل فى بناء إمتداد أمامى للفيلا بزرع أعمده خرسانية فى الحديقة وبناء ثلاثة أدوار وغرفة بسطح العقار وأنه كان يجب على المتهمة الرابعة تحرير محاضر بهذه المخالفات …………….وشهدت/ نادية زكريا حسن عواره مديرة شئون العاملين بحى المعادى بمضمون ما قرره الشاهد السابق بشأن طبيعة عمل إختصاصات المتهمين ………..))
كما تمسك الطاعن الثالث (المتهم السادس) بعدم توافر أركان جريمة الرشوة فى حقه لعمد وجود أختصاص له بالمخالفة موضوع الجريمة الخاصة بالمقهى الكائن بعمارة التليفزيون بشارع 9 بالمعادى حال كون الجهة المختصة بها أدارة المحلات بالحى كما أن الطاعن الثالث ( المتهم السادس) قد قام بما يستوجبه القانون من إجراءات نحو المخالفة وقد قدم المستندات الدالة على ذلك بانه قد تم بالفعل إيقاف الأعمال وإخطار قسم المعادى لإيقاف الأعمال وإستدعاء المالك – وتم إخطار إدارة المحلات بالحى لتغيير نشاط المحل من مكتبة إلى مقهى وقامت إدارة المحلات بأمر غلق وتشميع المحل وقطع المياة والكهرباء عن المقهى وذلك فى شهر 7 /2002 وهذه الأوراق قدمت بحافظة مستندات أثناء المحاكمة الأولى ولم تلتفت لها محكمة الموضوع وكذلك كشف مشتملات للعقار مقدم من المالك لحصوله على خطاب (تصريح)من الحى وقد حصل عليه قبل أن يكون م/ بدر الدين مسئولاً عن المنطقة لعمل الديكورات والتعديلات وقد حصل مالك المقهى على هذا التصريح ومقدم ضمن حافظة المستندات – وأن قطع المياه والكهرباء تمت من إدارة المحلات بالحى بناء على خطاب من م/ بدر الدين (إدارة التنظيم) وذلك لأختصاص إدارة المحلات – الأمر الذى جعل مالك المقهى يتقدم لمعرفة سبب قطع المياة والكهرباء عن المحل المذكور .
بيد أن الحكم الطعين قد ألتفت عن هذا الدفاع الجازم ومستنداته المقدمة بين يديه وكأنها قد قدمت فى دعوى أخرى فلم يورد لها الحكم الطعين ثمة أشارة من قريب أو بعيد و صدف عنها دون رد أو أيردا لمؤداها بما يبين منه أنه قد فطن لوجودها بالأوراق
وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أجكامها بأنه :-
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.
نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق
وثابت من مستندات الطاعنين أنفة العرض بنصها ،- أنها قد تضمنت دفوعاً جوهرية ودفاعاً جوهرياً جدياً يشهد له الواقع ويساندة ،- وسكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع الجوهرى أيراداً أو رداً يصمه بالقصور المبطل فضلاً عن الأخلال بحق الدافاع .
نقض 11/2/1973 – س 24- 32-151
نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214
نقض 1/1/1973 – س 24 – 3 12
تقول محكمه النقض :-
” لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه ،- الامر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان وعجز عن محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن “.
نقض4/1/1988 –س 39 – 3 –66
وقضت محكمه النقض بأنه :-
وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ”
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
وحكمت محكمه النقض بأنه :-
تمسك الطاعن بدلالة مستندات مقدمة منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعاً هاما فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره وإذا لم تلق المحكمه بالا إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطة حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه بل سكنت عنه أيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت يبحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى فان حكمها يكون معيباً بالقصور “.
نقض 11/2/-73 – س 24 – 30 – 146
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غض الطرف عن هذه المستندات الجازمة الدلالة فى نفى الأتهام عن الطاعنين ولم يشر إليها ولم يفطن لوجودها على فى ثنايا الأوراق على ما تحمله من دفاع جوهرى يسقط الأتهام برمته و أسانيده القانونية والواقعية وهو ما يؤكد أن الحكم الطعين لم يطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة الامر الذى يصمه بالقصور فى التسبيب و يوجب نقضه .