موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 3414 لسنة 45 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 14/2/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د.عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /  السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضري نوبي محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد  و محمد أحمد محمود محمد.

نواب رئيس مجلس الدولة”

 

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو    نائب رئيس مجلس الدولة    

                                                                   و مفـوض الدولـة

                                                                                                                      

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                      سكرتير المحكمة

 

***********************

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 3414 لسنة 45 القضائية عليا

 
المقــــــــام من

1 ـ محافظ الإسكندرية

2ـ رئيس جهاز حماية أملاك الدولة

3ـ رئيـــس حــــي غـــــرب

ضــــــــــــــــــد

1ـ عواطف إمام الشافعي سالم .

2ـ عايدة إمام الشافعي سالم .

3ـ عفاف إمام الشافعي .

 

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 6583 لسنة 50ق بجلسة 25/1/1999

 

 

الإجـــراءات

**********

       في يوم الثلاثاء الموافق 16 من مارس سنة 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 3414 لسنة 45 قضائية عليا – في الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضي في منطوقة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

 

وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ، لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه و بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهن بالمصروفات عن درجتي التقاضي .

 

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ، وتمهيدياً – وقبل الفصل في الموضوع – بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية ، ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لتحقيق الملكية ووضع اليد على الأرض محل النزاع وإبقاء الفصل في المصروفات .

 

وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/6/2002 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 17/2/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 29/3/2003 .

 

ونظرت المحكمة الطعـــن علـــى الوجــــه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 22/11/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/2/2004 وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ، وخلال هذا الأجل أودع وكيل المطعون ضدهن مذكرة دفاع طلب في ختامها القضاء برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه .

 

وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

      

 

 

 

 

 

 

 

 المحكمـــــة

                            ************

 

بعد الاطلاع على الأوراق ، و سماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

 

ومن حيث أن وقائع النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 22/9/1996 أقامت المطعون ضدهن الدعوى رقم 6583 لسنة 50ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية الصادر بتاريخ 5/11/1995 بالموافقة على مشروع تخطيط مناطق الخدمات بمساكن جنوب المتراس مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ، وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى .

 

وبجلسة 25/1/1999 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار محل الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من المستندات المقدمة من المدعيات أنها تفيد ملكيتهن للأرض محل النزاع ، وأنه صدرت عدة أحكام قضائية ضد الجهة الإدارية لصالح ورثة المرحوم / إمام شافعي ( المدعيات ) ، كما أن الجهة الإدارية لم تقدم دليلاً قاطعاً على ملكيتها للأرض المشار إليها والتي تضمنها قرار المجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية المؤرخ فى 5/11/1995 المطعون عليه ، ومن ثم يكون القرار المذكور والذي وافق عليه محافظ الإسكندرية بذات التاريخ فيما تضمنه من الموافقة على تخطيط منطقة خدمات بمساكن جنوب المتراس بإنشاء مركز شباب ومدرستين على الأرض الممتدة قبلي مساكن جنوب المتراس – والتي تقع بملكية المدعيات – قد صدر فاقداً لسببه المبرر له ومخالفاً لأحكام القانون .

 

إلا أن الجهة الإدارية المدعى عليها لم ترتض الحكم المذكور فأقامت طعنها الماثل تنعي فيه على الحكم مخالفته للقانون و الخطأ في تطبيقه وتأويله ، وذلك على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه عول على المستندات المقدمة من المدعيات ولم يشر إلى مستندات جهة الإدارة أو حتى يرجح بينها وبين مستندات المطعون ضدهن ، كما لم يقم بالرد على دفاع الإدارة الوارد بمذكرتها المقدمة بجلسة 30/11/1998 تعقيباً على تقرير هيئة المفوضين و المؤيد بالمستندات التي تضم الحكم الصادر في الدعوى رقم 820 لسنة 50 قضائية بجلسة 16/11/1963 و الحكم الصادر في الدعوى رقم 793 لسنة 1950 بجلسة 21/1/1964 بتعيين الأرض محل التداعي للمنفعة العامة وإزالة التعــــدي الواقـع

 

 

 

عليها من مورث المدعيات و آخرين ، كذلك لم يلتفت الحكم إلي ما أثاره دفاع الجهة الإدارية من أن أرض النزاع هي جزء من بحيرة مريوط وناتج ردم حديث ولم تكن أرضا زراعية كما زعمت المدعيات بعقودهن ، وأنها تقع ضمن حوض المــلاحة الشرقي / م43 وجميعه أملاك أميرية ، وذلك علي النحو المبين تفصيلاَ ًًًًًًًَََ بمستندات الجهة الإدارية ودفاعها وما ورد بتقرير الخبير المهندس في الدعوى رقم 7281 لسنة 1990 مدني الإسكندرية ، إلي جانب أن العقد المسجل سند المدعيات يبعد في التطبيق علي الطبيعة عن الأرض الفضاء المدعي ملكيتها من قبل المطعون ضدهن وذلك طبقاً للخرائط المساحية المرفوعة عام 1937 .

 

ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن فصلت في جدية ادعاء المطعون ضدهن لملكية الأرض المحرر بشأنها العقد المسجل برقم 2298 في 2/9/1933 ، وذلك بموجب الحكم الصادر في الطعن رقم 237 لسنة 28 قضائية عليا بجلسة 4/1/1989 المقام من جهة الإدارة ضد أولاد المرحوم / إمام شافعي سالم ( المطعون ضدهن ) على الحكم الصادر في الدعوى رقم 255 لسنة 34 قضاء إدارى الإسكندرية بإلغاء قراري محافظ الإسكندرية ورئيس حى العامرية بتخصيص مساحة من مشمول العقد المشار إليه لإقامة مركز شباب عليها وبإزالة التعدي الواقع من المطعون ضدهن عليها ، حيث قضت المحكمة برفض الطعن المذكور استناداً إلى أن ادعاء ملكية المطعون ضدهن لأرض النزاع بناء على هذا المحرر الرسمي ، هو ادعاء جدى لا يتم الفصل فيه بالطريق الإداري بل يتعين على الإدارة إن شاءت المنازعة في هذه الحالة أن تلجأ إلى القضاء المدني المختص أصلاً بالفصل في منازعات الملكية ، لكى تحصل على حكم نهائي قابل للتنفيذ ببطلان سند ملكية مورث المدعيات ، لاسيما  أنهن قدمن حكماً صادراً من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 15/5/1951 في الاستئناف رقم 13 لسنة 2ق ، وهو قاطع في أن بعض الأراضي الواقعة في ذات المنطقة التي توجد بها الأرض محل النزاع ليست من الأملاك العامة للدولة .

 

ومن حيث إنه لما كان الثابت من الاطلاع على الخرائط المساحية المقدمة من المطعون ضدهن – والتي لم تعقب عليها جهة الإدارة – أن الأرض الصادر بشأنها قرار المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية بجلسته المؤرخة فى 5/11/1995 بالموافقة على إنشاء مركز شباب ومدرستين عليها – وهو القرار المطعون فيه – تدخل هي الأخرى ضمن مشمول العقد المسجل برقم 2298 لسنة 1933 سالف الذكر ، أي أن القرار المطعون فيه ينطوي على معاودة من قبل جهة الإدارة لمسلكها الغابر في تخصيص أرض محل منازعة جدية على الملكية بينها وبين المطعون ضدهن بقرار إدارى دون اللجوء إلى الطريق المقرر قانوناً على النحو الذي أوضحته المحكمة بحكمها سالف الذكر، والذي يحوز حجية في هذا المجال ما كان يسوغ لجهة الإدارة أن تتصرف على

 

 

 

خلافها ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون و الحالة هذه قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين القضاء بإلغائه .

 

وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق وصدر متفقاً وأحكام القانون ، ومن ثم يضحى الطعن عليه بلا سند من القانون خليقًا بالرفض .

 

ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

 

                                 فلهــــذه الأسبــــــاب

*******

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

 

سكرتير المحكمة                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى