من اسباب الطعن بالنقض – قصور فى التسبيب
قصور اخر فى التسبيب و أخلال بحق الدفاع
ذلك أن دفاع الطاعن قد قدم بين يدى محكمة الموضوع شهادة طبية معتمدة صادرة عن مستشفى الدكتور/ جمال ماضى أبوالعزايم ثابت من خلالها أن الطاعن لديه مرض نفسى يعدم أرداته الحرة و يؤثر على وعيه و أدراكه وشخصت حالته على انها أضطراب وجدانى ثنائى القطبية الامر الذى تنعدم معه مسئوليته الجنائية عن الأفعال المنسوبة إليه .
بيد أن محكمة الموضوع قد أعرضت عن هذا الدفاع ومستنداته الجازمة المقدمة تأييداً له ولم تقم بما يستوجبه القانون من تحقيق لهذا الدفاع المتعلق بالمسئولية الجنائية وقوامها العقل و الادارك بأعتبار أن أى فعل مؤثم قانونا يصدر عن شخص غير كامل العقل لا يمكن معاقبته عنه وقد نصت الماده 62 / عقوبات مصرى على أنه :-
” لا عقاب من من يكون فاقد الشعور ( أى التمييز ) أو الأختيار فى عمله وقت أرتكاب الفعل أما لجنون أو عاهه فى العقل – ( وتعبير ” عاهه فى العقل ” أوسع من الجنون )
فالقانون الوضعى لا يعتد إلا بالإراده العاقله المدركه المختاره ، وليس المراد بفقد الشعور والإختيار ، زوال التمييز أو الإختيار تماماً ، ويكفى لسقوط التكليف الإنتقاص منهما إلى حد يجعلها غير كافيين لإعتداد القانون بالإراده ، فتمتنع المسؤلية على الرغم من بقاء قدر من التمييز أو الإختيار دون الحد الذى يتطلبه القانون لإعتداد بالإرادة . ( د. محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 5 – 1982 – رقم 579 ص 515 ) .
ويلا حظ أن المشرع فى صياغته لنص الماده / 62 عقوبات لم يقتصر لفظ ” الجنون ” مقدراً أن له دلاله فنيه تجعله قاصراً عن شمول كل حالات إضطراب القوى الذهنيه التى يزول فيها التمييز أو حرية الإختيار على نحو يستوجب إمتناع المسؤلية ، فأضاف إليه تعبير ” عاهه العقل ” وقد عبر الشارع بذلك عن أرادته الإحاطة بكل حالات الإضطراب الذهنى دون تقيد بمدلول طبى محدد ، والشمول الذى أراده الشارع يجعل الفقيه أو القاضى فى غنى عن البحث فى القواعد الطبيه لتحديد الأمراض العقليه وأستقصاء أنواعها ، إذ يكفيه التحقق من أنه بصدد حاله غير عاديه زال فيها التمييز أو حريه الإختيار ولو لم تكن مرضاً ، بل أنه ليس بشرط أن تتعلق هذه الحاله بالمخ ، فقد تكون متعلقه بالجهاز العصبى أو خاصه بالصحه النفسية .
الدكتور محمود نجيب حسنى – المرجع السابق – رقم 575 ص 511
الدكتور محمود مصطفى – القسم العام – ط 10 – 1983 – رقم 339 ص 493
الدكتور / محمد مصطفى القللى – المسئوليه الجنائيه – ط 1948 – ص 347
الدكتور السعيد مصطفى السعيد – القسم العام – ص 458
وقد قضت محكمه النقض بأن :-
” المرض النفسى – ناهيك بالمرض العقلى – من الأمراض المؤثره على التمييز وعلى قدره المتهم فى الدفاع من نفسه “.
نقض 4/6/1978 – س 29 – 153 – 546
كما قضت محكمه النقض بأن :-
” لا يطلب القانون فى عاهه العقل أو يفقد المصاب الإدراك والتمييز ، وإنما تتوافر بفقد إحداهما به ”
نقض 7/3/1971 – س 22 – 48 – 119
نقض 23/5/1966 – س 17 – 123 – 674
وفى حكمها الصادر 4/3/1981 ( س 32 – 35 – 218 ) – قضت محكمه النقض بأن :- ” تقدير حاله المتهم العقليه وأن كان فى الإصل من المسائل الموضوعيه التى تختص محكمه الموضوع بالفصل فيها ، – إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاءها سليماً أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحاله وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام مسؤلية المتهم عن الجريمة أو أنتفائها “.
أيضاً – نقض 15/12/1988 – الطعن 5583/ 58 ق
نقض 1/10/1978 – س 29 – 126 – 649
نقض 20/11/1961 – س 12 – 188 – 921
نقض 3/1/1991 – الطعن 61328 / 59 ق – س 42 – 4 – 21
وتنص الماده / 338 أ.ج على أنه :- ” إذا دعا الأمر إلى فحص حاله المتهم العقليه يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى ……… أو للمحكمه المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً إحتياطياً تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكوميه المخصصه لذلك لمده أو لمدة لا يزيد مجموعها على خمسه وأربعين يوماً ، بعد سماع أقوال النيابه العامه والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع ، ……… ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً إحتياطياً أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر .
كما تنص الماده 339 أ . ج على أنه :- إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهه فى عقله طرأت بعد وقوع الجريمة ( ومن باب أولى إذا كانت قائمه قبلها ) ، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده ” .
ولما كان الحكم الطعين لم يتصدى بالرد على الدفع القائم على هذا المستند بانعدام أرداة الطاعن وعقله لأصابته بأفة عقلية تحول دون مسألته قانوناً بأعتبار أن ذلك متعلق بمسألة فنية يتعين معها أستدعاء المختصين فنياً بغض النظر عن مسلك الدفاع بطلبه أستدعاء خبير فنى من عدمه و ذلك لفحص أوراق علاج الطاعن وفحصه لبيان تاريخه المرضى و ما إذا كانت حالته العقلية تؤثر على مسئوليته الجنائية من عدمه أما و أن الحكم الطعين قد ألتفت عن هذا الدفاع فأنه يعد قاصراً فى البيان مخلاً بحق الدفاع .