موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 539 لسنه 56ق

 

 

” بسم الله الر حمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمة القضاء الادارى

الدائره الخامسه ” عقود ”

——-

بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 21/12/2004

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى حلمى                                    نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين /متولى محمد الشرانى                        نائب رئيس مجلس الدولة

و / أحمد عبد الراضى محمد                  نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار   / علاء الدين رجب                                    مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                      / رأفت ابراهيم محمد                                 أمين  السر

” أصدرت الحكم الاتى ”

فى الدعوى رقم 539 لسنه 56ق

المقامه من :-

صالح عبادى محمد يوسف

ضد :-

وزير الداخلية بصفته

——–

الواقعات

——-

أقام المدعى دعواه الماثله بعريضة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1/10/2001 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضا عن كافة  الاضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء اعتقاله اعتباراً من 21/6/1994 وحتى 20/6/1996 بمبلغ مائه وخمسون الف جنيه مع إلزام الجهه الادارية المصروفات 0

وقال المدعى شرحاً لدعواه : انه تم اعتقاله خلال المدة المشار اليها بناء على قرار من المدعى عليه بصفته ظل يجدد بصفة دورية ، ولقد اصدره باطلا لانتفاء السبب الموجب لاصداره ذلك انه لم يرتكب اية واقعه تجعله من المشتبه فيهم او من الخطرين على الأمن العام كما انه صدر مخالفا للدستور والقانون ومشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة لاستمرار تقييد حريته بموجب قرارات متتابعه للمدة انفة الذكر 0

وأضاف المدعى أنه أصيب من جراء اعتقاله باضرار ماديه وأدبية تمثلت فيما فاته من كسب ومالحقه من خسارة ،بالأضافه الى الاٌلم الذى عاناه ابان تقيد حريته ونتيجه للمساس بسمعته بتصنيفه ضمن الخارجين على النظام العام 0

كما وانه قبل اقامته لهذه الدعوى قد لجأ الى لجنه التوفيق فى بعض المنازعات بوزارة الداخليه حيث قيد طلبه برقم 1623 لسنه 2001 حيث اوصت بمنح المدعى ثلاثه عشر الف جنيه 0

وخلص المدعى الى الحكم له بطلباته سالفة البيان  0

وابان تحضيرالدعوي، قدم الحاضرعن المدعي حافظة طويت علي مستندين

ثم أودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا برايها القانونى فى الدعوى أرتات فى ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى التعويض عن الاضرار التى اصابته من اعتقاله خلال المدة الواردة بالتقرير ، مع الزامه المصروفات 0

عينت المحكمه لنظر الدعوى جلسة 15/4/2003 وفيها نظرتها وبجلساتها التاليه على النحو الثابت بمحاضر ها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظه طويت على الطلب الذي عرضته على لجنه التوفيق ، وعريضة معلنه بتعديل الطلبات وقدم الحاضر عن هيئه قضايا الدوله حافظه طويت على اربعه مستندات ومذكره دفاع طلب فى ختامها الحكم برفق الدعوى وبجلسه 26/10/2004 قرر ت المحكمه اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة21/12/2004حيث صدر بها واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمه ”

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا 0

ومن حيث ان المدعى يهدف  من دعواه وفقا لطلباته الختامية فيها الى الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام وزارة الداخليه ممثله فى المدعى عليه بصفته بأن تؤدى له تعويضا عن كافة الاضرار المادية والأدبية التى أصابته من اعتقاله خلال المده من 2/6/1994  حتى 27/2/2001 مع الزامها لمصروفات 0

ومن حيث ان الدعوى استوفت اوضاعها الشكلية 0

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى : فان مناط مسئولية الادارة عن القرارات الادارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الادارى غير مشروع بأن يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنه1972

 

تابع الدعوي رقم 539/56ق

وان يحيق بصاحب الشان ضرر ، وان تقوم علاقه السببية بين الخطأ والضرر 0 فى هذا المعنى حكم المحكمه الادارية العليا فى الطعن رقم 6312 لسنه 43 ق بجلسه 13/2/1999 0

ومن حيث انه عملا بنص الماده الثالثه من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارىء ونفاذا لاحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنه 1981 فان لرئيس الجمهوريه متى اعلنت حالة الطوارى ء ان يتخذ بأمر كتابى او شفوى التدابير الاتية: (1)وضع قيود علي حرية الاشخاص في الاجتماع أو الانتقال والاقامة  والمرور فى اماكن او اوقات معينه والقبض على المشتبه فيهم والخطرين على الامن والنظام العام او اعتقالهم 0

ومفاد ذلك انه ولئن كان للجهه الاداره الحق فى اصدار اوامر القبض والاعتقال الا ان ذلك مشروط ومقيد قانونا بالايتناول سوى المشتبه فيه والخطرين على الامن والنظام العام اى انه مقصور فى نطاقة ومداه على من توافرت فيهم حالة الاشتباه وعلى من قامت بهم خطورة خاصة على الامن والنظام العام ، وان يستند قرارها فى توافر احدى هاتين الحالتين الى وقائع حقيقية منتجة فى الدلالة  على هذا المعنى وفيما عدا هاتين الحالتين لايجوز التعدى على الحريات العامة والمساس بحق كل مواطن فى الامن والحرية وضماناته الدستوريه المقررة عند القبض والاعتقال التعسفى ذلك ان نظام الطوارىء فى اصل مشروعيته هو نظام استثنائى يستهدف غايات محددة وليس فيه مايولد سلطات مطلقه او مكنات بغير حدود ولا مناص من التزام ضوابطه والتقييد بموجباته ولاسبيل الى التوسع فى سلطاته الاستثنائيه فهو محض نظام خاضع للقانون والدستور ويجب ان يظل فى دائرة الشرعية ويدور فى فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومه فى هذا المعنى حكم المحكمه الادارية العليا فى الطعنين رقمى 675 ، 797 لسنه 22 ق بجلسة 27/5 / 1978 0 كما وان الاشخاص الخطرين على النظام والامن العام يجب ان تتوافر فى حق كل منهم خطورة خاصة تستقى من وقائع حقيقية منتجة فى الدلالة على هذا المعنى 0 حكم المحكمه الادارية العليا فى الطعنين رقمى 1260، 1435 لسنه 28 ق بجلسة 12/3/1980 0

ومن حيث انه عن ركن الضرر فان المستقر عليه فى قضاء المحكمة الادارية العليا ان الاعتقال فى حد ذاته يمثل ابلغ ضرر ينزل بالشخص المعتقل فهو يحول بينه وبين كسب عيشه وينأى به عن اهله وذويه ليلقى به فى المذلة والهوان من سلب لحريته واهدار لكرامته وهو الامر الذى يمثل اضرارا مادية وادبيه حكمها فى الطعن رقم 4554 لسنه 39 ق بجلسة 26/10/1997 0

ومن حيث انه على هدى ماتقدم فى ضوء ان ركن الخطأ يتمثل فى صدور قرار من الادارة بالمخالفة للقانون وركن الضرر يقصد به الاذى المادى او الادبى الذى يلحق صاحب الشأن من صدور القرار وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر تؤكد وتفيد انه لولا الخطأ المنسوب للاداره ماتحقق الضرر على النحو الذى حدث به ، وكان الثابت من الاوراق ان المدعى اعتقل خلال الفترة من 21/6/1994 حتى 4/3/2001 تاريخ الافراج عنه وذلك على النحوالوارد تفصيلا بمذكرة وزارة الداخلية المقدمة من هيئه قضايا الدوله

ومن حيث ان ما ساقته الجهة الادارية من اسباب لاعتقال المدعى لاتعدو ان تكون اسبابا مرسلة لم يساندها دليل بالاوراق تطمئن له المحكمه كما وان الثابت من قرارات اعتقال المدعى وردها على الدعوى انها جاءت خلواً من تبيان وقائع معينة بعيينها تجعل المدعى واقعا فى ذمرة المشتبه فيهم او الخطرين على الامن العام ، الامر الذى يكون معه اعتقال المدعى غير قائم على سبب يبرره وغير مستخلص استخلاصاً سائغاً من الاوراق ومخالفاً من ثم للقانون 0

ومن حيث انه لامراء فى ان المدعى قد لحقه من جراء اعتقاله طوال تلك المده اضرارا مادية تمثلت فيما فاته من كسب ومالحقه من خساره حيث حرم من كسب عيشه بالاضافه الى ما انفقه فى سبيل انهاء اجراءات اعتقاله بالطرق القانونيه والقضائيه ، والالم الذى حاق به من جراء إيداعه السجن دون جريمه ممايعد مساساً بحريته خاصة وان الجهه الادارية جددت له قرارات الاعتقال طوال تلك المدة كما وانه قد مس فى سمعته نتيجه وصمه بصفة الخطرين على الأمن العام 0

ومن حيث ان المحكمه فى ضوء كافة ماتقدم ترى ان المدعى يستحق تعويضا مقداره واحد وعشرون الف جنيه جبرا للاضرار المادية والادبية التى اصابته 0

ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الاسباب ”

 

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدى للمدعى تعويضاً مقداره واحد وعشرون الف جنيه والزمتها المصروفات 0

سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمه

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى