مذكرات الطعن بالنقض المدنيموسوعة عدنان

نقض احوال شخصيه – دعوى طاعه

P

 

 


 

 

 

 

 

                        

   

 

 محكمة النقض

دائرة الأحوال الشخصية

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض

أودعت
هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ

الموافق       /      
/       حيث قيدت برقم           لسنة              ق

من
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته
وكيلا عن السيدة / =====بالتوكيل رقم                       لسنة                 توثيق

==ضد

 

السيد/
=======

                                                                                              
 ( 
مطعون ضدها )

 

وذلك

طعنا
عن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة (24 )
أحوال شخصية فى القضية رقم 1509  لسنة  121 ق أحوال شخصية القاهرة بجلسة  / 6/2006 والقاضي منطوقه :-

حكمت المحكمة


بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف
بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة”

 

 

وعن
الحكم الصادر من محكمة أسرة الزيتون فى الدعوى 1623 لسنة2004 أسرة الزيتون بجلسة
24/11/2004 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية
بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة”

الواقعات

 

 أقامت الطاعنة الدعوى المطعون فى حكمها بطلب
قبول أعتراضها على إنذار الطاعة المؤرخ فى 13/12/2003 وفى الموضوع بعدم
الاعتداد  بما جاء فى الإنذار المذكور
بالدخول فى طاعة زوجها (المطعون ضده)0

وقد
تضمنت صحيفة دعواها بان مسكن الطاعة غير شرعي لكونه غير مملوك للمطعون ضده وان المطعون
ضده لا ينفق على المطعون ضده وغير أمين على مال الطاعنة لقيامه بتبديد منقولات
الزوجية الخاصة بها وبجلسة 11/1/2004قضت محكمة أول درجة بقبول الاعتراض شكلاً وقبل
الفصل فى الموضوع بحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى عناصرها على ضوء ما جاء
بمنطوقه ذلك الحكم 0

وبجلسة
7/4/2004المحددة لإجراء التحقيق سمعت محكمة أول درجة شاهدي كل الطاعنة  والمطعون ضده0

وقد
قرر شاهدي الطاعنة بان المطعون ضده لا ينفق عليها وقام بتبديد منقولاتها الزوجية
وانه يسيء معاشرتها  الزوجية ويتعدى عليها
بالسب وغير أمين عليها نفساً ومالاً0

وبجلسة
1/9/2004قدم وكيل الطاعنة مذكرة تضمنت دفاعها وأحيلت الدعوى لمحكمة الأسرة وبجلسة
10/11/2004قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 24/11/2004للنطق بالحكم وقد أصدرت محكمة أول
درجة حكمها المتقدم الذى جاء بالمخالفة للقانون و قصور فى التسبيب
0

 

وأزاء ذلك فقد بادر ت الطاعنة بأستئناف هذا القضاء لما
ران عليه من أوجه العوار المتقدمة وقد تداوالت الدعوى بالجلسات وبجلسة 8/5/2006
قدم دفاع الطاعنة حافة مستندات طويت على صورة ضوئية من وصورة ضوئية من الحكم
الصادر فى الاستئناف المقيد برقم 19502لسنة 2005مستأنف شرق القاهرة بتأييد الحكم
السابق حضورياً وتنفيذه قبل المطعون ضده , كما قدم دفاع الطاعنة صورة ضوئية من
الحكم الصادر فى الدعوى رقم 471لسنة 2004حبس آسرة المرج بحبس المطعون ضده ثلاثين
يوماً لعدم سداده دين النفقة مما مفاداه أن المطعون ضده غير أمين على أموال الطاعنة
.

بيد أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لدلالة هذا المستندات
الجازمة وحجيتها قانوناً وأنتهى لتأييد قضاء محكمة الدرجة الأولى الأمر الذى وصمه
بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب

 

 

السبب الأول

قصور الحكم فى التسبيب

       الحكم
الطعين وقد أعرض ونأئى بجانبه عن ما تمسك به دفاع الطاعنة من أسباب جوهرية وجازمة لاعتراضها
على الدخول فى طاعة المطعون ضده قوامها أن المطعون ضده غير أمين على مالها حيث قام
بتبديد منقولاتها الزوجية والتهرب من سدد متجمد النفقة المحكوم لها ولصغيرتها بها اكتفاء
منه بأن رفع لواء التأييد لما أورده قضاء محكمة الدرجة الأولى بمدوناته بما وصم به
قضائه بالقصور فى البيان0

       ومهما يكن
من أمر فأن قضاء الحكم الطعين قد فاته أن ما ورده قضاء محكمة الدرجة الأولى من ردود
على دفاع الطاعنة غير مجد لإهدار دفاعها , فقد سبق لقضاء محكمة الدرجة الأولى أن أهدر
هذا الدفاع بدعوى أن حكم تبديد المنقولات لم يصبح نهائياً وباتاً حتى يصبح تساند
الطاعنة إليه للتدليل على انعدام أمانة المطعون ضده على مالها

بيد أن دفاع الطاعنة قد تقوم بحافظة مستندات بجلسة
8/5/2006ضمنها صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الجنحة رقم 8416لسنة 2003 جنح المرج
بجلسة 11/7/2005 بحبس المطعون ضده أسبوعين , وصورة ضوئية من الحكم الصادر فى
الاستئناف المقيد برقم 19502لسنة 2005مستأنف شرق القاهرة بتأييد الحكم السابق
حضورياً وتنفيذه قبل المطعون ضده , كما قدم دفاع الطاعنة صورة ضوئية من الحكم الصادر
فى الدعوى رقم 471لسنة 2004حبس آسرة المرج بحبس المطعون ضده ثلاثين يوماً لعدم
سداده دين النفقة مما مفاداه أن المطعون ضده غير أمين على أموال الطاعنة وفقاً لما
أظهره الحكم النهائي البات الصادر فى جنحة تبديد المنقولات له حجية عملاً بنص
المادة 101 أثبات ومن ثم فن اكتفاء الحكم الطعين بالتساند لما أورده حكم محكمة
الدرجة الأولى بهذا الشأن من أن الحكم الصادر فى جريمة التبديد لم يكن بعد نهائياً
حتى يمكن التعويل عليه قصور مبطل للحكم الطعين باعتبار أنه كان لزاماً عليه التعرض
بالرد لهذا الدفاع الجوهري الجازم القائم بين يديه بالمستندات الرسمية

       وليت أمر
الحكم المطعون ضده قد اقتصر عند هذا الحد بل لقد كان هناك ما هو أدهى من ذلك وأمر
حين لم يفطن لما أبداه دفاع الطاعنة بشأن عدم حيازته لمسكن الطاعة المزعوم وفقاً
لما ثبت بالمستندات المقدم بين يدى محكمة الدرجة الأولى حيث قدمت الطاعنة حافظة
مستندات طويت على إعلان للمطعون ضده بالحكم الصادر بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ مائة
جنيه ولصغيرتها تسعون جنيها نفقة وقد وجه الإعلان على مسكن الطاعة المزعوم 0إلا أن
الإعلان أرتد حيث أجاب والد المطعون ضده مالك العقار بأنه غير مقيم به بما يقطع
بان مسكن الطاعة ليس فى حوزة المطعون ضده كما يدعى بإنذاره وكان حرياً بالحكم
المطعون فيه أن يتعرض لهذا الدفاع الجوهري المؤيد بالمستندات 0

 

وفقاً للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :-

إغفال الحكم بحث مستندات مؤثرة فى الدعوى قصور مبطل
للحكم “مثال بصدد قصور الحكم فى الرد على المستندات المقدمة من الطاعنة للتدليل
على عدم حيازة المطعون ضده لمسكن الطاعة0

الطعن رقم 294لسنة 62ق أحوال  شخصية
جلسة 30/11/1998

 

وقضى كذلك بأنه:-

تقديم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات تؤثر فى النتيجة
التى انتهى إليها الحكم وتمسكه بدلالتها ألتفات الحكم عن بحثها وتمحيصها قصور0

الطعن رقم 75لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 24/5/1999

 

وقضى أيضا ًبأنه :-

ألتفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم وتمسك
بدلالتها قصور0

الطعن رقم 284لسنة64ق أحوال شخصية جلسة 23/6/1999

الطعن رقم 277لسنة 95ق أحوال شخصية جلسة 4/8/1999

وقضى كذلك :-

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يجوز أن يترتب عليه
تغيير وجه الرأي فى الدعوى 0التزام محكمة الموضوع بالرد عليه 0أغفالها ذلك 0قصور

الطعن رقم 1422لسنة 62ق أحوال شخصية جلسة 24/5/1999

 

       فإذا ما
تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غض الطرف عن هذا الدفاع الجوهري الجازم المؤيد
بالمستندات والدال فى وضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام على عدم أمانة المطعون ضده
على أموال الطاعنة وألتفت عنه ولم يتعرض له إيرادا  ورداً عليه وأحال فى أسباب برمتها إلى ما أورده
قضاء محكمة الدرجة الأولى على الرغم من تغير الظروف بين يديه بأن أضحى الحكم القضائي
نهائي وبات له حجيته القانونية إلا أنه ألتفت عن ما سبق فأنه يكون قد وصم قضائه
بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه

 

السبب الثاني

مخالفة الحكم الطعين للقانون

على ما يبدو من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد أخطأ
فى تطبيق القانون حين أنتهي بمدونات قضاءه للتقرير برفض اعتراض الطاعنة على إنذار
الطاعة ورفض ما أبدته من عدم أمانة المطعون ضده على مالها وفقاً لما تساند
إليه  قضاء محكمة الدرجة الأولى من أقوال
عزاها الشهود والمطعون ضده

       بيد ان
الحكم الطعين لم يفطن لكون قضائه قد أتى مخالفاً لحجية حكم قضائي  نهائي بات فى الجنحة رقم  8416   لسنة  لسنة
2003 جنح المرج  قطع فى غير ما إبهام بأن
المطعون ضده غير أمين على أموال الطاعنة حين عاقبته محكمة الجنح عن جريمة خيانة
الأمانة بعقوبة الحبس أسبوعين بما يترتب على ذلك من وجوب انصياع الحكم الطعين
لدلالة هذا القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي والذي فصل فى مسألة أولية مؤادها انعدام
أمانة المطعون ضده على أموال الطاعنة وفقاً للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه:-

القضاء النهائي فى مسألة أساسية يترتب على ثبوتها أو
نفيها القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو انتفائه 0مانع من التنازع بطريق
الدعوى والدفع فى شأن اى حق أخر يتوقف على ثبوتها أو نفيها بين الخصوم 0قضاء الحكم
المطعون فيه فى هذه المسألة مخالفة للقانون

نقض 31/1/1999الطعن رقم 1042لسنة 62ق

وقضى كذلك بأنه :-

القضاء فى مسألة أساسية 0حوزته قوة الأمر المقضي مانع
الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن اى حق أخر يتوقف على ثبوت
أو انتفاء ذات المسألة

نقض 24/12/1998الطعن رقم 3979لسنة 62ق

وهدياً بما تقدم وكان قضاء الحكم الطعين قد شابه مخالفة
واضحة للقانون حين أهدر حكم قضائى نهائى يثبت مسألة أولية قوامها أن المطعون ضده
غير أمين على أموال الطاعنة وأنتهى لما يخالف هذا القضاء ويعارضه فأنه يكون قد وصم
قضاءه بمخالفة القانون .

 

السبب الخامس

عن طلب وقف التنفيذ

 

الحكم الطعين قد شابه من أوجه العوار
الكثير فنحى منحى غير سديد حين خالف القانون وأصول التسبيب الصحيحه
بما يترتب عليه بالغ الضرر بالطاعنة من جراء أخضاعها لما أنتهى إليه الحكم
المطعون فيه من دخول فى طاعة المطعون ضده على ما فى مسلكه من عدم امانة على نفس
ومال الطاعنة
الأمر الذى يحق معه طلب وقف تنفيذ هذا
القضاء المعيب تداركا لما به من أضرار واقعيه ومعايب قانونيه هىوصمه فى جبين
القضاء حريا بقضائكم أزالة كافة أثارها

 

بناء عليه

يلتمس
الطاعــــــــــــــن

أولا
:-
بقبول الطعن شكلا
 وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين
الفصل فى الطعن

ثانيا :- وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحاله

وكيـــــــــــــــــــل
الطاعـــــــــــــــن

                                                                  

 

                                                          
      المحامى

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى