مذكرات طعن بالنقض جنائيموسوعة عدنان

نقض تزوير

 

 

 

 

 

 

 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /——             “متهم – طاعن”

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات جنوب —ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ……………………                ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب —فى قضية النيابة العامة رقم ———بجلسة 1/6/2020 والقاضى منطوقه:

“… حكمت المحكمة حضوري بتوكيل بمعاقبة /—– بالسجن لمدة خمس سنوات عما اسند إليه و ألزمته بالمصاريف الجنائية و مصادرة المحررات المزورة “.

  

الوقائع

اسندت النيابة العامة الى الطاعن لانه فى تاريخ سابق على الشكوى بدائرة قسم اول شرم الشيخ

  • اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول وموظف عام / —–” حسن النية” فى تغيير بقصد التزوير موضوع السند حال كون الاخير مختص بتحريره وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أتفق هذا المجهول و ساعده فى امداده بكافة البيانات اللازمة للأدلاء بها على خلاف الحقيقة بمكتب توثيق الشهر العقارى بكفر الشيخ لأستصدار التوكيل الرقيم —- لسنة 2005 توثيق كفر الشيخ و نسبه إلى /—– زورا و التوقيع عليه بتوقيع نسبه إلى سالف الذكر فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
  • استعمل المحرر المزورمحل الاتهام الاول وهو يعلم بتزويره بان استند إليه فى استصدار التوكيل الرقيم 11 لسنة 2007 توثيق —وكذا استصدار التوكيل الرقيم — لسنة 2008 توثيق —و اللذين احتجا بهما امام الجهات الادارية بمدينة شرم الشيخ .
  • اشترك بطريى الاتفاق و المساعدة مع اخر مجهول فى تزوير محرر لاحدى الشركات المساهمة وذلكك بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصححيحة بان اتفق مع هذا المجهول وساعده بامداده بكافة البيانات اللازمة لأصطناع الاخير عقد البيع المؤرخ 26/6/2000 وتزييله بتوقيع نسبه زورا إلى —–مع علمه بتزويره بان استخدمه فى ايهام المجنى عليه / —-بملكيته للعين محل النزاع وتحرير عقد البيع المؤرخ 6/2/2008 لصالح الاخرين
  • توصل للاستيلاء على مبلغ مليون ونصف جنيها وكان ذلك بأستعمال طرق احتيالية من شانها أيهام المجنى عليه / ——ملكيته للعين محل الواقعة مقدما سند ملكية مزور محل الاتهام الثالث فتمكن بذلك من الاستيلاء على النقود سالفة الذكر بناء على هذه الطرق الاحتيالية .

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى الاسناد و التناقض والفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم               بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض :

أســـــــــباب الطــــــــــعن

 

السبب الاول

فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب

اثار دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع دفعا جوهريا جازما مؤيدا بدليله بالاوراق ببطلان الدليل الفنى المستمد من تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بما يؤدى لانعدام الدليل على جريمة التزوير بالاوراق .

بيد ان محكمة الموضوع قد ركنت فى قضاءها بأدانة الطاعن لفحوى هذا التقرير المبدى بشأنه الدفع ببطلان الدليل المستمد منه وحصلت مؤدى هذا الدليل على النحو التالى :

“… وثبت بتقرير الطبيب الشرعى قسم ابحاث التزييف والتزوير بالاسماعيلية ان —–لم يحرر التوقيعات المنسوبة له والثابته على اصل عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى26/6/2000 موضوع الفحص و الصورة طبق الاصل من التوكيل الرسمى العام رقم 28 لسنة 2005 توثيق —و انما المحرر له شخص غيره”

و لم تبدى محكمة الموضوع ثمة ردا على الدفع ببطلان التقرير الفنى بالاوراق و ان تصدت للدفع بأنتفاء اركان جريمة التزوير بركنيها بتذرعها بسلطتها التقديرية للادلة المطروحة عليها دون ثمة مناقشة برد و تفنيد لما طرحه الدفاع بشأن بطلان التقرير المتساند إليه كدليل رئيسى لقضاءها بالادانة بما تردى معه الحكم الطعين فى عيبى الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب

ذلك ان محكمة الموضوع قد قامت بفض الحرز المرسل من قسم ابحاث التزييف و التزوير الخاص بالمحررات موضوع الجريمة و اطلعت عليه الدفاع بجلسة المحاكمة المؤرخة فى 5/10/2019 بما تضمنه من اوراق مضاهاة اتخذها التقرير سندا له فى نتيجته التى خلص فيها لكون المجنى عليه لم يحرر التوقيعات الممهور بها المستندات موضوع الفحص وقد اثبت الدفاع فى حضرة المحكمة ما استبان له من واقع مطالعة اوراق المضاهاة التى اطلع عليها فقرر بأن تلك المستندات عبارة عن طلبات مقدمة إلى هيئة الاستثمار منسوب صدورها للمجنى عليه ولم يؤشر على تلك الاوراق بمعرفة ثمة موظف عام بما يفيد أن تلك التوقيعات قد جرت امامه وفى حضرته حتى يسبغ عليها صفة الرسمية ويصح نسبتها إلى المجنى عليه “”الغير موجود بالاوراق بأقوال او شهادة ” ومن ثم فلا يمكن القطع بأنه من حرر التوقيعات المزيلة لتلك الطلبات ما دام لم يشهد ذى الصفة الرسمية انه هو من حررها

سيما وان الاجراءات الخاصة بشركات الاستثمار تتم بمعرفة احد المحامين او المحاسبين الذين يقدمون الطلبات والعقود إلى هيئة الاستثمار مع اقرارهم بصحة نسبة المحرر لموكليهم  بضمانتهم فإذا ما طعن من الموكل بعد ذلك على توقيع محرر على احد الطلبات او العقود كانت المسئولية على عاتق مقدمه الوكيل دون أن يعد ذلك تزوير فى محرر رسمى بل لا يعدوا كونه تزوير فى محرر عرفى

ومفاد ما سبق ان اوراق المضاهاة ليس من المقطوع به كونها قد صدرت عن المجنى عليه ولا تصلح لاتخاذها وسيلة مضاهاة إذ انها اوراق عرفية لم يتداخل الموظف فى الاستيثاق من محررها .

و ليت الامر قد اقتصر عن هذا الحد بل لقد كان هناك ماهو ادهى من ذلك وامر إذ استبان ان التوقيعات المزيلة لاوراق المضاهاة المنسوبة للمجنى عليه محررة باللغة الانجليزية فى حين ان المستندات المقال بتزويرها محررة بتوقيعات باللغة العربية ومن ثم يستحيل اتخاذها وسيلة لمضاهاة الخطوط و تبيان الفروق فى الجرات الكتابية والخصائص التكوينية للحروف لكون اللغة محتلفة تماما ما بين اوراق المضاهاة و المستندات المقال بتزويرها .

وكانت اوراق الدعوى قد سبق وارسلت إلى خبير بقسم ابحاث التزييف والتزوير مشفوعة باوراق عرفية مشابهة لما قدم فى التقرير الاخير المعتمد عليه من قبل الحكم الطعين و لم يستطع الخبير مباشرة عملية المضاهاة لعدم كفاية تلك الاوراق لأجراءها وعدم صلاحيتها لذلك فلا ندرى كيف استطاع الخبير المنتدب فى التقرير الاخير المعتمد عليه الوصول لتلك النتيجة الجازمة من اوراق هذا وصفها الدقيق والمرفقة باوراق الدعوى تحت سمع وبصر المحكمة الموقرة و التى لم تعترض على وصف الدفاع لها بمحضر الجلسة المشار إليه لمحتوى اوراق المضاهاة ولم تتصدى لتوصيفها بأعتبارها قد طالعتها بدورها كما اثبتت لدى فضها للحرز المرسل كما لم تبدى ثمة تفنيد او رد للدفع فى مدونات حكمها الاخيرة بما يطرح ما قرره الدفاع من حقيقة حملتها الاوراق وكان المقرر ان:

” تحقيق التزوير فى المحررات امر جوهرى ومؤثر فى الدعوى لما قد يترتب عليه من تغيير وجه الراى فيها ” .

نقض 26/11/1986- السنة 37- رقم 183- ص 969- طعن 1654 لسنة 55 ق

و ما من شك أن الدفع ببطلان الدليل الفنى جوهريا وجازما و يتعين معه أن يرد عليه بما يطرح سنده بالاوراق إلا أن محكمة الموضوع قد غضت الطرف عن الدفع ولم تبد له ذكرا او ردا لعجزها التام عن ابداء ثمة ردا عليه ,سيما وان التقرير المتساند إليه محرر فى ورقة ونصف لم يبين محرره ما قام به من مضاهاة بين التوقيعات ومدى اتفاقها و اختلافها كما اسلفنا القول فى الخصائص الكتابية والجرات الخطية ونحو ذلك مما يرد بالتقريرات التى انتهج واضعوها نهجا علميا وفنيا فى ابراز ما قاموا به من وسائل تحقيق الخطوط بل اقتصر التقرير على سرد ما هية الاوراق محل الفحص المطعون عليها و الاوراق التى قدمت للمضاهاة و تسمياتها دون حتى وصف محتواها و النتيجة النهائية التى استخلصها دون المقدمات المنطقية التى ادت إليها و ما قام به من اعمال خبرة فنية توضح اختلاف التوقيعات بمسلك ينم عن انعدام العناية من واضعه او خلو الاوراق مما يحمل تلك النتيجة و أنها متوسدة عن مسلك غير صحيح فنيا وكفى .

وكان بطلان الأجراء لبطلان ما بنى عليه قاعدة أجرائية عامه  أرساها المشرع بقانون الأجراءات الجنائية بالماده / 331 أ . ج  التى تنص على أن :- ” البطلان يتركب على عدم مراعاه أحكام القانون المتعلقة بأى أجراء جوهرى ، وقد قضت المادة / 336 أ . ج على أنه :- أذا تقرر بطلان أجراء فأنه يتناول جميع الأثار التى تترتب عليه مباشرة ، ولزم أعادته متى أمكن ذلك ” ،-

وقضت محكمه النقض مراراً بأن : ” القاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل “.

( نقض 9/4/1973 – س 24 – 105 – 506 ، نقض 29/4/73  – س 24-116-568 ).

وقد انبنى على ذلك قعود المحكمة عن الرد على هذا الدفاع و عدم أستطاعتها سرد مؤدى هذا التقرير ومقدماته و ابحاثه إذ لا يوجد شىء من ذلك واكتفت لنتيجة غير قائمة على سند صحيح فنيا

استقر قضاء النقض على انـه :-

” يكون الحكم معيبا لقصوره إذا كان قد اقتصر فى بيان التقرير الفنى الذى استند إليه فى قضائه بالإدانة على نتيجة دون أن يبين مضمونه حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدلة الدعوىالاخرى إذ لا يبين من ذلك أن محكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماما شاملا يهيئ لها الفرصة لتمحيصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على إنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة “.

نقض 14/12/1982- 33- 207- 1000- طعن 6047 لسنة 52 ق

نقض 3/1/1982-  س 33-1-11- طعن 2365 لسنة 52 ق

كما قضت بأنه :-

” لا يكفى الإحالة إلى تقرير الخبير بل يجب بيان مضمونة لان القاضي يكون عقيدته بناء على ما يطمئن إليه ضميره ووجدانه ولا يجوز له أن يدخل في عقيدته رأيا لسواه ” .

نقض 8/5/1990- س 1-195- 596

نقض 2/4/1957- س 8- 94-355

نقض 6/11/1961- س 12- 175- 880

كمـــــــــــا قضــــــــــت بـــــــــــان :-

        ” استناد محكمة الموضوع في حكمها آبى تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير و التحقيقات دون العناية بسرد مضمون تلك التحقيقات ومؤدى ذلك التقرير و الأسانيد آلتي أقيم عليها لا يكفى لتحقيق الغاية آلتي تعياها الشارع من تسبب الأحكام ولا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم الأمر الذى يصم الحكم بالقصور ” .

نقض 18/3/1979- س 30-75- 366- طعن 1286/ 48 ق

ولا يرد على ذلك بان المحكمة كامل السلطة فى تقدير ما يعرض عليها من تقارير فنية ومن حقها ان تأخذ بأحدها و تترك الآخر وفق ما يطمئن إليه وجدانها لان ذلك كله يفترض بداهة ان تكون قد ألمت بالتقرير الاستشاري المقدم إليها أحاطت بما جاء به من أسباب و نتائج حتى يمكن القول بأنها أدخلته فى اعتبارها عند وزنها عناصر الدعوى وقبل تكوين عقيدتها فيها ولكنه غاب عنها تماما ولم تعن حتى بتحصيله أو الإشارة إليه بما ينبئ عن إنها لم تقض فى الدعوى عن بصر كامل وبصيره شاملة وهو ما يعيب حكمها المطعون فيه و يستوجب نقضه

نقض 25/11/1973- س 24- 217- 1043- طعن 789 لسنة 43 ق

وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها  لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان دفعا جوهريا اثير بين يدى محكمة الموضوع ببطلان التقرير الفنى الوارد بالاوراق لأبتنائه على اوراق مضاهاة لا تصلح للاخذ بها ومحرر التوقيع عليها باللغة الانجليزية دون اللغة العربية اللازم تواجد مستند محرر بها للمضاهاة و كذا اعتماده على اوراق عرفية مجهولة المصدر و النسبة إلى المجنى عليه —-كوسيلة للمشاهاة ولم يتعرض الحكم الطعين لهذا الدفاع الجوهرى ولم يبدى له ردا و لم يورد بمدوناته فحوى المقدمات التى اعتمد عليها التقرير الفنى للوصول لتلك النتيجة و بحث المأمورية المسندة إليه ببيان أحتلاف الخط و الجرات الكتابية بين محررات المضاهاة والمستندات محل الطعن بالتزوير فأن الحكم الطعين قد شابه الفساد فى الاستدلال و القصور فى البيان بما يوجب نقضه .

السبب الثانى

قصور الحكم فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع

نازع دفاع الطاعن فى دليل الدعوى الاساسى المتمثل فى تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير وتضمنت منازعته تلك التساند لفحوى مستندات بعينها قدمها طى حوافظ مستنداته قصد من وراءها أعادة الأوراق للفحص بمعرفة لجنة من الخبراء الفنيين على ضوءها .

وكان الدفاع قد قدم بجلسة 2/12/2019 حافظة مستندات حملت التوكيل الرسمى العام رقم -34 حرف أ لسنة 1998 مكتب توثيق

—و الصادر عن المجنى عليه لصالح احد الاساتذة المحامين ونوه الدفاع فيما ابداه على وجه حافظة المستندات من ملاحظات لكون هذا التوكيل غير منكور من طرفى الدعوى وهو ورقة رسمية صادرة عن المجنى عليه وتحمل توقيعا له باللغة العربية بما يوافق المستندات محل الطعن بالتزوير إلا أن النيابة العامة رغم ان التوكيل كان تحت يدها منذ بدء التحقيقات لم تدفع به للخبير المنتدب لأتخاذه وسيلة لمضاهاة خط المجنى عليه وتوقيعه

وغاية القصد ان دفاع الطاعن قد نازع فى التقرير الفنى والاسس التى قام عليها وتساند فى منازعته لورقة رسمية صادرة عن المجنى عليه وتحمل توقيعه باللغة العربية و قدمها لمحكمة الموضوع مشيرا لمأخذ على النيابة العامة بشأنها بعدم تقديم هذا المستند كورقة مضاهاة ومن ثم فان تلك المنازعة فنية تحتم اعادة الاوراق لفحصها بمعرفة الفنيين على ضوء المستند وليس للمحكمة من سبيل للجزم بهذا الشأن سوى اللجوء لأهل الخبرة بأعتباره امرا لا تستطيع ان تشق طريقها إليه بعلمها العام .  

و كان وجوب تحقيق المسائل الفنية – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- حتى ولو سكت  الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعده عامه متواترة فى قضاء محكمه النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ،- لأن هذه المنازعه تتضمن المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه .

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451

نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

وقضت محكمه النقض بأن :-

” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدبر القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست  من المسائل الفنية البحتة  التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأيبداء الرأى فيها ” .

      ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ،  – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.

” نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451

” نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

وقضت محكمه النقض بأن :-

” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها ان تشق طريقها لأبداء الرأى فيها .

” ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفقدة .

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق

نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق

كما أستقر قضاء النقض على أن :-

طلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهرى هو من الطلبات الجوهرية الهامة لتعلقة بتحقيق الدعوى لإظهر وجه الحق فيها فإذا لم تر المحكمه إجابته لعدم حاجة  الدعوى اليه وجب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فإذا هى لم تفعل كان حكمها معيباً لقصورة فى البيان

نقض 29/5/1951 – س 2 – 432 – 1183

كما قضت محكمه النقض :-

لأن المحكمه تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنية  البحتة واذا رأت عدم اجابة الخصم إلى طلب ندب خبير تلك المسائل فعليها ان ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسالة الفنية وإلا كان حكمها معيباً .

نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674

نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675

 

ولما كانت محكمة الموضوع لم تتعرض لفحوى المستند المطروح ودلالته على وجود اوراق رسميةمعترف بها موقعة من المجنى عليه المقال بتزوير التوقيع الخاص به و موقع المستند الرسمى ” التوكيل” باللغة العربية وهو ما يجعله الوسيلة الاصلح و الاجدى للمضاهاة إلا أن محكمة الموضوع اعتنفت التقرير المبنى على مضاهاة تمت بين اوراق موقعة باللغة الانجليزية كوسيلة مضاهاة و بين الاوراق محل الطعن التى زيلت بتوقيعات باللغغة العربية ولم تعر هذا المستند الأتفاتا مع تمسك الدفاع به و بأتخاذه أساس للمضاهاة وهو امر فنى لا تستطيع المحكمة ان تخوض فيه غلا على هدى من تقرير اهل الخبرة الفنية بشأنه الامر الذى يصم الحكم بالقصور .

السبب الثالث

فساد اخر فى الاستدلال و قصور الحكم فى البيان

جعلت محكمة الموضوع اساس عقيدتها بأدانة الطاعن ركونها إلى قرينة أستمدتها من الاوراق تمثلت فى الاستعلام الصادر من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية عن تحركات المجنى عليه /—– انه خرج من البلاد بتاريخ 26/11/2001 ولم يستدل على عودته حتى الان .

وتحت مظلة هذا المستند ضربة المحكمة صفحا عن كافة ما ابدى دفاع الطاعن من دفاع ودفوع تصدت لها المحكمة بتقريرها بأطمئنانها لكون المجنى عليه كان خارج البلاد فى الفترة التى حرر فيها العقد و التوكيل محلى الطعن ولم يعد للبلاد لتفصح عن أن عقيدتها قد أقيمت على تلك القرينة الوحيدة بالاوراق دون سواها .

وكان دفاع الطاعن قد ابدى طرحا مشفوعا بأدلته الرسمية بين يدى محكمة الموضوع لو صح لتغير به وجه الراى فى الدعوى باطلاق إذ قرر بأن المجنى عليه /—- مزدوج الجنسية وله جواز سفر اخر بجنسية احرى و انه يتحرك بهما كيف شاء بما يحول دون رصد تحركاته على وجه يقينى .

وشفع الدفاع طرحه هذا بتقديمه حوافظ مستندات تؤكد تواجد المدعو/—— يالبلاد فى توقيتات لاحقة على تلك الواردة بكتاب مصلحة الجوازات والهجرة المقدم بالاوراق ومن ضمنها الاتى :

“و حافظة مستندات مقدمة بجلسة 3/12/2019 تحوى كتاب لادارة تنفيذ الاحكام بشأن حكم صادر من محكمة جنح قصر النيل فى عام 2005 قبل المجنى عليه عن جريمة شيك لصالح البنك المصرى لتنمية الصادرات و مفاد هذا المستند ان المجنى عليه كان فى داخل البلاد و اصدر شيكات بغير رصيد فى فترة تتلوا الفترة المحددة بكتاب مصلحة الجوازات والهجرة , كما قدم حافظة مستندات اخرى حوت التماس مقدم من البنك المصرى لتنمية الثادرات للشهر العقارى بتعديل تاريخ عقد بيع رضائى منسوب للمجنى عليه ليصبح فى عام 2012و تعديل التعامل ليصبح صحة وتفاذ للعقد و التماس اخر بتعديل ثمن المبيع بما يشير لتواجد المجنى عليه المقال بتزوير الاوراق عليه فى فترة لاحقة عن عام 2001 و فى غضون عام 2012 , كما قدم حافطة مستندات حوت صحيفة الدعوى رقم — لسنة 2017 مدنى كلى شرم الشيخ و صحيفة ادخال خصوم جدد فى الدعوى و التى حوت طلبا مضافا بألزام البنك المصرى لتنمية الصادرات بتقديم اصل عقد البيع المؤرخ فى 20/12/2012 . 5/10/2012 المنسوبين للمجنى عليه من قبل البنك لردهم وبطلانهم وفقا لما جاء بالطلبات الواردة بالصحيفة وهو مستند اخر يشير لكون المجنى عليه تواجد بمصصر فى اغضون عام 2012 و يطرح قرينة خروجه فى عام 2001 وعدم عودته للبلاد “

وجماع تلك المستندات يناقض الزعم الذى ابتنى عليه الحكم الطعين عماد قضاءه الوحيد والذى تصدى بموجبه لكل دفع اثير بأن المجنى عليه قد غادر البلاد فى عام 2001 ولم يعد ومن ثم فلا يمكن ان يصدر التوكيل محل الطعن عنه إذ أنها تؤكد انه دخل البلاد عقب ذلك وحرر شيكات وعقود قدمت فى دعاوى جنائية وطلبات رسمية للشهر العقارى تساندت لتلك المحررات واحتج بها فى مواجهته وترتب عليها الحكم قبله بالحبس ومع ذلك فلم يقدم فيها ما يفيد تواجده خارج البلاد قبل ذلك بسنوات حتى يستحصل على حكم اما بتزوير الشيك او أنقضاء دعواه بالتقادم لثبوت تواجده بالخارج قبل تحريك الدعوى الجنائية بثلاث سنوات كاملة

كما ان الاحتجاج قبله بعقود بيع محررة فى عام 2012 بعد ان خرج ولم يعد بأحدى عشر سنة وتعديل الثمن فيها جميعها مستندات تقطع بأن القرينة المستمدة من كتاب مصلحة الجوازات و الهجرة قد تهاوت بمستندات رسمية تدحضها اخذا فى الاعتبار ان الحكم الطعين قد جعل المستند الصادر من مصلحة الجوازات والهجرة بشأن توقيت خروج االسيد / هانى رزق من البلاد وسيلته الوحيدة فى التصدى لكافة دفوع الطاعن المبداة بين يديه واساس عقيدته و أقتناعه الواضح بما لا يعرف مبلغ اثر تلك المستندات فى عقيدتعه لو فطن لفحواها ومدلولها إلا أنه لم يتصدى لها بالاشارة او الرد والتفنيد .

وغنى عن البيان ان حرية محكمه الموضوع بما تراه .. وإطراح ما عداه ، – شرطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدله الثبوت والنفى فيها وأن تنفطن اليها وتوازن بينها ، – وقد إستقر قضاء محكمه النقض على أن : واجب المحكمه أن تلتزم الحقائق الثابته بالأوراق وما يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدله الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين أدله النفى ،- وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهة عناصر الدعوى والألمام بها على وجه يفصح عن انها فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذلك يعيب حكمها بالقصور فى البيان ” .

نقض 26/3/1979 – س 30 – 81 – 394

نقض 6/5/1979 – س 30 – 113 – 530

نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – 1033

وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أجكامها بأنه :-

من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه  بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً  بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.

نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378

نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579

نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378

نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

     ” إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد  الأثبات  ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه  بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع  قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .

نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه الى نفى الفعل  المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً  جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى  من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه  وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ” .

نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق

فالاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين  من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .

  • نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
  • نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
  • نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
  • نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
  • نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
  • نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112

و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده

نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق

وغاية القصد أن دفاع الطاعن قد قدم بين يدى المحكمة حوافظ مستندات تؤكد ان المدعو / —-قد عاد للبلاد فى الفترة من عام 2001 وحتى 2012 وكان هذا الدفاع يطيح بتصور الواقعة المعتنق من قبل الحكم الطعين برمته بتلك المستندات التى احجمت محكمة الموضوع عن ايراد فحواها او الرد على مضمونها بما يصم الحكم الطعين بالقصور ويوجب نقضه.

 

السبب الرابع

فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق

دانت محكمة الموضوع الطاعن عن جريمة تزوير محرر لاحد الشركات المساهمة لأصطناع عقد البيع المؤرخ فى 26/6/2000 المنسوب صدوره للسيد / —-بصفته رئيس مجلس ادارة شركة —و استخدام هذا المحرر فى أيهام المجنى عليه / —-بملكية العين والاستيلاء على مبلغ مليون ونصف مليون بطرق اختيالية من شأنها أيهامه بملكية العين.

وضربت محكمة الموضوع صفحا عن  الدفع المبدى من الطاعن بانتفاء اركان جريمة التزوير بركنيها و المستندات الجازمة التى قدمها دفاع الطاعن بين يديها تنفى التهمتين المشار إليهما إذ قدم بحافظة مستنداته بجلسة 3/12/2012 “حكم تحكيم فى مودع برقم 14 لسنة 2005 بمحكمة جنوب القاهرة والمقضى فيه تحكيميا بصحة ونفاذ العقد المؤرخ فى 62/6/2000 و تسليم العين المباعة بما عليها من مبان و ثبوت حضور المجنى عليه / —-بالجلسة واقراره بصحة ونفاذ عقد البيع و قبض الثمن , وقد قدم كذلك شهادتين من واقع الجدول بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية تفيد الكشف عن ثمة دعاوى تتعلق بالطعن على الحكم المودع المشار إليه فى الفترة من 2/7/2000 حتى 10/9/2019 أكدت عدم وجود ثمة دعوى مقامة من المدعو/ —-قبل الطاعن.

ومؤدى هذا المستند كما دفع الطاعن امام محكمة الموضوع انتفاء اركان جريمة التزوير إذ ان العقد المقال بتزويره قد صدر فيه حكما نهائى بصحة ونفاذ العقد بأقرار صادر من المدعو/ —-بذلك فى دعوى تحكيمية منظورة اودع حكمها ولم يطعن عليه و خلال تواجده اليقينى بالبلاد بحسبان ان حكم التحكيم المودع و المتضمن اقراره الشخصى كان فى غضون عام 2000 وصدر الحكم تحديدا فى 2/7/2000 فى يحن ان شهادة مصلحة الجوازات والهجرة ورد بها انه غادر فى عام 2001 ومن ثم فلا يوجد ما يطرح حجية هذا الحكم النهائى بصحة ونفاذ عقد البيع بأقرار البائع بمجلس قضائى بالاوراق لا دليل يطرحه ولا قرينة .

ولم تملك محكمة الموضوع اهذا الدفع ردا على هذا الدفاع الجوهرى فأمسكت عن التعرض له بالتفنيد مع كونه قائم على حكم قضائى نهائى قاطع الدلالة بصحة ونفاذ العقد المقال بتزويره ووجود اقرار رسمى من المدعو / —-قاطع فى دعوى بين الطرفين بحضوره و اقراره بصحة ونفاذ العقد و لهذا الحكم حجية تمنع من اعادة النظر بشأن العقد المحكوم بصحته ونفاذه و الطعن عليه بثمة مطعن وقد قضى بأن :

متى كانت التقريرات القانونية التى تضمنتها أسباب الحكم مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوقه القاضى بصحة و نفاذ الحوالة و داخلة فى بناء الحكم و تأسيسه و لازمة للنتيجة التى إنتهى إليها و تكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة كان لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم و مانعة من إعادة البحث فى الدين المقرر بتلك الحوالة و تحقيق أوصافة من حيث الوجود أو تعيين المقدار ما دام الحكم قد جلا هذه الأوصاف صراحة .                     

( الطعن رقم 87 لسنة 22 ق ، جلسة 29/3/1956 )

 

ومؤدى هذا المستند القاطع أن العقد المقال بتزويره قد قضى فيه بصحة ونفاذه بأقرار المنسوب إليه فى دعوى بين الطرفين ومن ثم فلا يمكن التعرض لهذا العقد بالتقرير بتزويره لحجية الحكم النهائى بصحته ونفاذه بما ينفى جريمة التزوير والأستيلاء على مبالغ مالية بطرق أحتيالية وقد قضى بأن :

     ” يتعين على المحكمه عند الفصل فى الدعوى أن  تكون قد ألمت بكافه عناصرها وأدلتها ودفاع المتهم وما يقدم لتأييده وذلك على النحو يبين منه أنها حين أستعرضت تلك الأدله وألمت بها ألماماً شاملاً يهيىء لها الفرصه لتمحيصها التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بواجبها فى تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه – فإذا خالفت المحكمه هذا النظر كان حكمها معيباً متعين النقض “.

نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – ص 1000 – طعن رقم 6047 لسنه 52 ق

نقض 3/1/1982 – س 33 – رقم 1 – ص 11 – طعن رقم 2365 لسنه 51 ق

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد جعل عمدته فى قضاءه ركونه للتقرير الفنى  الباطل وقرينة مستمدة من شهادة تحركات ولم يفطن لكون عقد البيع قد قدم فى دعوى صحة ونفاذ عقد و حضر المدعو/ —واقر بصحة العقد ونفاذه وصحة توقيعه عليه ومن ثم لإان الاقرار يمنع من بحث التزوير سيما وقد غاب هذا المجنى عليه بشهادته عن الاوراق وحل محله وكيلا له زالت وكالته الامر الذى يصمه بالفساد فى الاستدلال و يتعين معه نقضه .

السبب الخامس

خطأ الحكم فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق

أعتصم دفاع لطاعن بالدفع بأنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم عن جرائم تزوير محرر لاحد الشركات المساهمة لأصطناع عقد البيع المؤرخ فى 26/6/2000 المنسوب صدوره للسيد / —–بصفته رئيس مجلس ادارة شركة –د و استخدام هذا المحرر فى أيهام المجنى عليه / —-بملكية العين والاستيلاء على مبلغ مليون ونصف مليون بطرق اختيالية من شأنها أيهامه بملكية العين.

ونوه الدفاع إلى حقيقة قانونية مؤداها ان العقد المقال بتزويره لا يعد من قبيل المحررات الرسمية إذ لم يحرر من موظف عام بحسب الاصل وانما لا يعدوا سوى محرر عرفى وان جعل العقاب عن الجريمة مساوياً لعقوبة الجناية و الاختصاص بنظر الدعوى بشانه لمحكمة الجنايات  .” الطعن رقم 6413 لسنة 53 ق جلسة 29 مايو 1984 , الطعن رقم 11884 لسنة 64 ق جلسة 19 مارس 2003″

ويستتبع ذلك التقرير الجازم حقيقة ان التزوير او الاصطناع لأى محرر منسوب لتلك الجهة لا يعدوا فى توصيفه القانونى سوى تزوير فى محرر عرفى يسرى عليه تقادم الدعوى الجنائية المقرر لجريمة التزوير فى محرر عرفى بثلاثة سنوات لا غير بما اثاره الدفاع بان الجريمة قد تقادمت بمضى ثلاثة سنوات من تاريخ اصطناع العقد المقال بتزويره .

بيد ان محكمة الموضوع قد تصدت لهذا الدفع مقررة بأن جريمة الاستعمال لا زالت مستمرة ولم يصدر حكما بعد بتزوير العقد بما حدى به لرفض الدفع .

وكان هذا الاستنباط يجافى الثابت بين يديه بالاوراق حال كون الثابت بالاوراق ان اخر اجراء جرى فيه استعمال الاوراق كان بتحرير العقد المؤرخ فى6/2/2008 بابرام عقد البيع مع السيد /—- للارض موضوع النزاع و بموجبه تحصل على ثمن المبيع المقال بأنه أستيلاء بوسائل احتيالية ومن تاريخه لم يتم استخدام الاوراق من قبل الطاعن بما يستتبع ذلك ان جريمتى التزوير والاستعمال قد توقفت ولم تعد مستمرة بهذا الاجراء الاخير .

وقضت محكمه النقض بأنه :-

     ” أن نصوص القانون الخاصه بالتقادم تتعلق  بالنظام العام  لأنها  تستهدف المصلحه العامه لا مصلحه شخصيه للمتهم مما يستوجب اعمال حكمها على الجرائم السابفه على تاريخ صدورها حتى وإن كان فى ذلك تسوىء لمركزه مادام لم يصدر فى الدعوى حكم نهائى “

نقض 1/2/1955 – س 6 – 164 – 500

     وإنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده وفقاً للمواد  15-18 من قانون الإجراءات الجنائيه من النظام العام ، والدفع بالإنقضاء للتقادم من  النظام العام ، – ولذلك لا يلزم أن يدفع به المتهم بل يتعين أن ان تقضى به المحكمه من تلقاء نفسها اى مرحله للدعوى ، – كما يجوز الدفع به لاول مره امام محكمه النقض طالما لا يحتاج الفصل فيه الى اجراء موضوعى .

نقض 8/2/1979 – س 30 – 46 – 231

نقض 22/4/1973 – س 24 – 111 – 538

نقض 27/12/1976 – س 27-231-1052

نقض 6/4/1970 – س 21- 132 – 557

نقض 7/4/1969 – س 20 – 79 – 468

نقض 6/5/1958 – س 9-128 – 475

وقضت محكمه النقض بأن :-

     ” الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا إنطوت أسبابه على عيب يمس سلامة الأستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت فى إقتناعها إلى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعيه للإقتناع بها أو فى حاله عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها بناء على العناصر التى ثبتت  لديها “.

نقض مدنى 25/6/1981 – طعن 705 – 44 ق

نقض جنائى 4/11/1982 – س 33 – 174 – طعن 4223 / 52 ق

ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد ادعى على خلاف الثابت بالاوراق ان التقادم لم يسرى لكون أستعمال المحرر المزور لا زال ساريا فى حين ان مدوناته تؤكد ان جرائم التزوير واستعمال المحرر المزور والاستيلاء على المال بوسائل احتيالية جميعها قد انتهت بابرام العقد الصادر فى عام 2008 ومن ثم فان التقادم يسرى أعتبارا من تاريخه و إذ لم يفطن الحكم الطعين لهذا و أنتهى لرفض الدفع فان قضاءه يعد مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق .

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن أضير من الحكم والتنفيذ قبله وله أسرة قائمة على أعالته لها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بها بالغ الضرر و بمستقبلها وحياتها وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بنــــــــــــاء عليــــــــه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فيه

و  فى الموضوع : بنقضه والقضاء ببراءة الطاعن .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى