مذكرات طعن بالنقض جنائيموسوعة عدنان

بتنفيذ أعمال بناء مع عدم مطابقة التنفيذ للبيانات والرسومات التى منح الترخيص على اساسها

مكتــب

عدنـان محمـد عبـد المجيـد

المحــامــى

بالنقض و الدستورية العليا

موبايل: 0121095120  ت : 24910121

 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض

 

مقدمة من مكتب الاستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى والمقبول للمرافعة امام محكمة النقض بصفته وكيلا عن :

————                             طاعن

ضــــــــــــــــــــد

1 – النيابة العامة                                               مطعون ضدها

وذلــــــــــــــــــــــك

طعنا على الحكم الصادر من محكمة جنح مستـانف شرق الاسكندرية بتاريخ 1/12/2018 م فى القضية رقم …………….. لسنه 2018جنح مستأنف المنتزه و المقيدة برقم …………… لسنة 2017 جنح المنتزه ثالث  والقاضى منطوقة .

حكمت المحكمة  حضوريا بقبول  المعارضة الاستئنافية شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف و الاكتفاء بتغريم المتهم مثلى قيمة الاعمال المخالفة  والمصاريف .

وكانت محكمة جنح  المنتزه قد قضت فى الدعوى رقم ……… لسنة 2017 جنح المنتزه ثالث بتاريخ  31/10/2017 بالمنطوق الآتى :

حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم سنة شغل وكفالة عشرة الأف جنيه والمصاريف الجنائية

وقد عارض الطاعن فى الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى وقضى فيه بجلسة 20/3/2018 بقبول ورفض وتأييد .

وكان الطاعن قد طعن بالاستئناف على الحكم المشارإليه وقضى غيابيا بجلسة 7/5/2018 بسقوط الأستئناف .

الواقعــــــــــــــــــات

  • اسندت النيابة العامة الى الطاعن بوصف أنه فى يوم 11/9/2017 بدائرة قسم المنتزه ثالث قام بتنفيذ أعمال بناء مع عدم مطابقة التنفيذ للبيانات والرسومات التى منح الترخيص على اساسها

ومن حيث ان الحكم الطعين قدر ران عليه القصور واعتوره الفساد فضلا عن البطلان والاخلال بحق الدفاع الامر الذى ينأى به عن مطابقة الواقع والقانون على السواء ومن اجلة بادر الطاعن بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد طعنه برقم        بتاريخ     /    /         وفيما يلى اسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن

السبب الأول

بطلان الحكم الطعين لخلوه من التسبيب

البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه لم يشأ أن ينشىء لنفسه أسباباً لقضائه بإدانة الطاعن فخلت مدوناته من ثمة أسباب وكان قضاء محكمة الدرجة الاولى سواء الغيابى أو الحضورى قد جاء كذلك خاليا من الاسباب كذلك ولم يبدى سردا  لأدلة ثبوتها ووقائعها  وأوجه دفاع الطاعن المبداة بشانها بما ينم عن أن قضاء الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر و بصيرة بما يجعله هو و العدم سواء و يلحق به ومن قبله الاحكام الصادرة من محكمة الدرجة الاولى  البطلان لأنعدام الاسباب .

ذلك أن قضاء محكمة الدرجة الاولى فى قضاءها وكذا الحكم الطعين من بعد ذلك لم يسرد أى بيان يوضح ماهية الواقعة المستوجبة للعقوبة فخلت المدونات جميعها بدرجتى التقاضى من من تاريخ الواقعة و مكان العقارمحل المخالفة وماهية الترخيص الممنوح للعقار و حدوده و ماهية المخالفة المرتكبة ومظاهرها و وفحوى محضر المخالفة المحرر بشأن العقار و أعلان الطاعن بها .

ومهما يكــــــــن من أمر فإنه من المؤسف وبحق أن تصل درجة إهدار الضوابط التى وضعـــــها المشرع للأحكام إلى هذا الحد بحيث يأبى الحكم الطعين ومن قبله قضاء محكمة الدرجة الاولى المؤيد منه أن يورد بمدونات قضاءه ثمة أشارة لماهية واقعة الدعوى مطلقاً .

ومن عجب أن تدعى محكمة الدرجة الاولى ومن بعدها قضاء الحكم الطعين كونهما قد طالعا كامل اوراق الجنحة وما حوته من مستندات على بساط البحث وعن بصرة وبصيرة ووازنت بين ادلة الاثبات والنفى فتيقن بداخلها واستقر وجدانها بثبوت الاتهام فى حق الطاعن ثبوتا يقينياً و يكفيهما أن يتيقنا هما دون أن يعلم أحد سواهما لم قضى بالإدانة و دون أن يوردا بمدوناتهما عناصر الدعوى ومدى توافر أركانها وفقاً للنموذج القانونى المجرم حتى تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم الطعين بمدوناته فجاءت الاسباب المنعدمة تماماً دون أن تشر لواقعة الدعوى أو أدلتها أو مضمون دفاع الطاعنين .

ولما كان المشرع قد عنى بتسبيب الأحكام بأن أوجب بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى بنى عليها القاضى حكمه حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم .. وتلك ضمانة طبيعية للخصوم قال عن فوائدها الفقه بأنها :

” أولاً  : تحمل القاضى على العناية بحكمه وتوخى العدالة فى قضائه حتى لا يصدر حكم تحت تأثير ميل أو عاطفة أو عن فكرة مبهمة لم تتضح معالمها عنده بل يجب أن يكون الحكم واضحاً عن أسباب محددة نتجت بعد تمحيص الرأى فى الدعوى والموازنة الفعلية المحسوبة بين أدلة النفى وأدلة الإتهام وتغليب أحدهما على وجه الجزم واليقين على الأخر

ثانياً   : بث الثقة والطمأنينة فى نفوس الخصوم حتى يقتنع المتقاضى بعدالة قاضيه ونقاء سريرته وأن هذا الحكم هو فعلاً عنوان الحق والحقيقة

ثالثاً   : وأنه لو كان الغرض من التسبيب أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضرباً من ضروب العبث ، ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هى مسوغات الحكم وهذا لا يتأتى بالمبهمات ”

راجع أصول النقض الجنائى – وتسبيب الأحكام – المستشار مجدى الجندى نائب رئيس محكمة النقض – ط 2003 – ص 145 )

وقيل أيضاً :

( الحق مطلب الأسوياء من البشر والعدل غايتهم ، ونفس القاضى تتوق دائماً إلى أن تجئ أحكامه حاملة بين أسبابها دليل حياده وخلاصة تجربته وما وهبه الله من حنكة ودراية وعلم وخبرة ، فالحكم هو سفير القاضى لدى قارئ حكمه وما يسوقه من مبررات لهذا الحكم نتيجة بحث هادئ ومستفيض هو خير المدافعين عن عدله المتحدثين عن حياده ، ومن ثم فإننا نرى أن أهم الأهداف التى يحققها تسبيب الأحكام هو إستيثاق القاضى نفسه من أنه عند فهمه لواقع الدعوى إلتزم بطلبات الخصوم وفحص دفوعهم والجوهرى من دفاعهم ولم يغفل الإحاطة بشئ من ذلك الذى طرحوه عليه وأنه لدى السير فى الدعوى مكن الخصوم جميعاً من حقوقهم فى الدفاع )

( راجع النقض المدنى – للمستشار / محمد وليد الجارحى – نائب رئيس محكمة النقض ص 566 )

 

وهو ما إستقر عليه قضاء النقض إذ قضى فى ذلك بأنه :

( أن القانون أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامة المآخذ – تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه )

( نقض 7/6/1990 – س 14 – رقم 140 – ص 806  الطعن رقم 26681 / 59 ق )

( نقض 3/1/1982 س 33 – رقم 1 – ص 11 الطعن رقم 2365 / 51 ق )

و قضى أيضاً بأنه :

( من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة  للعقوبة والظروف التى إنبنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق التسبيب الغرض منه  يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )

( نقض 16/3/1983 – س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )

( نقض 17/12/1990 – س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق

وقضت محكمه النقض بأن:-

قول الحكم ان التهمه ثابته فى حق المتهمه من واقع بلاغ المجنى عليها وهى تشكل اركان جريمة السرقه المنصوص عليها قانوناً دون ان يبين وجه إستدلاله ببلاغ المجنى عليه على ثبوت التهمه بعناصرها القانونيه كافه فى حق الطاعنه وفى ضوء التكييف الصحيح للواقعه فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون  قاصر البيان بما يستوجب نقضه .

الطعن رقم 909/50 ق – جلسه 26/11/1980

نقض 26/11/1990 – س 31 – 200 – 1037

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم ”

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

كما قضت بأنه :-

” يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم “.

نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211

وتقول  فى حكم أخر لها :

” إذا حكمت المحكمه بإدانه متهم وإقتصرت فى الأسباب على قولها أن التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبى فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه ”

نقض 28/2/1929 – مج القواعد القانونيه جـ 1 – ق 183 – ص 223

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

ææ فإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة الاحكام الصادرة فى الدعوى الماثلة بدرجتيها لا سيما  قضاء الحكم الطعين على وجه الخصوص كونها قد خلت تماماً من الأسباب  ولم تورد الأسانيد التى وقرت فى يقينها وحملتها للقضاء بالإدانة ووجه إستدلاله بما يحول دون تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح ومن ثم فأن الحكم الطعين يكون مشوباُ بالقصور فى البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه

السبب الثانى

بطلان الحكم الطعين

……   من الأصول المقررة قانوناً بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على مادة القانون التى عوقب عنها الطاعن  وإلا كان الحكم باطلاً وذلك البيان متعلق بقاعدة شرعية الجرائم والعقوبة حتى يصح إسناد الإدانة إلى تأصيلها القانونى المعاقب عنها من ناحية ومن ناحية أخرى حتى يستطيع قضاء تلك المحكمة مراقبة مدى مطابقة وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم الطعين على النموذج القانونى المؤثم عنه بمادة العقاب وإذا خلا الحكم الطعين وكذا الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى من بيان نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً لما هو مستقر عليه  فى قضاء تلك المحكمة من أنه :

( أن القانون فى المادة 310 إجراءات جنائية أوجب إشارة الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه بالعقوبة وهو بيان جوهرى إقتضته قاعدة قانونية الجرائم والعقاب فإذا خلا الحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجب العقاب على الطاعن كان باطلاً ، ولا يعفيه من البطلان أن يكون قد أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها على المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها بل إقتصر على الإشارة إلى نص المادة 304 إجراءات والتى لا صلة لها بالتجريم والعقاب )

( نقض 2/12/1963 – س 14 – رقم 154 – ص 859 )

( نقض 26 أكتوبر سنة 1978 – س 29 – رقم 147 – ص 735 – طعن 771 لسنة 48 ق )

كما قضى بأنه :

(يشترط لسلامة الحكم الصادر بالإدانة أن يشتمل على نص القانون الذى أنزلت المحكمة بموجبه العقاب على المتهم – وهو بيان جوهرى إقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات فإذا خلا الحكم من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون مشوباً بالبطلان … ولا يعلم الحكم من هذا الخطأ أن يكون قد أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة تطبيقها ضد المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها بل إقتصر على الإشارة إلى تطبيق المادة 304/2 إجراءات التى لا صلة لها بالتجريم والعقاب)

( نقض 2/12/1963 السنة 14 رقم 154 ص 859 )

( نقض 26/10/1978 السنة 29 رقم 147 ص 735 – الطعن رقم 771 لسنة 48 ق )

وقضى أيضاً بأنه :

( لا يكفى أن توضح المحكمة مادة القانون الذى رأت أنه منطبقاً على الواقعة وصورتها التى ثبت لديها وعاقبت الطاعن عليها – بل يتعين أن تفصح فى مدونات الحكم أنها عاقبته بالعقوبة المنصوص عنها بل يتعين أن تفصح فى مدونات الحكم أنها عاقبته بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة المذكورة وفقاً لما يقتضيه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات )

( نقض 18/5/1975 – س 26 – 99 – 428 – الطعن 282 / 45 ق )

( نقض 1/2/1976 – س 27 – 28 – 143 – الطعن رقم 1591 / 45 ق )

وقضى أيضاً بأنه :

( بطلان الحكم يستتبــــــع إستحـــــــــــــالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبتاً لأسبابه و منطوقه )

( نقض 25/3/1963 – س 14 – رقم 23 – ص 144 )

( نقض 31/12/1962 – س 13 – رقم 215 – ص 888 )

…… فإذا ما تقرر ذلك وكان البين من مطالعة الحكم الطعين أنه لم يفصح بمدوناته عن مادة العقاب التى أدان عنها الطاعن بل جاء قضاءه خالية تماماً من ذكر مادة العقاب التى تنطق وصفاً على الجريمة كما أوردها بمدوناته فضلاً عن أن مدونات الحكم أيضاً قد خلت من بيان مادة العقاب وهى بصدد سرد الإتهام المسند من النيابة العامة للطاعن كذلك بما يخالف مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة والذى تستمد خلاله العقوبة شرعيتها وبحق من إسنادها لمواد التجريم المعاقب عنها

…… وغاية القصد أن قضاء الحكم الطعين لم يفصح بمدوناته عن مادة العقاب التى طبقت على الطاعن وقضى بها قبله بل قد جاء قضاء الحكم الطعين خالياً تماماً من إيراد ثمة إشارة إلى مادة العقاب التى عوقب عنها الطاعن وهو الأمر الذى يهدر الثقة فى الأحكام القضائية لدى العامة بما يبطل الحكم الطعين ويوجب نقضه

السبب الثالث

القصور البين فى التسبيب

…… إن ما يبعث الطمأنينة والثقة فى الأحكام القضائية أن تأتى حاملة فى طياتها ما يؤكد أنها قد ألمت بكافة عناصر الدعوى ودفاع الخصوم فيها وكل دليل طرح بين يديها ومؤداه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ووفقاً لما هو مقرر بنص المادة 310 إجراءات جنائية من بيانات جوهرية يتعين إثباتها بالحكم و أخصها أشارة لمضمون دفاع المتهم الجوهرى المثار بين يديها و ما يطرحه وفى إغفال المحكمة تلك الضمانات التى إستلزمها المشرع ما قد يلحق بالحكم الصادر منها البطلان أو القصور فى التسبيب بحسب مدى الإخلال من جانب الحكم بما إستلزمته أصول التسبيب الصحيحة .

…… وكان الحكم الطعين لم يشر مطلقا لفحوى دفاع الطاعن و اسانيده و طلباته و مستنداته أكتفاء بقالته طلب البراءة

وكان الحكم الطعين فى مسلكه المشار إليه قد جاء مشايعاً كعادته قضاء محكمة الدرجة الأولى  الذى صدف عن دفاع الطاعن جملة وتفصيلا كذلك ولم يشر إليه أو يقسطه قدره وكانه قد أبدى فى دعوى أخرى خلاف المطروحة بين يديه ولو عنى بالرد عليه أو أجاب الطلبات المبداة من الطاعن لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى إلا أنه قد أطرحها بما ينم عن أنه لم يطالع أوراق الدعوى وما حوته من دفاع ودفوع فضلاً عن ألمامه بوقائعها ومضبوطاتها و أدلة ثبوتها وهو عين القصور المبطل و المقرر بقضاء النقض أنه:

متى كان مخدر الحشيش وزن عند ضبطه فبلغ وزنه خمسة جرامات بما فى ذلك ورق السلوفان المغلفة به ، و ذلك بحسب الثابت فى تحقيقات النيابة و شهادة الوزن الصادرة فى صيدلية المحمودية بينما الثابت فى تقرير معامل التحليل أن زنته قائماً عشرة جرامات و خمسون سنتجراماً . و قد قام دفاع الطاعن على أن الخلاف يشهد لإنكاره حيازة المخدر . لما كان ذلك ، و كان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ، و وزنه عند تحليله فرقاً ملحوظاً ، فإن ما دفع به الطاعن فى دلالة هذا الفارق البين على الشك فى التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع و يسانده فى ظاهر دعواه ، و من ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى – فى صورة الدعوى – بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد على ما تنفيه ،  أما و قد سكتت و أغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض و الإحالة .

( الطعن رقم 681 لسنة 46 ق ، جلسة 15/11/1976 )

كما قضى أيضاً بأنه:

من المقرر أن وضع الحكم بصيغة عامة و مبهمة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، و كان الحكم لم يقسط دفاع الطاعن بتزوير محضرى الحجز و التبديد حقه ، و لم يورد الأسانيد التى عول عليها فى إنتفاء تزويرهما مع تعويله عليهما فى إدانة الطاعن ، و إكتفى فى مقام الرد على دفاعه – مع جوهريته – بتلك العبارة القاصرة و المبهمة التى أوردها و التى لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به فى شأن إدعاءه بالتزوير ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يبطله .

( الطعن رقم 6507 لسنة 52 ق ، جلسة 16/3/1983 )

كما قضى أيضاً بأن :

إن طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة أصلياً و إحتياطياً سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى البراءة .

الطعن رقم  1916     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1106

بتاريخ 12-12-1985

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غض الطرف عن كافة أوجه دفاع الطاعن وغض الطرف عنها و أطرحها بالكلية و لم يشر إليها بما يصمه بالقصور المبطل له و يوجب نقضه .

عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ

لما كان الحكم الطعين قد شابه من العوار الكثير ومن المرجح بمشيئة الله نقضه وفى تنفيذ الحكم قبل الطاعن رهقا له وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بنـــــاء عليــــــه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن

ثالثاُ  : و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .

 

وكيل الطاعن

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى