مذكرات طعن بالنقض جنائي

نقض تناقض اقوال الشهود – قتل

   مكتــب

عدنـان محمـد عبـد المجيـد

المحــامــي

بالنقض والدستورية العليا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من/ ………………………                           ” المتهم – طاعن”

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير القاهرة .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة                                                   (سلطة الاتهام)

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم ……. سنة 2017 قسم المطرية ورقم …….. لسنة 2017 كلى . بجلسة …. /2/2023  والقاضي منطوقه:

“… حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم……………  بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند اليه ومصادرة السلاح الابيض والزمته المصاريف الجنائية

الوقائــــــــــــــــــع

اسندت النيابة العامة الى الطاعن واخرين     لأنهم في يوم  …. / 7 / 2017

بدائرة قسم شرطة المطرية                           محافظة القاهره

قتلوا المجنى عليه / …………………….. عمداً بغير سبق اصرار او ترصد بأن كلا له المتهم الاول عدة طعنات فى انحاء متفرقة من جسده مستخدما فى ذلك سلاح ابيض  ” مطواه ” حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة محرزين لاسلحة بيضاء ومشدين من أزر الاول ومقيدين للمجنى عليه للحيلولة دون مقاومته قاصدين من ذلك ازهاق روحه فأحدثوا اصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بلأوراق والتى أودت بحياته .

وقد اقترنت بتلك االجناية وتلتها جناية أخرى وهى

-انهم وفى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرعوا فى سرقة الهاتف المحمول المملوك للمجنى عليه ………………………  بالطريق العام بأن أشهروا فى مواجهته أسلحة بيضاء ظاهرة حوزتهم وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تجمع الاهالي وفرارهم من محل الواقعة على النحو المبين بالاوراق .

-حازوا وأحرزوا اسلحة بيضاء “مطواتين – سكين ” بدون ترخيص على النحو المبين بالاوراق .

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان والفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع و مخالفة الثابت بالاوراق والتناقض الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم           بتاريخ :    /     /     وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض :

 

 

 

اسباب الطعن

السبب الاول : تناقض اسباب الحكم الطعين فى ايراد واقعة الدعوى على صور شتى اسلمه للفساد فى الاستدلال و القصور فى البيان  .

من المقرر أن الحكم يكون معيباً واجب النقض ، إذا كان ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها يتناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى أستخلص منها الإدانه ، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم أستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى.

لما كان ذلك , وكانت محكمة الموضوع قد سردت واقعة الدعوى وفقا لما استقرت عليه فى عقيدتها ويقينها ووجدانها بشأن الواقعة واسهام الطاعن فيها والافعال المنسوبة إليه بقالتها: (حيث ان وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأنت اليه وجدانها مستخلصة مما حوته الاوراق من تحقيقات واستدلالات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى ان علاقة اجيرة بمنطقة المطرية جمعت بين المتهم …………… (سبق الحكم عليه) والمجني عليه …………… وعلى اثر خلافات سابقة بينهما وظروف اسرية واجتماعية لا تخلو من الغل والحقد تولدت فى راس المتهم فكرة التخلص من المجني عليه وسرقته. ونقل فكرته تلك الى شقيقه …….. ( المتهم ) واخر ( سبق الحكم عليه ) . وبتاريخ … / 7 / 2017 جهزوا أسلحة بيضاء ( مطواتين وسكين ) وتقابلوا مع ضحيتهم بشارع المسلة بمنطقة المطرية . وافتعلوا معه مشاجرة وتكالبوا عليه بأسلحتهم مشهرين اياها فى وجهه طالبين منه اخراج هاتفه النقال فأخرجه كرهاً من بين طيات ملابسه تحت تأثير عددهم وعتادهم . وتناوبوا عليه الاعتداء بأسلحتهم في أماكن متفرقة من جسده . وكان بمكنتهم ان يتوقفوا عند هذا الحد ويتركوا أمر روحه لخالقها الا انهم ابوا ذلك ورغبوا فى ازهاقها بأيديهم . ولازال قلبهم كالحجر لا يبالي ولا يشعر . فالروح التى يعلمونها فى ذمنهم المريض رخيصة . هى من أمر خالقها. وقتلها من أعظم الكبائر. فزادوا من ضرباتهم على جسده – قاصدين قتله – ثم طعنه المتهم الاول ( سبق الحكم عليه ) طعنة نفذت الى صدره فأحدثت قطعاً بالرئة نزف على أثرها حتى قضي أمره .وكان ذلك حال قيام المتهم واخر سبق الحكم عليه بشل حركته لمنعه من الدفاع عن نفسة وتمكن الرائد ………… – معاون مباحث قسم شرطة المطرية من القبض عليه بعد فترة من ارتكابه لجرمه وأرشد عن سلح الجريمة . وبمواجهته أقر له بارتكابه للواقعة . وأسفرت تحرياته السرية عن ان المتهم ………… ( المتهم الماثل شقيق المتهم الاول ( السابق الحكم عليه ) وساعده فى ارتكاب هذه الجريمة مع اخر ( سبق الحكم عليه ) قاصدين من ذلك القتل . بسبب خلافات بينهم وبين المجنى عليه)

وكانت محكمة الموضوع قد حاولت رد هذه الصور المتعددة الواردة بتحصيلها لكيفية حدوث الاعتداء على المجنى عليه المنسوب للطاعن و باقى المتهمين لما يؤازرها من اقوال شهود الاثبات اى كان موضعها من الاوراق فحصلت فحوى اقوال الشهود على النحو الآتي ( حيث قرر ……………….. – بمحضر جمع الاستدلالات – المؤرخ … / 7 /2017 ان …………… ( المجنى عليه ) كان يسير برفقته بمنطقة المسلة لمقابله احد المهندسين فى احدى شركات البترول للبحث عن عمل . واثناء ذلك فوجئ ………. وشهرته …….. ( سبق الحكم عليه ) ، وشقيقه ……… ( المتهم ) وبرفقتهما اخر اقبلوا عليه ثم قام …….. بأخذ الهاتف المحمول من يد ………. . ثم اعتدوا عليه بالضرب بمطواة وسكاكين في جميع أجزاء جسده ثم قام ………… بطعنه فى صدره واستمر فى ضربة حتى سقط على الارض وفروا هاربين .  , وشهد ………. – بالتحقيقات – انه بتاريخ 25 / 7 / 2017 كان يسير مع صديقيه …….. و…… ( المجنى عليه ) ليتقابلوا مع احد المقاولين فى منطقة المسلة . فشاهد ………. وشهرته ….. ( سبق الحكم عليه ) ومعه اثنين يتحدثون مع ……. ويطلبون منه هاتفه المحمول ، ولما رفض سالف الذكر أخرج ……. مطواة ثم قام المرافقين له بشل حركته من الجانبين وقام ………. بضربه بالمطواة عدة ضربات فى اماكن متفرقه من جسده قاصدا من ذلك سرقته وقتله , وقرر ……………….. – بمحضر جمع الاستدلالات – بذات مضمون ما قرر به سابقه واضاف بأن الثلاثة كانوا يضربونه بأسلحة بيضاء فى اماكن متفرقه من جسده وكان من بينهم ……….  المتهم , وشهد ………. بالتحقيقات انه بتاريخ …. / 7 / 2017 قرابة الساعة 9:00 مساء كان يسير رفقه ……… ( المجنى عليه ) و…………. فى منطقه المسلة بالمطرية وحال ذلك فوجئ بثلاثة اشخاص منهم شخص يدعى ……… ( سبق الحكم عليه ) وقفوا امامهم واستوقفوا …….. وطلبوا منه تسليمهم هاتفه المحمول ، وبالفعل أخرج الهاتف من جيبه . ثم تحدث احدهم مع من يدعى ………. ( سبق الحكم عليه ) ، ( وقال خلص ) وقام الشخصين المرافقين ل…… بلامساك ب…… وأخرجوا أسلحة بيضاء (سكاكين و مطواة ) وضربه ……. ( سبق الحكم عليه ) ست ضربات بمطواة أخرجها من أسفل ملابسه فى أماكن متفرقة من جسده قاصدين من ذلك قتله وسرقته ).

وكان دفاع الطاعن قد اعتصم بتناقض الدليل القولى المستمد من اقوال الشهود و تناقضه مع التحريات و اقوال مجريها تبعا لتعدد وصف الشهود للواقعة وكيفية حدوث الاعتداء على المجنى عليه ودور الطاعن فيه وبخاصة مع تضارب اقوالهم ما بين كون الطاعن و المتهم الثالث قد اشهرا سلاحا ابيض خلال الواقعة و قاما بالتعدى على المجنى عليه بقصد قتله خلالها بمشاركة المتهم الاول محدث الاصابة التى اودت بحياة المجنى عليه و بين اقتصار دورهم على تكبيل المجنى عليه وشل حركته حال اعتداء المتهم الاول عليه على نحو لا يبين من خلاله كيفية اسهام الطاعن فى الاعتداء و دوره فيه مع تعدد الروايات إلا ان محكمة الموضوع قد اطرحت الدفع بقالتها ( وحيث انه عن الدفوع الموضوعيه بخلو الاوراق من اي دليل اسناد وانتفاء صله المتهم بالواقعه وبطلان الدليل المستمد من اقوال الشاهد الاول والشاهد الثاني وعدم معقولية التصور حدوث الواقعه وتناقض اقوال ضابط الواقعه ومجرد تحريات مع اقوال الشهود وتناقض محضر جمع الاستدلالات مع محضر التحريات وانتفاء اركان الجرائم المستنده للمتهم وحجب المصدر السري وانتفاء واقعه السرقه فبالنسبه لانتفاء اركان الجرائم فالرد عليه سيكون حين التعرض لهذه الجرائم لاحقا بالسرد والتفصيل اما باقي الدفوع الاخرى التي ابداها الدفاع فهي لا تستاهل ردا مستقلا من المحكمة أخذا بما هو مستقر عليه بان المحكمه لا تتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه لاسيما الموضوعي منه فضلا عن ان الرد على كل هذه الدفوع يستفاد بالضروره مما سردته المحكمه من حيثيات لحكمها وسردها لادله ارتكاب المتهم للجرائم المسنده اليه

وواقع الحال ان محكمة الموضوع قد سلكت دربين مختلفين بشأن هذا التناقض والتضارب فى فحوى الفعل المسند إلى الطاعن اولهما انها جمعت بين الروايتين المتناقضتين فى سردها لواقعة الدعوى فتارة نرى الطاعن و المتهم الثانى يعتدون على المجنى عليه بالسلاح ” مطوتين و سكين ” بمشاركة المتهم الاول محدث الاصابة التى اودت بحياته ثم يكبلونه و يمسكون له ليعتدى عليه المتهم الاول ثم يتناوبون الاعتداء عليه بالاسلحة التى بحوزتهم جمعا لخيال جميع الشهود المتضارب بعضه مع البعض , وثانيهما انها قد اوردت كافة الاقوال المتناقضة للشهود بمدوناتها بما فيها تناقض الشاهد الواحد حول الواقعة ما بين محضر جمع الاستدلالات و بين تحقيقات النيابة العامة جامعة لكل التضادات و التضاربات حول وصف الواقعة دون تمحيص او اعمال سلطتها فى الاطمئنان لصورة دون اخرى فنرى الشاهد الاول / ………………. يقرر بمحضر جمع الاستدلالات ان الثلاثة باشرو الاعتداء ولم يكبله احد وطعنه المتهم الاول الطاعنة التى وادت بحياته ويحصل الحكم فحوى ذلك بحذافيره ثم يشهد الشاهد ذاته بالتحقيقات بأن المتهم الاول اعتدى والطاعن والمتهم الثانى كبلو المجنى عليه واستقل المتهم الاول بالاعتداء جميعه وحده , ثم يقرر الشاهد الثانى / ………………. بذات المضمون بمحضر جمع الاستدلالات وان الطاعن وبقية المتهمين يعتدون بالاسلحة البيضاء على المجنى عليه ولم يقيده احدهم خلال ذلك مطلقا حتى سقط , ثم ينكص الشاهد على عقبيه متناقضا مع هذه الصورة ويتبعه الحكم فى كل تناقض ليقرر بأن الطاعن و المتهم الثالث اقتصر دورهما على تقييد المجنى عليه واستقل المتهم الاول بفعل الطعن , وتارة تؤكد الشهادة كون المتهم الاول استحوذ على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه واخذه من يده وتارة اخرى انه طلب منه هاتفه دون ان يستولى عليه من قبلهن ثم يحصل الحكم مضمون شهادة /…………………….. معاون مباحث قسم شرطة المطرية حول الواقعة  بصورة اخرى مؤكدا ان دور الطاعن اقتصر على تقييد المجنى عليه و شل حركته فقط .

وينبنى على ذلك ان محكمة الموضوع قد اوردت الواقعة بأوجه شتى بحيث يستحيل على المطالع لمدوناتها الوقوف على فحوى الفعل المادى المسند للطاعن خلال الاعتداء على المجنى عليه بما يشى بأضطراب صور الواقعة فى عقيدة محكمة الموضوع وعدم استقرارها على نحو جازم و اضح يبين من خلاله الاسناد وفحواه و ادلته المتوائمة فيما بينها بل حمل الحكم تناقضا يحول و اعتباره بمثابة الحقيقة القانونية الواضحة .

وقد قضت محكمة النقض بان ” حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز عقار الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح نارى غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ أحكام القانون مع حمل سلاح لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم قد شابه تناقض فى التسبيب ، ذلك بأنه اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى ، إذ بعد أن حصل الواقعة – حسبما استخلصتها محكمة الموضوع – بما مؤداه أن المتهم ما أن تنبه إلى ضابط الواقعة حتى أخرج سلاحاً نارياً أطلق منه عياراً نارياً فقام بضبطه والسلاح وطلقة لذات السلاح وعشر لفافات لمخدر الهيروين ، إذا به يعود – فى معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس – فيقول أن المتهم قد ناول الضابط لفافة لمخدر الهيروين بيده وأخرج سلاحاً نارياً أطلق منه طلقة لإرهابه وتخويفه ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة – فى قوله ” وحيث إن واقعة الدعوى – حسبما استقرت فى يقين المحكمة – مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن النقيب …………… معاون مباحث قسم بولاق أبو العلا قد أخبره مصدر سرى بإحراز المتهم لجوهر الهيروين المخدر بغير مسوغ قانونى وأرشده إليه فانتقل إلى حيث مكان تواجده أمام ” مقهى زغلول “وما إن تنبه إليه المتهم حتى أخرج سلاحاً نارياً وأطلق منه عياراً نارياً فقام بضبطه والسلاح وطلقة من ذات عيار السلاح وضبط معه عشر لفافات للهيروين المخدر وبمواجهته أقر بإحرازه للهيروين بغير مسوغ قانونى والسلاح والطلقتين بقصد الدفاع وبغير ترخيص وعزى قصد المتهم من الطلقة أنها لترويعه ومقاومته ” . وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة – عاد فى معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس – فى قوله ” وحيث إنه وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فهو غير سديد ذلك أن التلبس حاله تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وكان المتهم قد ناول الضابط لفافة الهيروين بيده وأخرج سلاحاً نارياً أطلق منه طلقة لإرهابه وتخويفه بما يتوافر معه حاله التلبس وتقضى المحكمة برفض الدفع ” . لما كان ما تقدم فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مدى توافر حالة التلبس فى حق الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً فى أسبابه ومتناقضاً فى بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن

الطعن رقم ١٩٢٧٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة26/11/2017

قضى بانه “لما كان ذلك ، وكان ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس ، وينطوي فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ،لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والاعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم ٧٥٨٣ لسنة ٨٥ قضائية -الدوائر الجنائية – جلسة6/12/2017

لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من تلك الصور المتعارضة لواقعة الدعوى وأخذه بها جميعًا يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعن، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً فى أسبابه متناقضًا فى بيان الواقعة تناقضًا يعيبه بما يوجب نقضه..

 

السبب الثانى : فساد الحكم فى الاستدلال ومخالفته للثابت بالاوراق و القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع لدى رد الحكم على طلب الطاعن الجازم بإستدعاء شاهدى الاثبات الاول و الثانى ومناقشتهما و الاستعراف على الطاعن .

اعتصم دفاع الطاعن وفقا لما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة و مذكرة الدفاع المقدمة بين يدى محكمة الموضوع بإستدعاء شاهدى الاثبات ……………….. ، ……………….. لمناقشتهما بشان التناقض فى وصف الواقعة و الاستعراف على الطاعن حال كون اقوالهما فى التحقيقات قد ورد بها ان من شارك المتهم الأول الجريمة شخصين مجهولين تمحيصا للدفع بأنقطاع صلة الطاعن بالواقعة وانه ليس المعنى بالاتهام وقد ظل الدفاع على تمسكه بهذا الطلب الجوهرى الجازم بسماع الشاهدين لم يتنازل عنه حتى تمام مرافعته وقد افصح الحكم بمدوناته بشأن اصرار الدفاع على طلبه وقرر بالاتى : ( والدفاع الحاضر مع المتهم قرر ان المتهم ليس هو المعنى بلاتهام . وان قائمة ادلة الثبوت ليست صحيحة ومخالفة للأوراق وطلب استدعاء شاهدى الاثبات ……….. , و…………. وصمم على هذه الطلبات وقرر انه اضطر للمرافعة من المحكمة بالرغم من تمسكه بمثول شاهدى الاثبات ودفع بالدفوع التاليه )اعقب ذلك ان تصدت المحكمة للطلب المتمسك به و اسباب اطراحه وعدم الاستجابة له من جهتها فقررت الاتى : (وحيث انه عن طلب سماع شاهدى الاثبات الاول والثانى وما زعم به الدفاع من اضطراره للمرافعة رغم تمسكة بسماعها . ففيه اسقاط منه غير مقبول على ان المحكمة اجبرته على ذلك – فهى قالة لا تذكر فى محراب عدل لا تبتغي المحكمة سواه . وتتكفل المحكمة بالرد عليه من وجهتين . الاولى من الناحية الواقعية : ان القضاء رسالة غايتها السامية اقامة العدل على الارض والموازنة بين حق المتهم وحق المجتمع . وهى رسالة شاقة لا يعيها الكثيرون . والوجهة الثانية القانونية . ان البين من اوراق الدعوى ان الجريمة وقعت فى عام الفين وسبعة عشر وتنظر امام هذه المحكمة – فى مرحلة اعادة الاجراءات لهذا المتهم – بداية من تاريخ …/5/2022 حتى تاريخ اصدار الحكم الحاصل فى … / 2 / 2023 . اى ان الدعوى متداولة امام هذه المحكمة منذ مدة قاربت العام . ولم يمثل شاهدى الاثبات امام المحكمة طيلة هذه المدة مما يمثل تعذرا لحضورهما فى واقعة مر عليها اكثر من ست سنوات . وقد أمرت المحكمة بتلاوة اقوال شهود الاثبات علنا بمحضر الجلسة حسبما ثبت بمحضر الجلسة التى تمت فيها المرافعة . ثم مضت المحكمة فى سماع المرافعة التى ابداها الدفاع بعد ان تعذر حضور الشاهدين واستعاضت هى عن سماعهما بعد تلاوة اقوالهما علنا عملا بمفهوم نص المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون الرقيم 11 لسنة 2017 . ومن ناحية اخرى فإن من المقرر بحسب نص المادة 277/2 من قانون الاجراءات من قانون الاجراءات الجنائية ان المحكمة وحدها هى التى تقرر مدى لزوم سماع الشهود من عدمة ، وحسبها فى ذلك ان تذكر فى اسباب حكمها مبررات هذا الرفض . وكان البين من اقوال شاهدى الاثبات بمحضر جمع الاستدلالات انها كانت واضحة وقطعت بتحديد اسم المتهم                 ( ………….. ) وانه كان متواجدا على مسرح الجريمة كفاعل أصلي فى واقعة قتل المجنى عليه . كما حددوا الصلة بين المتهم الاول ( سبق الحكم عليه ) والمتهم بأنهما اشقاء . وتوافقت تلك الشهادة مع تحريات جدية باشرها الرائد …………. معاون مباحث قسم المطرية . ومن ثمة كان ما ورد سرده اسباباً كافية لقرار المحكمة بعدم لزوم أعاده سماع  شهادتهما. ولا ترى المحكمة فى هذا الطلب – والحال كذلك – سوى اطالة لأمد التقاضي بغية اسباغ حق على باطل) .

وبقطع النظر عن كون ما اورده الحكم بمدوناته على النحو انف البيان يحمل فى طياته شىء من الحنق على مسلك دفاع الطاعن بإصراره على مباشرة حقه فى الدفاع على الوجه الامثل و اخذ هذا الامر على محمل ذو صبغة شخصية لم يقصدها الدفاع إلا ان الحكم الطعين بهذا الرد قد شابه عدة اوجه من الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع فضلا عن مخالفة الثابت بالاوراق على نحو الاتى :

الوجه الاول :

لما كان الحكم الطعين قد اتخذ من تعدد جلسات نظر المحاكمة و مقاربتها لعام سبيله لإطراح الطلب المبدى من دفاع الطاعن و ان الشاهدين طوال تلك المدة لم يحضر أى منهما للإدلاء بأقواله خلالها فى حين ان اوراق الدعوى ومحاضر جلساتها تشى بان المحكمة لم تستجب مطلقا لطلب الدفاع بأستدعاء الشاهدين المشار إليهما او اعلانهما بالمثول امامها مطلقا حتى تعدل عنه لطول أمد المحاكمة وعدم حضور الشاهدين من الاساس ومن ثم فان ركون المحكمة لطول امد المحاكمة بمجرده لا يصلح لإطراح هذا الطلب ما دامت لم تستدعى الشاهدين للمثول امامها بالوسيلة القانونية المعتبرة وفقا لاحكام المواد 279 , 280 من قانون الاجراءات الجنائية اما تلاوة مضمون اقوال الشاهد من قبل المحكمة فلا يتأتى إلا فى حالة تعذر حضوره بعد استيفاء الاعلان قانونا له , ولما كانت محكمة الموضوع لم تقم بإستدعاء الشاهدين و الاستجابة لطلب الدفاع بشأنهما فإن تذرعها بطول وقت المحاكمة لعدم الاستجابة لا ينال من جدية الطلب ووجوب تحقيقه من قبلها لكون الطلب لم يكن سببا لطول وقت المحاكمة من الاساس بما يعد معه الحكم المطعون فيه فاسدا فى الاستدلال مخالفا للثابت بالاوراق فضلا عن اخلاله بحق الدفاع قصوره

الوجه الثانى :  

لما كان ذلك ، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها مادام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام أن باب المرافعة لازال مفتوحاً ، ولا يسلبه نزوله عن طلب سماع الشهود حقه فى العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه مادامت المرافعة مازالت دائرة . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشاهدين الغائبين بغير أن يسمع شهادتهما على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشتها فى ختام مرافعته فإنه يكون قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث الأوجه الأخرى من الطعن ، ولا يغير من ذلك أن المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ المعمول به اعتباراً من الأول من مايو لسنة ٢٠١٧ قد أوجبت على هذه المحكمة أن تنقض الحكم وتنظر موضوعه ، إذ كان الطعن مقبولاً ومبنياً على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه لما يجري عليه قضاؤها من أن التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن فى الأحكام الجنائية من ناحية جوازها ومواعيدها وإجراءاتها والفصل فيها لا تسري إلا على الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل بها دون تلك المرفوعة عن الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ كما هو الحال فى الطعن الماثل . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة

الطعن رقم ٣٤٥٤١ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 7/11/2017

وقضى بانه ” لما كان ذلك ، وكان الدفاع فى مستهل مرافعته بجلسة المرافعة الأخيرة قد طلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً سماع أقوال ضباطي الواقعة ” شاهدي الإثبات الثاني والثالث ” وجيران الواقعة الخمسة الذين استمعت النيابة العامة لأقوالهم ثم اختتم مرافعته بطلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً التصميم على طلباته وذلك لمناقشة هؤلاء الشهود أمام الهيئة الجديدة التي فصلت فى الدعوى ، فهذا الطلب يعد طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ، وكان لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة بهيئة سابقة فى المحاكمة السابقة التي قُضي فيها غيابياً بالإعدام على المحكوم عليه الماثل قد استمعت لأقوال هؤلاء الشهود ؛ لأن ذلك لا يسوغ عدم إجابة الطلب المذكور لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ، ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً – وهو الحال فى هذه الدعوى – وإن التحقيقات التي جرت فى محاكمة سابقة بمعرفة هيئة أخرى لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على المحكمة ، شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية ، كما لا يغير من ذلك أيضاً أن تكون المحكمة قد اسقطت فى حكمها من عناصر الإثبات شهادة جيران الواقعة الذين تمسك الدفاع بسماعهم ولم تعول على أقوالهم فى إدانة المحكوم عليه ذلك أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو لم يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم ، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح .لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض لم يعرض لطلب الدفاع عن المحكوم عليه سالف الذكر بالإيراد أو الرد ورغم تعويله فى الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث ؛ فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه .

الطعن رقم ١٨٣٨٦ لسنة ٨٦ قضائي الدوائر الجنائية – جلسة 21/1/2017

حيث إن مما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة خطف طفل لم يبلغ من العمر اثنى عشر عاما والشروع فى الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود ، قد شابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المدافع الثاني عن الطاعن الثاني قدم بجلسة المحاكمة مذكرة بدفاعه تمسك فيها بطلب سماع شاهدي الإثبات والد الطفل المختطف والضابط مجري التحريات التي عولت المحكمة فى قضائها على شهادتهما ولم تجبه إلى طلبه ولم تعرض له إيرادا أو ردا ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .وحيث إن الطاعنين الثاني والثالث يثيران بأسباب طعنهما أن المدافع الثاني عن الطاعن الثاني قدم بجلسة المحاكمة مذكرة بدفاعه طلب فيها أصليا البراءة واحتياطيا مناقشة شاهدي الإثبات والد الطفل المختطف والضابط مجري التحريات .لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق المادة ٢١٩ من قانون الإجراءات الجنائية أن الاصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة – فى مواجهة المتهم – بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، ولا يسوغ الخروج فيه على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك – قبولا صريحاً أو ضمنيا – وإذا كان ذلك ، وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحا ، فإن نزول المدافع عن الطاعن الثاني – بادئ الأمر – عن سماع الشهود واسترساله فى المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول ولا يسلبه حقه فى العودة إلى التمسك بطلب سماعهما سواء كان هذا التمسك فى دفاعه الشفوي أو فى دفاعه المكتوب طالما كانت المرافعة وقت حصوله مازالت دائرة لم تتم بعد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المذكرة المتممة للدفاع الشفوي التي قدمها المدافع الثاني عن الطاعن الثاني عقب مرافعته وأشار إليها الحكم المطعون فيه إنما قدمت والمرافعة مازالت دائرة ، ومن ثم يحق للدفاع أن يعدل عن نزوله عن سماع الشهود الذي تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة فى اكتفائه بمناقشة شهادتهم الواردة بالتحقيقات – وأن يعود فيتمسك فى تلك المذكرة بطلب سماع شاهدي الإثبات – وكان البين من المفردات المضمومة أنها طويت على مذكرة دفاع الطاعن الثاني انتهى فى ختامها إلى طلب أصليا براءته واحتياطيا سماع شاهدي الإثبات سالفي الذكر .
لما كان ذلك ، وكان هذا الطلب على الصورة التي أوردها الحكم يعد بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، فإن الحكم إذ عول فى إدانة الطاعن الثاني ضمن ما عول على شهادة هذين الشاهدين بالتحقيقات دون الاستجابة إلى طلب سماعهما يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع ، ولا يشفع له فى ذلك كونه قد عول فى قضائه علاوة على تلك الشهادة على أدلة أخرى ، ذلك بأن الأصل فى المواد الجنائية أنها متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فليس من المستطاع والحال كذلك أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع ماذا يكون فيما لو استمعت بنفسها إلى شهادة شاهدي الإثبات سالفي الذكر التي كانت عنصراً من عناصر عقيدتها فى الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ٦٨٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 1/3/2016

ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد زعم بان اى من الشهود لن يأتى بجديد بشان صلة الطاعن بالواقعة وكان الدفاع يرمى من وراء طلبه الوقوف على فحوى التناقضات الواردة باقوال الشهود حول الواقعة والاستعراف على الطاعن ومدى صلته بها وقد صادرت المحكمة على المطلوب تحقيقه بهذا الرد واطراح له بما لا يصلح الركون إليه ويعد قصورا فى التسبيب و اخلال بحق الدفاع يوجب نقضه .

الوجه الثالث :

كذلك فقد ركن الحكم الطعين فى طرحه للطلب الجوهرى المبدى من دفاع الطاعن بإستدعاء شاهدى الاثبات الاول والثانى للاستعراف على الطاعن لكون اقوال الشاهدين المشار إليهما بالاوراق تحوى تحديدا لشخصه وعلمهما به يقينا و اسهامه فى الجريمة فى حين ان التحقيقات التى ركن الحكم الطعين لمؤدى اقوال الشاهدين فيها تحوى فى طياتها ما يخالف هذا الجزم من قبله بأن الشاهدين يعرفون شخص الطاعن و نسبا إليه الاسهام فى الجريمة وفقا لما ورد بالتحقيقات .

ذلــــــــــــــــك أن أقوال الشاهد الأول ……………….. ( ص20 ) وما بعدها من التحقيقات على لسان الشاهد ما ننقله عنه بحصر اللفظ :-

س/ ما الذى حدث …… حال مروركم بمكان الواقعة ؟

ج / أحنا كنا ماشين في الشارع وجينا في حته ضلمه لقيت ثلاثة مستخبين طلعوا علينا مره واحده

س/ من هم سالفي الذكر تحديداً ؟

ج/ اللي اعرفه منهم اسمه ………….. وشهرته  ……………  والاثنين  معرفش أسمائهم وكانت النيابة العامة قد سألت الشاهد القائمة الوارد بقائمة أدلتها /…………. ( ص 42 ) .

س/ ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟

ج/ اللى حصل أنا كنت ماشي أنا و……… الله يرحمه و…………. كنا رايحيين لمقاول في المسلة علشان هيجيب لنا شغل واحنا ماشين عند المسلة المطرية لقيت ……….. وشهرته ………… وكان معاه اثنين انا معرفهمش لقتهم بيقولوا ل……  ……..))

وكانت النيابة العامة قد سألت شقيق المجنى عليه / …………… ( ص40 )

س/ ما معلوماتك بشأن الواقعه محل التحقيق؟

ج/ اللي حصل ان جالي تليفون من واحد و قالي ان اخويا ….. بيموت وهو في المستشفي بالمطريه و اخدت والدتي و روحنا المستشفي و هناك عرفنا انه وصل المستشفي ميت و كان موجود في المستشقي ….. صاحب اخويا ….. و عرفت منه انه كان رايح هو و ……. اخويا و صاحبهم ثالث اسمه ……. علشان في مقاول في المسله كان هيجيب ليهم شغل و هما في الطريق قابلهم واحد اسمه …………… و معاه اتنين معرفهمش وقفوا ………. الله يرحمه و ……… كان عاوز ياخد من ……….  التليفون بالعافيه و لما ……… رفض ضربوه بالمطواة و موتوه و هما اللي قالو ليا.

س/ ما الذي ابلغك به المدعو …………. ؟

ج/قالي انه كان ماشي و معاه ……… اخويا و صاحبهم ……….. و طلع عليهم……………. و معاهم اتنين هو ميعرفهمش000000

وكان المتهم الأول …………. .. اقر في (ص 31) بسواله اقر انه ارتكب الجريمة بمفردة و بسواله :

س/ من كان معك انذاك ؟

ج/ كنت لوحدي0

وكان لا يغنى عن ذلك تساند الحكم الطعين بمدوناته لإقوال الشاهدين بمحضر جمع الاستدلالات و ما ورد بتحريات المباحث بصدد تحديد شخص الطاعن لكون كليهما لا يعدوان سوى محض استدلال لا ينهض بهما الاسناد الجنائى و مخالفان لما ورد بمضمون شهادتهما المشفوعة بيمين والتى تعد دليلا كاملا فى الدعوى و الثابت من خلالها ان الشهود لا تعرف شخوص المشاركين للمتهم الاول فى الاعتداء .

وفى ذلك تقول محكمه النقض :-

” الأصل أنه يجب على الشاهد أن يكون صادقاً فى شهادته ، ولحمله على الصدق أوجب القانون فى المادة 283/1 من قانون الإجراءات الجنائية على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشره سنه أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهاده على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق ، كما عاقب الشارع على شهاده الزور وعلى إعانه الجانى على الفرار من وجه القضاء بتقديم معلومات غير صحيحه تتعلق بالجريمة فإستحلاف الشاهد هو من الضمانات التى شرعت لمصلحة المتهم لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالاله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطة عليه أن هو قرر غير الحق وإنما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترتيب أن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس القاضى فيتخذها من أسس تكون عقيدته إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك إما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشره سنه كامله والمحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فانهم لا يسمعون طبقا للبند “ثالثا ” من المادة /25 من قانون العقوبات الاعلى سبيل الاستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الاهلية – و مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين وبين تلك التى تعد من قبيل الاستدلال والتى تسمع بغير يمين يوحى بأنه يرى ان الاشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها”.

نقض 1/3/1965 – س 16 – 40 – 187

وقضت محكمه النقض بأن :-

”  أستحلاف الشاهد – عملاً بالمادة 283 /1 من قانون الإجراءات الجنائية – هو من الضمانات التى شرعت فيما شرع لمصلحة المتهم ، لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالأله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطة عليه إن هو قرر غير الحق ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيبأن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس لقاضى فيتخذها من أسس تكوين عقيدته ” إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك ، أما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذى لم يبلغوا أربع عشرة سنه كاملة . والمحرومين من اداء الشهاده بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبه جناية مدة العقوبة فإنهم لا يسمعون طبقاً للبند ” ثالثاً ” من المادة / 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الإستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الأهلية ”

نقض 17/4/1961 – س 12 – 82 – 442

وجرت أحكام محكمه النقض ، على أن :-

” مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين وبين تلك التى تعد من قبيل الإستدلال والتى تسمع بغير يمين ، يوحى بأنه يرى بأن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقه ممن ـوجب عليهم حلفهم ، فإذا أراد القاضى أن يأخذ بها إن أنس فيها الصدق ، فعلى سبيل الإستدلال لا الدليل ”

نقض 17/4/1961 – س 12 – 82 – 442

نقض 1/3/1965 – س 16 – 40 – 187

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح طلب الطاعن بإستدعاء شاهدى الاثبات الاول و الثانى لمناقشتهما حول صلة الطاعن بها والاستعراف عليه لبيان اسهامه فيها من عدمه بزعمه ان الشاهدين قد ادليا بأسمه بمحضر جمع الاستدلالات و كذا ما ورد بالتحريات مع كون ذلك يخالف لمضون شهادتهما المعول عليها قانونا بالتحقيقات امام النيابة العامة بيمين قانونى والتى اكدا فيها عدم علمهما بشخوص من اسهم مع المتهم الاول فى الجريمة و كانت الاوراق خلوا من ثمة استعراف او مواجهة اعتصم الدفاع بإجراءها و امتنع الحكم عن اجابة الطلب ركونا لما ورد على سبيل الاستدلال  بمحضر جمع الاستدلالات والتحريات مع كونهما لا يصلحان بذاتهما لإقامة الاسناد الجنائى الامر الذى يصم الحكم بمخالفة الثابت بالاوراق و الفساد فى الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع .

السبب الثالث : تناقض اسباب الحكم الطعين فيما بين دليليه الفنى و القولى.

قضت محكمة النقض بأنه “لما كان ذلك، وكان يبين مما أثبته الحكم عند تحصيله للواقعة ما يفيد أن الطاعن أطلق على المجني عليه عيارين بقصد قتله فأزهق روحه على خلاف ما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن المجني عليه أصيب من عيار ناري واحد فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يشكل تناقضاً بين الدليل الفني والدليل القولي – وكان الحكم لم يعن برفع هذا التناقض بما يدل على أن المحكمة لم تفطن إليه ولو أنها فطنت إليه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى. ويكون الحكم – إذ لم يعرض لهذا التناقض بين الدليلين القولي والفني – معيباً بما يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن رقم ٢٠٤٦ لسنة ٣٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٤/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٧٣ )

كما قُضى بأنه” إذ كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجملة أن علاقة أثمة نشأت بين الطاعنين حالة كون الطاعنة الأولى زوجة للمجنى عليه الذى فاجأها والطاعن الثاني يمارسان الزنا في فراش الزوجية فدفعته الأولى بقوة ليسقط أرضاً بينما طعنه الثاني بسكين وجثما فوقه وأطبقا بأيديهما حول عنقه قاصدين قتله حتى لا يفتضح أمرهما فأزهقا روحه ـ وساق الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال الشهود ومن تقرير الصفة التشريحية  وإذ عرض الحكم لبيان فحوى الأدلة التي اعتمد إليها في التدليل على مقارفة الطاعنين القتل العمد نقلا عن الشاهد الأول …………. قوله أن الطاعن الثاني أخبره أن المجنى عليه فاجأه والطاعنة الأولى حال ممارستهما الزنا فدفعت هي المجنى عليه أرضاً بينما طعنه هو بسكين وجثما معاً مطبقين بأيديهما عنقه منتويين قتله حتى فاضت روحه ثم أحال الحكم على ما شهد به هذا الشاهد في بيان أقوال الشهود من الثاني الى الرابعة ، كما أورد في التقرير الطب الشرعي أن وفاة المجنى عليه حدثت بسبب إسفكسيا الخنق بالضغط بالأيدي على العنق، وانتهى الحكم الى مساءلة كلا الطاعنين عن القتل العمد لارتكابهما سوياً الأفعال المادية المكونة للركن المادي للجريمة وتوافر نية القتل لديهما كليهما من تمكنهما سوياً من عنقه وإطباقهما عليه حتى أزهقا روحه لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن كل ما قاله الشاهد الأول بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن الثاني أخبره بأن المجنى عليه فاجأه والطاعنة الأولى في فراش الزوجية وحاول ضربه بسكين فدفعته الطاعنة الثانية بعيداً عن مسار السكين وأنه انتزعه من المجنى عليه وضربه به فسقط أرضاً ، ولما يقل البته بأن هذا الطاعن أخبره بأنه والطاعنة الأولى قد خنقاه أو أنهما قصدا قتله. كما وأنه بجلسة المحاكمة اكتفت النيابة العامة والدفاع بأقوال هذا الشاهد كما وردت بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، فإن الحكم إذ أورد لدى تحصيله واقعة الدعوى وسرده شهادة الشاهد الأول، والتي أحال إليها في بيان أقوال ثلاثة الشهود من الثاني إلى الرابعة، وفى سياق استدلاله على توافر نية القتل لدى الطاعنين كليهما، أموراً لا أصل لها في الأوراق اتخذها عمدا لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد. ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة

[الطعن رقم 17705 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1998 – مكتب فني 49 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1324] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اورد فحوى واقعة الاعتداء على المجنى عليه من قبل المتهم الاول السابق الحكم عليه و أصل بشانها توافر نية ازهاق الروح بقالته : (وشهد …………………… بالتحقيقات انه بتاريخ 25 / 7 / 2017 قرابة الساعة 9:00 مساء كان يسير رفقه ….. ( المجنى عليه ) و……… فى منطقه المسلة بالمطرية وحال ذلك فوجئ بثلاثة اشخاص منهم شخص يدعى ……… (سبق الحكم عليه) وقفوا امامهم واستوقفوا ……. وطلبوا منه تسليمهم هاتفه المحمول ، وبالفعل أخرج الهاتف من جيبه . ثم تحدث احدهم مع من يدعى ….. ( سبق الحكم عليه ) ،    ( وقال خلص ) وقام الشخصين المرافقين ل…… بلامساك ب…….. وأخرجوا اسلحة بيضاء ( سكاكين ومطواة ) وضربه ……. ( سبق الحكم عليه ) ست ضربات بمطواة أخرجها من أسفل ملابسه فى أماكن متفرقة من جسده قاصدين من ذلك قتله وسرقته .

وكان الحكم الطعين قد سبق وحصل مضمون اقوال الشاهد الاول / …………… بما مفاده ان الطاعن و المتهمين الاول و الثانى قد باشرو اعتداء بالاسلحة البيضاء على المجنى عليه فى جميع اجزاء جسده واستمر الضرب حتى طعنه المتهم الاول و احدث وفاته .

وكانت محكمة الموضوع قد أصلت توافر نية القتل ايضا بردها على الدفع المبدى من الطاعن بانتفاء نية القتل فى الطاعن و باقى المتهمين السابق الحكم عليهم بركونها للرد الاتى نصا (كما ان قصد القتل امر خفي لا يدرك بالحس الظاهر بل بالظروف المحيطه بالدعوه والامارات والمظاهر الخارجيه التي ياتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وان استخلاصه من الامور الموضوعيه القتل اثر مشاده وقتيه ولقد استخلصت المحكمه توافر تلك النيه لحظه وصول المتهم لمسرح الاحداث من الظروف المحيطه بالدعوه والامارات والمظاهر الخارجيه التي اتاها الجاني ونمت عما يضمره في نفسه اخذا  مما يلي :

  • الخلافات السابقه التي جمعت بين المتهم وشقيقه سبق الحكم عليه والمجني عليه بحسب ما اكدته تحريات الشرطه كانت السبب المباشر في تولد نيه القتل في نفس المتهم
  • المتهم ومن سبق الحكم عليهم ففاجأو المجني عليه بالطريق العام حاملين اسلحه بيضاء
  • لم تنشب في هذه الاثناء ايه مشاده او مشاجره بين المتهم وغير من المتهمين السابق الحكم عليهم والمجني عليه المار ذكره

4_ عدد الضربات التي كيلت للمجني عليه من المتهم وباقي المتهمين المحكوم عليهم ومواضعها تؤكد توافر هذه النيه)

وكانت المحكمة قد حصلت فحوى تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه المثبت لفحوى الاصابات التى لحقت به واودت بحياته بقالتها:( واورى تقرير الصفة التشريحية ان الاربعة اصابات الموصوفة والمشاهدة بجثة المجنى عليه بأماكن متفرقة من جسده هى اصابات حيوية  حدثت من جسم صلب ذو حافة حادة . وهى اصابات قطعية . وتعزى الوفاة الى الاصابة الطعنية بيسار الصدر وما نتج عنها من تهتك بالرئة اليسرى والقلب مما ادى الى نزيف دموي غزير نتج عنه صدمة غير مرتجعة ادت الى الوفاة .)

وإذ ابتنى الحكم الطعين عقيدته فى ثبوت توافر نية القتل لدى المتهم الاول السابق محاكمته المتعدية إلى الطاعن وزعمه حدوث اتفاق على مقارفة الواقعة بينهم بركونه إلى طبيعة الاعتداء المباشر من المتهم الاول حال الواقعة بعبارات واضحة الدلالة اكد خلالها على ان المتهم الاول السابق محاكمته قد انهال بالضربات بالسكين الذى بحوزته على المجنى عليه فى عدة مواضع قاتلة اودت بحياته ولم يحل بينه والاستمرار فى التعدى على المجنى عليه سوى سقوطه مدرجا بدماءه  وان الطاعن والمتهم الثالث قد شاركوه هذا الاعتداء على المجنى عليه بالضرب بالاسلحة التى بحوزتهم تارة وتارة اخرى بتقييده للمتهم الاول حال الاعتداء و ان المتهم الاول قد  اعتدى على الطاعن وفقا لإقوال الشاهد الثانى (بست ضربات عددا)اطمئن الحكم لحدوثها جميعا خلاف ما نسب للطاعن والمتهم الثالث من ضربات اخرى على نحو يجعل عدد الاصابات كبير دون شك فى حين يأتى تقرير الصفة التشريحية سالف الذكر يحمل فى طياته ما يخالف هذا التصور الذى وقر فى يقين المحكمة وبلغ لديها مرتبة الجزم واليقين ليقرر بأن اصابة المجنى عليه بإربعة مواضع مختلفة احداها طعنية بالصدر اودت بحياته احدثها المتهم الاول وبالباقيات قطعية بما ينفى موالاة الاعتداء ووصف الانهيال عليه بالضربات الذى اورده الحكم فى عدة مواضع للتدليل على قيام نية القتل كمشروع اجرامى يجمع الفاعل الاصلى المتهم الاول السابق محاكمته بالطاعن وبقية المتهمين وقيامهم بالاعتداء جميعا على المجنى عليه بقصد سرقته, بما يعد معه الحكم المطعون فيه قد شاد اسبابه بهذا الشأن على تصور يحمل مخالفة للدليل الفنى المقدم بالاوراق و الذى اعتنق مؤداه ومضمونه على النحو انف البيان ولم يعنى بإدالة هذا التناقض الواضح بين الدليلين الفنى و القولى سيما وانه لو فطن لما تحمله اسبابه من تناقض لربما تغير لديه وجه الرأى فى الدعوى بشأن ثبوت الواقعة فى حق الطاعن بوصفها الوارد بمدوناته إلا انه لم يتنبه لذلك بما اصابه بالتناقض بين دليليه الفنى و القولى واسلمه إلى الفساد فى الاستدلال بشان توافر نية القتل فى حق الطاعن ويتعين معه نقضه .

 

السبب الرابع :قصور الحكم الطعين في بيان الاتفاق السابق بين الطاعنين والذي رتب عليه تضامنهم في المسئولية.

قضت محكمة النقض بأنه لما كان الثابت من الحكم أنه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى – على السياق المتقدم – أو ما أورده من مؤدى الأدلة قد خلا من وجود اتفاق بين الطاعن وباقي المتهمين على سرقة المجني عليه كما أن الحكم لم يعرض لقيام اتفاق بينه وبينهم أو انتفاءه وخلت مدوناته مما يوفر عناصر اشتراك الطاعن فى ارتكاب الجريمة وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، فإن تدليله يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

           (الطعن رقم ١٠٩٣ لسنة ٢٠ قضائية-جلسة 20/11/1950)

من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلا صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلا له، وهو غير التوافق الذي هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه، وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر – كالشأن فيما نصت عليه المادة ٢٤٣ من قانون العقوبات – أما في غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلا فيه أو شريكا بالمعنى المحدد في القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعنين دخلا منزل المجني عليه – وهما يتعقبان الشاهد … … … الذي احتمى به – متوافقين على الاعتداء عليه بسبب الشجار الذي نشب بينهم ولما لم يتمكنا من إدراكه اعتديا على المجني عليه. ثم عاد الحكم – وهو بصدد اطراح دفاع الطاعنين وإثبات مسئوليتهما معا عن وفاة المجني عليه – فقال أنهما اتفقا على ضرب المجني عليه وأدلى كل منهم بدوره في الاعتداء عليه حتى بعد سقوطه على الأرض وأن هذا السلوك الإجرامي يكفي لتضامنهما في المسئولية الجنائية باعتبارهما فاعلين أصليين وأنه ليس بلازم أن تحدد الأفعال التي أتاها كل منهما. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قد أورد واقعة الدعوى على صورتين متعارضتين وأخذ بهما معا، مما يدل على اختلال فكرته عن عناصرها وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته، سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة أو بتطبيق القانون عليها. وذكر الحكم لكل هذا الذي ذكره في أقوال مرسلة يجعله متخاذلا في أسبابه متناقضا بعضه مع بعض بحيث لا يمكن أن يعرف منه إن كانت محكمة الموضوع قد كونت عقيدتها على أساس توافر الاتفاق في حق الطاعنين أو مجرد التوافق مع ما في ذلك من أثر في قيام المسئولية التضامنية بينهم أو عدم قيامها. وهو ما يعجز محكمة النقض عن تفهم مراميه والاستيثاق من أن القانون قد طبق تطبيقا صحيحاً على واقعة الدعوى. الطعن رقم ١٩١٣ لسنة ٤٨ قضائية

(الدوائر الجنائية – جلسة  19/3/1979 مكتب فنى  سنة ٣٠ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٣٦٩ )

وقضى ايضا بان ” “التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل منهم في نفسه مستقلا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق . عدم مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر . فى غير تلك الأحوال يلزم لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلا أو شريكا

 .(الطعن رقم ٨٨٢ لسنة ٣٥ قضائيةالصادر بجلسة 19/10/1965مكتب فنى      ( سنة ١٦ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٧١٨)

ولما كان دفاع الطاعن قد اعتصم  بأن الواقعة مشاجرة وقتية وليدة اللحظة ناشئة فيما بين المجنى عليه و المتهم الاول منفردا دون ثمة اسهام من الطاعن فيها لم يتوافر بها الروية و التبصر من قبل المتهم الاول و تتابع الاحداث وتلاحقها السريع كرواية الشهود التى اكدت انها لم تتعدى دقائق معدودة ينفى حدوث هذا الاتفاق على ارتكاب الواقعة سيما وان الحكم لم يدلل على الافعال المنسوبة للطاعن خلال الواقعة على نحو جازم يقينى ولم يستظهر وجود ثمة اتفاق محدد يجمع الطاعن و بالمتهمين الاول والثالث و فحواه , واعتصم الدفاع بأن الطاعن لم يكن متواجدا على مسرح الواقعة من الاساس , وكانت صورة الواقعة التى حصلها الحكم تخلو من دلائل حدوث ثمة اتفاق جنائى يجمع الطاعن و بقية المتهمين و انعقاد ارادة محددة جامعة لهم فى عالم الواقع دون الخيال  ومن ثم يسأل كل واحد خلالها عن فعله وعن نيته  ولم يدلل الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعن وبقية المتهمين  المنعقدة قبل الواقعة وا خلالها سوى التوافق على الاعتداء الامر الذى يصم الحكم بالقصور فى التسبيب .

 

السبب الخامس : قصور الحكم فى التسبيب بصدد نية القتل

لما كان من المستقر عليه قضاء أنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه ، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، وهو بطبيعته امر يبطنه الجاني ويضمره فى نفسه ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة المتهم فى هذه الجناية او الشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً ، واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساًساً تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحقيقها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها فى أوراق الدعوى ، وأن لا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها على أصولها ، إلا أن يكون ذلك بالإحالة إلى ما سبق بيانه عنها في الحكم . ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذى قارفه الطاعن، ذلك أن استعمال سلاح قاتل وإصابة المجنى عليه فى مقتل ووجود خلافات سابقة، لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل فى حق الطاعن، إذ لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه، لأن تلك الإصابة قد تتحقق بغير القتل العمد، ولا يغنى فى ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قصد قتل المجنى عليه، إذ إن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه، لما كان ما تقدم، فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلاً على توفر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية مما يشوبه بالقصور الذى يعيبه .

(الطعن رقم ٣١٥٧٢ لسنة ٨٦ قضائية- جلسة 11/10/2017)

لما كان ما تقدم وهديًا به وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته تدليلًا على توافر نية القتل لدي الطاعن بقالته : (وحيث انه عن الاتهام الاول المنسوب الى المتهم من ارتكابه جريمه القتل (الجنايه الاصليه) عمدا بغير سبق اصرار او ترصد المقترنه بجنايه اخرى

فقد نصت الماده 230 من قانون العقوبات على انه كل من قتل نفسا عمدا مع سابق الاصرار على ذلك او الترصد يعاقب بالاعدام

والركن الاول من اركان جريمه القتل هو :

الركن المادي وهو ما يعبر عنه بالنشاط الاجرامي ويتحقق هذا النشاط بسائر صور الاعتداء على الحياه التي تصدر من الجاني ودون عبره بالوسيله التي التجا اليها وايا كانت صور الركن المعنوي الذي لازمه فاهميه هذا الركن تقتصر على التمييز بين القتل العمدي والقتل غير العمدي والاصل في النشاط الاجرامي في جريمه القتل ان يكون عمل ايجابي وان يكون العمل ماديا ولا اهميه للوسيله المستعمله في القتل فهي ليست من عنصر الركن المادي للجريمه فقد تكون طعنا باله حاده او باطلاق الرصاص او بالخنق او بالاغراق او بوضع السم او بتصليد تيار كهربي على المجني عليه او رقمه بالاحجار ويتعين لوقوع جريمه القتل ان تحدث النتيجه وان يؤدي النشاط الاجرامي الى وفاه المجني عليه حال الاعتداء عليه او متراخيا عقبه فتحقق جريمه القتل العمدي رهن بان يكون الفعل المادي المكون لها قد وقع على شخص على قيد الحياه ولا يستعاض عن هذه النتيجه باي حدث اخر فلا عبره باختفاء المجني عليه ولا بعدم العثور عليه بل لابد من تحقق وفاته ولو لم يعثر على جثته والوفاه هي النتيجه المعتبره في القانون بغض النظر عن وقوعها حال اصابه المجني عليه بحاله مرضيه ولو كان من المؤكد انها ستؤدي بحياته ما دامت الوفاه لم تحدث الا نتيجه للاعتداء عليه ولا يحول دون ضروره توافر هذا العنصر ان يكون الطب قد تدخل لانقاذ حياه المجني عليه بعمليه جراحيه دقيقه عادت اليه الحياه لفتره معينه بعد ان كان قلبه قد توقف لبضع دقائق كما ينبغي ان تتوافر رابطه السببيه بين النشاط الايجابي والنتيجه وهي علاقه ماديه تبدا بالفعل المتسبب وترتبط من الناحيه المعنويه بما يجب عليه ان يتوقعه من النتائج المالوفه لفعله اذا اتاه عمدا او خروجه فيها يرتكبه عن دائره التبصر بالعواقب العاديه لسلوكه والتصون من ان يلحق عمله ضرارا بالغير وكان من المقرر قانونا ان هذه الجريمه دون غيرها من جرائم الاعتداء على الاشخاص تتميز بضروره توافر قصد خاص هو نيه ازهاق الروح وهي نيه خاصه تتولد في نفس المتهم كما ان قصد القتل امر خفي لا يدرك بالحس الظاهر بل بالظروف المحيطه بالدعوه والامارات والمظاهر الخارجيه التي ياتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وان استخلاصه من الامور الموضوعيه القتل اثر مشاده وقتيه ولقد استخلصت المحكمه توافر تلك النيه لحظه وصول المتهم لمسرح الاحداث من الظروف المحيطه بالدعوه والامارات والمظاهر الخارجيه التي اتاها الجاني ونمت عما يضمره في نفسه اخذا  مما يلي :

  • الخلافات السابقه التي جمعت بين المتهم وشقيقه سبق الحكم عليه والمجني عليه بحسب ما اكدته تحريات الشرطه كانت السبب المباشر في تولد نيه القتل في نفس المتهم
  • المتهم ومن سبق الحكم عليهم فاجأوا المجني عليه بالطريق العام حاملين اسلحه بيضاء
  • لم تنشب في هذه الاثناء ايه مشاده او مشاجره بين المتهم وغير من المتهمين السابق الحكم عليهم والمجني عليه المار ذكره

4_ عدد الضربات التي كيلت للمجني عليه من المتهم وباقي المتهمين المحكوم عليهم ومواضعها تؤكد توافر هذه النيه وقد استخلصت المحكمه بما لها من سلطه تقديريه من تلك الظروف والامارات ان نيه ازهاق الروح تولدت في نفس المتهم ومن معه من المتهمين قبل الواقعه ووقت قدومه لمسرح الجريمه ومن ثمة نهضه القصد الخاص في الجريمه قائما في حقه ويكتمل بذلك ركنيه جريمه القتل المادي والمعنوي في حقه )

وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذى قارفه المتهم الاول، ولا يكفى للتدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعن، إذ لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس المتهم الاول والطاعن وبقية المتهمين السابق محاكمتهم بدليل واضح سوى حديث مبهم عن وجود خلافات سابقة لم تستطع محكمة الموضوع الوقوف على ماهية تلك الخلافات وطبيعتها لترشح اتجاه النية و انقاد العزم على فعل القتل و الشروع فى السرقة , كما ان الحكم الطعين ركن لعدد الضربات ومواضعها دون ان يبين فحوى هذه الضربات ومواضعها سوى الضربة الوحيدة التى اودت بحياة المجنى عليه حتى يستقيم الزعم بان مواضع الاصابات دال على انعقاد نية القتل و حال كون استعمال سلاح قاتل بطبيعته أو وجود مشاجرة وليدة اللحظة بين المتهمين الاول والمجني عليه ناشئة عن سبق خلاف و مقابلة مصادفة لا يفيد حتما انتوء إزهاق روح المجني عليهما لاحتمال أن لا تتجاوز نيته في هذه الحالة مجرد الإرهاب أو التعدي، ولا يغنى فى ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن وباقى المتهمين قصدوا قتل المجنى عليه او اعتراف المتهم الاول السابق محاكمته بارتكاب الفعل المادى للجريمة منفردا ، إذ إن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه، سيما وان الحكم الطعين لم يبدى ما يؤيد توافر اتفاق الطاعن وباقى المتهمين وفحوى هذا الاتفاق المزعوم به  لما كان ما تقدم، فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلاً على توفر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية اللازم للتدليل على توافر نية القتل لديه،. مما يشوبه بالقصور الذى يعيبه.

 

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن  .

وكيل الطاعن

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى