مذكرات طعن بالنقض جنائي

نقض خيانة امانه

 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

 

المقدم من / …………………………             ( المتهم  –  طاعن )

 

عن الحكم  محكمة جنح  مسـتأنف  شبين الكوم ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض والدستورية العليا  الكائن 11 ميدان التحرير – القاهرة .

 

ضـــد

النيابة العامة                                                         ( سلطة الاتهام )

 

 

 

وذلك

 

فى الحكم الصادر من محكمة  جنح  مسـتأنف شبين الكوم  فى القضية رقم …… لسنة ٢٠٢٣ جنح مستأنف شبين الكوم والمقيدة برقم…..  لسنة ٢٠٢٠ جنح مركز السادات   بجلسة 10 / 4 / 2023  القاضي منطوقه .

” حكمت المحكمة حضوريا / بقبول الاستئناف شكرا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهم ستة أشهر والتمتع المصاريف الجنائية ”

وكانت محكمة الدرجة الأولى ( جنح السادات ) قد قضت بجلسة 21 / 7 /2020 م           بالمنطوق الاتي (غيابيا/ بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة  خمسة الأف جنيه لإيقاف التنفيذ المؤقت والمصاريف) .

وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بجلسة  31 / 10 / 2021 بالمنطوق الاتي (بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف )

 

 

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى الطاعن  

انه بتاريخ سابق على ١٩/٢/٢٠٢٠                           بدائرة مركز السادات

بدد المبلغ المالي المبين قيمة وقدرا بالأوراق والمسلم إليه المجنى عليه / ………………… على سبيل الأمانة لتوصيات إلى/ ………………………. الا انه اختلسه بنفسه اضرارا به ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب  والفساد فى الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / للطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم         بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

 

 

 

 

أسباب الطعن

 

السبب الأول : فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب و لاخلال بحق الدفاع

لما كان الحكم الطعين قد اعرض ونأى بجانبه عن الدفع المبدى من الطاعن بمدنية النزاع وكون الايصال سند الدعوى متحصل كضمان محرر من قبل الطاعن للمجنى عليه وناشىء عن علاقة تجارية فيما بينهما ومن ثم انتفاء واقعة التسليم للمبلغ حال كون الثابت بالاوراق كون التوقيع المزيل للايصال سند الجنحة فى توقيت سابق على تحرير بيانات الطلب المحررة بخط اخر خلاف الطاعن والمبلغ المقال بتسليمه كذلك قد حرر بمداد و خط اخر فى ظرف كتابى لاحق بقالتها :

(وحيث انه وبشأن الدفوع المبداه من وكيل المتهم والتى حاصلها التشكيك فى ثبوت الاتهام فإن المحكمة تلتفت عنها بما اطمأنت اليه من ادلة الثبوت ورأت المحكمة ان تلك الدفوع لا تعدو ان تكون مجرد جدلا موضوعيا قوامها إثارة الشك فى يقين المحكمة ولا يسع المحكمة سوى اطراحها جانبا وعدم التعويل عليها كونها أقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون)

و كان الدفاع الذى عدته محكمة الموضوع غير مستأهل نظر او رد قائم على أن واقعة التسليم للمبلغ النقدى المثبت بالإيصال حال التوقيع لم تحدث ولا يصح التعويل على ذلك الإيصال المقدم بالأوراق كسند بشأن إثبات ذلك التسليم الذى انتفى معاصرته وحدوثه حال التوقيع وخلت الأوراق من الدليل على حصوله، إذ ان الايصال وفقا للثابت يقينا قد سلم موقع على بياض لغرض آخر خلاف إثبات حصول ذلك التسليم، وان المبلغ المحرر به الايصال وبيانات الطلب لا تمت للطاعن بصلة ومحررة فى ظرف كتابى لاحق على توقيعه , وإذا كان التسليم وهو قوام جريمة خيانة الأمانة قد انتفى وكذا انتفاء القصد الجنائى إذ إن التوقيع لم يكن بقصد التسلم للمبلغ المذكور أو الحصول على الوديعة وفقا للثابت بالإيصال  وانما هو توقيع ناشىء عن ضمان لمعاملة تجارية لم يتعرض الحكم لدفاع الطاعن المبدى بين يديه بشأنها ايراد له وردا عليه وكان من المستقر عليه قضاء أنه :-

” لما كان من المقرر أنه لا تصح أدانه متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب أنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعتراف بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك كان مخالفاً للحقيقة ، ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أما العلاقة التى تربطه بالمجني عليها ليس مبناها الإيصال المقدم وانه حرره ضمانه لعدم طلاق زوجته    ( ابنة المجني عليها ) وكانت دفاع على هذه الصورة تعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه للتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح  يتغير به وجه  الرأي فى الدعوى فأن المحكمة إذا لم تفطـن لفحواها وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر منه كان حكماً معيباً بالقصور ”  (جلسة 5/2/  1986 أحكام النقض س 37 ق 63 ص 358 )

من المتواتر فى قضاء النقض :- أنه لا قيام لجريمة خيانة الأمانه ، – إلا إذا قام الدليل الصحيح على أن المتهم قد إستلم المال بعقد من عقود الإئتمان الوارد على سبيل الحصر فى المادة / 341 من قانون العقوبات ،- وأن الدفع بعدم وجود عقد إئتمان ،- من الدفوع الجوهرية التى يجب ان تعرض لها الأحكام بما يثبتها أو ينفيها

نقض 25/2/1986 – س 63 – 358

نقض 14/2/1985 – س 36 42 – 256

وقضت محكمه النقض :-  الأختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه بمقتضى الماده 341 عقوبات إلا أذا كانت حيازة الشىء قد أنتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانه بإختلاس الثمن الذى أؤتمن عليه أما إذا كانت الحيازة لم تنتقل إليه بالتسليم فإن  ذلك مما لا تتحقق به الجريمة “.

نقض 2/10/1967 – س 18-179-895

نقض 27/10/1969 – س 20-232 1176

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد اغفل دفاع الطاعن بأن الايصال وسيلة ضمان لعلاقة تجارية ومن ثم تمسك دفاع الطاعن بمدنية النزاع و بأنتفاء الركن المادى لجريمة خيانة الامانة  ركن التسليم فيها و كون التوقيع فى ذاته لا يصلح كدليل على ثبوتها لعدم معاصرة التوقيع لبيانات الطلب و تدوين المبلغ محل الامانة و الالتزام بالتسليم والتسلم وعد الحكم هذا الدفع غير مستأهل للرد و النظر , ولم تدلل محكمة الموضوع على تسلم المبلغ من قبل الطاعن حال توقيعه وعلمه بفحوى الالتزام الموجب لمسألته جنائيا فانه يعد فاسدا فى الاستدلال و قاصرا فى البيان مخلا بحق الدفاع .

 

السبب الثانى الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال

ذلك ان الثابت بالأوراق كون بيانات صلب الايصال لا تخص الطاعن وان فحوى المبلغ المالى موضوع الجريمة قد اضيف فى توقيت لاحق وظرف كتابى اخر وكذا ان بيانات صلب الايصال محررة بخط يد اخر ولا تخص الطاعن وفقا للثابت بنتيجة التقرير والذى انتهى إلى نتيجة حاصلها الاتى ( ثبت بمطالعته ان الطاعن/ …………………….. هو المحرر للتوقيعين الثابتين أسفل لفظي (المستلم) و ( التوقيع) بإيصال الأمانة موضوع البحث ولكنه لم يحرر ايا من بيانات صلب الايصال، وان ايصال الامانه حرر صلبا وتوقيعا بدون تحرير المبلغ ارقاما والفاظا الذى تم اضافته فى ظرف كتابى لاحق ومغاير) .

بيد ان محكمة الموضوع قد اطرحت مؤدى استدلال الطاعن بفحوى تقرير الطب الشرعى على ثبوت انتفاء الواقعة محل الاسناد وركن التسليم للمبلغ وكون الايصال ناشىء عن تزوير بالمحرر بالاضافة اللاحقة لبيانات الصلب فقررت بالاتى نصا

(وحيث انه وبشأن ما ورد بتقرير الطب الشرعى وأن إيصال الامانه حرر صلبا توقيعا بدون تحرير المبلغ أرقاما وألفاظا الذى تم إضافته فى ظرف كتابى لاحق ومغاير على توقيع المتهم فإن ذلك مردود عليه انه من المقرر قانونا وما استقر عليه القضاء ان ” التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه ان يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وهذه الحجية تستمد من التوقيع لا من الكتابه ، فيتساوى ان تكون الورقة قد كتبت قبل التوقيع او بعده، طالما قصد الموقع ان يرتبط بالبيانات التى سترد فى الورقه وسلمها اختيارا فاذا لم يثبت أنها أخذت منه خلسة أو نتيجة غش او طرق احتيالية او باى طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى او ان من استؤمن عليها خان الامانه فإنها تكون حجة بما جاء فيها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى قضاءة بإلغاء امر الأداء المتظلم منه على مجرد القول بأن توقيع المطعون ضده على الايصال المؤرخ ١٩٨٥/٥/١٨ موضوع ذلك الامر فى تاريخ سابق على ملء بياناته دليل على انتفاء علمه بمضمونه وعدم انصراف نيته إلى الالتزام به فإنه فضلا عن مخالفته القانون يكون مشوبا بقصور يكبله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشه باقى اسباب الطعن ( الطعن رقم ٢٨٦١_ لسنه ٦٢ ق _ جلسة ١٩٩٩/١/٢٦) .ذلك ان حجية الورقة العرفية تستمد من شهادة الامضاء الموقع عليها وهى بهذه المثابة حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه والتوقيع على بياض بمثابة تفويض بملء بيانات المحرر ، ما دام قصد الموقع ان يرتبط بالبيانات التى سترد بالمحرر وسلمه اختياريا، ولم يثبت انه أخد منه خلسه أو نتيجة غش او طرق احتيالية او باى طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى، او ان من استؤمن عليها خان الامانه فإنه تكون حجة بما فيها…….)

وكان الحكم قد انتهى بمدوناته للتقرير الاتى نصا : (وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد إستقر فى يقين المحكمه ثبوتها و إستقام الدليل على صحتها إذ ثبت للمحكمة بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهم استلم المبلغ المالي الثابت بالإيصال سند الدعوي بناءاً على عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها بالمادة ٣٤١ عقوبات من المجني عليه بغرض إستعماله في أمر معين لمصلحة الأخير ( وهو توصيلهم لشخص ثالث ) وإختلاسه لذلك المبلغ إضراراً به أخذاً بالإطلاع علي سند ذلك الاستلام وهو إيصال الأمانة سند الدعوي وما ثبت من تقرير الطب الشرعي أن المتهم هو المحرر للتوقيعين الثابتين أسفل لفظي ((المستلم)) و ((التوقيع)) بإيصال الأمانة سند الدعوي الأمر الذي يستقر معه بعقيدة المحكمة ثبوت الإتهام قبل المتهم وأنه قد جاء علي سند صحيح من الواقع والقانون ومن ثم تقضي المحكمة بمعاقبتها عملاً بنص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات(

لما كان ذلك وكان هذا التقرير من قبل محكمة الموضوع ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون وتأويله إذ ان خطة الشارع الجنائى تختلف عن خطة الشارع المدنى فى تقدير الأدلة والأخذ بها والتقيد بمضمونها ووسائلها الشكلية فإذا كان القاضي المدني لا يثبت تقاضى المبالغ المالية او ما يخالف الثابت كتابة إذا زادت عن نصاب بعينه إلا بالكتابة وحدها إذا تمسك من يشهد عليه المحرر بهذا القيد فأن لنظيره الجنائي سلطة ان يطرح المحرر إذا لم يطمئن إليه او يحيل الدعوى للتحقيق او ان يثبت ما يخالفه بكافة طرق الاثبات ان كان بصدد بحث دليل البراءة وله ان يطرح دليل يحويه مستند رسمى و حجيته وان يلتفت عنه تماما فى حين ان القاضى المدنى لا يستطيع اطراحه إلا أذا ثبت كونه مزور

وكانت محكمة الموضوع قد تخلت عن سلطانها كقاضى جنائى بما اظهره استشهاد المحكمة صراحة بحكم صادر فى واقعة محلها امر أداء متعلق بألتزام مدنى بأعتبار ان قواعد الاثبات المدنى لا تنطبق على النزاع الماثل و كان من المقرر أنه لا تصح أدانه متهم بجريمة خيانة الأمانة ولو باعترافه بخطه و امضاءه ألا إذا أقتنع القاضي أنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ”

وقد تواتر قضاء محكمه النقض على أن :-  ” جريمة خيانة الأمانة لا تقوم الا اذا كان تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة / 341 عقوبات ، وأن العبرة فى القول بثبوت عقد من هذه العقود هى بحقيقه الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافة بلسانة أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ”

( نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268 ،

نقض 8/6/1975  – س 26 – 116 – 497 ) ،

وقضت محكمه النقض بأنه :- ” المحكمة لا تكون فى حل من قواعد الإثبات المدنية ألا عند القضاء بالبراءة فيجوز لها أن تنشد البراءة فى أي موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد فى خصوص إثبات عقد الأمانة وواقعة التسليم ألا عند القضاء بالإدانة دون البراءة .

نقض 9/6/1974 – س 25 – 122- 573

نقض 31/3/1969 – س 20 – 92 – 433

نقض 20/10/1969 – س 20 – 213 – 1087

وقضى كذلك بانه : لما كان تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة فى إثباتها بقواعد الإثبات فى المواد المدنية كما أن تغيير الحقيقة فى تلك الورقة ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و من ثم يجوز إثباتها طرق الإثبات , لما كان من المقرر أن المحكمة متى قدم إليها دليل بعينه فواجب عليه تحقيق هذا الدليل ما دام ذلك ممكناً بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الأدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم فى الدعوى، و كان دفاع الطاعن يعد – فى صورة هذه الدعوى – دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه – دون تعليق ذلك على ما يقدمه الطاعن أو يتخذه من إجراءات تأييداً لدفاعه أو ترد عليه أسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه. و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون تحقيق دفاعه أو الرد عليه برد سائغ و عول فى الإدانة على السند المقدم من المدعى بالحقوق المدنية رغم تمسك الطاعن بتزويره ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع فضلاً عن إنطوائه على فساد فى الإستدلال, لما كانت المحكمة الإستئنافية  قد إعتبرت السند صحيحاً لعدم جواز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة و عجز الطاعن عن إثبات تزويره ، فإنها تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح، ذلك أن المتهم عندما يدعى أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى كدليل ضده لا يصح قانوناً مطالبته – حتى و لو كانت الورقة من الأوراق الرسمية – بأن يقيم الدليل على تزويرها و إلا إعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه، إذ أن مناط الإثبات فى المواد الجنائية بحسب الأصل – و فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص – هو إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى ذات الدليل المقدم إليه و من ثم فإنه يجب ألا يتقيد فى تكوين عقيدته بأى قيد من القيود الموضوعة للأدلة فى المواد المدنية، و إذن فمتى كان الطاعن قد إدعى بالتزوير فقد كان على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع كما تحقق سائر الدفوع و أن تقول كلمتها فيه و ما دامت هى لم تفعل فى ظروف تدل على أنها رأت نفسها مقيدة بغير حق بمسألة قانونية، فإن ذلك بالإضافة إلى ما سبق، خطأ يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

( الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق ، جلسة9/10/1986 )

لما كان ذلك وكانت عقيدة القاضى الجنائى لا تقوم على مجرد ثبوت واقعة التوقيع وحدها بل يتعين ان يطابق المحرر للحقيقة التى ينشدها القاضى فى اى موضع من الاوراق فإذا تشكك القاضى فى الدليل المطروح ألتفت عنه أى كان قيمته فى الاثبات ولو حملته ورقة رسمية  وله ان ينشد البراءة وحدها فى اى موضع  بالاوراق ومن المقرر أن تقدير الدليل فى الدعوى من شأن محكمة الموضوع ، فما إطمأنت إليه أخذت به ، و ما لم تطمئن إليه أعرضت عنه دون أن تسأل حساباً عن ذلك ما دامت قد تشككت فى توافر ركن من أركان الجريمة أو فى صحة إسناده إذ ملاك الأمر يرجع إلى وجدان قاضيها حتى لو ثبت لديه ان المحرر بأكمله ببيانات صلبه حرر فى ظرف واحد وتوقيت واحد وبخط يد من نسب إليه فيحق له مع كل ماسبق ان يطرحه ان داخله شك فى سلامة الدليل او مطابقته للواقع دون معول عليه فى ذلك , وإذ ألزمت محكمة الموضوع ذاتها بالاستدلال بمجرد التوقيع على المحرر كدليل على حدوث التسليم للمبلغ موضوع الايصال وصادرت على نفسها سعة تبيح لها ان تطرح المستند وان حرر صلبه وتوقيعه بخط يد من نسب إليه إذا لم يكن مطابقا لحقيقة الواقع , وإذ عد الحكم توقيع الطاعن بمثابة تفويض بملىء بيانات الصلب من قبله كقاعدة تطبق فى مجال القضاء المدنى الذى يتقيد بالنصاب القانونى و الادلة الكتابية و دفوعها الشكلية المقيدة لها و دون ان يقيم الحكم من الاوراق دليلا على هذا التفويض وفحواه و اساسه الواقعى بالاوراق و اعتد بمجرد التوقيع خلافا لخطة الشارع الجنائى مع كون ملىء بيانات الصلب فى توقيت لاحق يعد بمثابة تزوير فى المستند يلتزم من قام به بعبء أثبات مطابقته للواقع ومن ثم فقد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال و القصور فى البيان بما يوجب نقضه وبراءة الطاعن .

عن طلب وقف التنفيذ

 

الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بها بالغ الضرر و بمستقبلها وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

 

 

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن  .

 

وكيل الطاعن

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى