مذكرات طعن بالنقض جنائي

نقض اتجار – اذن وتحريات

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / ……………………..        ( المتهم الأول  – طاعن )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات الإسماعيلية ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة .

ضـــد

النيابة العامة                                                        ” سلطة اتهام”

 

وذلك

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات  الإسماعيلية الدائرة الجزائية بالتل الكبير فى قضية النيابة العامة رقم ……… لسنة ……… ج التل الكبير والمقيدة برقم …. لسنة 2023ج كلي الإسماعيلية بجلسة ……./6/2023 والقاضي منطوقه

حكمت المحكمة حضورياً أولا : بمعاقبة / ……………………..  بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند اليه وبمصادرة المخدر والدراجة النارية المضبوطتين .

ثانيا: بمعاقبة / ………………………..  بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمة خمسين ألف جنيه عما أسند اليه وبمصادرة المخدر المضبوط .

ثالثا : بإلزام كل متهم بالمصاريف الجنائية

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى الطاعن وأخر لأنهما فى يوم …. / 2 / 2023

– بدائرة مركز التل الكبير         – محافظة الإسماعيلية

  • أحرزا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا ( الحشيش ) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

لما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع و الفساد في الاستدلال و الخطأ في تطبيق القانون و التناقض و مخالفة الثابت بالأوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه /                                  

بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم        بتاريخ    /      /    وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن

السبب الأول : فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب بصدد بيان الدلائل على توافر قصد الإتجار فى حق الطاعن

لما كانت محكمة الموضوع  قد دانت الطاعن بجريمة حيازة المواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وقد شيد الحكم قناعته تلك على تقريره بالاتي نصا بحصر لفظه بقالته:

( وعن المتهم الأول : فان المحكمة تطمئن لتوافر قصد الإتجار بحقه أخذا بجماع وتساند أدلة التحريات سند اذن النيابة العامة فيما اتت به من أتجاره  بالحشيش المخدر ، كبر حجم الكمية المضبوطة والتى ترشح من ضمن لقصد الإتجار ” ما يزيد عن 22 كيلو حشيش ” ، ضبطه فى حالة عرض وبيع فعلى للمخدر للمتهم الثاني واستحصال الأخير بالفعل منه على قطعة مخدر تم ضبطها حوزة المتهم الثاني بالفعل)

لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد جعل من الكمية المضبوطة بالواقعة اساس عقيدته بتوافر قصد الإتجار قبل الطاعن و التحريات وراي مجريها ثم من بعد ذلك  زعم الحكم الطعين بتوافر حالة البيع والشراء مع المتهم الثاني خلال الواقعة مبيتا عقيدته تلك على كون واقعة ضبط المتهم الثاني قد جرت حال حوزته قطعة من مخدر الحشيش و تقرير محرر محضر الضبط الشاهد الأول بأن المخدر المضبوط قد استحصل عليه المتهم الثاني من الطاعن ووضعه فى جيبه حال القبض .

ومهما يكن من امر فإن الإتجار فى المواد المخدرة و ضبط الواقعة حال حدوث الإتجار يستلزم ثبوت واقعة تسلم المخدر المصحوبة بدفع المبلغ المالي المقابل للتاجر نظيراً للمخدر حتى يسبغ على الفعل وصف الإتجار وكان الثابت من مدونات الحكم الطعين انه لم تضبط ثمة مبالغ مالية تحصل عليها الطاعن من المتهم الثاني حال الواقعة او كان في سبيله لإعطاءه اياها بل ان ما كان بحوزة كل منهم من مبالغ مالية مبلغ ضئيل ولم يقل ضابطي الواقعة ومن بعدهم الحكم الطعين بمدوناته مطلقا ان الطاعن قد استحصل على اى مبالغ مالية من المتهم الثاني حال القبض  وفقا لما جاء بمدوناته الخالية من هذا البيان الجوهري الدال على ضبط واقعة البيع والشراء المكونة لقصد الإتجار متلبسا بها الطاعن مع المتهم الثاني .

مما مفاده ان تقرير الحكم بأن الواقعة متلبسا بها حال البيع والشراء مخالفا للثابت بالاوراق و بمدونات الحكم ويعد فى ذات الان فسادا فى الاستدلال لخلو الواقعة المطروحة والتصور الوارد بالحكم لها من ثمة ما يفيد وجود اى مبالغ مالية جرى تبادلها بين الطرفين حتى يقال بأن الواقعة تعد بيع وشراء واتجار فى المواد المخدرة فى حق الطاعن الماثل .

واما عن دعامة الحكم الثانية التى أوردها بمدوناته فأن كمية المخدر المضبوط وزنته لا تعد بذاتها دليلا على توافر هذا القصد ولا تقيمه بمفردها وفقا للمقرر بقضاء النقض ان الاتجار يستوجب ثبوته التحقق منه بدلائل تقيمه بالأوراق إذ قضى بأنه

” حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهراً مخدراً ” مادة التراماول ” ومادة الكلونازيبام المخدرة بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه لم يستظهر ويدلل تدليلاً كافياً على قيام قصد الاتجار لديه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيّن واقعة الدعوى وأورد الأدلة عليها استخلص إدانة الطاعن بالإتجار فى قوله ” وكان الثابت من الأوراق أن قصد الإتجار يتوافر فى حق المتهم ذلك أن الضابط مجرى التحريات والقائم بالضبط ضبط لديه المخدرات المضبوطة ، فضلاً عن أن التحريات قد أكدت أنه يتجر فى المواد المخدرة  فضلاً عن أن الكمية المضبوطة كبيرة نسبياً إذ إن المضبوطات عبارة عن عشرين قرص للترامادول المخدر المدرج  بالجدول الأول من قانون المخدرات ومائتي وستون قرصاً للكلونازيبام وهو أحد مشتقات البنزوديازيين المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات ، ومن ثم فإن المتهم يكون قد حاز وأحراز أقراص مخدرة بقصد الإتجار ، وكانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن حيازة المتهم للأقراص المخدرة كان بقصد الاتجار ” .لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعل جريمة إحراز المخدرات بقصد الاتجار من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ، ووازن بين ماهية كل من القصود التي يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها ، ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص فى هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفى مجرد القول بضبط الأقراص المخدرة المضبوطة لديه أو أن التحريات قد أكدت أنه يتجر فى المواد المخدرة أو التدليل على ذلك بكبر الكمية المضبوطة نسبياً، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطبقت المادة ٣٤ / ١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو قصد الإتجار لدى الطاعن على نحو كاف – إذ إن ما أوردته فيما سلف لا يقطع فى ذاته ولا يلزم عنه حتماً ثبوت ذلك القصد – فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم ………. لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٦/١١

وقضى كذلك بانه ” حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهم بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار، قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك أنه لم يدلل على توافر قصد الإتجار فى حق الطاعنين الثانية والثالث، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وسرد أدلته عليها وحصل أوجه دفاع ودفوع الطاعنين فى التهمة المسندة إليهم ورد عليه، خلص إلى إدانتهم بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والذي يحكم واقعة الدعوى قد جعل جريمة حيازة وإحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختلط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدريج فيها ، ووازن بين ماهية كل القصود التي يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة حيازة المخدرات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها ، ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص فى هذه الجريمة لدى المتهم بصورة كافية وعلم الجاني بأن ما يحرزه مخدراً – سيما أن حجم كمية المخدر المضبوط لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة – وكانت المحكمة قد دانت الطاعنين بجريمة حيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطبقت المادة ٣٤ / ١ ( أ ) ، ٢٤ / ٦ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل سالف الذكر من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو قصد الإتجار لدى الطاعنة الثانية والثالث بصورة كافية تسوغه فيما أتاه من فعل ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يتعين نقضه

الطعن رقم …….. لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 16/10/2017

لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قناعتها بشأن توافر قصد الإتجار فى المواد المخدرة فى حق الطاعن برفعها لواء التأييد لما جاء بالتحريات وأقوال القائمين عليها حول تحرياتهم بشأن توافر هذا القصد فى حق الطاعن مع كون التحريات ليست سوى رأى يتعين على المحكمة تمحيصه وإيراد الدلائل المستقلة عنها الدالة على توافر هذا القصد والمظاهر التي تؤدى إلى ثبوته من واقع أوراق الدعوى و أدلتها كما استدلت المحكمة بكمية المخدر المضبوط  مع الطاعن وكذا ما ضبط مع الطاعن من مواد مخدرة وكميتها و اطلاع المتهم الثاني على ما معه من مخدر وعدم تدليلها على وجه توافر واقعة البيع والشراء مع غيبة المقابل النقدي الذى هو أساس تصور الإتجار ولا يقيم اود الحكم من بعد ذلك لتحريات وتصورات مجريها حول القصد سيما وان الحكم الطعين قد اطرحها بشأن توافر قصد الإتجار فى حق المتهم الثاني ومن ثم لأن الحكم لم يورد تدليلا واضحا مؤدى لما رتبته من استدلال مع كون التحريات و الكمية المضبوطة كليهما لا يؤديان بمجردهما لأستدلال على توافر قصد الإتجار , سيما وانه لم يضبط معه ادوات مما تستخدم فى تجزئة المخدر او حال بيعه يقينا بتبادل المال و المخدر أو عثر بهاتفه على اسماء عملاء  بأعتبارها مظاهر للحيازة المقترنه بقصد الإتجار الأمر الذى يؤدى إلى الفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق و القصور فى بيان القصد من حيازة المخدر , فى حق الطاعن.

 

السبب الثاني :قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب حين حصل مضمون تقرير المعمل الكيماوي والإخلال بحق الدفاع

قضى بانه ” لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد – من بين ما اعتمد عليه – في إدانة الطاعن على تقرير المعمل الكيماوي لمصلحة الطب الشرعي ، وكان من المقرر أن الإدانة في جريمة حيازة أو إحراز إحدى المواد المخدرة شرطها أن تكون المادة المضبوطة في عِدَاد المواد المبينة حصراً في أيٍ من جداول المواد المخدرة الملحقة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات ، وأن الكشف عن كنه المادة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفني ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً ، فلا تكفي الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة ، وإذ كان ذلك ؛ فإن مجرد استناد محكمة الموضوع في حكمها على النحو السالف بيانه إلى تقرير المعمل الكيماوي دون إيراد مضمونه ومؤداه والأسانيد التي قام عليها لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ؛ الأمر الذي يصم الحكم بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ٥٠٠٨ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة18/10/2017

كما قضى بأن  ” من المقرر طبقاً للمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد – من بين ما اعتمد عليه – فى إدانة الطاعن على التقرير الطبي الموقع على المجني عليه الثاني / ………………….. – بشأن جريمة الشروع فى القتل المقترنة بجريمة القتل العمد – دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل فى الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور مما يوفر سبباً آخر لنقضه .

(الطعن رقم 29842 لسنة 86 ق جلسة 1/11/2017)

لما كان ما تقدم وهديًا به، وكان الحكم الطعين قد اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على تقرير المعمل الكيماوى والذي أورد الحكم مضمونه قائلًا (وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي ان عينات القطع المضبوطة هى لجوهر الحشيش المخدر ، والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات .)

وكان دفاع الطاعن قد اعتصم بين يدى محكمة الموضوع ببطلان الدليل المستمد من تحليل المواد المخدرة لإقتصاره على عدد من القطع من الحرز المرسل للجهة الفنية لفحصه دون بيان التعامل مع باقى القطع المرسلة ودفع بإنقطاع لة الطاعن بالمخدر المضبوط  وكان الثابت بالاوراق ان التقرير قد ورد فى طياته نقلا عن مذكرة النيابة العامة المرسلة إليه بشان وصف الحرز بأن الحرز المرسل المضبوط بحوزة المتهم عبارة عن حرز مكون من 24 قطعة ثم إذ به حال فحص الحرز المشار إليه ينوه لكون الحرز كما وصفه واضع التقرير مكون من 6 قطع بما يعنى اختلافا فى الحرز ذاته و اختلاف وصفه اما لكون ما تم فحصه منه اقتصر على هذا العدد او لكون ما ورد إليه حقيقة يختلف عن ما اثبتته النيابة العامة بشأن وصف الاحراز وماهيتها بما يعد دفعا بإختلاف الحرز مع تمسك دفاع الطاعن بإنقطاع صلته بالمخدر وقد تصدت محكمة الموضوع لدفعه هذا بقالتها ( وعن الدفع ببطلان الإسناد بأمر الإحالة لاقتصار التحليل على بعض عينات المضبوطات وليس كلها ، فهو مردود من ناحية بان احراز أي كمية مهما قلت للمادة المخدرة يكفى لاكتمال الجريمة والعقاب عليها ، ومردود ثانية بان المتهم او دفاعه لم يطلب فى حينه من سلطة التحقيق تحيل جميع المضبوطات او يشكك فيها او بعضها بل و امام المحكمة لم يشكك فى ذلك او يطلب تحليل جميع المضبوطات وانما فقط اكتفى بتقرير ذلك كنعى بالقصور على النيابة العامة وتعييب الاجراءات امامها والتشكيك فى الجريمة محل امر الاحالة ….. وعليه فالدفع لا أثر له فى ثبوت الاتهام)

وإذ ركن الحكم الطعين لدعوى كون الدفاع قد امتنع عن ابداء هذا الدفع امام سلطة التحقيق و ان هذا يسقط حقه فى ابداءه امام محكمة الموضوع فى حين لم يفطن لكون سلطة التحقيق لم تستدع الطاعن ودفاعه لإطلاعهم على نتيجة التقرير ليبدى بشأنه ماعن له من دفاع ومطاعن فى حينه وانما احيلت الدعوى للمحكمة بعد ورود التقرير للنيابة العامة مباشرة ومن ثم فقد افتقر الحكم للمنطق السديد بهذا الشأن إذ عاب على الدفاع عدم اتخاذ اجراء ما كان بإستطاعته اتخاذه فى حينه وعده قد ابدى بعد فوات اوانه فى حين ان اوان طرحه امام محكمة الموضوع  ذاتها إذ لم يطلع على التقرير الفنى سوى بين يديها ومن ثم فأن استدلال الحكم بهذا الامر فاسدا وقاصرا ولا يقف هذا القصور عند هذا الحد بل كون الدفاع قد نازع فى سلامة التحليل واجراءاته و العينات المرسلة والمفحوصه امامه لإول مرة حتى نعى كذلك على النيابة العامة انها لم تفطن لهذا العوار لا يسوغ لمحكمة الموضوع أن تولى ظهر المجنى لهذا الدفاع المتعلق بدليل فنى أساسي بالدعوى ترتب علي قناعة لدى محكمة الموضوع بشأن حيازة المخدر بقصد الاتجار بركونه لكمية المخدر المضبوط كأمر اساسى فى عقيدته كما ان صيغة الدفع وتناوله لإختلاف وصف الحرز ما بين مذكرة النيابة العامة بقالته انه مكون من 24 قطعة و وصف الجهة الفنية حال التحليل لذات الحرز بأنه مكون من 6 قطع دون ان تبدى صراحة ثمة اشارة لكون هذه القطع مختارة من ضمن العدد الاكبر يضفى على لتقرير الفنى فى طياته تضاربا و تناقضا يستعصى على الموائمة فيه بين النتيجة الاجراء المؤدى إليها ومن ثم فأن على محكمة الموضوع أيا كانت الصيغة التى اورد بها الدفاع دفعه ما دام قد طرح اساسه الموضوعى المشار إليه ان تتخذ اجراء بشأن الدفع بأعتباره امر فنى يستوجب تحقيقا إما بإستدعاء القائم على التحليل وسؤاله عن هذا التضارب فى تقريره بشأن عدد القطع التى كانت معه وهل قام فعلا بإختيار بعضها للتحليل وما هو مصير الباقى وسؤاله عن  اساس التقرير الواقعى او اعادة عرض لاحراز عليها ومطالعتها والوقوف على فحواها او اعادتها للجهة الفنية لفحصها بإعتبار ان تحقيق الدعوى رهين بالمحكمة ما دام اثير امامها منازعة فنية يصعب الخوض فيها بقول فصل دون تحقيق ولو سكت الدفاع عن طلبه او ان تورد مؤدى التقرير بكافة ما تم فيه من اجراءات لتقول محكمة النقض بما لها من رقابة كلمتها الفاصلة بشأن التقرير و مقدماته وما إذا كانت تؤدى للنتائج التى رتبت عليها من عدمه .

وكان ما أثبته الحكم بمدوناته حين أورد مضمون تقرير المعمل الكيماوى قد اكتفي ببيان  نتيجته دون ما تم من اجراءات بشأن الاحراز وماهية الاحراز المرسلة وصفا ووزنا وخاصة مع نعى الدفاع على الاحراز ،  ومنازعته فى صلة الطاعن بالمضبوطات و منازعته فى التقرير الفنى بفحص المضبوطات ونتيجته و ذلك حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور بما يوجب نقضه

 

السبب الثالث : قصور الحكم فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع

البين من مطالعة الحكم الطعين أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن الدفع الجوهرى المبدى من الطاعن بأنعدم التحريات وانعدام اذن النيابة العامة الصادر تساندا إليها و عدم جديتها وصولا لبطلان الدليل المستمد من أقوال مجريها حول ما توصل إليه من معلومات مصدرها تلك التحريات .

وقد تترس الحكم الطعين بسلطته فى تقدير التحريات ومدى جديتها و أنه يعتنق ما ورد بها بمجرده دون أن يتطرق بالرد و التفنيد لما اثاره دفاع الطاعن بشانها ما هو ثابت بمرافعته الشفوية و ما هو ثابت لديه بالأوراق بقالته : ( وحيث انه عن الدفع ببطلان أذن النيابة لعدم جدية التحريات ولتعلقه بجريمة مستقبلية ، فهو مردود بان تقدير جدية التحريات موضوعي ومنوط بقاض الموضوع ، وحيث ان التحريات حسبما اطمأنت اليها المحكمة على النحو سالف الاستخلاص قد ابانت اسم المتهم الأول وميلاده ومحل أقامته ، ومن ثم بينته البيان النافى للجهالة او الخلط بينه وبين غيره ، كما ابانت طبيعة النشاط الإجرامي لهما وهو احراز وحيازة المواد الحشيش المخدر واتجاره  به فعليا بدائرة مركز التل الكبير فى غير الاحوال المصرح بها قانونا ، وصدر الاذن بناءا على ذلك ، ومن ثم تطمئن  المحكمة لمصداقية تلك التحريات وصدق مجريها وتعلقها بجريمة قائمة حالة وواقعة بالفعل وليس جريمة مستقبلية وتطمئن لما ما ترتب عليها من اجراءات ومنها صحة أذن النيابة الصادر بحق المتهمين ، ومن ثم تلتفت عن ادفع وترفضه ) .

ولما كان لك وكانت التحريات لا تحوى سوى تاريخ مولد الطاعن واسمه وهى بيانات متاحة لمأمور الضبط بالأجهزة الحديثة وقاعدة البيانات الخاصة بالجهات الرسمية كافة ويستطيع مطالعتها فى وهلة واحدة ولا تدلل على شىء وقد اعتصم دفاع الطاعن بأنه قبض عليه قبل صدور اذن النيابة العامة بضبطه فى حين ان التحريات فيما عدا هذا البيان قد جاءت قاصرة وعاجزة عن بلوغ حد الكفاية  وتنم عن  انتفاء أى جهد بذل من قبل مجرى التحريات فى الوصول لحقيقة الواقعة سيما وان  التحريات لم تتوصل لمصدر هذا المخدر المضبوط بحوزة الطاعن والمتهم الاخر  وزعمت أنهما يتجرا فيه ولم تتوصل لعملائهم المتعاملين معهما ولم تتوصل لاماكن تخزين التى يوضع بها المخدر خلال الفترة ما بين احضاره و بين إتصاله بعملائه و تسويقه بينهم على طول مدة التسويق ان كانت الكمية كبيرة والقطع تباع بالواحدة كما جاء بمحضر الضبط وهو ما يستوجب الوقوف على مكان حيازة المخدر وإلا لكنا حقيقة امام جريمة مستقبليه حال صدور الاذن, وكان ما أورده الدفاع من مناع دالة بذاتها على ان التحريات برمتها مكتبية ورواية من نبت خيال ضابط  وكان من المتعين على محكمة الموضوع ان تناقش ما ابداه دفاع الطاعن بشأنها وان تورد ما يؤكد جدية التحريات.

و قد قضى بأنه : لا يجوز بحال إطراح  المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفايه لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمه أن تقول كلمتها فى التحريات المذكوره بعد إستعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفايه – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمه قد أقامت قضائها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 – لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 5590 لسنه 52 ق

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

وهديا بتلك المبادىء المستقرة  بقضاء النقض وكان الحكم الطعين لم يورد ثمة ردا سائغ يطرح به مناعى الدفاع على التحريات بالقصور و انما تذرع بسلطته فى تقديرها و تساند لما اسفرت عنه ولم يبدى عناصر قوتها و ما كشفته عن مبررات سائغة تسوغ التعرض للطاعن بالقبض والتفتيش الامر الذى جعل الحكم مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع .

 

السبب الرابع :قصور أخر فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع

تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بأستحالة تصور الوقعة وبعدم معقولية التصوير على النحو الوارد بالأوراق وقد شيد دفاعه على أن الثابت من أقوال ضابطي الواقعة وصورتها الواردة بالأوراق كما سطرت بالتحقيقات ان الطاعن يستقل دراجة بخاريه بالطريق العام ويضع بين قدميه جوال يحوى المادة المخدرة وقد تقابل فى مكان الواقعة بالمتهم الأخر الذى نزل من سيارة محددة وقفت بجواره وقام بالتعامل معه واستحصل منه على قطعة من المخدر وضعها فى جيبه دون حتى ان يكون لذلك مقابل نقدى بإعتبار اننا بصدد واقعة اتجار فى المواد المخدرة وانه عقب ذلك انقض عليهم ضابطى الواقعة دون القوة المرافقة التى لا تتدخل فى شىء كالعادة و حال ذلك فرت السيارة التى بالمصادفة لا تحمل لواحات بقائدها فى حين ان الطاعن الذى يقود دراجة بخارية تتسم بالخفة فى الحركة و السهولة فى المراوغة و الاندفاع لم يستطع الفرار من المكان و بعد ذلك يقر الطاعن بالوقائع المسندة فى حين لا يتضمن الاقرار ثمة اشارة للسيارة وقائدها من قبلهم .

وكان المتعارف عليه ان المتجر بالمواد المخدرة حتما يتصف بالحيطة والحذر بما يستحيل معه أن يقف على قارعة الطريق منتظر احد العملاء ومع كونه فى مكان مكشوف يستطيع من خلاله رصد اى محاولة اقتراب منه ومعه وسيله سهلة الحركة و سريعه يفشل تماما فى حتى محاولة الافلات من الكمين فى حين فرت السيارة بحجمها الاكبر ووجود الضابطين والقوات المنتشرة وعلى ذلك فقد سبق ونازع الدفاع فى هذه الصورة امام النيابة العامة وطلب معاينة مكان الواقعة ثم عاد و أثار المنازعة من جديد امام محكمة الموضوع .

وكانت محكمة الموضوع قد اوردت صورة للواقعة عمدت إليها بالابتسار بما يقارب تصور ادنى لمعقوليه وتداخلت فى فحواه بقالتها :

(فقد شهد النقيب / …………………….  – نقيب شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة سيناء الشمالية بان تحرياته السرية وزميله الشاهد الثاني قد أسفرت عن احراز وحيازة المتهم الاول لمخدر الحشيش بقصد الاتجار وفى غير الاحوال المصرح بها قانونا وانه يتخذ من دائرة مركز التل الكبير مسرحا لنشاطه ، فاستصدر أذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه بتاريخ 28 / 2 / 2023 الساعة 2.45م ، ونفاذا لهذا الاذن وبناءا على معلومة بتواعد المتهم مع احد عملائه لتسليم مخدر  الحشيش بمنطقة المجاهدين العرب دائرة المركز انتقلا والقوة المرافقة الى حيث المكان وكمنا فى انتظاره ، وبوصول المتهم مستقلا دراجة نارية بها بين قدميه جوال بلاستيكى حضر اليه المتهم الثانى واستحصل منه على قطعة بنية اللون من داخل الجوال وبضطها وضبط المتهمين وتفتيش الجوال البلاستيكى حوزة المتهم الاول تم العثور على كمية من القطع مماثلة للقطعة المضبوطة يشتبه جميعها فى ان تكون للحشيش المخدر وزنت ما يزيد عن 22 كيلوجرام )

وكان هذا التحصيل يشى بتداخل المحكمة فى ايراد فحوى اقوال شاهدى الواقعة حول أحداثها  إذ فطنت لكون وجود السيارة مجهولة الهوية والأرقام وفرارها من المكان مع كونها بجوار الطاعن الذى يقود دراجة بخارية امر يجاف المنطق والعقل فأوردت الواقعة على صورة اخرى اقتطعت منه هذه الجزئية ظنا منها أن ذلك اقرب للمنطق من ما اورده الضابطين شاهدى الاثبات بإقوالهما  فتداخلت فى روايتهما للواقعة على نحو مسخها وكان دفاع الطاعن قد نعى على هذا التصور الوارد باقوال شهود الواقعة بالكذب والتلفيق وأنه لا يمت للحقيقة و الواقع بأدنى صله وكان ما ساقه الدفاع على النحو المتقدم قد قصد به التشكيك فى والتصور المطروح  برمته و اقوال شهود الاثبات وان الواقعة ليست سوى رواية متخيلة من قبلهم تنطوى على عدم معقولية و عدم معاينة مكان الضبط للوقوف على تلك الحقائق البادية بالأوراق  .

بيد أن الحكم الطعين قد صدف عن هذا الدفاع المسطور بين يديه أكتفاء بالإعلان المطلق للإطمئنان لأقوال شهود الإثبات الذى قصد من وراء أبداء هذا الدفاع تكذيبهم وتصوره ما للواقعة برمتها وعد هذا الدفاع من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم رداً أكتفاء بالأطمئنان للشهادة محل النعى من قبل الدفاع وكفايتها  بما ينطوى على مصادره على المطلوب وقد كان على محكمة الموضوع أن تحققها بمعاينة مكان الواقعة بأرشاد الضابط لموضعها للوقوف على مدى مطابقة التصور للواقع  والمقرر بقضاء النقض أنه”

” لا يقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ،  أن يسكت الدفاع عن طلبه ، وقالت أن الدفاع الذى قصد به تكذيب أقوال الشاهد لا يسوغ الإعراض عنه بقاله الأطمئنان الى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره للدفاع قبل أن ينحسم أمره بتحقيق تجربه المحكمة ولا يقدح به هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أجراء هذا التحقيق مادام أن دفاعه ينطوى على المطالبه بإجرائه

نقض 30/12/81  – س 32 – 219 – 1220

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد الأثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه  بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع  قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .

نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى  من المحكمة ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه  وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه

نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق

والمقرر بقضاء النقض أنه:

تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً .

الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 – رقم138

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد حجب نفسه عن دلاله هذا الدفاع الجوهرى الذى يدور حوله أدلة ثبوت الدعوى ولم يقسطه حقه وأكتفت بتأييد أقوال شهود الأثبات من دون أن يعنى بإزاله الغشاوة عن أوراق الدعوى بالوقوف على مدى أمكانية حدوث الواقعة كما وردت فى بأقوالهما التى تساند إليها الحكم الطعين مع منازعه الدفاع فى ذلك فإن هذا يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال ويوجب نقضه .

 

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة ليس لهم كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

 

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن  .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى