مذكرات طعن بالنقض جنائيموسوعة عدنان

نقض ضرب و استعراض و دخول عقار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

 

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / —————————    ……

                                               ( المتهمين  – طاعنين  )

عن الحكم  الصادر من محكمة دمياط الابتدائية دائرة الجنح المسـانفة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضـــد

النيابة العامة ……..                                     ( سلطة الاتهام )

 

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة دمياط الابتدائية دائرة الجنح المسـتأنفة  فى  القضية رقم  14126 لسنة2017   جنح كفر سعد والمقيدة برقم  4132 لسنة 2020 مسـاف دمياط  بجلسة28/12/2020 القاضى منطوقه

” حكمت المحكمة حضورياً لجميع المتهمين بشان المعارضات الاستئنافيه الخاصة بالمتهم الثانى :قبول المعارضة الاستئنافيه شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه وتعديله و الاكتفاء بحبس المتهم ستة اشهر عن التهمة الثانية وثلاث اشهر عن التهمة الثالثة وثلاث اشهر عن التهمة الرابعة وتغريمه مبلغ خمسة الاف جنيه عن التهمة الخامسة والزمته المصاريف الجنائية

والخاصة بالمتهمان الثالث والخامس : قبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه وتعديله و الاكتفاء بحبس المتهمان ثلاثة اشهر عن التهمة الثالثة وثلاثة اشهر عن التهمة الرابعة و تغريم كلا منهما خمسة اللاف جنيه عن التهمة الخامسة والزمت المحكمة كل متهم بالمصاريف الجنائية .

وبشأن الاستئنافات المقامة من باقى المتهمين ومن النيابة العامة والخاصة بالمتهمين الاول والرابع قبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع وبأجماع الاراء بتعديل الحكم المستانف والقضاء مجددا بحبس كل متهم ثلاثة اشهر عن التهمة الرابعة و تغريم كل متهم مبلغ خمسة الاف جنيه عن التهمة الخامسة و ألزمت كل متهم بالمصاريف الجنائية .

وبشأن المتهم السادس بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف و ألزمته بالمصاريف الجنائية

وبشان المتهم السابع : بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المسـتانف و القضاء مجددا بحبس المتهم ثلاثة اشهر عن التهمة الرابعة و بتغريمه خمسة الاف جنيه عن التهمة الخامسة و ألزمت كل متهم بالمصاريف الجنائية

وكانت محكمة الدرجة الاولى جنح كفر سعد قد قضت بجلسة 25/11/2017 حضوريا للثانى والثالث والسابع وغيابيا للباقين بحبس كل متهم سنتين مع الشغل ومبلغ الف جنيه كفالة لكل متهم لايقاف التنفيذ والمصاريف .

وقد عارض كلا من السيد ————– و بجلسة 1/9/2019 قضت المحكمة بشان المعارضة المقامة من المتهم ———- بقبول المعارضة شكلا وفى المضوع بألغاء الحكم المعارض فيه فيما قضى فيه بشأن جريمة استعراض القوة و القضاء مجددا ببراءة المتهم من ذلك الاتهام وبتعديل الحكم المعارض فيه فيما قضى فيه بشان باقى الاتهامات المسندة إليه و الاكتفاء بحبس المتهم ثلاث اشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا و ألزمته بالمصاريف الجنائية ولم تقم النياببة العامة بأستئناف هذا الحكم فى المدة القانونية المحددة لذلك .

وقام المذكور باستئناف الحكم امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين وبجلسة 16/2/2020 قضت محكمة الدرجة الاولى بشأن المعارضة المقامة من المتهمين ————- تعلب بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بألغاء الحكم المعارض فيما قضى فيه بشان اتهام استعراض القوة و القضاء مجددا ببرائتهما من ذلك الاتهما وبتعديل الحكم المعارض فيه فيما قضى فيه بشأن باقى الاتهامات المسندة إليهما و الاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة اشهر وكفالة خمسمائة جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا و الزمتهما بالمصاريف الجنائية .

وكانت النيابة العامة قد طعنت بالاستئناف على ذلك الحكم بمذكرة موؤخة 20/2/2020 وقام المتهمان باستئناف هذا الحكم , وبجلسة 11/11/2018 قضت المحكمة بشان المعارضة المقامة من المتهم عاطف محمد تعلب باعتبار المعارضة كان لم تكن و المصاريف , وقد قام باستئناف هذا الحكم .

وكانك لا من ————— فطعنوا عليه بطريق الاستئناف فى المواعيد القانونية وبحلسة 28/12/2017 قضت المحكمة غيابيا بقبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المسـتأنف والمصاريف و قد طعنوا عليه بطريق المعارضة الاستئنافية و قد ضمت كافة المعرضات والاستئنافات ليصدر فيهما الحكم محل الطعن الماثل .

 

 

الوقائع

اسندت النيابة العامة إلى الطاعنين أنه فى يوم 25/9/2017 بدائرة كفر سعد

قام المتهمون جميعا باستعراض القوة و التعدى بالضرب على المجنى عليها / ———- و اتلاف السيارة الخاصة بالمجنى عليه محمود سالم و تعدوا بالسب و الشتم على المجنى عليهما.

وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد عاودت تعديل القيد والوصف للتهم المنسوبة للطاعنين باسناد جريمة استعراض القوة لكافة الطاعنين و اسناد جريمتى الضرب للطاعن / ——– و اسندت لكافة الطاعنين جرئم الاتلاف و السب و أحراز ادوات مما تستخدم فى الاعتداء على الافراد .

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى  الاسناد و تناقض الاسباب والقصور فى التسبيب  والاخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / للطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم         بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض

اسباب الطعن

 

السبب الاول

بطلان الحكم الطعين لقصوره فى التسبيب  

قضت بأن ” ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص ، وحيازة وإحراز بالذات والواسطة أسلحة نارية لا يجوز الترخيص بها وذخائرها ( بنادق آلية ) وأسلحة نارية مششخنة ” مسدسات ، وغير مششخنة ” بنادق وافرد خرطوش بغير ترخيص وذخائرها واستعراض القوة والانضمام إلى عصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة والتخريب العمد لمبان وأملاك عامة وسرقة منقولات مملوكة للجهات العامة وإتلاف سجلاتها وأوراقها وقضاياها بطريق الإكراه ، ووضع النار عمداً فى مبان حكومية والإتلاف العمد وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وأدوات بغير مسوغ وتمكيين محبوسين من الهرب قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه حرر فى عبارات مجمله خلت من بيان دور بعض الطاعنين فى ارتكاب الجرائم المسندة إليهم ، وعول فى إدانتهم ـــــ ضمن ما عول عليه ـــــ على الدليل المستمد من بعض الصور الفوتوغرافية التي التقطت لبعض الطاعنين ومقطع فيديو دون أن يورد مؤدى هذا الدليل ووجه الاستدلال به على ارتكابهم الجرائم التي دانهم بها ، كما عول فى نسبة الاتهام إليهم على تحريات الشرطة وشهادة الضباط بشأنها دون دليل آخر ، هذا إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت ـــــ بعد صدور الحكم المطعون فيه ــــــ بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعنين . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى على النحو الذى استقر لديه أورد الأدلة على ثبوتها فى حق الطاعنين مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بالأسطوانة المدمجة وبالصور الفوتوغرافية وما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وما ثبت بتقرير الطب الشرعي وتقارير المعمل الكيماوي والمعمل الجنائي والأدلة الجنائية والإدارة الهندسية والقسم الفني بإدارة مرور …. ولجان الجرد وما ثبت من المضبوطات ، وقد حصل الحكم أقوال شهود الإثبات من ضباط الشرطة والمتضمنة تحرياتهم عن الواقعة وإشتراك بعض الطاعنين فيها ، وأثبت أحد الضباط قيامه بضبط المتهم أحمد أحمد مجلي وعادل على محمود خليفه وأنه ضبط معهما عملات نقدية مقلدة قام المتهم الأول ببيعها للثاني وشهد آخر أنه عقب اقتحام مركز الشرطة قام المتهم ———- بانتزاع سلاحه الناري والاستيلاء عليه والفرار به كما شهد ضابط آخر أن تحرياته تضمنت أن المتهمين ——— كانا ضمن المتهمين الذين قاموا باقتحام مركز الشرطة كما شهد ضابط آخر أنه قام بضبط المتهمين ————- وبحوزته السلاح الناري الذى كان يستخدمه فى اقتحام مركز الشرطة وشهد أحد الضباط بأنه تمكن من ضبط المتهمين ————— وبحوزتهم الأسلحة والذخائر التي قاموا بالاستيلاء عليها من مركز الشرطة وشهد ضابط آخر أن تحرياته السرية تضمنت أن المتهم – كان ضمن المتهمين الذين—– قاموا باقتحام مركز الشرطة وأنه قام بضبط المتهم عبد الظاهر عبد الله عطيفي وبحوزته سلاح ناري خاص بمركز الشرطة كما قام بضبط المتهمين ————— ، وشهد ضابط من شهود الإثبات أن المتهمين —————-قاموا باقتحام مركز الشرطة وعندما توجه لضبطهم بعد حصوله على إذن من النيابة العامة وتوجهه إلى منازلهم فوجئ بإطلاق نيران كثيفة عليه وعلى القوة المرافقة له ولاذ الفاعلون بالفرار ، وشهد ضابط آخر أنه قام بضبط المتهمين ———— وبحوزتهم الأسلحة النارية والذخائر والأدوات والمهمات الانتخابية التي قاموا بالاستيلاء عليها من مركز الشرطة ــــ وشهد باقي شهود الإثبات بأمور آخرى لا تتعلق بالطاعنين . ثم انتهى الحكم إلى ثبوت الاتهام قبل الطاعنين من تلك الأدلة ورتب على هذا الثبوت معاقبة الطاعنين الواحد والعشرين بالسجن المؤبد دون بيان لدور كل منهم فى ارتكاب تلك الجرائم والسند القانوني لضبط من ذكر الضباط أنهم قاموا بضبطهم .لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اكتفى من أقوال هؤلاء الشهود بعبارات مبهمة لا يمكن أن تقوم مقام الشهادة ، بل هى أقوال مرسلة لا تنهض دليلاً على ما قضي به ، وكان يجب لسلامة الحكم أن يورد مؤدى أدلة الثبوت وما تضمنه كل منها ، حتى يمكن الكشف عن وجه استناد المحكمة بالأدلة التي أشارت إليها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم حين قضي بإدانة الطاعنين على ما أورده من أدلة يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، ومن ثم يتعين نقض الحكم
المطعون فيه

الطعن رقم ١٥٣٢٢ لسنة ٨٥ قضائية

الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٦

كما قضى بان :

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بأنه إذ دانه بجريمتى الضرب المفضى إلى الموت وإحراز أداة ( عصا ) قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه انتهى فى قضائه إلى مساءلتهم عن مقارفة الجريمة دون أن يحدد من منهم الذى أحدث الإصابة التى أدت إلى وفاة المجنى عليها ، كما أغفل دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو أسهمت فى ذلك أو يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليها ثم باشر معها الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها .
لما كان ذلك ، وكان الحكم لا يقوم على أن هناك اتفاقاً بين الطاعنين على مقارفة الضرب ، وكانت المحكمة فيما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصلتها من التحقيقات فى صدر الحكم ، وفيما أوردته فى تحصيلها لأقوال الشهود الذين اعتمدت على أقوالهم فى قضائها بالإدانة قد أثبت أن كلاً من الطاعنين ضرب المجنى عليها وأحدث اصابتها التى أدت إلى وفاتها ، وكان ما أوردته عن تقرير الصفة التشريحية لا يفيد أن جميع الضربات التى أحدثاها قد أسهمت فى إحداث الوفاة بل يبين منه أن الإصابات التى وجدت بالمجنى عليها متعددة أسهمت احداها فقط فى أحداث الوفاة – وهى الإصابة الرضية الشديدة بالرأس لما أحدثته من نزيف . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم إذ رتب مسئولية الطاعنين عن الحادث ودان كلاً منهم باعتباره فاعلاً بضرب المجنى عليه عمداً ضرباً أدى إلى وفاتها يكون قاصراً فى بيان الأسباب التى بنى عليها ، ولا يرفع هذا العوار ما ذكرته المحكمة فى بيان واقعة الدعوى من أن كل من الطاعنين ضرب المجنى عليها ، ذلك بأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وأن يؤسس هذا الجزم على الأدلة التى توردها المحكمة والتي يجب أن تبين مؤداها فى الحكم بياناً كافياً يبين منه مدى تأييده للواقعة ، كما اقتنعت بها المحكمة وإذ ما كان الحكم قد جاء خلواً مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل الذى استنبطت منه معتقدها فى الدعوى ، وأغفل دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص فإنه يكون قاصر البيان . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه 

 

الطعن رقم ٣٠٢٧٩ لسنة ٨٦ قضائية

الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٠/٠١

وقضى ايضا بأن :

وحيث إن الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلًا ، والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى انبنى عليها الحكم والمنتجة هى له ، سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة ، فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولايمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان من المقرر كذلك أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيانًا كافيًا ، فلا يكفى الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها على ثبوت الجريمة .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الواقعة بعبارة عامة مجملة لا يبين منها دور كل طاعن فى ارتكابها ، كما قعد كلية عن إيراد الأدلة التي استند إليها فى الإدانة ولم يبين مؤداها حتى يبين منها مدى تأييدها لواقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة وكيفية استدلالها بها على ثبوت الجريمة فى حق الطاعنين ، الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ٢٧٧٥٦ لسنة ٨٥ قضائية

الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

وقضى كذلك بان :

ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة حيازة جوهر مخدر ” البانجو” بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه رد برد قاصر على الدفع بشيوع الاتهام، مما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت بيانًا لواقعة الدعوى أنها تتحصل فيما شهد به ….. جندى بقوات …… السرية ….. الكتيبة رقم ….. في أنه أثناء تعيينه حكمدار تفتيش منطقة….. عثر على لفافتين بداخل كل منهما نبات أخضر يشبه نبات البانجو المخدر داخل السيارة رقم ….. ملاكى ….. قيادة المتهم الأول وبرفقته باقي المتهمين، اللفافة الأولى مخبأة أسفل المسند بين مقعد القيادة والمجاور له والثانية مخبأة أسفل هيكل السيارة، كما أثبتت تحريات الرائد شرطة ….. حيازة المتهمين للمضبوطات كما أورى تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات هي لجوهر الحشيش (البانجو) المخدر ثم عرض الحكم للدفع بشيوع التهمة واطرحه بقوله: ” وحيث إنه وعن الدفع بشيوع مكان ضبط المخدر ولما كانت المحكمة تطمئن إلى انبساط سلطان المتهمين جميعًا دون غيرهم على السيارة التي تم فيها ضبط المخدر المضبوط وأنه لا يمكن أن يستطيل إلى مكان تواجد وضبط هذا المخدر يد آخرين فإن هذا الدفع يكون في غير محله واجبًا رفضه “. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يفي بذاته لدحض دفاع الطاعنين القائم على شيوع التهمة بينهم ذلك بأن ضبط المخدر مخبأ داخل مسند بين المقعدين الأماميين للسيارة التي كان يستقلها الطاعنون وأسفل هيكلها ليست مبررًا كافيًا لإثبات نسبة حيازة المخدر لهم جميعًا الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعنين – الذي يعد في واقعة الدعوى دفاعًا جوهريًا – بما يحمل اطراحه له، أما وهو لم يفعل اكتفاء بنفي نسبة هذا المخدر إلى آخرين فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة

الطعن رقم ٦٣٤٨٠ لسنة ٧٤ قضائية

الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/٠٣/١٣
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٤٠٣ )

و لما كان ذلك , وهديا به وكان الحكم الطعين فى اسبابه التى أنشاها لنفسه استقلالا قد دان الطاعنين الأول والثانى و الثالث و الخامس و السادس و السابع بجريمتى السب وجريمة حيازة و احراز ادوات مما تستخدم فى الأعتداء على الاشخاص دون مسوغ قانونى بقالته ” وحيث أنه ولما كان ماتقدم وكانت المحكمة قد طالعت اوراق الجنحة الماثلة وبسطت رقابتها عليها وعلى ما ساقته من ادلة فقد وقر فى يقينها توافر الاركان المادية والمعنوية للجريمة و ثبوتها فى حق المتهم ثبوت يقينيا وذلك اخذا بما جاء باقوال المجنى عليهم شهود الواقعة من قيام المتهمين جميعا بالتعدى عليهم بالسب مستخدمين فى ذلك ألفاظا خادشة لشرفهم والمبينة بالاوراق وتأيد ذلك بما جاء بتحريات ادارة البحث الجنائى وشهداة مجريها من صحة حدوث الواقعة و ارتكاب المتهمين لها و أنه استقام الدليل قبل المتهمين بشان اجرازهم لاداة مما تستخدم فى التعدى على الاشخاص “شوم” وذلك اخذا بما جاء بمذكرة المجنى عليه / ———– وباقى شهود الواقعة من ان المتهمين جميعا تواجدوا على مسرح الواقعة محرزين للاداة سالفة البيان وتمكن المتهم الثانى من التعدى على المجنى عليهما مستخدما فى ذلك ” وكان الحكم الطعين قد حصل فى صدر مدونات قضاءه صورة الواقعة كيفما استقرت فى يقينه ووجدانه اخذا عن مدونات قضاء محكمة الردجة الاولى بركونه  لمؤدى مذكرة البلاغ المقدم من ———–  و الرائد / هشام حمزة و هلال نصر الدين سعد السيد و الضابط بلال محمد زغلول بما حاصله نقل عبارات عامة و فضفاضة و مجهلة لدور كل متهم فى الواقعة وما قام به من اعتداء قبل المجنى عليهم وفحواها على نحو يحول دون الوقوف على ما قارفه كل طاعن فى الوقعة و مدى توافر اركان جريمتى السب واحراز اداة مما تستخدم فى الاعتداء فى جانبهم  سيما وان مواد الاحالة قد غاب عنها اسناد اتفاق جنائى يجمع بين الطاعنين قصد من وراءه ارتكاب تلك الوقائع بمواد الاتهام  بل أن افراد الحكم الطعين العقوبة عن جريمة الضرب بواسطة ذات الاداة المعزو احرازها للطاعنين يطيح بكون الواقعة وليدة اتفاق بينهم و بخاصة وقد انتهى الحكم الطعين لتبرئة ساحة الطاعنين عن جريمة أستعراض القوة والتلويح بالعنف ومن ثم فان ما سرده الحكم الطعين بشأن يعد قصورا مبطلا للحكم موجبا لنقضه و البراءة .

السبب الثانى

بطلان الحكم الطعين لتناقض أسبابه و الفساد فى الاستدلال

حصلت محكمة الموضوع صورة الواقعة المسندة إلى الطاعنين بقالتها ” … حيث تخلص الواقعة حسبما هو البين من مطالعة سائر اوراق الدعوى وفيما سبق و أن احاط به حكم محكمة اول درجة والذى نحيل إليه منعا للتكرار و لكنه نوجز احداثها باجياز غير مخل فتخلص الواقعة فيما سطره المجنى عليه / محمود عبدالعزيز سالم بمذكرته و المؤرخة فى 25/9/2017 من وانه حال تواجده رفقة المجنى عليها/ —— – وادلة زوجته- وزوجها المدعو———- بالارض الزراعية الخاصة بالمجنى عليه و ذلك عقب اتصال هاتفى من اللواء /وليد عبدالمجيد مفاده تنفيذ قرار الازالة الخاص بالتعديات على ارض المجنى عليه و طالبهم بالتوجه لاستلام ارض المجنى عليه و فور وصولهم إلى قطعة الارض محل الواقعة تقابلوا مع كلا من المتهمين وهم / ————— ,قاموا بالتعدى على المجنى عليه بالضرب و احدثوا ما بها من اصابات و اتلفوا السيارة الخاصة بالمجنى عليه ——-والتى تحمل لوحات معدنية رقم (ق ر ا 264 ) مستخدمين فى ذلك عصا فقام المجنى عليه الاول بالاتصال بالشرطة و حاولوا الفرار من محل الواقعة و تقابلوا مع رجال الشرطة فتتبعهم المتهمين وحاولوا التعدى عليهم إلا ان رجال الشرطة تصدت لهم وقاموا بالتعدى عليهم بالسب والشتم بألفاظ خارجة . وبسؤال المجنى عليها/ ——-شهدت بذات مضمون ما جاء بالمذكرة انفة البيان و أضافت بتواجد زوجها المدعو / ———- ——- حال حدوث الواقعة بسؤال /المدعو/ ——–   شهد بذات اقوال المجنى عليها سالفة الذكر .”

ومفاد ما سبق أن صورة الواقعة التى صدرها الحكم الطعين بمدوناته اخذا عن محكمة الدرجة الاولى تؤكد اجماع شهود الاثبات الثلاث المشار إليهم أنفاً على ارتكاب الطاعنين جميعا لواقعتى الضرب والاتلاف محل التهمتين الاولى والثانية بتعديل محكمة الموضوع للقيد والوصف بالاضافة لواقعة السب وا، مضمون أقوال الشهود قد دار حول هذا الاسناد .

بيد ان الحكم الطعين سرعان ما نكص على عقبيه متناقضا مع تصويره السابق تجليته ليعود من جديد ليفرد العقوبة عن التهمتين الاولى والثانية الضرب والأتلاف للطاعن الرابع دون باقى الطاعنين ناسباً إليهم ارتكاب التهمتين الثالثة والرابعة السب وحيازة أداة مما تستخدم فى التعدى على الاشخاص بل يعود لينسب للشاهدة الثانية / ——– أقوال تخالف ما سبق تبيانه من اقوال احال فى بيانها لمذكرة الشاهد الاول بقالته “.. أن المحكمة تطمئن لما ورد بسؤال/ ——– بتحقيقات النيابة العامة بجلسة تحقيق 25/9/2017 من قيام المتهم الثانى بالتعدى عليها بالضرب مستخدما أداة شومة محدثا اصابتها ” ثم اردفت المحكمة القول بان “. وتطمئن معه المحكمة إلى ادلة الاتهام و ثبوت التهمة فى حق المتهم وذلك على النحو السالف بيانه إلا لم تتيقن من ارتكاب باقى المتهمين للواقعة و استقامة ادله الثبوت قبلهم الامر الذى ترى معه المحكمة القضاء ببراءة باقى المتهمين من الجريمتين سالفى البيان والاكتفاء بأيراد ذلك بالاسباب دون المنطوق ”    

وينبنى على ذلك استحالة الوقوف على حقيقة الواقعة و مضمون اقوال الشاهدة / ——— حولها وهل طابقت ما جاء بمذكرة الشاهد / ——— فيما سرده بشأن مباشرة جميع الطاعنين لفعلى الضرب والأتلاف قبلهما ام ان اقوالها تخالف ذلك وتثبت ارتكاب الفعل من قبل الطاعن الرابع “المتهم الثانى ” منفردا و إذا كان الطاعن الرابع حائز و محرز الاداة المقال باستخدامها فى الواقعة و افرد له العقاب عن جريمتى الضرب والاتلاف لكونه مستخدمها وأعلن الحكم الطعين أطمئنانه لكون باقى الطاعنين لم يقارفا أى من الجريمتين  فعلى أى اساس جرى ادانتهم عن جريمة حيازة اداة مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص محل التهمة الرابعة الامر الذى يشى بمدى ما ران على الحكم الطعين من تهاتر وتضاربو وتناقض فى مدوناته يحول دون الوقوف على مسوغات قضاءه بل ان بعضها يفى البعض ويحيله إلى العدم وقد قضت محكمة النقض بانه :

والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه رد بما لا يسوغ على ما دفع به من بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، واختلاقه لها معرضاً عن دفعه بعدم معقولية تصويرها ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى في قوله ” أنه وفى يوم ١٨ / ٧ / ٢٠١٤ وأثناء مرور الملازم أول معاون مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن العام وضبط الخارجين عن القانون أخبره مصدر سري بوجود المتهم بمنطقة ظهر الجمال دائرة القسم محرزاً لنبات الحشيش المخدر ( البانجو ) وأرشده إليه وضبطه ومعه كيس بلاستيك به ثمان لفافات لنبات البانجو المخدر وبمواجهته أقر بإحرازها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ” ، وأقام الدليل عليها من أقوال ضابط الواقعة والتي حصّلها في قوله ” أنه وأثناء مروره بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن أخبره مصدر سري بإحراز المتهم لنبات الحشيش المخدر بغير مسوغ قانوني وأرشده إليه وضبطه ومعه ثمان لفافات وأقر بإحرازه لها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ” ، ثم عاد في معرض رده على دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس فهو غير سديد ذلك أن الثابت أن الضابط شاهد الإثبات بعد أن تلقى نبأ إحراز المتهم لنبات البانجو المخدر وأرشده إليه بمنطقة ظهر الجمال دائرة القسم شاهده ومعه كيس بلاستيك به نبات البانجو المخدر بل وقدم له المتهم لفاقة بها البانجو عاينها بنفسه ، ومن ثم فقد شاهد الجريمة بما يتوافر معه حالة التلبس ويتعين لذلك رفض الدفع ” . وإذ كان ما تقدم ، فإن ما أورده الحكم على النحو السابق ينطوي على صورة متعارضة لواقعة الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإن اعتناق الحكم لهذه الصور المتعارضة يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما يبين منه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الكافي ، ومن ثم يكون حكمها متناقضاً في بيان واقعة الدعوى وأسبابه تناقضاً – يتسع له وجه الطعن – بما يعيبه ويوجب نقضه

طعن رقم ٢٠٦٥٧ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 14/10/2018

وقضى أيضا بأن :

إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0

نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891  

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

  ” يستحيل مع  تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه  فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن  قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم  ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم  وإيراده أكثر من صوره للواقعه  فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة  بياناً كافيا ،  مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى “

نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44

نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847

فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور للاعتداء المنسوب للطاعنين و ام قارفوه من جرائم و مضمون اقوال الشهود بشانها و هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة .

السبب الثالث

قصور الحكم فى التسبيب

من المستقر عليه بقضاء النقض من قديم  انه من المتعين أن يذكر الحكم ألفاظ السب التى فاه بها المتهم . و لا يغنى عن ذلك مجرد الإحالة على محضر التحقيق لأن الحكم يجب أن يكون بذاته مظهراً للواقعة التى عاقب عليها و إلا تعين نقضه .

 وقد قضت محكمة النقض بأنه” لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة بذاتها وقد استقر القضاء على أن جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر فإذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير للمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدر أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر. وكان من المقرر أن المرجح في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمنح دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك، هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وأنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي ينتهي إليه الحكم من مقدماته، كما أنه من المعقول أيضاًََ أن النقد المباح هو إبداء الرأي في إجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال، كما أنه ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها قد اشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وفطنت إلى أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم وداخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الاتهام وخلا حكمها من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما ورد في عريضة المدعي بالحق المدني دون أن يورد ما تضمنه المقال المنشور محل الدعوى والعبارات التي اشتمل عليها ويعدها الطاعن سباً وقذفاً حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم من أن تلك العبارات المنشورة لا يقصد منها سب الطاعن أو القذف في حقه أو إهانته والتشهير به وأنها من قبيل النقد المباح وتمكن محكمة النقض من مراقبة سلامة ما انتهى إليه من قضاء برفض الدعوى المدنية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن الوقوف على صحة التطبيق القانوني على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة .

(الطعن رقم ٣٠٨٧ لسنة ٦٢ قضائيةالدوائر الجنائية – جلسة 8/5/2000

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٤٥٨ )

وقضت محكمه النقض بأن :-  من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمتي السب والقذف وقضى برفض دعواه المدنية قبلها، وقد شابه القصور في التسبيب، وذلك بأنه أقام قضاءه على عبارات عامة وعلى أن الألفاظ المنسوبة إلى المطعون ضدها لا تشكل سباً أو قذفاً وتدخل في إطار حق الدفاع دون بيان سنده في كل ذلك، مما يعيبه بما يستوجب نقضه ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تسبيب قضائه على قوله: “إن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن ما نسب إلى المتهمة (المطعون ضدها) غير قائم على سند ولا يسانده دليل، ذلك أن المتهمة لم تقم بنفسها بتوجيه الألفاظ المدعي بأنها تشكل سباً أو قذفاً بل كان ذلك على لسان دفاعها الأمر الذي تمتع بالحماية القانونية ولم يتجاوز حدود ذلك الدفاع وتلك الحماية فضلاً عن أن تلك الألفاظ كانت في إطار الدفاع الذي يبيح القانون منه ما لا يبيحه في غير مقام الدفاع”. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقته ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الوقائع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، وإذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، فهي الجهة التي تهمين على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم في مقدماته المسلمة. ومن المقرر كذلك أن مناط تطبيق المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر تلك العبارات التي نفى عنها وصف السب والقذف، كما خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية محل النزاع ومما ورد بمذكرة الدفاع من سياق للقول الذي اشتمل على العبارات التي عدها الطاعن سباً وقذفاً ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه المرافعة منها حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن تلك العبارات مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع – فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يحول بين محكمة النقض وبين الوقوف على صحة التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الطعن رقم ٤٨٣١٠ لسنة ٥٩ قضائية  (الدوائر الجنائية – جلسة  15/11/1998مكتب فنى  سنة ٤٩ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ١٢٧٤ )

وإذ يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين كونه قد أكتفى فى مدوناته على طولها بقالة أن الطاعنين قد قاموا بالتعدى على المجنى عليهم بالسب والشتم بالفاظ خارجة واحال فى بيانها لاوراق الدعوى و لم يورد بمدوناته فحوى تلك الألفاظ الخارجة التى تعدى بها الطاعنين على المجنى عليها وفحواها باعتبارها الركن المادى للجريمة المتعين أيراده و دلالته فى يقين المحكمة و أن يخضع ذلك لرقابة محكمة النقض بشأن سلامة أستنباط الحكم الطعين لما أدلى من اقوال حجبت عنه بعزوف الحكم الطعين عن سرد مؤدى تلك لعبارات الخرجة التى تعدى بها الطاعنين على المجنى عليهم ومن ثم فأن ما وصم الحكم هو عين القصور المبطل الموجب لنقضه والبراءة .

السبب الرابع

بطلان الحكم لتناقض اسبابه وفساده فى الاستدلال و قصوره

من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلا صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلا له، وهو غير التوافق الذي هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه، وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر – كالشأن فيما نصت عليه المادة ٢٤٣ من قانون العقوبات – أما في غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلا فيه أو شريكا بالمعنى المحدد في القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعنين دخلا منزل المجني عليه – وهما يتعقبان الشاهد … … … الذي احتمى به – متوافقين على الاعتداء عليه بسبب الشجار الذي نشب بينهم ولما لم يتمكنا من إدراكه اعتديا على المجني عليه. ثم عاد الحكم – وهو بصدد اطراح دفاع الطاعنين وإثبات مسئوليتهما معا عن وفاة المجني عليه – فقال أنهما اتفقا على ضرب المجني عليه وأدلى كل منهم بدوره في الاعتداء عليه حتى بعد سقوطه على الأرض وأن هذا السلوك الإجرامي يكفي لتضامنهما في المسئولية الجنائية باعتبارهما فاعلين أصليين وأنه ليس بلازم أن تحدد الأفعال التي أتاها كل منهما. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قد أورد واقعة الدعوى على صورتين متعارضتين وأخذ بهما معا، مما يدل على اختلال فكرته عن عناصرها وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته، سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة أو بتطبيق القانون عليها. وذكر الحكم لكل هذا الذي ذكره في أقوال مرسلة يجعله متخاذلا في أسبابه متناقضا بعضه مع بعض بحيث لا يمكن أن يعرف منه إن كانت محكمة الموضوع قد كونت عقيدتها على أساس توافر الاتفاق في حق الطاعنين أو مجرد التوافق مع ما في ذلك من أثر في قيام المسئولية التضامنية بينهم أو عدم قيامها. وهو ما يعجز محكمة النقض عن تفهم مراميه والاستيثاق من أن القانون قد طبق تطبيقا صحيحاً على واقعة الدعوى. الطعن رقم ١٩١٣ لسنة ٤٨ قضائية

(الدوائر الجنائية – جلسة  19/3/1979 مكتب فنى  سنة ٣٠ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٣٦٩ )

وقضى ايضا بان ” “التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل منهم في نفسه مستقلا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق . عدم مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر .فى غير تلك الأحوال يلزم لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلا أو شريكا .(الطعن رقم ٨٨٢ لسنة ٣٥ قضائيةالصادر بجلسة 19/10/1965مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٧١٨)

ولما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أغضى الطرف عن دفاع الطاعن بشيوع الاتهام و انعدام الاتفاق الجنائى بين الطاعنين جميعا و أن شخصية المسئولية الجنائية تأبى ان بعاقب شخص على فعل لم يسهم فيه او يقارف الفعل المادى له سيما وان اوراق الدعوى برمتها قد خلت من ما يفيد كون الطاعنين قد اتفقوا على مقارفة الجرائم محل الاسناد , و كان الحكم الطعين قد اطرح هذا الدفاع زاعما توافر الاتفاق الجنائى بين الطاعنين على ارتكاب الوقائع محل الاسناد دون ان يدلل على هذا الاتفاق ومظاهره ودون ان تشمل مواد الاحالة اسناد الاتفاق الجنائى إلى الطاعنين .

وإذ بالحكم الطعين يتناقض مع نفسه فيعاقب الطاعن الرابع “المتهم الثانى” عن واقعتى الضرب والاتلاف أستقلالا نافيا توافر الأتفاق الجنائى الجمعى الذى زعمه بمدوناته ثم لا يلبث إلا قليلا ليعاقب بأقى الطاعنين عن جريمتى السب و حيازة أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص هى بعينها التى كانت بحوزة الطاعن الرابع” المتهم الاثانى ” فى الوقائع المسندة إليه الضرب والاتلاف دون سواه من باقى الطاعنين ودون ان يبين فى مدوناته ماقام به كلا منهم أسهاما فى تلك الجرائم و من ثم فقد تردى فى التناقض والتضارب و القصور المتعين معه نقضه .

السبب الخامس

فساد الحكم فى الاستدلال و فصوره فى التسبيب

اعتصم دفاع الطاعنين بمذكرة دفاعهم المقدمة لمحكمة الموضوع  بدفعين جوهريين اولهما عدم تصور حدوث الأصابة المدعاة من المجنى عليها بباطن اليد اليمنى بتلك الاداة المزعومة و بالكيفية و التصور الوارد بالاوراق و ثانيهما بطلان تقرير الطب الشرعى للتضارب بين محتواه و النتيجة وبين الدفاع لحقيقة كون الكشف الوارد بالتقرير بتاريخ 4/10/2017 قد ورد به أنه لم يتبين بالعضد والمرفق و الساعد الايمن ثمة اصابة ظاهرة و ان حركات مفصل الكتف الايمن والعضد و كذلك المرفق و الساعد الايمن تتم فى الحدود الطبيعية ولم نتبين مضاعفات عصبية او وعائية بالطرف العلوى عامة .

بيد ان النتيجة قد خالفت مضمون الكشف بأثبات اصابة رضية يجوز احداثها من شومة وقد قرر الدفاع بانه يستحيل ان تحدث اصابة بالموضع الوارد بأقوالها بباطن اليد من ناحية ابطها وهى داخل سيارة و الطاعن الرابع” المتهم الثانى” خارجها .

و ما من شك أن الدفع ببطلان الدليل الفنى جوهريا وجازما و يتعين معه أن يرد عليه بما يطرح سنده بالاوراق إلا أن محكمة الموضوع قد غضت الطرف عن الدفع ولم تبد له ذكرا او ردا لعجزها التام عن ابداء ثمة ردا عليه .

وكان بطلان الأجراء لبطلان مقدماته وما بنى عليه قاعدة أجرائية عامه  أرساها المشرع بقانون الأجراءات الجنائية بالماده / 331 أ . ج  التى تنص على أن :- ” البطلان يترتب على عدم مراعاه أحكام القانون المتعلقة بأى أجراء جوهرى ، وقد قضت المادة / 336 أ . ج على أنه :- أذا تقرر بطلان أجراء فأنه يتناول جميع الأثار التى تترتب عليه مباشرة ، ولزم أعادته متى أمكن ذلك ” ،-

وقضت محكمه النقض مراراً بأن : ” القاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل “.

( نقض 9/4/1973 – س 24 – 105 – 506 ، نقض 29/4/73  – س 24-116-568 ).

وقد انبنى على ذلك قعود المحكمة عن الرد على هذا الدفاع و عدم أستطاعتها سرد مؤدى هذا التقرير ومقدماته و ابحاثه و الاسس التى ركن إليها إذ لا يوجد شىء من ذلك  واكتفت لنتيجة غير قائمة على سند صحيح بل وتناقض ذات المقدمات التى اعلن التقرير اعتماده عليها وكان المقرر بقضاء النقض انه :

إذا اخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى و احالت فى بيان اسباب حكمها إليه وكانت اسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا يصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم ومن شانه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فأن حكمها يكون معيباً بالقصور .

           الطعن رقم 4575 لسنة 84 ق جلسة 27/4/2017

وقضى أيضا بأن :

الحكم المطعون فيه إذ عول على تقريرى الخبير وجعل منهما عمادا لقضائه واحال فى بيان اسبابه إليهما وكانت وكانت اسبابهما لا تؤدى إلى النتيجة التى أنتهيا إليها وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه اسبابا تكفى لحمل ما انتهى إليه مما يجعله وكأنه خال من التسبيب ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون فيكون قد ران عليه القصور الذى جره لمخالفة القانون.

           الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 27/12/2016

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.

نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778

نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132

و كان وجوب تحقيق المسائل الفنية – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- حتى ولو سكت  الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعده عامه متواترة فى قضاء محكمه النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ،- لأن هذه المنازعه تتضمن المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه .

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451

نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

وقضت محكمه النقض بأن :-

” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدبر القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست  من المسائل الفنية البحتة  التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأيبداء الرأى فيها ” .

        ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ،  – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.

” نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451

” نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

وقضت محكمه النقض بأن :-

” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها ان تشق طريقها لأبداء الرأى فيها .

” ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفقدة .

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق

نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق

كما أستقر قضاء النقض على أن :-

طلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهرى هو من الطلبات الجوهرية الهامة لتعلقة بتحقيق الدعوى لإظهر وجه الحق فيها فإذا لم تر المحكمه إجابته لعدم حاجة  الدعوى اليه وجب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فإذا هى لم تفعل كان حكمها معيباً لقصورة فى البيان

نقض 29/5/1951 – س 2 – 432 – 1183

كما قضت محكمه النقض :-

لأن المحكمه تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنية  البحتة واذا رأت عدم اجابة الخصم إلى طلب ندب خبير تلك المسائل فعليها ان ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسالة الفنية وإلا كان حكمها معيباً .

نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674

نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675

ويبين من مطالعة مدونات أسباب الحكم المطعون فيه ان المحكمة لم تتفطن كلية الى اساس التقرير المودع فى الاوراق ولا  حقيقة خلوه من الابحاث التى تؤدى إلى نتيجته  ولم تفطن لتناقض مقدماته مع نتيجته ولا يرد على ذلك بان المحكمة كامل السلطة فى تقدير ما يعرض عليها من تقارير فنية ومن حقها ان تأخذ بها إذ ان حد ذلك كون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج وهو ما لم يسلم منه التقرير الفنى ولم تحققه عن طريق اهل الفن مع منازعة الدفاع الجازمة بما يصم الحكم بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب

السبب السادس

حيث نصت المادة 32 من قانون العقوبات  في فقرتها الأولى على أنه: “إذا كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم” 

 وقد دلت بصريح المادة المشار إليهابصريح عبارتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف أو فى حالة تعدد الجرائم لغرض واحد و ارتباطها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجوب تطبيق نص  المادة 32 عقوبات باعتبار الجريمة الأشد.

وقد قضى بأن :لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائممما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم – لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباطبين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونيةالتي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر مجرداً من القصود وجرائم إحراز سلاح ناري غير مششخن ” بندقية خرطوش ” وذخائر مما تستعمل فيه بغير ترخيص ومقاومة موظف عام من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات بالقوة والعنف التي دانه بهم رغم ما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها من أن الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوباتفإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .( الطعن رقم ١٣١٨ لسنة ٨٧ قضائيةالدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠)

فإذا ما تقرر ذلك و كانت محكمة الدرجة الاوى قد اعتدت بكون الجرائم المسندة للطاعنين مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة و اوقعت عقوبة واحدة عنها إلا ان الحكم الطعين قد عدل عن هذا النهج السديد وافرد لكل تهمة من التهم المسندة للطاعنين عقوبة مستقلة بالمخالفة لنص المادة انفة البيان بما يصمه بالخطأ فى تطبيق القانون و يتعين معه نقضه.

 

 

 

 

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعنين له اسر ليس لها كفيل سواهم و عملهم وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعنين :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعنين  .

وكيل الطاعن

 

المحامى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى