موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 4704 لسنة 48 ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك     ،   على محمد الششتاوى ابراهيم

و  / عادل سيد عبد الرحيم بريك ،  سراج الدين عبد الحافظ عثمان              نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار         / د. محمد عبد المجيد إسماعيل                                                           مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                             / سيد سيف محمد حسين                                                                    أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4704 لسنة 48 ق. عليا

المقام من / د. نجاة عدلى توفيق

ضد / الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة أسيوط           ” بصفته”

فى القرارالصادرمن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط فى الدعوى رقم1لسنة 2002تأديب بجلسة 21/1/2002 .

الإجراءات

فى يوم الأحد 10/3/2002 أودع الأستاذ/ فوزى عبد القادر المحامى نائباً عن الأستاذ/ إدوار مسعود لوكا المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 4704 لسنة 48 ق. عليا فىالقرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط فى القضية رقم ( 1 ) لسنة 2002 بجلسة 21/1/2002 والقاضى فى منطوقه بمجازاة الدكتورة/ نجاة عدلى توفيق مدرس علم النفس بكلية التربية بالوادى الجديد جامعة أسيوط بعقوبة اللوم مع التأخير فى التعيين فى الوظيفة الأعلى لمدة سنة .

وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه بكافة أشطاره وبراءتها مما هو منسوب إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى الجامعة المطعون ضدها فى 23/3/2002 .

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .

ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 23/12/2002 وفيها قدمت الطاعنة مذكرة بدفاعها صممت فيها على طلباتها الواردة بتقرير الطعن ثم توالى نظر الطعن بالجلسات وخلالها قدمت الجامعة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن ، وبجلسة 14/4/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الخامسة – موضوع ) لنظره بجلسة 21/6/2003 حيث نظرته المحكمة لبالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات وفيها قدمت الطاعنة حافظة مستندات حوت صورة من صحيفة الدعوى رقم 2761 لسنة 13 ق إدارى أسيوط وشهادة من الجدول بعدم الفصل فيها حتى تاريخه ومذكرة بالدفاع صممت فيها على طلباتها بينما قدمت الجامعة المطعون ضدها حافظة مستندات حوت صورة ضوئية من ملف مجلس تأديب الطلاب الأعلى بشأن ما نسب لنجله الطاعنة وصورة من الحكم الصادر فى الطعن رقم 3715 لسنة 47ق.عليا للإستشهاد بها ومذكرتين بالدفاع بذات الطلبات السابقة ، وبجلسة16/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدرهذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

من حيث أن الطعن أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً وإستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

ومن حيث أن الفصل فى الموضوع يغنى عن الفصل فى الشق العاجل من الطعن .

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص– حسبما يبين من الأوراق– فى أنه بتاريخ26/3/2001أصدر السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة أسيوط قراره رقم170لسنة2001بإحالة الدكتورة/ نجاة عدلى توفيق مدرس علم النفس بكلية التربية بالوادى الجديد بجلمعة أسيوط إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لأنها–وعلى النحوالمبين بالأوراق– شاركت فى أعمال الكنترول بذات الحجرة التى يوجد بها كنترول شعبة تعليم أساسى علوم والمقيدة بها إبنتها الطالبة/ أمل دانيال خليل، وإنها سهلت إجراء تعديل وتزويرفى كراسة الإجابة الخاصة بإبنتها فى مادة علم الحيوان بإضافة إجابة جديدة ودرجات إضافية بقصد إستفادة إبنتها

تابع الحكم فى الطعن رقم 4704 لسنة 48 ق. عليا

من قواعد الرأفة والنجاح .

وإذ أحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب المشار إليه قيدت دعوى تأديبية برقم (1) لسنة 2002 وتولى المجلس نظرها على النحو الثابت بالأوراق وخلالها حضرت الدكتورة المحالة والمدافع عنها وقدمت حافظتى مستندات ومذكرة دفاع خلصت فيها إلى طلب براءتها ، كما إستمع المجلس إلى شهادة كل من د. رضا محمد السعيد،  ا. د. سعاد حمدلله وبجلسة 21/1/2002 أصدر المجلس قراره المطعون فيه وشيده على ثبوت المخالفة فى حق المحالة بعد إستعراض أقوال الشهود على النحو الوارد بالقرار ، وفى مجال تقدير الجزاء فإنه لما كان ثمة خطأ من المرفق يتمثل فى وجود أكثر من كنترول فى حجرة واحدة مما ساهم فى وقوع المخالفة فإن المجلس يكتفى بتوقيع العقوبة الواردة بمنطوق القرار .

ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل يقوم على مخالفة القرارالمطعون فيه للقانون والفساد فى الإستدلال لأسباب حاصلها القصور فى التسبيب وبطلان التحقيق الذى أجرى معها، والفساد فى الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق علىالنحوالوارد تفصيلاً بتقريرالطعن

ومن حيث أن المحكمة تتعرض بداءة للسبب الثانى المتعلق بالدفع ببطلان التحقيق – حسبما أشارت إليه الطاعنة بحسبان أن هذا السبب يسبق باقى أسباب الطعن من حيث الترتيب الصحيح ، وبهذه المثابة فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المقومات الأساسية التى يجب توافرها فى التحقيقات عموماً وأخصها توفير الضمانات التى تكفل للعامل الإحاطة بالإتهام الموجه إليه وإبداء دفاعه وتقديم الأدلة وسماع الشهود وما إلى ذلك من وسائل تحقيق الدفاع إثباتاً ونفياً ولايتطلب إتباع إجراءات محددة فى مباشرة التحقيق أو إفراغه فى شكل معين .( الطعن رقم 706 لسنة 14 ق. عليا جلسة 18/2/1978 )

ومن حيث أن الثابت من مطالعة محاضر التحقيق الخاصة بالواقعة أنه إثر موافقة أ.د. رئيس جامعة أسيوط على إحالة ما ورد بمذكرة ا. د. عميد كلية التربية بالوادى الجديد المرفق بها شكوى د. رضا محمد السعيد ضد د. نجاة عدلى( الطاعنة) للتحقيق، والتى يتهم فيها صراحة الطاعنة بالعبث والتزوير فى محتويات كراسة الإجابة الخاصة بإبنتها الطالبة أمل دانيال خليل فى مادة علم الحيوان التى قام مقدم الشكوى بمراجعتها ، وقد باشر الأستاذ المحقق إجراءاته ببدء التحقيق وسماع أقوال مقدم الشكوى ثم إستدعى الطاعنة التى حضرت لسماع أقوالها وبصحبتها محام كمدافع عنها حيث تم مواجهتها بما ورد بالمذكرة المقدمة من الشاكى فقامت بالرد عليها، وقد تناول ردها كافة مناحى الواقعة الواردة بالمذكرة، وفى ختامها أقوالها قدمت حافظة مستندات حوت العديد من المستندات المتعلقة بالنزاع (ص5 من التحقيقات) ثم قام الأستاذ المحقق بإستكمال التحقيقات بسماع أقوال الشهود والتى تخرج عن مضمون ما جاء بالمذكرة التى تمت مواجهة الطاعنة بها، وبعد ذلك أعد الأستاذ المحقق مذكرته بنتيجة التحقيق والتى خلص فيها إلى اقتراح إحالة الطاعنة إلى مجلس التأديب حيث وافق رئيس  الجامعة على ذلك .

ومن حيث أنه يخلص من السرد السابق أن الطاعنة لدى إستدعائها للتحقيق حضرت ومعها مدافع عنها كما إنها كانت قد أعدت سلفا حافظة مستندات لتقديمها خلال التحقيق الأمرالذى يستشف منه علم وإحاطة الطاعنة بما هو منسوب إليهاوإستعدادها لذلك وتجهيز المستندات المؤيدة لموقفها وبالتالى لا ينال من سلامة التحقيق الذى أجرى معها عدد الأسئلة التى وجهت إليها أو الصياغة التى تم توجيه السؤال بها إذ أن ذلك كله من الأمور المتروكة لتقدير المحقق مما يخضع لرقابة هذه المحكمة وطالماً أن الغاية والضمانة المقررة للعامل قد تحققت فى إحاطته بالمخالفـة المنسوبة إليه وكفالة أوجه دفاعه فلا مجال للتمسك بأى وجه للبطلان فى هذا الخصوص .

وفضلاً عما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن مجلس التأديب المطعون على قراره قد أتاح الفرصة كاملة أمام الطاعنة لإبداء ما يعن لها من أقوال لدى إعادة سؤالها أمامه ومواجهتها بما هو منسوب إليها حيث أبدت الطاعنة ردوداً تفصيلية على ما وجه إليها من أسئلة وذلك فى حضور المدافع عنها والذى طلب أجلاً للإطلاع والإستعداد فأجابه المجلس إلى ذلك ، كما تم إعادة سماع شهود الواقعة فى حضور الدكتورة المحالة والمدافع عنها الذى قام بتوجيه ما يراه من أسئلة إلى الشهود على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، الأمر الذى يكون معه مجلس التأديب قد أتاح للطاعنة إستكمال أوجه دفاعها أمامه حيث قدمت حافظتى مستندات ومذكرة بالدفاع بجلسة 18/7/2001 ولما تقدم جميعه يكون إدعاء الطاعنة ببطلان التحقيقات غير قائم على سنده الصحيح فى الواقع والقانون متعيناً الإلتفات عنه .

ومن حيث أنه عن السبب المتعلق بالقصور فى التسبيب لعدم تعرض مجلس التأديب لمذكرة دفاع الطاعنة المقدمة أمام المجلس

بجلسة 18/7/2001 فهو مردود عليه بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المحكمة التأديبية ليست ملزمة بأن تتعقب دفاع المحال فى وقائعه وجزئياته للرد على كل منها مادامت قد أبرزت إجمالاً الحجج التى كونت منها عقيدتها مطرحة بذلك ضمناً الأسانيد التى قام عليها دفاعه ، بحسبان أن للمحكمة حرية تقدير ما تأخذ به مما يقدم إليها من مستندات وما تطرحه منها لعدم تأثيره على النزاع المعروض أمامها(الطعن رقم1034لسنة34ق.عليا جلسة4/5/1991) ومتى كان ذلك وكانت المحكمة قد أوضحت أسبابها اللازمة لسلامة القرار المطعون فيه من أى قصور يمكن أن يكون سبباً لإبطاله ومن ثم يتعين رفض هذا الوجه

تابع الحكم فى الطعن رقم 4704 لسنة 48 ق. عليا

أيضاً من الطعن .

ومن حيث أنه عن باقى أسباب الطعن المتمثلة فى الفساد فى الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق فهى مردود عليها بما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن من المقرر أن المحكمة التأديبية إذا إستخلصت من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنباً إدارياً يستأهل العقاب وكان هذا الإستخلاص سليماً من وقائع تنتجه وتؤدى إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن ذلك أن رقابة هذه المحكمة لاتعنى أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها ، وتدخل هذه المحكمة أو رقابتها لايكون إلا إذا كان الدليل الذى إعتمدت عليه تلك المحكمة فى قضائها غير مستمدة من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان إستخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها، فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لأن الحكم فى هذه الحالة يكون غيرقائم على سببه(الطعن رقم255لسنة35ق.عليا بجلسة 14/6/199).

ومن حيث أن البين ، من تقرير الطعن أن دفاع الطاعنة قد أجهد نفسه فى التركيز على الشق الثانى من المخالفة خاصة بما يتعلق بالتعديل الذى طرأ على كراسة إجابة نجلة الطاعنة وإثبات عدم علاقة الطاعنة بهذا التعديل وعدم وجود دليل يقينى على إقترافها ذلك التعديل فى حين أن ذلك الأمر ليس ذى صلة مباشرة بما نسب للطاعنة حيث خلت التحقيقات من نسبة القيام بهذا التعديل إلى الطاعنة بل كل ما نسب إليها هو تسهيلها لمجهول القيام بالعبث بكراسة اجابة نجلتها فى مادة علم الحيوان أخذاً فى الحسبان الشق الأول من المخالفة والمتمثل فى مشاركتها فى أعمال الكنترول بذات الحجرة التى يوجد بها كنترول شعبة التعليم الأساسى المقيدة بها نجلتها الطالبة أمال دانيال مليك ، وهذا الشق ثابت من الأوراق بإقرار الطاعنة نفسها وهو الأمر الذى يشكل فى ذات الوقت وحدة مع الشق الثانى من المخالفة والذى لولاه ما كانت لتحدث المخالفة وخلاصة القول أن ما أشار إليه دفاع الطاعنة فى هذا الشأن لاينال من صحة ما خلص إليه قرار مجلس التأديب المطعون فيه بشأن ثبوت المخالفة فى حق الطاعنة وهو ما يطمئن إليه وجدان هذه المحكمة لاسيماً وأن وقائع المخالفة سلبية ومادية ولايمكن دحضها بأقوال مرسلة ذلك أن مشاركة الطاعنة فى أعمال الكنترول وحصولها على مفتاح حجرة الكنترول ثابت بإقرار الطاعنة وأن التعديلات التى طرأت على كراسة إجابة نجلتها ثابتة كواقعة مادية ، وأن هذه التعديلات لاتحدث إلا فى حالتين أولهما من صاحب مصلحة أو لصالحه، وثانيهما من شخص يقصد الإضرار بالطالبة المذكورة أو والدتها وهو لايتأتى إلا فى حال وجود خصومة أو عداوة جدية بغية إلصاق الإتهام بهما ، ولما كان الثابت من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد توافر الحالة الثانية وبالتالى لا يتبقى سوى الحالة الأولى وهو ما إعتمد عليه قضاء مجلس التأديب ودون أن يؤثر فى سلامة ذلك القول إدعاء الطاعنة بوجود خصومة بينها وبين الشاهدة د. سعاد حمد الله ، إذ أنه فضلاً عن أن تقدير جدية هذه الخصومة أمر متروك لهذه المحكمة، وهى لا تطمئن إلى إدعاء الطاعنة فى هذا الخصوص لا سيماً وأن هذا الإدعاء لم تتمسك به الطاعنة إلا أمام مجلس التأديب وقد نفت الشاهدة وجود أى خلافات بينها وبين الطاعنة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى – فإن الثابت من التحقيقات أن باقى الشهود قد أجمعوا على صحة الواقعة المنسوبة للطاعنة، وأن الإضافات التى أجريت بكراسة إجابة نجلة الطاعنة قد تمت بعد مراجعة تصحيحها بمعرفة المختصين بالكلية وتتثبت هذه المحكمة أن الهدف مᙆ ذلك كان إظهار وجود خطأ فى التصحيح أمام جهة أخرى بعيدة عن الكلية تملك أن ترتب أثراً قانونياً على ذلك التعديل بإنجاح الطالبة بمعنى أن هذا التعديل قد أجرى بهدف خدمة الدعوى والتى أقيمت فيما ورد فعلاً أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط طعنا على نتيجة تصحيح المادة محل الخلاف، إلا أن هذا التخطيط لم يكتب له النجاح لإتصال وعلم الكلية بالواقعة بعد أن قامت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بإستدعاء أستاذ المادة للمثول أمامها والتعقيب على كراسة الإجابة حيث إستبان له وجود إجابات مضافة بعد تصحيح الكراسة ورصد الدرجات مقرراً ذلك للمحكمة المذكورة حيث كان ذلك بداية أنكشاف الواقعة محل البحث حيث سارعت الكلية إلى إتخاذالإجراءات القانونية حيالها .

ومتى كان ما تقدم فإن المحكمة تلتفت عن إدعاءات الطاعنة بإعتبار أن ما أثارته إنما هو مجرد محاولة لإعادة الجدل فى تقدير أدلة الدعوى التأديبية ووزنها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة إذ أن وزن الأدلة و إستخلاص ما إستخلصته منها هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بها المحكمة التأديبية ما دام أن تقديرها قد جاء سليماً وتدليلها سائغاً، مما يتعين معه والحالة هذه القضاء برفض الطعن لإنعدام سنده الصحيح فى الواقع والقانون .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .

صدر هذا الحكم وتلى علناً فى يوم           من شهر رمضان سنة 1425 هجرية والموافق السبت 20/11/2004 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره  .

سكرتير المحكمة                                                                                رئيس المحكمة

مها …

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى