موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عرض الموظف على اللجنة الثلاثية

عرض الموظف على اللجنة الثلاثية

الطعن رقم  0035     لسنة 22  مكتب فنى 28  صفحة رقم 440

بتاريخ 29-01-1983

الموضوع : انتهاء خدمة

المادة 53 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 يشترط قبل أن تصدر السلطة الرياسية بالقطاع العام قرارها بفصل العامل أن تعرض أمره على اللجنة الثلاثية الوارد ذكرها بالمادة 53 و إنعقادها فعلاً لبحث الموضوع – حكمه ذلك الإجراء – الأثر المترتب على تخلفه ، إنعدام قرار الفصل .

 

                      ( الطعن رقم 35 لسنة 22 ق ، جلسة 1983/1/29 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى