نقض فى قضية الدابوديه والهلايل – حكم اعدام
محكمــــــة
النقــــــض
الدائـرة
الجنـائيـة
مذكــــــــــرة
بأسباب
الطعن بالنقض
وطلب
وقف التنفيذ
المقدم من.. ======( المتهم التاسع و الخمسين – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة
جنايات البحر أسوان الدائرة 12 جنايات و محله المختار مكتب عدنان محمد عبدالمجيد
المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس
ضـــــــــــــــد
النيابة العامة ……………. ( سلطة الاتهام )
وذلــــــــك
فى
الحكم الصادر من محكمة جنايات أسوان فى قضية النيابة العامة رقم 2793 لسنة 2014 ج
قسم ثانى أسوان المقيدة برقم 797 لسنة
2014 كلي أسوان بجلسة
7/6/2016 والقاضى منطوقه “ حكمت المحكمة حضوريا للمتهمين :-
الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع
والحادى عشر والثالث عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرون والحادى والعشرون
والثانى والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون والسادس
والعشرون والسابع والعشرون والثامن والعشرون والتاسع والعشرون والثلاثون والحادى
والثلاثون والثانى والثلاثون والثالث والثلاثون والرابع والثلاثون والخامس
والثلاثون والسادس والثلاثون والسابع والثلاثون والثامن والثلاثون والتاسع
والثلاثون الأربعون والتاسع والخمسون والحادى والستون والثالث والستون والرابع
والستون والحادى والسبعون والخامس والسبعون والسابع والسبعون والثالث والثمانون
والرابع والثمانون والخامس والثمانون والسادس والثمانون والسابع والثمانون والثامن
والثمانون والتاسع والثمانون والتسعون والحادى والتسعون والثانى والتسعون والرابع
والتسعون والسادس والتسعون والتاسع والتسعون والمائه وواحد والمائه واثنان والمائه
واحد عشر والمائه واثنى عشر والمائه وثلاثه عشر والمائع واربعه عشر والمائه وخمسه
عشر والمائه وسته عشر والمائه وسبعه عشر والمائه وثمانيه عشر والمائه والتسعه عشر
والمائه وعشرون والمائه واحد وعشرون والمائه ثلاثه وعشرون والمائه اربعه وعشرون
والمائه خمسه وعشرون والمائه ست وعشرون والمائه سبعه وعشرون والمائه ثمانيه وعشرون
والمائه تسعه وعشرون والمائه والثلاثون والمائه واحد وثلاثون والمائه اثنين
وثلاثون والمائه اربعه وثلاثون والمائه وخمسه وثلاثون والمائه ثمانيه وثلاثون
والمائه وأربعون والمائه ثلاثه واربعون والمائه اربعه واربعون والمائه سبعه
واربعون والمائه ثمانيه واربعون والمائه اثنان وخمسون والمائه ثلاثه وخمسون
والمائه خمسه وخمسون والمائه وست وخمسون والمائه وستون والمائه ثلاثه وستون .
وغيابياً للمتهمين :-
الأول والثانى والثالث والرابع والعاشر
والثانى عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والحادى واربعون
والثانى وأربعون والثامن وأربعون والتاسع والأربعون والخمسون والحادى والخمسون
والثانى والخمسون والثالث والخمسون والثالث والخمسون والرابع والخمسون والخامس
والخمسون والسادس والخمسون والسابع والخمسون والثامن والخمسون والستون والثانى
والستون والخامس والستون والسادس والستون والسابع والستون والثامن والستون والتاسع
والستون والسبعون والثانى والسبعون والثالث والسبعون والرابع والسبعون والسادس
والسبعون والتاسع والسبعون والثمانون والحادى والثمانون والثانى والثمانون والثالث
والتسعون والخامس والتسعون والسابع والتسعون والثامن والتسعون والمائه والمائه
وثلاثه والمائه واربعه والمائه وخمسه والمائه وسته والمائه وسبعه والمائه وثمانيه
والمائه وتسعه والمائه وعشر والمائه اثنى وعشرون والمائه ثلاثه وثلاثون والمائه
وسته وثلاثون والمائه سبع وثلاثون والمائه وتسع وثلاثون والمائه اثنين واربعون
والمائه خمس واربعون والمائه ست واربعون والمائه وتسع واربعون والمائه وخمسون
والمائه واحد وخمسون والمائه واربع وخمسون والمائه وسبع وخمسون والمائه وثماني
وخمسون والمائه وتسع وخمسون والمائه واحد وستون والمائه اثنان وستون .
ثانياً وبإجماع الاراء بمعاقبة كل من :-
1)ميسره هلال ابو اليزيد محمد
2)عارف صيام حسن نورى
3)عثمان كابوش عثمان على وشهرته عثمان
السودانى
4) طه عارف صيام حسن
5)محمود احمد بشير عباس
6)محمود حسين الدابودى
)محمد جلال محمد عبد الكريم وشهرته كمبا
)مصطفى حسين محمد على
7)محمد مصطفى حسين محمد وشهرته حماده
8)طه عارف صيام حسن
9)محمود حسين الدابودى
10)ابراهيم محمود ابو بكر عادل وشهرته
ابراهيم عادل
11) احمد جمعه احمد درديرى وسهرته احمد سعيد
12) على محمود احمد محمود وشهرته على ابو
كلمبو
13) سيد بحر ابو بكر خليل
14)على بليله عابدين محمد
15)محمد جلال محمد عبد الكريم وشهرته كمبا
16)مصطفى حسين محمد على
17)محمد مصطفى حسين محمد وشهرته حماده
18)عبد المحسن جبريل محمد على وشهرته محمود
كرور
19)محمد محمود ابو بكر عادل وشهرته ميدو عادل
ابو بكر
20) ايمن عبد الستار همام امام وشهرته ايمن
صلاح مونى
21)مصطفى عبده احمد محمود وشهرته مصطفى زرزور
22) محمد عرفه احمد محمود وشهرته محمد عرفه
ابو كلمبو
23) سعودى محمد طاهر على وشهرته سعودى السنى
24) على محمد توفيق على وشهرته ناجح طخطوخ
25) شاذلى عبد الحليم جاد موسى وشهرته شاذلى
حليم
26) سالم صبور سالم عبد الرحيم
27) محمد صبور سالم عبد الرحيم وشهرته القاضى
28) محمود رمضان سالم عبد الرحيم
29) عبد الحكيم صاوى حسين على وشهرته حكم
بالاعدام شنقاً عما اسند اليهم .
وبمعاقبه كل من:-
1)صابر شاهين احمد محمود وشهرته تامر كره
2)ادم عبد الحميد جبريل عبد الله
3)نجم الدين محمد ابراهيم حسن
4)حسن ابو القاسم حسن محمد وشهرته حسونه
5)محمد رمضان محمد عبدر الرحمن وشهرته رمضان
مسلسل
6)احمد صالح بشير صالح وشهرته بطوط
7)سمير احمد حسين داود وشهرته سمير كايد
8)محمود عبد المجيد محمد احمد وشهرته محمود
بسطاوى توت
9)ناصر عبد الحميد على محمود وشهرته ناصر
عجاج
10) مصطفى عبد العزيز على
11)شريف عبد العاطى حسين محمود
12)عبد الرحيم حسب الله توفيق ابراهيم وشهرته
رحيمه
13)رجب بحر ابو بكر خليل وشهرته هجان .
14)مروان بحر ابو بكر
عبد الله الليثى احمد محمود كلمبو
كرم جابر توفيق ابراهيم وشهرته كرم ناصر
على عبد الحميد على
حماده جابر توفيق وشهرته كبموش ناصر
ياسين مصطفى محمد عبد الباسط ادريس وشهرته
ياسين هلال
محمد مصطفى على وشهرته محمد الليبى
محمد مصطفى عبد العزيز على وشهرته ميدو
منصور على محمود طه وشهرت منصور ابو كلبمو
بالسجن المؤبد عما اسند اليهم .
وبمعاقبه كل من:-
محمد عبد الماجد محمد عبد الواحد
حسن حسنين احمد محمود وشهرته حمدى ابو كلبمو
رمضان حسن على ابراهيم وشهرته رمضان ابو رقبه
بالسجن المشدد لمده خمس عشره سنه عما اسند
الى كل منهم .
وبمعاقبه كل من المتهمين :-
محمد صيام عبد الباسط حسن موسى
حمدى ابو القاسم حسن معروف
ابراهيم حسانين احمد محمود وشهرته برهومه
بالسجن المشدد لمده عشر سنوات عما اسند الى
كل منهم .
وبمعاقبه كل من المتهمين :-
رمضان حسن عبد الواحد وشهرته رمضان دمر
الدابودى
محمد مليك مدنى سليمان
بالسجن لمدة خمس سنوات عما اسند الى كل منهم
.
وبمعاقبه كل من المتهمين :-
عبد الله زبير محمد عبد الله
صبحى عبد الشكور محمود عبد السلام
ممدوح ايوب صيام فقير
بشرى محمد عبد الحميد جبريل وشهرته بشير
ابو القاسم محمد احمد عمران وشهرته ابو
القاسم الزعيم .
سيف ابو القاسم حسن معروف
عبد الله عارف صيام حسن وشهرته عمورى
محمد رمضان حسن عبد الواحد وشهرته محمد رمضان
دمر
فتحى محمد ابو بكر خليل
محمود عبده احمد محمود وشهرته محمود ابو
كلمبو
بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما اسند الى
كل منهم .
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالمصاريف
الجنائية .
ثالثاً ببراءه كل من:-
فولى عامر محمد نصر
رضوان سيد محمد اسماعيل وشهرته رضوان سيد
الحرامى
علاء جلال الدين عبد الصمد يونس
عبد الباسط سليمان عبد الباسط ادريس وشهرته
عبد الباسط عامر عبد الباسط .
يسرى حسن بحر موسى
محمود ابو بكر عادل عدلان
فتح الله خميس محمود محمد
عثمان ادريس محمد محمود حامد سيد سالم خليل
محمد منصور محمد حسنين
بسام عامر عبد المتعال احمد بحر
محمد حسين عبد القادر عبد الحميد
اسلام سيد نوبى محمد
اشرف عوض عبد القادر على
نصر يحيي على محمود
صابر مختار حسن عبد العال
صالح شعبان صيام باشا وشهرته صالح اوشه
محمود سيد احمد محمد
محمد عمر فارس محمد وشهرته فصيح
احمد عوض عبد الملك وشهرته البتك
خالد محمد قاسم حسن وشهرته خالد فتحى
ياسر محمد قاسم حسن وشهرته ياسر فتحى
احمد مكى محمد حسنين وشهرته حماده ملضم
محمد عارف صيام حسن
هانى يوسف حسين بهلول
مصطفى محمد عبد الباسط ادريس وشهرته مصطفى
طه محمد عبد الباسط ادريس
بشير احمد بشير عباس
احمد عارف صيام حسن
سليمان حسن مكى ادريس وشهرته البرنس
علاء رمضان حسن عبد الواحد وشهرته علاء دمر
علاء محمد عبد الماجد وشهرته علاء بحر
علاء عبد الاله شبيكه
سيد عبيد محمد
سعيد شحات سايمان وشهرته محمد شحات
احمد سعد عبد الشكور
وليد عبد الرازق مرغنى خليل الدابودى
ابراهيم فهمى حسن
جعفر محمد حسين جريس وشهرته لوكه
عبد الرحيم موسى بشير اسماعيل
فيصل عبد الصبور عبد اللاه
طارق جلال الدين عبد الصمد يونس
ابراهيم احمد على حسن وشهرته ابراهيم الجعك
طه احمد على حسن
محمد كمال عوض على
وليد حجاج احمد محمود
هيثم عبد الفتاح هاشم عبد المطلب
محمد شعبان سالم محمد
سيد عرفه احمد محمود وشهرته سيد عرفه ابو
كلمبو
حسن عرفه احمد محمود وشهرته حسن عرفه ابو
كلمبو
عبد الحليم جاد موسى وشهرته حليم
صلاح حسن سليم نوبى
لطفى شعبان حجاج امين وشهرته روبى
محمد محمود محمد السيد سالمان وشهرته هانى
ابو ضيف
سعد حسن على مليك وشهرته سعودى
رجب حسنين على عبد المالك
حمدى حجاج احمد
ابو الحسن احمد الصغير محفوظ وشهرته عمرو
نوبى يوسف احمد خليل وشهرته نوبى بلمون
محمد يوسف احمد خليل وشهرته محمد بلمون
الليثى احمد محمود وشهرته الليثى ابو كلبمو
اصولى محمد سويلم محمد
منصور عبده عبد الباسط محمد
عبد الرسول هاشم حسن السيد
سعيد سالم امين احمد وشهرته سعيد بلاستيك
خليل محمد خليل ابو بكر
شاذلى حسب الله توفيق ابراهيم
ايمن اصطفى احمد عبد العظيم
محمد مصطفى احمد عبد العظيم وشهرته حمو
سيد احمد ابراهيم ضاحى
نوبى احمد ابو بكر خليل وشهرته نوبى ابو علوس
محمد حسنين احمد محمود وشهرته النص
ابو بكر بحر ابو بكر خليل
مضحى عبد الكريم جاد عبد الكريم محمد
انور السايح محمد بدر
وليد سيد محمد محمود
حجاج شعبان حجاج امين وشهرته حجو
محمد جمال عبج العاطى محمد
جلال محمد حسن عبد المحسن وشهرته زعوط
ابو الحجاج محمد مطر
متولى محمود قاعود
وليد حمدى محمد وشهرته حقنه
مرعى على جاد موسى
شعبان حسانين على عبد الملك
صالح ابو الفضل امين يوسف
شوقى عبد العزيز محمد عبد المحسن
هارون عبد العزيز محمد عبد المحسن
محمد صلاح سويلم
احمد محمد سويلم
شيبه الحمد محمد على
خالد رمضان شحات حسان
احمد رمضان شحات حسان
سمير عرفه احمد محمود
حسنين احمد على حسن وشهرته نور ظاظا
كرم ثابت بدوى احمد
مما اسند اليهم .
رابعاً:- امرت بمصادره المضبوطات .
الوقــائـــع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن و أخرين بأنهم فى غضون الأيام 4 , 5 , 6 /2014 بدائرة قسم ثانى اسوان – محافظة اسوان
وحال كون المتهمين الثامن والثامن والعشرون
طفلين جازوا الخامسه عشر عاماً من عمرهما ولم يجاوزا الثامنه عشر .
-المتهمون من الأول وحتى الثالث عشر :-
احتجزوا المجنى عليهم / سيد محمد محمود عطيه
, جمعه حسن سليم , سيد امين ابو خريس داخل المسجد الملحق بمقر دار ضيافة الدابودية
بدون امر احد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين
واللوائح وهددوهم بالقتل .
-المتهمون من الأول وحتى الثامن والسبعين :-
اشتركوا واخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من
اكثر من خمسه اشخاص حال حملهم لأسلحة نارية وبيضاء وادوات مما تستخدم فى الأعتداء
على الأشخاص مع علمهم بالغرض منه والذى وقع بتدبير من المتهمين من الثانى عشر حتى
الثامن عشر وقد ارتكبوا نفاذا لهذا الغرض الجرائم التالية
((قتل / شاذلى محمد محمود عطيه , محمود شاذلى
محمد محمود , ضيفى محمد محمود عطيه , محمد احمد ضوى محمد , بسطاوى محمد محمود عطيه
, احمد سيد محمد محمود , علاء سيد محمد محمود عطيه , سميره شحاته نوبى منصور عبد
الحميد على محمود , محمود حسن على عطيه , جمال صلاح عبد العزيز على , عبد العزيز
صلاح عبد العزيز , فوزى صلاح عبد العزيز عمداً مع سبق الأصرار بأن بيتوا النيه
وعقدوا العزم على ذلك واعدوا لهذا الغرض اسلحة نارية وبيضاء وزجاجات حارقه مولوتوف
وتوجهوا الى المكان الذى ايقنوا سلفاً تواجدهم فيه وما ان ظفروا بهم حتى اطلقوا
صوبهم وابلا من الأعيره النارية وانهالو عليهم طعناً ونجحرا وحرقاً بالأسلحة
المذكوره قاصدين ازهاق ارواحهم فأحدثوا اصابتهم الموصوفه بتقارير الصفه التشريحيه
التى اودت بحياتهم وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات اخرى تقدمتها وتلتها وهى انهم
فى ذات الزمان والمكان ))
((استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين
وهم / افراد قوة الشرطة المكلفه بفض الإشتباك بين عائلتى الهلايل والدابوديه
لحملهم بغير حق على الأمتناع عن اداء مهام وظيفتهم سالفه البيان واجبارهم على
التراجع واتمام جرائمهم بأن اطلقوا صوبهم اعيره نارية من الأسلحة التى كانت
بحوزتهم فبلغوا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات .
((شرعوا فى قتل المجنى عليهما / مصطفى محمد
محمود عطيه , حسن سليم حيان عطيه بأن اتوا قبلهما ذات الأفعال المشار اليهما
بجريمه القتل سالفة البيان فأحدثوا بهما الأصابات الموصوفه بالتقارير الطبية إلا
ان اثر تلك الجريمه اوقف لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهما
بالعلاج .
((وضعوا النار عمداً بالمنازل والحوانيت
وحظائر المائية المملوكه للمجنى عليهم والمنتمين لعائلة الهلايل المبينه اسمائهم
بالتحقيقات بأن سكبوا عليهما مواد معجله للأشتعال وقذفوها بها واوصلوا بها مصدر ذو
لهب مشتعل فطالتها النيران واحرقتها على النحو المبين بالتحقيقات .
((سرقوا المنقولات والمصوغات الذهبيه
والمبالغ النقدية ورؤوس الماشية المبينه بالتحقيقات والمملوكه للمجنى عليهما
المنتمين لعائلة الهلايل المبينه اسمائهم بذات التحقيقات بطريق الإكراه الواقع
عليهم بأن اشهروا فى وجوههم اسلحه نارية وبيضاء مهددين اياهم بها فتمكنوا بتلك
الوسيلة القسرية من بث الرعب والفزع فى نفوسهم وشل مقاومتهم والأستيلاء على
المسروقات .
((خطفوا بالإكراه انثى وهى المجنى عليها /
عامره ثابت بدوى احمد واقتادها عنوه تحت تهديد السلاح لمقر دار ضيافة الدابوديه
وتمكنوا بذلك من بث الرعب فى نفسها وعزلها عن زويها على النحو المبين بالتحقيقات .
((حازوا واحرزوا بالذات والواسطه اسلحة نارية
مششخنه بنادق آليه ومسدسات فرديه الإطلاق حال كون الأسلحة الأولى مما لا يجوز
الترخيص بحيازتها او احرازها وبغير ترخيص للثانية .
((حازوا واحرزوا بالذات والواسطه بغير ترخيص
اسلحة نارية غير مششخنه (خروش) على النحو المبين بالتحقيقات .
((حازوا واحرزوا ذخائر مما تستعمل على
الأسلحة النارية موضوع المتهمين سالفى البيان حال كون الأسلحة الأولى مما لا يجوز
الترخيص بحيازتها او احرازها وبغير ترخيص لباقى الأسلحة .
((حازوا واحرزوا بالذات والواسطه اسلحه بيضاء
وادوات مما تستخدم فى الأعتداء على الأشخاص (سيخ – سيوف – سكاكين – خناجر – عصى
شوم – زجاجات مولوتوف ) بغير ترخيص وبدون مسوغ من الضرورة الحرفية .
((أتلفوا عمدا المركبات المبينه بالتحقيقات
المملوكه للمجنى عليهم المنتمين لعائله الهلايل المبينه اسمائهم بذات التحقيقات
بأن اضرموا فيها النار فأحدثوا بها التلفيات التى جاوزت قيمتها خمسون جنية .
-المتهم التاسع والمتهمون من التاسع والسبعين
حتى الثانى والثمانين :-
((قتلوا / فوزى على احمد حسين عمداً مع سبق
الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك واعدوا لهذا الغرض اسلحة
نارية وكمنوا مرصداً لمن يصادفهم من عائلة الهلاليه بمنطقه الجزيزره وما ان اظفروا
به حتى عاجلوه بوابل من الأعيره النارية واعقبوا ذلك بإصطحابهم لمقر دار ضيافه
عائله الدابوديه واجهز عليه المتهم التاسع نحرا بسلاح ابيض (سكين) قاصدين ازهاق
روحه فأحدثوا اصاباته الموصوفه بتقارير الصفه التشريحيه والتى اودت بحياته .
-المتهمون من الثالث والثمانين حتى الثامن
والتسعين :-
(قتلوا / صباح عوض الله عبد القادر , احمد
محمد عبد المجيد , مصطفى حسين صغير عمداً مع سبق الأصرار بأن بيتوا النيه وعقدوا
العزم على ذلك واعدوا لهذا الغرض اسلحة نارية وادوات بنادق آليه (خرطوش – عصى شوم –
وتوجهوا لمكان تواجدهم وما ان ظفروا بهم حتى اطلق صوبهم المتهمون الأول والثانى والثالث
اعيره نارية من تلك الأسلحة قاصدين ازهاق ارواحهم فأدحدثوا اصاباتهم الموصوفه
بتقارير الصفة التشريحيه والتى اودت بحياتهم حال تواجد باقى المتهمين بمكان
الواقعه للشد من ازرهم وتحفيزهم على ارتكابها ……. وقد اقترنت تلك الجناية
بجناية اخرى تلتها وهى انهم فى ذات الزمان والمكان .
((شرعوا فى قتل المجنى عليهم/ طع عبد البارى
حسن , محمود بحر صالح , عبد الرحمن نصر الله حسن زين العابدين نصر الله حسن ,
ابراهيم محمد صلاح الدين , محمد عقاد محمد حسين , احمد سيد محمد حسين , صبحى عبد
الشكور محمد بأن اتوا قبلهم ذات الأفعال المبينه بالإتهام عاليه فأحدثوا اصاباتهم
الموصوفه بالتقارير الطبية المرفقه بالأوراق وقد اوقف اثر الجريمه لسبب لا دخل
لإرادتهم فيه وهو مداركه المجنى عليهم بالعلاج.
-المتهمون من التاسع والتسعين حتى المائه
وثمان :-
قبضوا على المجنى عليه / احمد خالد الليثى بدون
امر احد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح
بذلك بأن اقتادوه عنوه لمقر جمعية بنى هلال واحتجزوه بها وحددوه بالقتل .
-المتهمون من السادس والثمانين حتى الأخير :-
اشتركوا واخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من
اكثر من خمسه اشخاص حال حملهم لاسلحة نارية وبيضاء وادوات مما تستخدم فى الأعتداء
على الأشخاص مع علمهم بالغرض منه والذى وقع بتدبير من المتهمين من المائه وثلاثون
حتى المائه وعشر وقد ارتكبوا نفاذا لهذا الغرض الجرائم التالية :-
قتل / احمد طه محمد عبد الباسط , سعاد خليل
محمود , نادية سليمان ادريس , عبد الله ادريس محمد عبد الباسط , عبد الظاهر فاروق
عبد الظاهر , الشاذلى ناصر عبد السميع عبد الدايم عمداً مع سبق الأصرار بأن بيتوا
وعقدوا العزم على ذلك واعدوا لهذا الغرض اسلحة نارية وبيضاء وتوجهوا الى المكان
الذى ايقنوا سلفاً تواجدهم فيه وما ان ظفروا بهم حتى اطلقوا صوبهم وابلا من
الأعيره النارية وانهالو عليهم طعناً ونحرا بالأسلحة البيضاء وحرقاً بالأداوات
قاصدسن ازهاق ارواحهم فأحدثوا اصاباتهم الموصوفه بتقارير الصفة التشريحيه والتى
اودت بحياتهم
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية اخرى تلتها وهى
انهم فى ذات الزمان والمكان …
شرعوا فى قتل المجنى عليه / لطفى احمد ناصر
حامد بأن اتوا قبله ذات الأفعال المبينه بالإتهام عاليه فأحدثوا اصاباتهالموصوفه
بالتقارير الطبية المرفقه بالأوراق وقد اوقف اثر الجريمه لسبب لا دخل لإرادتهم فيه
وهو مداركته بالعلاج .
وضعوا النار عمداً بالمنازل والحوانيت وحظائر
الماشيه المملوكه للمجنى عليهم والمنتمين لعائله الدابوديه المبينه اسمائهم
بالتحقيقات بأن سكبوا عليهما مواد معجله للأشتعال وقذفوها بها واوصوا بها مصدره ذو
لهب مشتعل فطالتها النار واحرقتها على النحو المبين بالتحقيقات .
خطفوا بالإكراه انثى وهى المجنى عليها عامره
ثابت بدوى احمد واقتادوها عنوه تحت تهديد السلاح لمقر دار ضيافة الدابوديه وتمكنوا
بذلك من بث الرعب فى نفسها وعزلها عن زويها على النحو المبين بالتحقيقات .
حازوا واحرزوا بالذات والواسطه اسلحة نارية
مششخنه بنادق آليه ومسدسات فردية الإطلاق حال كون الأسلحة الأولى مما لا يجوز
الترخيص بحيازتها او احرازها وبغير ترخيص للثانية .
حازوا واحرزوا بالذات والواسطه بغير ترخيص
اسلحة نارية غير مششخنه (خرطوش) على النحو المبين بالتحقيقات .
حازوا واحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة
النارية موضوع التهمتين سالفتى البيان حال كون الأسلحة الأولىمما لا يجوز الترخيص
بحيازتها او احرازها وبغير ترخيص لباقى الأسلحة .
حازوا واحرزوا بالذات والواسطه اسلحه بيضاء
وادوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص (سيخ – سيوف – سكاكين – خناجر – عصى
شوم – زجاجات مولوتوف) بغير ترخيص وبدون مسوغ من الضروره الحرفية .
سرقوا المنقولات المبينه وصفاً وقيمه
بالأوراق والمملوكه للمجنى عليهم المنتمين لعائله الدابودية المبينه اسمائهم بتلك
الأوراق وكان ذلك من داخل مساكنهم بطريق الكسر من الخارج .
اتلفوا عمدا المركبات المبينه بالتحقيقات
المملوكه للمجنى عليهم المنتمين لعائلة الهلايل المبينه اسمائهم بذات التحقيقات
بأن اضرموا فيها النار فأحدثوا بها التلفيات التى جاوزت قيمتها خمسون جنية
وكانت محكمة جنايات أسوان قد قضت بجلسة
7/6/2016 قبل الطاعن بالمنطوق المشار إليه بعاليه
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان للتناقض بين اسبابه القصور والفساد
فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب الأمر الذى ينأى به عن
مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / عبدالمحسن جبريل محمد بالطعن عليه بطريق النقض
حيث قيد التقرير برقم بتاريخ /
/ وفيما يلى أسباب الطعن
بالنقض
أسبـــاب
الطعــــــن
السبب الاول
فساد الحكم فى الأستدلال و قصوره فى التسبيب و أخلاله
بحق الدفاع
تمسك دفاع الطاعن
بين يدى محكمة الموضوع بدفاع جوهرى بأنعدم صفته فى الجرائم المسندة إليه بالاوراق
وانقطاع صلته بها حال كونه ليس هو المقصود بالأسناد الجنائى للوقائع مدار المحاكمة
و لا يوجد ثمة دليل بالاوراق على انه هو مرتكبها وقد حرص المشرع على
إقرار مبدأ شخصية العقوبة بأعتبار أن أساس المسئولية الجنائية كون الجرائم لا تؤخذ
بجريرتها غير جانيها – والعقوبات شخصية محضة – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا
يتحمل الإستنابه فى المحاكمة – وأن العقاب لا يتحمل الإستنابه فى التنفيذ وأن الخطأ الشخصى هو أساس المسؤلية
، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى .
وكان
دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية قد قرر تأييدا لدفعه أن الطاعن ليس هو الشخص المعنى
بالجريمة المشار إليه بأقوال شهودها و أن تحقيقات النيابة العامة قد جاءت قاصرة
لعدم عرض الطاعن على الشهود لبيان ما إذا كان هو المعنى بالأتهام والمقصود به من
عدمه إذ قرر الشهود أن مرتكب الواقعة شخص يدعى محمود كاورو فى حين أن
الطاعن و الذى قبض عليه بعد فترة من الوقائع يدعى عبدالمحسن جبريل و أن الضابط
الصادر له أمر الضبط والاحضار هو من قبض على الطاعن و أدعى أن محمد كارور هذا هو
بعينه الطاعن عبدالمحسن جبريل وقد نفى الطاعن باقواله الأتهام واعتصم بأنه لم يكن
على مسرح الأحداث وقدم اوراق رسيمة تثبت عدم تواجده و كان من المتعين مع منازعة
الطاعن فى انه هو المقصود بالأتهام الوارد باقوال شهود الواقعة أن يجرى عرض للطاعن
عليهم حتى يتم الأستعراف عليه من قبلهم .
بيد
أن محكمة الموضوع قد أطاحت بهذا الدفع الجوهرى الجازم المتعلق بشخصية العقوبة و
أساس التأثيم و لم تبدى له من ثمة ذكرا بمودنات قضاءها الامر الذى وصم قضاءها
بالعديد من المعايب تتمثل فى الاتى :
الوجه
الاول :
حاصل القول إن مبدأ شخصية المسئولية الجنائية ،
من المبادىء الدستورية وهو مقنن فى شرائع
السماء قبل دساتير الناس ، فأن المولى عز وجل قد قال فى كتابه العزيز القرآن الكريم : ” وكل إنسان الزمناه طائره
فى عنقة ” وفيه ” كل أمرىء بما كسب رهين ” ( الطور 21 ) .. وفيه أيضاً
” : ولا تزر وازره وزر أخرى “( الأنعام 164 ، وفاطر 18 ) .. وينص الدساتير
المصرية المتعاقبة شأن كل المواثيق ودساتير العالم المتحضر على مبدأ ” العقوبه شخصية ”
ومن
المتعارف عليه فقهاً وقضاء وباجماع أن المسؤلية الجنائية شخصية ، فلا توقع عقوبه
جريمة الا على من ارتكبها بنفسه او أشترك فيها إشتراكاً عمدياً بعمل من أعمال
الاشتراك ، أى على من توافر فى حقه الركنان المادى والمعنوى لهذه الجريمة ، ولا
يسأل شخص عن جريمة يرتكبها أو يتسبب فيها غيره ، إلا أذا أحاط علمه بعناصرها
وأتجهت ارادته فى الوقت نفسه الى المساهمه فيها بأحدى صور المساهمه الجنائية
التبعية المعروفه فى القانون .
د
محمود مصطفى – القسم العام – ط 10 – 1983 – ص 485 ، 486
د احمد فتحى سرور – الوسيط – عام – ج 1 – ط 1981 –
ص 577 ، 578
د
محمد مصطفى القللى فى المسؤلية الجنائية 1948 – ص 70 ، 71
الاستاذ
على بدوى ، المسؤلية الجنائية ص 329 ، 330
د
محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 5 – 1982 – نبذه 734 – ص 655 وما بعدها
قضت
محكمه النقض فى العديد من أحكامها :-
” من المبادىء الأساسيه فى العلم الجنائى
ألا تزر وزارة أخرى – فالجرائم لا تأخذ بجريرتها غير جانبها – والعقوبات شخصية
محضة – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمه – وان العقاب
لا يتحمل الإستنابه فى التنفيذ ” وأن
الخطأ الشخصى هو أساس المسؤلية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى ؟ “
نقض 14/5/1972 –
س 23 – 156 – 696
نقض 30/6/1969 –
س 20 – 194 – 993
نقض 5/3/1931 –
مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 196 – 255
ولما
كان ذلك وكان دفاع الطاعن قائم منذ البداية على أن الطاعن ليس هو محمود كارور
المعنى بالاتهام والذى ردد أسمه على لسان شهود الواقعة مطلقا ولا صلة له بالجريمة
واعتصم الدفاع بقصور التحقيقات لعدم أجراء ثمة أستعراف من قبل الشهود على الطاعن ولم
تحط المحكمة علما بهذا الدفاع ولم تفطن لطرحه بين يديها و أية ذلك ودليله الساطع
أنها لم تورد بمدوناتها ثمة أشارة من قريب أو بعيد لمؤدى دفاع الطاعن ”
المتهم التاسع والخمسين” وكانه قد طرح فى دعوى اخرى ولم تبدى فى مدوناتها كيف
أطمئنت لكون الطاعن الذى على شفير تنفيذ عقوبة الاعدام هو بذاته المدعو محمد كارور
ما دام الاسم مختلف تماما ولم يقارب اى من الشهود موضعه ويتطلع فى وجهه و يشير إلى
كونه هو الجانى بذاته المقصود من الأتهام والذى قارف الجريمة مع عدم أعترافه و
تمسكه بانه ليس هو محمود كارور .
وكان
دليل عدم فطنه محكمة الموضوع الأسمى لمضمون هذا الدفاع الجوهرى الذى لو صح لتغير
به وجه الرأى فى الدعوى باطلاق بأعتبار أنه سيؤدى إلى أستبعاد الطاعن من الاتهام
كون المحكمة قد استدعت جل شهود الأثبات وراحت تستمع لاقوالهم حتى أنها قد ضاقت بهم
ذرعا و حاولت أنتداب دفاع عن المتهمين جميعا يقوم بالترافع و أنهاء الدعوى ومع ذلك
فلم تقم بعرض الطاعن على شهود الواقعة تحققا مما إذا كان هو محمود كارور
الجانى المقصود من عدمه حتى ولو لم يطلب منها الدفاع ذلك ما دام الدفاع
قصد منه نفى كون الطاعن هو بذاته الجانى المقصود بما يعد أخلالا جسيما بحق الدفاع و قصورا فى
التسبيب و المقرر بقضاء النقض أنه :
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم
بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت
عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من
أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً
عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا
قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه
وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها
يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “
نقض
6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
” كما قضت محكمة النقض بأنه :-
ولئن
كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على
كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على
أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها
ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة
ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً
“.
نقض
10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض
3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
نقض
25/3/1981 – س 32 – 47 – 375
نقض
5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
نقض
29/3/1979 – س 30 – 82 – 369
نقض
26/3/1979 – س 30- 81 – 394
نقض
24/4/1987 – س 29 – 84 – 442
وأستقر
قضاء النقض على ذلك :-
” اذ قضى بأن الأصل فى الشهاده أنها
تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحاسه من
حواسه
“.
نقض 23/11/1989
– س 40 – 169 – 1048 – الطعن 4147 لسنه 59 ق
نقض 6/2/1978 –
س 25 – 36
نقض 24/2/1936 –
مج القواعد القانونيه – ج 3 – ق 444 – ص 550.
والمقرر بقضاء النقض أنه:
تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق
فيها واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو
المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً .
الطعن
رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 – رقم138
الوجه
الثانى :
البين
من طالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن دفاع الطاعن حين تمسك بأنعدام صفته فى الدعوى
الجنائية و أن المتهم المقصود من أقوال الشهود شخص اخر خلافه لم يلقى هذا القول
على عواهنه و أنما طرح دفعه الجازم متساندا فى ذلك لاوراق رسمية تؤكد أنقطاع صلة
الطاعن بالجريمة و أنه ليس المقصود من الاتهام و قد قدم الدفاع شهادات رسمية من
الوحدة المحلة تؤكد أن الطاعن ليس له أسم شهرة من الاساس وانه ليس المدعو محمود
كارور كما طرح دليل اخر أشد قوة حين قدم أوراق رسمية صادرة عن مستشفى امبابة
العام فى تاريخ حدوث الواقعة تثبت أن الطاعن ” عبدالمحسن جبريل” أحتجز
بالمستشفى خلال تلك الفترة كما قدم
للمحكمة شاهد نفى قاهرى اكد ان الطاعن قد
حضر إليه بالمستوصف الذى قوم بأدارته فى القاهرة مصاب بغيبوبة سكر و أنه نصحه بأن
يصحيه للمستشفى للكشف عليه .
بيد
أن محكمة الموضوع كما أسقطت الدفاع ولم تنتبه إليه أيرادا له وردا عليه فقد اسقطت
كذلك الاوراق المقدمة من الطاعن تأييدا له و أسقطت جملة جميع ما ابداه دفاع الطاعن
من دفاع ودفوع فى خضم زحام الدعوى وكأنه لم يعرض عليها ولم تشر لتلك الاوراق أو
مضمونها فضلا عن ان تقول كلمة الفصل بشأنها أو تتحقق من صحتها ومألها لم تفطن لوجود
تلك الأوراق التى تمسك الطاعن بدلالتها الجازمة بين يديها و لم تطلع عليها أو
تطالعها عن بصر وبصيرة و أنها لو أنها فطنت لوجود هذه تلك المستندات لربما تغير لديها وجه الرأى فى الدعوى بشأن
الجريمة و وقفت على ما شاب أقوال شهودها من تناقضات تستعصى على المؤائمة بينها بما
ينم عن أن محكمة الموضوع قد كونت عقيدة مسبقة فى الدعوى حالت دونها و دفاع الطاعن
و الوقوف على عناصره الجوهرية بما يقطع بان الحكم قد قصر فى بحث أوراق الدعوى
ومستنداتها ودلالتها .
وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ
مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها
معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.
نقض
3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض
11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق
سكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع
الجوهرى أيراداً أو رداً يصمه بالقصور المبطل فضلاً عن الأخلال بحق الدافاع .
نقض 11/2/1973 – س 24- 32-151
نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214
نقض 1/1/1973 – س 24 – 3 12
فإذا ما تقرر ذلك وكان دفاع الطاعن الجوهرى بانعدام صفته
فى الدعوى الجنائية المؤيد بالمستندات الرسمية لم يلق صدى لدى محكمة الموضوع ولم
تعره ألتفاتا وكان هذا الدفع لوصح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى باطلاق و قد عاقبت
الطاعن بعقوبة الاعدام عن جريمة نسبها شهود الواقعة لمن يدعة محمود كارور غدون أن
تفظن لكون الطاعن شخص اخر خلاف ذلك ودون ان تفظن لكون أروراق الدعوى خلوا من ثمة
استعراف جرى بين الطاعن وشوهد الواقعة حتى يستدل على شخصه الامر الذى يصم الحكم
الطعين بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع و يتعين معه
نقضه .
السبب
الثانى
بطلان
الحكم الطعين لتناقض أسبابه
البين
من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد اكتنفه التناقض والتهاتر بين ادلته التى
ساقها لادانة الطاعن وباقى المتهمين من طرفى الواقعة تناقضا يستحيل معه الوقوف على
حقيقة الأسناد الجنائى كما أثبته الحكم الطعين بمدوناته والتى بلغ تهاتره فيها شأن
كبير فإذ به يسند الواقعة لعدد من
المتهمين فى رويات متعددة و يعاقبهم جميعا عنها وكان ذلك حين اسند واقعة مقتل
المرحوم| الشاذلى ناصر عبدالسميع والتى أستبعدتها النيابة العامة فى القيد والوصف
من الجرائم المسندة للطاعن بما أورده بمدوناته على النحو التالى : ”
…… وشهد سيد ناصر عبد السميع عبد الدايم انه
وبتاريخ 6/4/2014 وحال مروره وشقيقه المتوفى لرحمه الله الشاذلى ناصر عبد السميع
ونجل عمهما بدوى منصور بمنطقه السيل الريفى تلاحظ لهم وجود مشاجره عنيفه فيما بين
قبيلتى الهلايل التى ينتمى اليها والدابودية بالاسلحة النارية تخلف عنها حرق مساكن
من الطرفين فحاولوا الهرب وما ان فطن اليهم المتهمين التاسع والخمسين والستين
والحادى والستين المنتمين لعائله الدابودية حتى الطقوا صوبهم وابلا من الاعيره
النارية من بنادق آليه واسلحة خرطوش كانت بحوزتهم قاصدين من ذلك قتلهم فحدثت اصابه
شقيقه الشاذلى بطلق نارى بالرقبه والتى اودت بحياته . …”
بيد انه سرعان ما نكص على عقبيه
متناقضا مع نفسه ليسند ذات الجريمة إلى جميع أفراد طرف المشاجرة الثانى من الهلايل
فى معرض تحصيله لمؤدى أقوال مجرى التحريات العقيد خالد حماده قاسم الشاذلى رئيس
قسم البحث الجنائى بمديريه امن اسوان حول تحرياته السرية بما ننقله عن مدونات
الحكم بحصر اللفظ
” … ونتج عن ذلك مصرع / عبد الظاهر فاروق عبد الظاهر وشهرته
زاهر من قبل المتهم مائه خمسه وثلاثين بواسطه بندقيه آليه , الشاذلى ناصر
عبد السميع عبد الدايم “هلالى” من احد اقاربه شاذلى شحات خليل
“هلالى” اشتعلت به النيران لدى احراق احد المقاهى وحرق العديد من المنازل والمحلات
والسيارة المملوكه لطارق محمد عقاد وسرقه العديد من المساكن…”
و لسنا ندرى أى التصورين أعتنق الحكم الطعين بشان مقتل
المجنى عليه الشاذلى ناصر عبدالسميع و اى التصورين نصدق مع تحصيله لتلك الأدلة
المتعارضة و المتضاربة فيما بينها فتارة يؤازر اقوال شقيق المجنى عليه باسناده
الأتهام للمدعو محمود كارور ” الطاعن الماثل وفقا للاتهام ” وتارة أخرى
يتساند الحكم الطعين لاقوال مجرى التحريات وشهادته بشان مقتله خطأ على يد احد أفراد
الهلايل المنتمى إليهم المجنى عليه خطأ و ان قاتله بدوره لقى مصرعه ومن ثم فقد عجز الحكم
الطعين عجزاً تاماً وواضحاً عن تصور الواقعة أو تغليب صورة على أخرى من الصور التى
أدلى بها الشهود فأثر أن يأخذ بها جميعاً على الرغم من أستحالة الموائمة بين تلك
التصورات بعضها مع البعض الأخر , أورد
فحوى أقوال الشهود على ما بها من تضارب دون ان يعنى بإزالة هذا التناقض بين
الروايات المتعددة بما يؤكد أن الواقعة لم يستقر لها تصور محدد فى عقيدته
ووجدانه ومن ثم فأن هذا التضارب بين تلك التصورات
يؤكد أن الواقعة لم تستقر فى يقين المحكمة
على نحو كاف ولم يطمئن إليها في وجدانها ولم تحدد تصوراً نهائياً لها تعلن رفع
لواء التأييد له وأنما تضارب فى فهم الواقعة والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-
إذا كان الحكم
قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال
فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في
حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور
0
نقض 2/10/1967
–أحكام النقض س18ق178ص891
و قد قضت
محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ،
مادام قد استخلص من أقوالهم مالا تناقض
فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأقوال بمالا
تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .
نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018
نقض 5/11/80 – س 31 – ص 965
نقض 3/11/80 – س 31 – ص 950
نقض 27/10/80 – س 31- ص 917
نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876
كما قضت محكمه
النقض بأنه :-
” يستحيل مع تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل
صوره للواقعه فى كل موضع من مدونات الحكم
عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن
ذلك كله يكشف أيضاً عن قصور وأختلال فكرة
الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات
الحكم ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز
محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها
الحكم وإيراده أكثر من صوره للواقعه فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على
حدة بياناً كافيا ، مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت
المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”
نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847
فإذا ما تقرر
ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم
استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات
قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور للاعتداء المنسوب للطاعن ومكانه و هو أمر ينال من
التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق
الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه
والإحالة .
السبب الثالث
بطلان الحكم لتناقض أسبابه و فساد الحكم فى
الأستدلال و قصوره فى التسبيب
عول
الحكم الطعين فى قضائه بادانة الطاعن عن واقعة قتل المجنى عليه منصور عبد الحميد
على محمود على تحصيله لمؤدى أقرار المتهم
المائة وثمان وعشرون حسن حسانين أحمد محمود والتى أوردها بمدوناته على النحو
التالى
” … أقر
المتهم حسن حسانين أحمد محمود وشهرته حميدة أبوكلمبو بأنه و بتاريخ 64|2014 اتفق
مع كلا من المتهمين السابع والتسعين و المائة وسبعة وعشرين و المائة اربعة وثلاثين
و أخرين مجهولين على حرق مساكن الدابودية و قاما باحضار عدد خمس زجاجات فارغة و
قام بتعبئتها بالبنزين الذى استحصل عليه من دراجته البخارية عازما حرق و قتل
الدابودية أنتقاما لقتل ذويه من الهلايل و حرق مسكنه و انه قام بحرق عدد ثلاث
منازل بشارع تسعة بالسيل الريفى وهم مسكن كل من المتهمين السادس والعشرين و التاسع
والاربعين و أخر دابودى مجهول بالنسبة له وأنه أحتار الاول و الثانى لأنهما ضربا
السيدات و سرقوهما كرها عنهن و انه لم يجد ثمة دابودى داخل تلك المساكن كونه كان
يعتزم قتلهم لو وجد أى منهم أن ذاك و أضاف أنه تناهى إلى سمعه أن المتهم الثامن و
الثمانين قام بقتل صباح عوض عبدالقادر و مصطفى حسين صغير و أحمد محمد عبدالمجيد و
أنه بتاريخ 5|4|2014 فى غضون الساعة الثالثة صباحا كان متواجدا بمسكن شاذلى محمد
محمود بالدور الثانى و ابصر المتهم التاسع و
الخمسين يذبح منصور عجاج بسكين و أن المتهم السابع قام بضرب بسطاوى عجاج
بسنجه على رأسه وكذا ابصر المتهم التاسع والاربعين يقوم بضرب حمادة العلوتى وكذا
ابصر كلا من الستين والواحد والستين يدلفا إلى مسكن شاذلى محمود عجاج وقاما بحرق المسكن و تفجير الانابيب و
قاما بسحل شاذلى عجاج و نجله محمود من داخل المسكن إلى خارجه محترقين و متوفين
…….”
وإذ جعل الحكم الطعين من هذا الاقرار المنسوب للمتهم
المائة وثمانية وعشرون عماد اسباب قضائه بإدانة الطاعن عن واقعة قتل المجنى عليه
منصور عجاج و ذروة سنامه فقد تردى فى عدةأجه من العوار تتمثل فى الأتى :
الوجه الاول :
ومن
المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه لا غناء للإسناد الجنائى ، عن دليل واحد على
الأقل قد يعزز وقد لا يعزز بقرائن أو أستدلالات ولكن ” الدليل ”
شرط لازم لإقامة الإسناد ولا يقوم الإسناد بغير دليل حال كون حكم الإدانة يجب أن يبنى على دليل على
الأقل تقتنع به المحكمه بوقوع الجريمة من شخص معين ، فلا يجوز ان تبنى الإدانة على
مجرد إستدلال ، فالإستدلال قد يدعم الأدلة ولكنه لا يصلح وحده سنداً للإدانة والمستقر عليه
بقضاء النقض أنه :
ليس للقاضى أم
يبنى حكمه إلا على أدلة
( نقض 12 أبريل
1957 – مج أحكام النقض – س 8 – رقم 93 – ص 352 ) ( نقض 3 أكتوبر 1990 – مج أحكام
النقض – س 11 – رقم 122 – ص 652 )
وقضاء
محكمه النقض تجرى فيه الاشارة ضمنا الى و جوب الاعتماد على الدليل”مع سلامة الاستدلال فتقول محكمة
النقض انه :-
“وأن
كان أساس الاحكام الجنائيه هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الادلة القائمة فى
الدعوى، الا أنه يرد على ذلك قيود منها أن “يدلل” القاضى ( أى بالدليل –
وليس بالاستدلال ) على صحة عقيدته فى أسباب حكمه “بأدلة ” ( وليس بمحض
قرائن أو استدلالات ) تؤدى الى ما رتبه عليها لا يشوبها خضأ فى الاستدلال أو تناقض
أو تخاذل ”
نقض 2/4/1957- س 8-93-352
· ومن
ذلك أيضا ما جرت عليه أحكام محكمة النقض من جواز الاستناد الى الاستدلالات ، ولكن
لتعزيز ما ساقته المحكمة من ” أدلة”0فقضت – مثلا – بأنه:-
”
للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة فقط لما ساقته من أدلة “0
· نقض
3/10/1960- س 11- 122-652
وغنى عن البيان أن هذه القاعدة ليست
مصادرة على حق و سلطة القاضى فى تكوين عقيديه من مصادرها التى يطمئن اليها ، فله
كامل الحرية فى قبول الدليل – كدليل – أو اطراحه- ،- وفى الاطمنئان الى القرينه –
كقرينه أو العزوف عنها ، وفى قبول الاستدلال –كاستدلال- أو رفضه – وانما قصارى
الامر – ولا مصادرة فيه – أنه يشترط لاقامة الاسناد توافر دليل ( صحيح ) على الاقل
تقتنع به المحكمة و ثمة فارق بين الدليل ، وبين الاستدلال.
ولا
ريب أن فى أن المستقر عليه فقها و قضاء كون أقوال متهم على أخر بغير حلف اليمين لا
تعدوا سوى محض أستدلال يعوزه دليل يؤازره و أن الشهادة التى تعد من قبيل الدليل
المعول عليه ييتعين أن تكون مشفوعة بيمين وفى ذلك تقول محكمه
النقض أن :-
الشهاده
قانوناً تقوم على أخبار شفوى يدلى به الشاهد فى مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على
الوجه الصحيح “
نقض
6/1/1964 – س 15 –رقم /1ص – 1
وغنى
عن البيان ، أن قضاء محكمه النقض تواتر على التفرقة بين أقوال الشاهد التى تسمع
بيمين ومن ثم يمكن أن تؤخذ كدليل إذا ما
إقتنع القاضى ، – وبين الشهاده التى تسمع بغير يمين فلا تعد إلا من قبيل
الأستدلالات فتقول محكمه النقض :-
” الأصل أنه يجب على الشاهد أن يكون
صادقاً فى شهادته ، ولحمله على الصدق أوجب
القانون فى المادة 283/1 من قانون
الإجراءات الجنائية على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشره سنه أن يحلفوا يميناً
قبل أداء الشهاده على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق ، كما عاقب
الشارععلى شهاده الزور وعلى إعانه الجانى
على الفرار من وجه القضاء بتقديم معلومات غير صحيحه تتعلق بالجريمة فإستحلاف
الشاهد هو من الضمانات التى شرعت لمصلحة المتهم لما فى الحلف من تذكير الشاهد
بالإله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطة عليه أن هو قرر غير الحق وانما هو هو
مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترتيب أن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس
القاضى فيتخذها من أسس تكون تكون عقيدته إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع
المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك إما بسبب
حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشره سنه كامله والمحرومين من
أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فانهم لا يسمعون طبقا
للبند “ثالثا ” من المادة /25 من قانون العقوبات الاعلى سبيل الاستدلال
مثلهم فى ذلك مثل ناقص الاهلية – و مذهب
الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين وبين تلك التى تعد من قبيل
الاستدلال والتى تسمع بغير يمين يوحى بأنه يرى ان الاشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم
اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها”.
· نقض
1/3/1965 – س 16 – 40 – 187
وقضت
محكمه النقض بأن :-
” أستحلاف الشاهد – عملاً بالمادة 283 /1
من قانون الإجراءات الجنائية – هو من الضمانات التى شرعت فيما شرع لمصلحة المتهم ،
لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالأله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطة عليه إن
هو قرر غير الحق ولما هو مظنون من أنه قد
ينجم عن هذا الترهيبأن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى
نفس لقاضى فيتخذها من أسس تكوين عقيدته ”
إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم
لكونهم غير أهل لذلك ، أما بسبب حداثة
سنهم كالأحداث الذى لم يبلغوا أربع
عشرة سنه كتاملة .والمحرومين من اداء الشهاده بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبه جناية
مدة العقوبة فإنهم لا يسمعون طبقاً للبند ” ثالثاً ” من المادة / 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل
الإستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الأهلية “
نقض
17/4/1961 – س 12 – 82 – 442
وجرت
أحكام محكمه النقض ، على أن :-
” مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى
تسمع بيمين وبين تلك التى تعد من قبيل الإستدلال والتى تسمع بغير يمين ، يوحى بأنه
يرى بأن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقه ممن ـوجب عليهم حلفهم ،
فإذا أراد القاضى أن يأخذ بها إن أنس فيها الصدق ، فعلى سبيل الإستدلال لا الدليل
“
نقض
17/4/1961 – س 12 – 82 – 442
نقض
1/3/1965 – س 16 – 40 – 187
كما
تقول محكمه النقض فى بعض أحكامها :-
”
فالإعتراف إقرار من من المتهم يصلح دليلاً عليع وحده أما بالنسبه للغير فلا يعد
إعترافاً وانما هو من قبيل الإستدلالات التى يجوز للمحكمه أن تعزز بها ما لديها من
أدله ( لا أن تأخذه كدليل ) ( نقض 23/5/49 مج القواعد القانونية – عمر – ج 7 رقم
911 ص 889 ) . وقد سلمت محكمه النقض ضمنا بوجهة النظر هذه ، حين قالت ( نقض
23/5/49 مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 رقم 911 ص 889)
”
أن خطأ المحكمه فى تسمية الأقوال التى يقولها متهم على غيره إعترافاً – ذلك لا
يؤثر فى سلامه حكمها مادامت هذه الأقوال مما يصح ” الإستدلال ” بها .
وحصيله ما تقدم . أن قضاء فى فحصة للإعتراف ،
وتكوين عقيدته فيه ، له أن يأخذ به أو يطرحة ـ ولكنه إن أخذ به إزاء صاحبه فهو
دليل ، وإن أخذ به إزاء الغير فهو إستدلال
لا دليل ، ولا غناء على ما تقدم عن الدليل الصحيح لإقامة الإسناد الجماعى عله عدم إعتبار أقوال متهم على أخر دليلاً ،
وقصرها على باب الإستدلال
مؤدى ما تقدم ، أن ما قد يتضمنه إعتراف المقر
بالنسبه للغير ، إنما فى جوهرة شهاده ، لأن إقرار المقر لا يتعداه – كإقرار – إلى
سواه .. وللشهادة شرط جوهرى لا غناء عنه لإعتبارها دليلاً وإلا كان قصارها أن تؤخذ
على سبيل الإستدلال .. هذا الشرط هو الأهلية
لأداء الشهادة أولاً اليمين القانونية ثانياً .
ومن هنا صح فى سديد القانون ما أجمع عليه الفقه
والقضاء من أن الشهاده المعتبره دليلاً أو التى يمكن إعتبارها دليلاً – إنما هى
التى تسمع من شاهد ذى أهلية بعد حلف اليمين
وإن بداء المعلومات بغير يمين ، إنما
يعد فقط من قبيل الإستدلالات وينبنى على ذلك أن الحكم الطعين إذ أقام أود
الأتهام فى حق الطاعن على أوقال المتهم المشار
إليه و التىلا تعدوا سوى محض أستدلال لا يؤازره دليل فى الدعوى و أعتد بها
فى ثبوت جريمة القتل بحق الطاعن مع عدم صلاحيتها لحمل اود الاتهام فقد جاء قضاءه قاصرا فى التسبيب
الوجه
الثانى :
الحق
الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنه قد فات الحكم الطعين
عن سهو ربما أو عن قصد أن دفاع الطاعن قد
أبرز عدة مناع على أقوال المتهم المشار إليه وحجيتها ألتفتت عنها محكمة الموضوع
ولم تعرها ثمة أهتمام ضمن كامل دفاع الطاعن الذى لم يشر إليه بالرغم من
جوهرتها حين قرر دفاع الطاعن أن أقوال
أقرار المتهم المائة وثمان وعشرون حسن حسانين أحمد محمود قائمة باعثها الأنتقام من
طرف المشاجرة من الدابودية و أنه قد أفصح عن نية الأنتقام منهم فى جمل واضحة
الدلالة لم يسع الحكم سوى ان نقلها بحذافيرها ضمن مؤدى أقواله و انه من المستحيل
أن يكون قد شاهد كافة تلك الوقائع من مكمنه أعلى المسكن المشتعل فيه النيران وهو
محاصر ليدلى بكافة تلك التفاصيل وهذا الدفع قصد منه تكذيب قول المتهم باعتباره
صاحب عداوة الطاعن وباقى الدابودية بما
كان يتعين معه التعرض له أيرادا وردا عليه قضت محكمه النقض بأنه :-
”
بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن
يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه
وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما
رواها شهود فإنه يكون دفاعاً جوهرياً
لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار
وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى من
المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه
وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ”
نقض
11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
ولم
يقتصر منعى دفاع الطاعن عند هذا الحد بل كان هناك ماهو أدهى من ذلك و امر إذ عمد
الحكم الطعين لابتسار فحوى أقوال المتهم المشار غليه والتى اخذ بها الطاعن
بمجردها حال كون الثابت بالاوراق أن
المتهم حسن حسانين أحمد محمود قد قبض عليه وهو يحمل اقراص مخدرة وقد قرر بانه كان
متعاطيها حال الواقعة حتى يستطيع أن يرتكب الواقعة امسندة إليه وتمسك الدفاع بأن
المتهم مادام كان متعاطيا تلك المواد المخدرة خلال الواقعة فان أقواله التى ادلى
بها لا يمكن التعويل عليها لكونها صادرة عن عدم أتزان وتعقل و تخيلات من تأثير
العقاقير المخدرة التى تعاطاها هييأت له أنه أطلع على كل تلك الاحداث وشاهدها ووقف
على شخوصها ومن ثم فهو منعدم الإرادة والادراك بأعتبارهما مناط الشهادة القائمة
على العقل و تمسك الدفاع كذلك بان أقواله التى ادلى بها أمام جهات التحقيق كانت
تحت تأثير ذات العقاقير ومن ثم فلا يعول عليها و ان ما يؤازر ذلك كونه قد أعترف بجملة جرائم لا
يمكن لأاحد الأعتراف بها عن طواعية و أختيار كمسلك لا يستقيم مع
الطبيعة البشرية وقضت محكمه النقض بأنه :- ” من المقرر أن الدفع ببطلان
الأعتراف هو دفع جوهرى على محكمة الموضوع مناقشة والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى
ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الأكراه أو يكون قد وقع على غيره من
المتهمين مادام الحكم قد عول فى قضائة بالإدانة على هذا الإعتراف وأن الإعتراف
الذى يعتد به يجب أن يكون اختيارياً ولا يعتبر كذلك – ولو كان صادقاً ، إذا حصل
تحت تأثير الأكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائنا ما كان
قدر هذا التهديد أو ذلك الأكراه “.
نقض
13/11/1973 – س 24 – 208 – 999
نقض
23/11/1975 – س 26 – 160 – 626
وما
من شك فى ان تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بكون أقوال المتهم المائة
وثمان وعشرون حسن حسانين أحمد محمود لم تصدر عن وعى وأدرك لتناوله العقاقير
المخدرة و أنه حال الواقعة كان متعاطيا ذات العقاقير كما قرر باقواله التى
أبتسرتها محكمة الموضوع وما ينبنى على ذلك من تعرضه للهذيان وعدم الادراك لحقائق
الأمور والهلاوس السمعية و البصرية كأثر للعقاقير المخدرة يعد دفاعا جوهريا يستاهل
ردا و تعرضا من قبل محكمة الموضوع اما و أنها قد أتخذت من أقوال متهم تحوطه الريب
و السعى للانتقام أقر بأنه وقت الواقعة كان تحت تأثير المخدر و أن اقواله ناشئة عن
الهلاوس التى يسببها المخدر ومع ذلك أتخذت محكمة الموضوع من أقواله سندها الحيد
لأدانة الطاعن فأن أستدلالها يعد فاسدا إلى جانب الثصور فى التسبيب و الأخلال بحق
الدفاع
الوجه
الثالث :
البين من مطالعة الحكم الطعين أنه قد تردى فى حمأة
البطلان لتعدد مواضع التناقض و المخالفة للثابت بالاوراق طى مدونات أسبابه على نحو
يحول دون الوقوف على مؤدى الواقعة ودور كل متهم فيها وما قارفه من أفعال تعد
أسهاماً منه فى الجريمة و من هم شخوصها من واقع أدلة الثبوت التى أعتنقها وهو
الأمر الذى بلغ فيه الحكم الطعين شأن بعيد فى التناقض و التهاتر .
ولم يكن مسلك
الحكم الطعين بهذا الشأن إلا لكونه قد شايع أقوال شهود الأثبات على ما شابها من
تناقض وتضارب يستعصى على المؤائمة بينها و لم يستطع أن يبرىء مدوناته من هذا
التناقض أو يستخلص تصورا للواقعة بمنأى عنه فجاءت مدوناته تبعاً لهذا التناقض بشأن
دور كل متهم ومن مرتكب وقائع القتل فإذ به بعد أن أسند واقعة قتل المجنى
عليه منصور عبدالحميد على محمود ” منصور عجاج ” للطاعن الماثل اخذا
بأقوال المتهم المائة وثمانية وعشرون إذ به يعود ليبدى تصور اخر بمتهمين أخرين
لذات الواقعة بتحصيله لمؤدى اقوال مجرى التحريات العقيد| خالد حماده قاسم الشاذلى رئيس قسم البحث الجنائى بمديريه امن اسوان والتى حصل مؤداها فى الأتى :
” ……. وقام كل من المتهمين الثالث
والعشرين والسادس والأربعين والتاسع والسبعين محرزين اسلحة نارية وبيضاء بقتل
منصور عبد الحميد على محمود عن طريق الطعن والذبح بالشارع …..”
وينبنى على ذلك أن الحكم الطعين قد أورد الواقعة على نحو
نسب خلاله إلى الطاعن ذبح المجنى عليه منصور عجاج ثم عاد و نكل عن هذا التصور
لينسب ذات الواقعة من جديد إلى المتهمين الثالث والعشرين والسادس والأربعين
والتاسع والسبعين بما ينم عن مدى التناقض و التهاتر والتضارب الذى أعترى الحكم
الطعين و أحاط بمدوناته من كل جانب و يوجب نقضه والاحالة .
السبب
الرابع
فساد
الحكم فى الأستدلال وقصوره فى التسبيب
عول الحكم الطعين فى قضاءه بمعاقبة
الطاعن بعقوبة الأعدام شنقا بحسبان أن الطاعن وباقى المتهمين قد نشأت الجرائم التى
المنسوبة إلهم بقتل المجنى عليهم عن تجمهر و اتفاق جنائى سابق على أرتكاب تلك
الوقائع المنسوبة إليهم الامر الذى حدى بمحكمة الموضوع لمعاقبتهم جميعا دون تمييز
أو تفريد عن تلك الوقائع دون النظر ما أتاه من أفعال نسبت إليه و مسئوليته عنها من
عدمه وقد ترتب على ذلك معاملة المتهمين بوصفهم كتلة واحدة أدت إلى كم من التناقضات
شابت عقيدة محكمة الموضوع إلا انها كذلك قد عجزت عن الاتيان بالتدليل الكافى على
حدوث التجمهر والاتفاق على الجرائم الناشئة عنه وذلك على النحو التالى :
الوجه الاول :
البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أن
ما اوردته محكمة الموضوع من عبارات و تسلسل للأحداث ينم عن قصد الشجار دون الاتفاق
على القتل و ان الوقائع و ان تلك الوقائع لم تنشا عن اتفاق محدد مسبقا و تجمهر
واحد نشأ عنه و أن الوقائع متعددة الاماكن و الأفعال والتوقيتات و الأشخاص و من
ثم يستحيل ان تنجم عن تجمهر واحد فى توقيت يسبق تلك الأحداث بمدة , سيما
وان الحكم الطعين قد قد حدد بدء الاحداث فى 142014 و نهايتها فى 642014
اى أنها أستمرت لمدة ستة أيام كاملة تخللها فترات أنقطاع و هدوء وأخرى أحتقان وغضب
وتعدى و كان ذلك بمناطق مختلفة ” الجزيزة
و السيل الريفى و خور عواضه و زرزارة و سوق القش “ ومن
ثم فانه من المحال أن تنشأ كل تلك الأعتداءات التى يختلف المشاركون فيها فى كل
مرة و أماكن تواجدها عن نية واحدة مبيته و أجتماع واحد و تحريض و تجمهر واحد مستمر
يعزى إلى المتهمين جميعا اثره دون تفريد أو تحديد للمسئولية و نطاقها والمقرر
بقضاء النقض أنه :
يشترط
لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنة
1914 – إتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم
التى وقعت تنفيذا لهذا الغرض ، و أن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم و ظلت تصاحبهم
حتى نفذوا غرضهم المذكور ، و أن تكون الجرائم التى إرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط
إجرامى من طبيعة واحدة ، و لم تكن جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن
يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور ، و قد وقعت جميعها حال التجمهر .
و لما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر هذه العناصر الجوهرية فى حق الطاعن
، و كان ما أورده فى مجموعه لا يكشف عن توافرها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور ، مما
يعيبه و يوجب نقضه بالنسبة لهم ،
الطعن
رقم 2835 لسنة 32
مكتب فنى 14 صفحة رقم 496
بتاريخ
10-06-1963
ومن قديم قضى يانه”
فإذا كان الحكم قد أثبت أن الإحتشاد كان
أول أمره مظاهرة سارت لمناسبة معينة ” يوم الإضراب من أجل عرب فلسطين ”
فتصدى لها البوليس بالتفريق و المطاردة فتخلفت عنها شراذم أفلتت من المطاردة و
سارت فى جهات مختلفة و قام أفراد من بعض الشراذم بإتلاف المحلات أو إختلاس ما فيها
فلا تكون هذه الواقعة محلاً لتطبيق المادة 3 من قانون التجمهر ، إذ لا يمكن ربط
هذه الشراذم المتفرقة بتلك المظاهرة و لا ربط ما وقع من حوادث الإتلاف و السرقة
بالغرض الذى قامت من أجله قبل تفريقها أو تشتيتها . و لا يكفى لمحاسبة المتهم عن
النهب أن يثبت أنه إرتكب إتلافاً فى أعقاب المظاهرة ما دام لم يثبت أنه كان ضمن
شرذمة معينة من تلك الشراذم التى إتخذت الإجرام السافر غرضاً لها و أن ما حصل من
الإتلاف و السرقة كان بقصد تنفيذ هذا الغرض الإجرامى .
الطعن رقم 1890 لسنة 16 ق ، جلسة 2121946
فإذا
ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد عجز عن أبراز كون الجرائم المنسوبة للطاعنين
وباقى المتهمين قد وقعت جميعها خلال التجمهر بل ساق الواقعة على نحو يبين من خلاله
ان الواقعة قد حدثت فى توقيتات مختلفة و بشخوص متعددة و أماكن متباعدة و كانت فى معظمها تتسم برد
الفعل اللحظى والعفوى الغير معد و الغير قائم على ربط بينها الامر الذى يعد معه
الحكم الطعين قاصرا فى التسبيب
الوجه
الثانى
البين
من مطالعة الحكم الطعين أنه قد أقام عقيدته بشأن التجمهر المنسوب للطاعنين وباقى
المتهمن و ثبوت الأتفاق الجنائى على أرتكاب الوقائع مدار المحاكمة على على
الاستدلال بتحريات المباحث و أقوال مجريها بشأن ما قام به من تحريات و ما أسفرت من
معلومات بشان الجريمة دون سواها غير عابىء
بما اثاره دفاع الطاعن بين يديه من عناصر جوهرية تنادى ببطلان التحريات وعدم
التعويل عليها إذ أنها قد عجزت عن الكشف على ملابسات الجريمة فلم ترشد إلى مكان
الأسلحة المستخدمة على تعددها و تعدد الاصابات بها ولم تكشف عن باقى الضالعين فى
الجريمة بحسبان أن المحكمة قد قررت بأن الواقعة أرتكبت من قبل المتهمين الماثلين و
أخرين سواهم وقد جاءت مناقضه لأقوال الشهود فى عدة مواضع مختلفة.
و
ليت الامر قد أقتصر عند هذا الحد بل كان هناك ماهو أدهى و أمر إذ تمسك دفاع
المتهمين بأن التحريات قد نسبت الجريمة إلى المتهم محمد عارف صيام المتوفى إلى
رحمة الله قبل الواقعة وقدم الدفاع شهادة وفاة المتهم المشار إليه وإذ بالحكم
الطعين يدعى بمدوناته خلاف الثابت بين يديه بالاوراق عدم تقديم الدفاع لدليل
الوفاة خلافا للثابت بمحضر الجلسة بين يديه ليعاقب هذا المتوفى جريا وراء التحرييات
وما اوردته من تصور .
كما
ان دفاع المتهمين قد تمسك بوجه اخر ببطلان التحريات لكونها ناشئة عن ضغينه من قبل
الشرطة مبناها الزعم بحدوث اعتداء عليها من قبل أفراد الدابودية خلال الواقعة أدى
إلى أنسحابها من بين الطرفين لما حدث من تعدى عليها فى حين قرر دفاع
جميع المتهمين بما فيهم الطاعن أن الشرطة لم تحضر من الاساس لمكان الواقعة و لم
تكن متواجدة على مسرح الاحداث ولو تواجدت لمنعت الكارثة منذ البداية و أن الزعم
بالاعتداء عليها و أنسحابها مختلق تجنبا لعدم وصمها من قبل طرفى المشاجرة بالتخاذل
و انها هى المسببة للواقعة بعدم تواجدها منذ بداية الشجار و الحيلولة دون وقوعه و
قد ردد هذا الأتهام للشرطة منذ البداية من الجميع بما حملها لتوصيف الواقعة بشكل
ينم عن وجود أتفاق جنائى سابق بين المتهمين من الطرفين ووجود تجمهر معد له سلفا
أدى إلى الاحداث فى حين ان الوقائع جميعها لحظية وببواعث فردية .
بيد
أن الحكم الطعين قد رفع لواء التاييد للتحريات وما أسفرت عنه و انساق خلفها فى
أثبات حدوث التجمهر و الاتفاق الجنائى بين المتهمين جمميعا وكذا فى نسبة جريمة
الاعتداء على رجال الشرطة ومقاومتهم المنسوبة لبعض المتهمين حال كون تلك الجريمة
لم تثبت بثمة دليل يؤازر تلك التحريات سواء بوجود أصابات
فى صفوف رجال الشرطة او معاينة لمكان الواقعة المقال بحدوث الاعتداء بها فى
المنظقة المدعى بأنها فاصلة بنين طرفى المشاجرة ولم يقدم دفاتر أحوال الجهات
الرسمية التى تثبت تواجد القوات فى المكان و الزمان أنف الذكر بالاوراق ولم يعتمد
الحكم فى ثبوت تلك التهمة سوى على التحريات التى لا يمكن عدها سوى من قبيل
الاستدلال دون الدليل واطاح بدفاع الطاعن بشأنها دون مواجهة العناصر الجوهريية
لمناعى الطاعن و باقى المتهمين بشانها وقد
وإستقر قضاء النقض على أن :-
“الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم
جدية التحريات التى بنى عليها جوهرى ويتعين على
المحكمة أن تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ولا يصلح لإطراحه
العبارة القاصرة التى لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ماقضى به الحكم فى هذا
الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو
تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصداره من سلطة التحقيق مع إنها أقامت قضاءها
بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ومن ثم يكون الحكم
معيباً بالقصور والفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه :-
*نقض 4/2/1980 – س 31 – 37 – 182
*نقض
3/4/1978 – س – 29 – 66 – 350 – طعن 1660 لسنة 47 ق
وقضى
أيضا بأن :
تقدير
جديه التحريات ولئن كان راجعاً لسلطة التحقيق تحت أشراف محكمه الموضوع وكان هذا
التقدير من الأمور الموضوعيه التى هى من إطلاقاتها إلا أن شرط ذلك ان تكون الأسباب
التى تستند اليها من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليه والا كان الحكم معيباً
نقض 12/3/1972
– س 23 – 80 – 349 – طعن 75/42 ق
والرد
على عدم جدية التحريات ، ينبغى أن يواجهها ، ويواجه عناصرها ، وعلى الحكم ان يقول
كلمته فى التحريات بعد أستعراضها وأستعراض
كل ما أثاره الدفاع بشأنها ورماها به من قصور وعدم كفاية .
ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع
بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها
بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من
مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة
بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية –
ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات
ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما
يستوجب نقضه –
نقض 13/3/1986
– س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983
– س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق
وهديا
بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض من قديم وكان الحكم الطعين قد أبدى أطمئنانا
غير مشروط للتحريات بعبارات عامة مرسلة تصلح لكل قضية ولم يواجه ما أثاره الدفاع
من مناعى بشأن التحريات وما اسفرت عنه بل و أتخذها بذاته وجه وحيد لثبوت بعض
الجرائم فى حق المتهمين ووجه وحيد لثبوت التجمهر والاتفاق الجنائى الامر الذى يصم
الحكم الطعين يالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب و يوجب نقضه .
الوجه
الثالث
تمسك
دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع يعدم توافر الاتفاق الجنائى ومظاهره بين
المتهمين جميعا و ان الواقعة لا تعدوا كونها مشاجرة بين الطرفين قامت على التشاحن
و الاحتقان اللحظى بين الطرفين و لم يسبق تلك الوقائع المتتابعة ثمة أعداد او
اتفاق بين المتهمين سيما و انها قد حدثت فى أماكن شتى و اوقات مختلفة و من قبل
أفراد مختلفة بدوافع شتى من قبل الحاضرين لها .
بيد
أن محكمة الموضوع قد أطرحت هذا الدفاع الجوهرى المطروح بين يدييها حين قررت بصفحة
44 من مدونات الحكم بان الاتفاق هو نية أطرافه على أرتكاب الفعل المتفق
عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية فمن
حق القاضى ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن ورتب على ذلك تضامنهم فى
المسئولية عن الجرائم المسندة إليهم .
وما
تقدم ذكره عين الفساد فى الاستدلال من قبل محكمة الموضوع حال كون المحكمة قد خلطت
خلطا واضحا و جليا بين الأتفاق الجنائى و القصد الجنائى حال كون الأخير أمر داخلى
تنم عنه الافعال اللاحقة و يمكن استنتاجه من خلالها فى حين أن الاتفاق الجائى
يتعين أن يقوم فى عالم الواقع بابراز أن المتهمين قد جمعهم أتفاق على أرتكاب
الواقعة فيمابينهم و قام كل منهم بأرتكاب دوره المرسوم فى الوقعة اما أن تتحد
الغايات والقصود بين مجموعة من المتهمين عرضا دون هذا الأتفاق فأن ذلك يعد من قبيل
التوافق على ارتكاب الجريمة فيضمرها كل من المتهين فى نفسه على حدة إلا ان كلا
منهم يعاقب على فعله خلالها منفردا وما اسفر عنه وقضت محكمه النقض بأن :-
” الأتفاق الجنائى بين المتهمين يستلزم
أنعقاد إراده كل منهم وتلاقيها مع إراده الآخرين فى عالم الواقع لا فى عالم
الأفكار والخواطر او الأوهام والظنون – كما انه يحتاج الى ركن معنوى هو ذلك العزم
المشترك المصمم عليه والإراده الجامعه المعقوده
على الأتحاد المذكور انعقاداً واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً .
نقض 28/4/1948
الطعن 292 / 18 ق
مج الربع قرن –
جزء 1 – ص 10 – بند 4
”
وان المساهمه فى الجرائم لا تتحقق إلا اذا اثبتت أن المساهم قصد الإسهام فى
الجريمة وهو عالم بها وبأن تكون لديه نيه التدخل مع باقى المساهمين تدخلاً يتجاوب
صداه مع فعله “.
نقض 14/6/1966 –
س 17 – 154 – 818
نقض 11/1/1955 –
س 6 – 144- 439
نقض 13/1/1969 –
س 20 – 24 – 108
ذلك أن الأتفاق الجنائى وسيله
أشتراك هو أنعقاد إرادت .. وإنعقاد الإرادات
ليس محضر توافق ولا هو مجرد تصادف إتجاه واحد أو متقارب الإتفاق الجنائى جريمة لها ماديات ، ولا تتم بغير
ماديات فهو جريمه تحتاج قانوناً إلى ركن مادى هو الأفعال الماديه الايجابيه
الخارجية التى يتجسد فيها ” الاتحاد ” تجسيداً يصلح لأن يعبر تعبيراً
أكيداً خالياً من اللبس وأختلاط المباح بالمؤثم ، عن وجود ذلك ” الأتحاد
” على إرتكاب الجرائم – فى عالم الواقع ، لا فى عالم الأفكار أو الخواطر أو
الخيالات أو الأوهام أو الظنون أو الأتجاهات فقط وهو يحتاج أيضاً الى ركن معنوى هو
ذلك العزم المشترك المصمم عليه ، والاراده
الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور أنعقاداً واضح المعالم ومححداً ومؤكداً وإلا
فلا وجود للإتفاق الجنائى لا تبنى الأحكام على الظن والإحتمال فإذا ماتساند الحكم
الطعين إلى أعتبار الأتفاق أمر داخلى خفى كالنية فى حين ان الاتفاق يستلزم أنعقاد
الأارداة بين المتهمين على أرتكاب الفعل فى عالم الواقع و إذ عجز الحكم الطعين عن
تبيان ذلك وفهمه فأنه يعد فاسدا فى الاستدلال و قاصرا فى التسبيب .
السبب الخامس
فساد الحكم فى الأستدلال
و قصوره فى التسبيب
يبين من مطالعة تحصيل محكمة الموضوع لمؤدى
الواقعة كونه قد خلا من تأصيل سائغ لتوافر
نية القتل و سبق الأصرار على أرتكاب
الجريمة فى حق الطاعن إذ اورد الواقعة على نحو ينبىء عن أن الجريمة وليدة اللحظة و
الأنفعال من قبل المتهمين باحداث متلاحقه عبرت عنها مدونات الحكم الطعين بعبارات
جازمة الدلالة على تعاقب الوقائع السريع و عدم أعمال الفكر والروية من جانب جميع
المتهمين بقالة الحكم الطعين الاتى ” …. الدابوديه مما ادى التشاحن والتشاجر بين
العائلتين لفظا وتم الفصل بين الطرفين ……. وتم التراضى والتصالح مساء هذا اليوم
……………. تجددت الأشتباكات بين العائلتين نتج عنها اصابه احمد مصطفى حسن
احد افراد عائلة الدابودية ……. مما اثار حفيظه افراد عائلة الهلايل
المتواجدين بالمنطقة بالإضافة لأخرين بالقرب من موقع الأحداث بعد اتصال علمهم بذلك ……. “
و بين من تحصيل الحكم انف البيان ان الواقعة
قد شابها أنفعالات لحظية متتابعة لايظهر منها توافر نية القتل و سبق الاصرار فى حق
الطاعن إذ أن الباعث على الجريمة ليس بدليل أو قرينه على أنها قد حدثت بعد تفكير
وروية و أعداد من الجانى لها ولا تلازم كذلك بين الباعث على الجريمة أو الخلافات
السابقة التى سببت الاعتداء بين الطرفين وتوافر سبق الاصرار و أنتواء
القتل ولا تلازم بين تبادل الاعتداء بالألات المختلفة ونية القتل ومن ثم فقد عجز
الحكم الطعين عن بيا الظرف المشدد بمدونات قضائه يبين فى
مدوناته من واقع تحصيله لأدلة الدعوى واقوال شهودها ثمة أشارة توضح توافر سبق
الأصرار فى حق الطاعن ومقتضاه أن يكون الجانى قد أعد العدة للجريمة بعد روية
وتفكير ودون ثورة و أنفعال و أندفاع لحظى إذ أن كون الجريمة عمدية مما
لا يتوافر به سبق الأصرار إذ لا تلازم بينهما ومن ثم فانه كان على محكمة الموضوع
أن تبدى من الدلائل و الامارات ما يستظهر توافر هذا القصد دون أن يورده فى عبارة
مرسلة لا سند عليها أو دليل بالأوراق و المقرر بقضاء النقض أنه :
لما كان الحكم المطعون
فيه قد عرض لظرف سبق الإصرار و إستظهره فى حق الطاعن بقوله ” أن نية قتل
المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار توافرت فى الدعوى من أدلة الثبوت التى ساقتها
المحكمة من قبل و من إعتراف المتهم تفصيلاً و كان من المقرر أن سبق الإصرار حالة
ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع
خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا
يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج و لا يشترط لتوافره فى حق الجانى أن يكون فى حالة
يتسنى له التفكير فى عملة و التصميم عليه فى روية و هدوء . كما أنه من المقرر أن
سبق الإصرار ، و هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل – يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة و
رسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الإنفعال مما يقتضى الهدوء و الروية قبل إرتكابها
إلا أن تكون وليدة الدفعة الأولى فى نفس جاشت بالإضطراب و جمح بها الغضب حتى خرج
صاحبها عن طوره . و كلما طال الزمن بين الباعث عليها و بين وقوعها صح إفتراض قيامه
. و كان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم لا يخرج عن كونه عبارات
مرسلة يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها و أن تبين الوقائع و الأمارات
و المظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة معه أن توضح كيف
إنتهت إلى ما قالته من أن ظرف سبق الإصرار متوافر فى الدعوى من أدلة الثبوت فيها و
ظروفها و من إعتراف الطاعن مما يدل على ذلك يقيناً . و كان ينبغى
على المحكمة أن توضح الوقت الذى إستغرقه الطاعن حتى قارف جريمته و كيفية إعداده
وسيلة الجريمة و قدر تفكيره فيها و ما إذا كان ذلك قد تم فى هدوء و روية بعيداً عن
ثورة الغضب و الإضطراب ، أما وقد خلا الحكم المطعون فيه من كل ذلك فإنه يكون
قاصراً فى إستظهار ظرف سبق الإصرار لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب
القصور و الإخلال بحق الدفاع .
الطعن
رقم 22419 لسنة 59
مكتب فنى 41 صفحة رقم 345
بتاريخ
08-02-1990
وقضى كذلك :
إن مناط قيام سبق
الاصرار هو أن يرتكب الجانى الجريمة و هو هادئ البال بعد إعمال فكر و روية .
الطعن رقم
170 لسنة 25 مكتب فنى 06
صفحة رقم 1003
بتاريخ 17-05-1955
الطعن رقم
1224 لسنة 33 مكتب فنى 18
صفحة رقم 1059بتاريخ 31-10-1967
وقضى أيضاً
من المقرر أن سبق
الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد
من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف
لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج ، و يشترط لتوفره فى حق الجانى أن يكون فى حالة
يتسنى له فيها التفكير فى عمله و التصميم عليه فى روية و هدوء . و لما كان ما
أورده الحكم عن سبق الإصرار و إن توافرت له فى ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو
معرف به فى القانون ، إلا أن ما ساقه الحكم فى هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس فى
حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها فى صدره و بسطاً لمعنى سبق الإصرار و
شروطه . و لا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجانى و التى
يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها و أن تبين الوقائع و الأمارات و
المظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة أن توضح كيف إنتهت إلى
ما قالته من أنه ” قد سبقت الجريمة فترة من التفكير منذ رأى الطاعن حلى
المجنى عليها تبرق فى يديها فدبر أمر إرتكاب جريمة قتلها و سرقة حليها فى هدوء و
روية ” . و ذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة فى إعتراف الطاعن و تحريات
ضابط المباحث مما يدل على ذلك يقيناً . و لا يقدح فيما تقدم ما إعتنقه الحكم و دل
عليه من أن الطاعن فكر فى سرقة الحلى و صمم على ذلك لأن توافر نية السرقة و
التصميم عليها فى حق الطاعن لا ينعطف أثره حتماً إلى الإصرار على القتل لتغاير
ظروف كل من الجريمتين . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب
نقضه .
الطعن رقم
0085 لسنة 36 مكتب فنى 17
صفحة رقم 193
بتاريخ 22-02-1966
الطعن
رقم 2114 لسنة
49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 407
بتاريخ 17-03-1980
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أعتمد فى
ثبوت نية القتل وسبق الاصرار فى حق الطاعن
على أستدلال ظنى بحت ليس بها ثمة صدى لها ولا تلازم بينها فى العقل و المنطق وبين
النتيجة التى أستقاها لحكم الطعين منها كما أن الحكم الطعين إذ أعتمد فى أثبات نية
القتل على طبيعة الاداة المستخدمة و الأصابة ذاتها و موضعها و تبادل الأعتداء
بالرغم من أن تلاحقها السريع الذى تأثرت به مدوناته واضح للعيان فأنه يعد فاسداً
فى الاستدلال و قاصراً فى التسبيب بما
يوجب نقضه
السبب السادس
عن
طلب وقف التنفيذ
يعول الطاعن
أسرته وفى استمرار التنفيذ ما يلحق بهم
بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد
التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء
عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول
الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة
وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن
المحامى