موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 598 لسنة 55ق

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمة القضاء الادارى

الدائره السادسه

—–

بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الاحد الموافق 20/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبرى ابو الليل  نائب ريسمجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / سعيد حسين المهدى النادى   نائب رئيس مجلس الدوله

                                                     / محمد فتحى حراز                مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / فتحى عطيه السيد                 مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                              / طارق عبد العليم تركى            أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى”

فى الدعوى رقم 598 لسنة 55ق

المقامة من :-

1) محمد السيد على رمضان           2) مندوه فرحات أحمد     3) إيمان فتحى محمد على

                                                                ضد :-

                                                     محافظ الجيزه ” بصفته “

——– 

الوقائع

—-

أقيمت هذه الدعوى بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/10/2000 طلب المدعون فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ الاقساط الاجله فى التعاقد لحين الفصل فى موضوع الدعوى وفى الموضوع بالتعويض المناسب الذى تقدره المحكمه مع الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه0

          وقال المدعون شرحا لدعواهم انهم سبق ان تعاقدوا على شراء وحدات بمشروع سوق الجملة بالقاهرة الكبرى بمنطقة مدينه 6 أكتوبر التابع لوزارة التعمير والمجتمعات الجديه وقد طرحت لذلك التعاقد كراسة شروط تطرح فيه استغلال المساحات المبيعه على التجار وقد قاموا بشراء هذه الطراسه وسداد ثمنها ومبلغ 50000 جنيه ثم 15000 جنيه ثم دفهة اخرى مماثله ويبتغى عليهم سداد اقساط عديده حوالى 3000 جنيه فى السنه الواحد\ة تسدد سنويا واضافو انه تم نقل تبعيه المشروع لمحافظه الجيزه بقرار من رئيس الجمهوريه وقد قامت المحافظه بارتكاب مخالفات عديده لوكان يعلم بها المدعون لما تعاقدوا على الوحدات التى اشتروها واضافوا ان هذه المخالفات تتمثل فى طلب مبالغ اضافيه على العربون الذى دفعوه وقدره 50000 جنيه حيث طلب منهم سداد مبلغ 15000 جنيه تم مبلغ مماثل فى فترات متقاربه دون سند من القانون ورغم ذلك لم يتم تسليمهم الوحدات الا بعد مضى سنوات مما الحق بهم اضرار ماديه تمثلت فى تجميد هذه الاموال دون عائد ومطالبتهم بها بطريقة فجائية واضافوا انهم فوجئوا عند التخصص بمحلات مختلفه بمواقع مختلفه خلاف المتفق عليها اذ انهم تعاقدوا على وحدات مخصصة لبيع الفاكهة بالجمله الا انه تم تسلمهم وحدات فى الجهة الخاصه ببيع الاسماك فاصبحت فى غير محلها وبعيدة عن اسوان الجملة المخصصة لبيع الفاكهة والوصل اليها عن طريق منافذ محدوده ومختنقة كما ان المساحة المتفق عليها كانت اكبر بكثير عما تم تسليمه وهو عبارة عن 66 متر تقريبا 0

          وأضاموا ان جهة الادارة قامت ببيع الشوادر التى كانت متفق على جعلها فى خدمة التجار لاستعمالها كمخزن شحن وتفريغ بأجر شهرى مما ادى الى التكدس بالسوق وانتقاص الانتفاع بالعين المبيعة فضلا عن زيادة عدد المحلات الى ضعف ماكان متفق عليه وهو ما ألحق بالمدعين الاضرار السالف ذكرها مماحدا بهم الى اقامة دعواهم الماثله بغية الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان 0

 

تابع الدعوى رقم 598/55

————————–

          وتدوولت الدعوى امام المحكمة لنظر الشق العاجل بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها اودع وكيل المدعين حافظه مستندات طويت على كراسة الشروط لمشروع سوق الجملة بمدينه 6 اكتوبر وبجلسة 11/2/2001 قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئه مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالراى القانونى فيها وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو الثابت بمحاضرها وفيها اودع الحاضر عن الدولة حافظه مساتندات طويت على صورة طبق الاصل من عقد استغلال المحل رقم 339 بمدينه 6 أكتوبر والمحل رقم 324 وصورة طبق الاصل من محضرة تسليم المحلين 0

واودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى موضوعها بندب خبير تكون مهمته بيان ما اذا كانت الجهة الادارية قد خصصت للمدعين محلات مختلفه عن المتفق عليها من حيث الموقع والمساحة وبيان وجود الشوادر المخصصة للتجار للتفريغ والشحن من عدمه مع ارجاء البت فى المصروفات 0

          وتحدد لنظر الدعوى جلسة 30/6/2002 وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 26/1/2003 قدم وكيل المدعين مذكره دفاع طلب فى ختامها الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى وندب خبير  وبجلسة 28/11/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسه اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال اسبوعين وفى خلال الاجل اودعت الجهة الادارية مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى مع الزام المدعين بالمصروفات – وفيها صدر حيث اودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0

          ومن حيث ان المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجله بوقف سداد الاقساط الاجلة فى التعاقد لحين الفصل فى موضوع الدعوى وفى الموضوع بالزام الجهة الاداريه بالتعويض المناسب عن الاضرار التى لحقتهم وبالمصروفات 0

          ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانها لمال كانت من دعاوى العقود الاداريه ومن ثم فلا تتقيد بالمواعيد والاجراءات المقررة بشأن رفع دعوى الالغاء واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكليه الاخرى المقررة قانونا ومن ثم فهى مقبولة شكلا 0

          ومن حيث ان المادة (125) من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية تنص على انه ” للمحكمة عنج الاقتضاء ان تحكم بندب خبير واحد او ثلاثه ويجب ان تذكر فى منطوق حكمها أ- بيانا دقيقا لمامورية الخبير والتدابير العاجله التى يؤذن لاها فى اتخاذها  ب ) الامانه التى يجب ايداعها خزانه المحكمه لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم الذى يكلف ايداع هذه الامانة والاجل الذى يجب فيه الايداع 000 “

          ومن حيث ان اوراق الدعوى وادلتها لاتكفى لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها الامر الذى يتطلب ندب خبير فى الدعوى تكون ماموريته الاطلاع على اوراق الدعوى وادلتها والانتقال الى المحلات المسلمه الى المدعين وتحديد ما اذا كانت هذه المحلات هى نفسها التى تعاقد عليها المدعين من عدمه 0

          ومن حيث الموقع والمساحة والثمن ولبيان ما اذا كانت الجهة الادارية قد اخلت بالتزاماتها مع المدعين بشان المحلات والشوادر المخصصة لخد مة التجار لاجراء عمليات الشحن والتفريغ بها وفى حالة ثبوت الاخلال بيان الاضرار التى لحقت بالمدعين وتقدير قيمتها 0

         

 

 

 

 

 

تابع الدعوى رقم 598/55

———————-

ومن حيث انه عن المصروفات فالمحكمه ترجىء الفصل فيها – فيما تصدره الحكم المنه للخصومة فى الدعوى عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه :- بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدجل بالجيزة خبيرا فى الدعوى ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين وتكون ماموريته الاطلاع على اوراق الدعوى ومستنداتها وما يقدمه له الخصوم من مستندات والانتقال الى المحلات المسلمة للمدعين وتحديد ما اذا كانت هذه المحلات هى نفسها التى تعاقد عليها المدعين مع الادارة من عدمه من حيث الموقع والمساحة والثمن ولبيان ما اذا كانت الجهة الادارية قد اخلت بالتزاماتها مع المدعين بشان المحلات والشوادر المخصصى لخدمة التجار لاجراء عمليات الشحن والتفريغ بها وفى حالة ثبوت الاخلال بيان الاضرار التى لحقت بالمدعين وتقدير قيمتها وتحديد ما اذا كانت الجهة الادارية قد رفعت الثمن عماهو متفق عليه من عدمه وصرحت للخبير فى سبيل اداء ماموريته بسماع مديرى سماع اقواله بغير حلف يمين والانتقال الى اى جهة حكوميه او غير حكوميه يرى لزوم الانتقال اليها والاطلاع على المستندات التى يرى لزوم الاطلاع عليها وحددت امانه خبره قدرها الف جنيه وكلفت المدعين بسدادها وحددت لنظر الدعوى جلسة 8/5/2005 فى حالة عدم سداد الامانة وجلسة 19/6/2005 فى حالة سداد الامانه وابقت الفصل فى المصروفات 0

              سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمه

 

 

 

 

 

 

 

 

علا ……….

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى