نقض مدنى – تعويض
محكمه النقض
الدائرة المدنية
صحيفة طعن بالنقض و طلب وقف التنفيذ
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمه النقض
في يوم الموافق /
/ حيث قيد برقم لسنة ق
من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى
المقبول للمرافعة أمام محكمه النقض بصفته وكيلا عن السيد/ ========القاهرة
بموجب التوكيل رقم6623 ف لسنه 2016 توثيق المطرية
ضــــد
1-
السيد الأستاذ المهندس /============– قليوبية
مخاطباً مع
وذلـــك
فى الحكم الصادر من محكمه أستئناف القاهرة
الدائرة 98 تعويضات” فى الدعوى رقم 1461 لسنة 17 ق بجلسة
28 ديسمبر
2016 والقاضى منطوقه ” فى موضوع
الأستئناف برفضه وتأييد الحكم المستانف حسبما ورد بالاسباب والزمت المستأنف بالمصروفات.
وكانت المحكمة قد سبق و قضت بجلسة25/6/2014بقبول الأستئناف شكلا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعن الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في
الدعوى رقم 68 لسنة 2011 تعويضات كلى شمال القاهرة بجلسة 29/1/2013 أمام الدائرة
(7 ) تعويضات كلى شمال القاهرة والقاضي ” حكمت المحكمة ” ” بإلزام
المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره 102011,86 جنيهاً على سبيل التعويض
عن الأضرار المادية وألزمته بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
0
الواقعات
تتحصل واقعات الطعن من مطالعة سائر أوراق
الدعوى ومستنداتها في أن المطعون ضده بصفته كان قد عقد لواء الخصومة فيها قبل
الطاعن بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت وقيدت قلم كتاب المحكمة في 8/1/2011
وأعلنت للطاعن طلب في ختامها القضاء له بإلزامه بان يؤدى المطعون ضده بصفته مبلغ
300000جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية فضلا عن المصروفات وأتعاب المحاماة
0
على سند من القول المجافى للحقيقة والواقع والقانون ان الطاعن
كان يعمل بالشركة التي يمثلها المطعون ضده بصفته بموجب عقد العمل المؤرخ 13/7/1987
بمهنة عامل وتدرج فى وظيفته حتى أصبح مندوب مبيعات من تاريخ 1/10/1998 وحيث قام
الطاعن بإنذار الشركة المطعون ضدها بتاريخ 9/2/2006 بما يفيد استقالته لظروف صحية إلا
انه بعمل فحص لمصادقات للعملاء الخاصين بالطاعن مع دفاتر الشركة تبين وجود عجز فى
مديونيته قدره 115350,67 جنيه , وعلى اثر ذلك أبلغت الشركة المطعون ضدها نيابة
الأموال العامة وحرر محضر بالواقعة وقيد برقم 6172 لسنة 2006 ادارى مصر الجديدة
وتم التحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا وحيث قيدت الأوراق جناية برقم 1293 لسنة 2010 جنايات
مصر الجديدة وقدم الطاعن للمحاكمة الجنائية وقضى فيها بالبراءة وإحالة الدعوى
المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأصبح الحكم نهائي بعدم الطعن عليه بالنقض
و أستطرد للقول بأنه لما كان المطعون ضده
بصفته قد أصابه أضرار مادية وأدبية من جراء فعلة الطاعن الأمر الذى حدا بها لإقامة
دعواه ابتغاء الحكم له بما سلف من طلبات وقدمت الشركة المطعون ضدها سنداً و
تأييداً لدعواه عدة مستندات منها صورة
رسمية من الجناية رقم 1293 لسنة 2010 جنايات مصر الجديدة سند الدعوى وصورة رسمية
من الحكم الصادر فيها بجلسة 15/6/2010 وشهادة بنهائية الحكم سالف الذكر
وحيث تداولت نظر الدعوى بالجلسات على النحو
الثابت بمحاضرها مثل خلالها طرفي التداعي كلا بوكيل عنه و بجلسة المرافعة الأخيرة
مثل وكيل المطعون ضده بصفته وطلب حجز الدعوى للحكم كما مثل وكيل الطاعن ودفع بحجية الحكم الجنائي القاضي ببراءة المستأنف
فى الجناية سند الدعوى كما دفع بدفع أخر لم
تفطن إليه المحكمة بعدم جواز أثبات ما يجاوز النصاب إلا بالكتابة و عدم جواز اثبات
ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة فقررت المحكمة الموقرة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم
وأصدرت الحكم 0
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه مخالفة
القانون و التناقض و التضارب فى أسبابه والفساد فى الأستدلال والقصور فى ادلته
الواقعية و القانونية الأمر الذى حدى بالطاعن لأستئنافه و تداولت الدعوى
بالجلسات و خلالها قضت المحكمة بحكم
تمهيدى بجلسة 25/6/2014 بقبول الأستئناف شكلا وقبل الفصل فى المضوع بندب أحد
الخبراء للأطلاع على الاوراق و تنفيذ المأمورية المكلف بها و قد باشر الخبير
المنتدب المأمورية و أنتهى إلى نتيجة مؤداها أن
الشركة المطعون ضدها لم تقدم المستندات التى تفيد أستلام الطاعن البضائع أو ما
يفيد أيداع العملاء قيمة البضائع من عدمه و قدم مصادقات لبعض المحلات تفيد أن ذمة
الطاعن مشغولة قبل المطعون ضده .
وبجلسة المرافعة الاخيرة قررت المحكمة حجز
الدعوى للحكم حيث اصدرت حكمها مدار الطعن الماثل والذى ران عليه مخالفة القانون و
الفساد فى الاستدلال والقصور المبطل بما يوجب نقضه للأسباب الاتية :
أسباب الطعن
السبب
الاول
فساد
الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب
عول الحكم الطعين فى قضاءه بتأييد حكم محكمة
الدرجة الاولى على ما ذهب إليه بمدونات قضاءه من أن الثابت بالاوراق كون الطاعن هو
الكاتب لتوقيعاته على الاوراق المقدمة طى حوافظ مستندات المطعون ضده بصفته ومن ث
فقد عد تلك الاوراق بمثابة دليل ثابت بالكتابة على أن ذمته مشغوله لدى الشركة
المطعون ضدها بما احال الحكم الطعين
للفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب .
ذلك أن المطعون
ضده بصفته قد أقام دعواه أمام محكمة الدرجة الاولى بطلب إلزام الطاعن بان يؤدى
مبلغ 300000جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية وقد قرر بهذا الشأن فى صحيفة
دعواه بالاتى نصه :
” … حيث
أن المعلن إليه ألتحق للعمل بشركة الشريف للبلاستيك ” الشروق حاليا”
بموجب عقد عمل……………… حتى ألتحق بأدارة المبيعات ” مندوب بيع
وتحصيل” … وحيث أن وظيفته كانت تقوم على أن يقوم بالاتفاق مع العملاء لبيع
حميع الخراطيم و المواسير البلاستيك ثم يقوم بتحصيل أثمان البضاعة
المبيعة ويقوم بتوريدها إلى الشركة بموجب أيصال توريد ……………. ألخ ….
قامت الشركة بتوجيه أنذار على يد محضر يفيد أنها لا تقبل الاستقالة الخاصة بالمدعى
عليه و الذين كانوا يتعملون مع للحصول على المصادقة على الارصدة الخاصة بهم طبقا
لما هو مدون فى دفاتر الشركة …. حيث أن العملاء أرسلو المصادقات
إلى الشركة موقعة منهم بما يفيد الارصدة الخاصة بالشركة لديهم وكانت المفأجاءة أن
هناك عجز فى تلك المديونية يقدر .………….”
وكان دفاع
الطاعن قد تمسك منذ فجر الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى بخلو الدعوى من ثمة دليل
كتابى يثبت أن الطاعن بعد أن سلم العملاء البضائع قد قام بتحصيل قيمتها منهم و
تمسك بعدم جواز أثبات ما يجاوز النصاب إلا
بالكتابة و عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة
و كان مفاد ما
سبق تبيانه من وقائع أوردتها الشركة
المطعون ضدها أنها لم تركن فى الاثبات إلى الاوراق الموقعة من الطاعن بأستلام
البضاعة منها كدليل و أنما ركنت إلى المصادقات الصادرة من العملاء اللاحقة بشأن ما
سدد من قبلهم من مديونيات و الفرق بينهما كبير – وفقا لما فصله دفاع الطاعن بصحيفة
الاستئناف من اسباب- لكون البيع بالشركة
المطعون ضدها يتم بالاجل وفقا لما قررته الشركة الطاعنة بصحيفة دعواها بتسليم
الطاعن البضائع التى يقوم بتوصيلها إلى العملاء و من ثم تبرء ذمته من تلك البضائع
لكونه قد سلمها إلى العملاء وفقا لما تقتضيه وظيفته حتى لو كان قد حرر بذلك
للشركة المطعون ضدها ما يفيد أستلامه البضائع ما دامت هى تقر بأنها سلمت فعليا
كاملة للعملاء من قبله .
وينبنى على ذلك
أن الطاعن حين قدم أستقالته من الشركة التى يمثلها المطعون ضده أحقيتها فى تحصيل
قيمة المبالغ المستحقة نظير البضائع من عملائها بأى وسيلة تراها بواسطة اى من
مندوبيها الاخرين لعدم تعلق هذا التحصيل بشخص الطاعن نفسه بل يمكن لأى من عملاء
الشركة تحصيل المبالغ لصالحها .
بيد أن الشركة المطعون ضدها قد ركنت فى أثبات دعواها إلى
مصادقات ” اى إفادات فردية” صادرة من العملاء تفيد أنهم قد أوفوا بكافة أثمان البضائع إلى الطاعن دون أن تقدم الايصالات المحررة من الطاعن لهؤلاء
العملاء بما يفيد تحصيله لقيمة البضائع والتى حتما فى حوزتهم لو صح وفائهم بقيمتها
ومن ثم فان ركون الحكم الطعين إلى أيصالات أستلام البضائع من قبل التى حررها الطاعن
إلى الشركة المطعون ضدها مع أقرارها أن الطاعن بالفعل بأنه قد سلم تلك البضائع
لعملائها دون تقديم ما يفيد أنه قد حصل قيمتها ولم يوردها إلى الشركة المطعون ضدها
بلا ريب أستدلال فاسد وقصور بين حال كون تسلمه اليضائع من الشركة لا يفيد أنه
أختلسها ما دامت الشركة قد قررت أنه سلمها لعملائها ولم تقدم ما يفيد أنه
قد حصل قيمتها ولم يورده ومن ثم فقد عجزت الشركة المطعون ضدها عن أثبات قيام
الطاعن بتحصيل قيمة البضائع من العملاء وعدم ردها إلى الشركة المطعون ضدها و يعد
معه الحكم المطعون فيه قائم على أسباب لاتؤدى للنتيجة التى أوردها بقضاءه وفقا
للمقرر بقضاء النقض من انه :
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر
مشوبة بالفساد فى الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط و يتحقق ذلك
إذا إستندت المحكمة فى إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع
بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر
كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى إنتهت إليها المحكمة بناء على تلك
العناصر التى تثبت لديها .
الطعن رقم 705 لسنة 46 ق ، جلسة 25/6/1981
كما قضى بأن :
القصور المؤدى
للبطلان هو القصور فى الأسباب الواقعية دون الأسباب القانونية التى لمحكمة النقض
أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانها
الطعن رقم
0522 لسنة 45 مكتب فنى 34
صفحة رقم 202
بتاريخ 13-01-1983
كما قضى أيضا
بأن:
إن إستخلاص الحكم من أوراق الدعوى واقعة لا تنتجها هذه
الأوراق – ذلك قصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 41 لسنة 14 ق ،
جلسة 25/1/1945 )
ولما كان ذلك
وكانت الشركة المطعون ضدها لم تقدم سوى حافطتى مستندات طويت الاولى على صورة من
أرصدة العملاء بدفتر العملاء بها توقيع منسوب للطاعن على المديونية المستحقه على
العملاء وقيمتها , و حافطة أخرى طويت على مصادقة من الشركة المطعون ضدها إلى محلات
الشبراوى فى 31/12/2005 بأن رصيدها مدين للشركة المطعون ضدها و رد من محلات
الشبراوى يفيد أنها سددت كافة ما عليها للطاعن و كذا مصادقة مصادقة أخرى لمحلات
محمود الشبراوى تفيد مديونيتها للشركة المطعون ضدها ورد من المحلات المذكورة بما
يفيد سداد كافة المبالغ إلى الطاعن .
وكانت الاوراق قد خلت من ثمة ورقة منسوبة للطاعن تفيد
تسلمه المبالغ فيمة البضائع من هؤلاء
العملاء من الاساس وقد أعتمد الحكم على كون الطاعن قد وقع فى الدفتر
باستلام البضائع وتسليمها إلى عملاء الشركة المشار إليهم وهو ما لم تمارى فيه
الشركة المطعون فيها بأى حال من الاحوال حين قررت مرارا وتكرارا بصحيفة دعواها و
أمام الخبير المنتدب أن البضائع بالفعل وصلت إلى عملائها لكن الطاعن حصل قيمتها
على حد زعم الشركة المطعون ضدها لصالحها دون أن تقدم مستند منسوب إليه يفيد هذا
التحصيل المزعوم سوى تلك الردود و الافادات التى لا يمكن عدها من قبيل الدليل .
وكان الحكم
المطعون فيه قد أعتمد على واقعة تسلم الطاعن للبضائع و توقيعه على ذلك فى ثبوت
تحصيله لقيمتها مع عدم التلازم المنطقى بين الامرين وكون توقيعه بتسلم البضائع و
تسليمها للعملاء لا يفيد حتما أنه عاد و حصل قيمتها سيما ولم يقدم أى عميل أى صورة لمستند تحصيل بالاوراق فان الحكم المطعون
فيه إذ أستند إلىى هذا المستند وحده الذى لفظه الخبير المنتدب فى الدعوى بتقريره
المودع بالاوراق حين قرر فى نتيجته النهائية أن الشركة المطعون ضدها قد عجزت عن
اثبات تحصيل الطاعن قيمة البضائع من العملاء ” مودع صورة رسمية من التقرير
” و اقمت قضاءها على ما لا يصلح التساند إليه بمجرده بما يصم الحكم المطعون
فيه بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب و يجب نقضه .
السبب
الثانى
بطلان
الحكم لقصوره فى التسبيب
لما كان الحكم
المطعون فيه قد عول فى حكمه بتأييد قضاء محكمة الدرجة الاولى على عبارة موجزة لا
يعرف مغزاها من الناحية الواقعية وما حوته أوراق الدعوى بما ننقله عن مدوناته بحصر
لفظه
” …
وكان الثابت للمحكمة أن الحكم الجنائى قضى بالبراءة لعدم كفاية الدليل و هذا يعنى
أن هناك دليل ولكن ليس كافيا للادانة من الناحية الجنائية ولكنه كافيا للأدانة من
الناحية المدنية خاصة و أن المستأنف هو الكاتب لتوقيعاته بأذون وطلبات توريد
النقديه و الذى طعن عليها بالتزوير و أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعى أنه هو الكاتب
لتوقيعاته لدى الشركة المستأنف ضدها وعليه فان الحكم قد جاء صحيحاً متفقا مع
الواقع والقانون ...”
ومهما يكن من
أمر فان المطالع لمدونات الحكم المطعون فيه ليجد أنه من المستحيل الوقوف على ما
هية المستندات التى اشار إليها جملة فى مدوناته انفة البيان و فحواها و حجيتها فى
الاثبات و ما أنطوت عليه سوى أنها أذون و طلبات توريد نقديه بما يفهم منه أنها
أموال حصلها الطاعن ووردها للشركة المطعون ضدها
ولم يعنى الحكم
الطعين بايراد وجه الاستدلال باوراق تحمل طلبات من الطاعن بتوريد مبالغ محصلة
للشركة المطعون ضدها و دلالته الخفية عن المطالع لمدونات الحكم الطعين المستقلة و
المستحدثة من قبله عن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الاولى فى قضاءها من أسباب وهل ورد الطاعن مبالغ للشركة المطعون ضدها أم
حصل منها على بضائع بما يعد قصور مبطل للحكم الطعين فى التسبيب والمقرر بقضاء
النقض أنه :
إذا كان الحكم قد إقتصر على الإشارة إلى
المستندات المقدمة فى الدعوى و التحقيق الذى أجرى فيها و لم يبين وجه ما إستدل به
من ذلك على ثبوت الحقيقة التى أسس عليها قضاءه ، فهذا قصور فى التسبيب يستوجب نقضه
.
( الطعن رقم 18 لسنة 15 ق ، جلسة 29/11/1945 )
ومن قديم درج
قضاءكم على أن :
إذا إكتفت
محكمة الإستئناف فى تسبيب حكمها بأسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه ، و تعجز
محكمة النقض عن رقابتها فى تطبيق القانون ، فإن حكمها يكون معيباً
الطعن رقم 53 لسنة 3 ق مجموعة عمر 1ع
صفحة رقم 307
بتاريخ 25-1-1934
فأذا
ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن ما هية تلك المستندات التى أتخذ
منها أسبابه الخاصة فى تأييد حكم محكمة الدرجة الاولى وما هو فحواها و قيمتها ووجه
أستدلاله بها فى ابهام مخل لأيراد دليله الذى اعتنقه و أشار إليه فى مدوناته الامر
الذى يحول دون معرفة ماهية المستند الذى أقصح عن أطمئنانه له و فحواه و يستحيل معه
الوقوف على مسوغات قضاءه أو أعمال المحكمة العليا رقبتها على أستدلال الحكم
المطعون فيه الامر الذى يصمه بالقصور المبطل و يوجب نقضه
السبب الثالث
مخالفة
الحكم الطعين للقانون و الفساد فى
الاستدلال
أطاح الحكم
الطعين بدفاع جازم تمسك به دفاع الطاعن منذ فجر الدعوى و بصحيفة الاستئناف قوامه
حجية الحكم الصادر بالبراءة قبل الطاعن فى الجناية رقم 1293 لسنة 2010 جنايات
مصر الجديدة وفقاً لنص المادتين 102 أثبات و 456 إجراءات جنائية حال كون الحكم
الجنائى قد قال قولاً فصلاً فى ذات الأدلة التى ركن إليها الحكم الصادر من محكمة
الدرجة الاولى فى مدونات قضائه و كذا ما أستحدثه الحكم الطعين بمدوناته من أسباب
جديدة جميعها دون أستثناء ووصمها بانها أدلة غير منتجة وغير مؤدية لثبوت أستلام
المستأنف البضائع أو تبديدها أوتبديد قيمته بما ينفى الجريمة العمدية والخطأ
غير العمدى ما دام عمادها تلك الأدلة
وقد ركن الحكم
فى ذلك إلى ما أورده فى مدوناته من أن الحكم الجنائى المشار إليه قائم على عدم
كفاية الدليل فى حين ان هناك أدلة أخرى من الناحية المدنية تراءت له من واقع أوراق
الدعوى قد حدت به لاطراح حجية هذا القضاء على نحو ما سلف بيانه من مدونات الحكم
املطعون فيه بصدر مذكرة الطعن .
بيد أن ما
قرره الحكم المطعون فيه مخالفة واضحة فى تطبيق القانون و فساد فى الاستدلال ذلك ان
أوراق الدعوى مدار الطعن الماثل لم يفدم فيها ثمة دليل جديد يخالف ما قدم فى
الجناية سند الدفع من الطاعن ومن ضمنها تلك الاوراق التى وقعت من الطاعن بما يفيد
أستلامه البضائع و التى قال بشانها الحكم الجنائى
المقدم صورته بين يدى محكمة الموضوع قول الفصل بتقريره يالاتى نصه :
“وحيث ان الثابت من الأوراق ان النيابة لم
تستوفى التحقيقات بسؤال العملاء المورد اليهم تلك المبالغ واثبت بالتحقيقات انه لم
يستدل على عملاء الشركة المطلوب سؤالهم وجاءت الاوراق
خلواً من دليل قاطع تطمئن معه المحكمة ان الاموال المستحقة على عملاء الشركة قد
اودعت بعهدة المتهم او سلمت اليه من هؤلاء العملاء (1) حتى يمكن التحقق من اتجاه نيته الى اختلاسها
ولما كان الثابت انه لا يكفى فى ذلك مجرد اختصاصه الوظيفى بتحصيل
تلك المبالغ (2) وهذا الأمر الذى ترى معه المحكمة ان التحقيقات التى
اتخذت فى الاوراق وكذا تقارير لجنة الخبراء وأقوال شهود
الإثبات لا يحمل أين منها دليلاً كافياً على استلام المتهم الاموال قيمة العجز (3) واتجاه نيته
الى اختلاسها وان ما قرره الشهود بشأنه قائم على احتمال الظنى لديهم
بسبب أختصاصه بذلك ولا يسنده ادلة (4) ”
ولما كان
الحكم الجنائى قد أهدر حجية كافة الأدلة التى تساند إليها الحكم الطعين و كذا قضاء
محكمة الدرجة الاولى و وصفها بأنها لا تؤدى إلى كونه قد قام بأستلام الاموال محل
العجز من العملاء أو تم تحصيلها بمعرفته و انها قائمة على مظنة قيامه بذلك بسبب
أختصاصه بالتحصيل ومن ثم فقد أهدر تلك الأدلة فى قيام الجريمة أو الخطأ الموجب
للتعويض سيما وان ألتزام الطاعن بالتحصيل ليس ألتزام بنتيجة ومن ثم فأن اباب الحكم
الصادر بالبراءة فى الجناية لها حجيتها فى الدعوى مدار الطعن الماثل وفقاً للمقرر
بقضاء النقض من أنه :
القضاء بثبوت
مسألة أساسية أو عدم ثبوتها أثره أكتسابه قوة الأمر المقضى فى النزاع بشأن أى حق
متوقف ثبوته أو أنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة .
نقض 5/6/1980
الطعن رقم 552 لسنة 46 ق
وقضى كذلك
بأنه :
حجية الحكم
الجنائى أمام القضاء المدنى مناطه مناقضة الحكم فى الدعوى المدنية مبررات البراءة
فى الدعوى الجنائية أثبات توافر ركن الخطأ رغم نفى الحكم الجنائى له مخالفة لحجية
الحكم الأخير
نقض 25/1/1979
الطعن رقم 1112 لسنة 48 ق
وغاية القصد أن عثرت الحكم الطعين الكبرى
كانت فى أعلانه الأطمئنان إلى أسباب محكمة الدرجة الاولى فى تساندها إلى ذات أقوال
الشهود و تقرير الخبير الواردين فى الجناية محل الدفع من الطاعن والتى قرر الحكم
الجنائى فى أسبابه الضرورية لقضائه بالبراءة أن تلك الأقوال للشهود و هذا التقرير
للخبير لا يحملان أى دليل يمكن أن يعزى به إلى المستأنف الأستيلاء على الأموال أو
التسبب فى ضياعها خطأ أو عمداً إذ أن مبناها قيامها على مظنة مسئوليته عن تلك
الأموال بحكم أختصاصه الوظيفى و أن الدعوى خالية من دليل بهذا الشأن حيث لم يورد
بها ثمة شهادة للعملاء المقال أنه تعامل معهم بشان تلك البضائع ولم يقدم ثمة مستند
يثبت هذا التعامل و كانت كافة المستندات
التى قدمت فى الجناية المشار إليها هى بذاتها ذات الأوراق التى قدمت بين يدى قضاء
الحكم الطعين سواء المصادقات أو توقيع الطاعن باستلامه البضائع و تسليمها إلى
العملاء والتى قرر بشأنها الحكم الجنائى أنها لا تؤدى بحكم اللزوم العقلى إلى
أعتباره قد حصل قيمتها فيما بعد و بخاصة مع عدم تقديم ثمة ورقة من اى من العملاء
تفيد تسلمه المبالغ منهم أى نفى الواقعة فى صورتيها كجريمة أو خطأ فى حين ان الحكم
المستأنف لم يأت بجديد من الأدلة سوى تلك التى أطاح بحجيتها الحكم الجنائى إلى غير
رجعة و حين كلف قضاء الحكم الطعين نفسه محاولة اتخاذ وسيلة من وسائل الأثبات
المقررة قانوناً لأيجاد أدلة جديدة مخالفة لحجية الحكم الجنائى أحال الدعوى إلى
الخبير المنتدب الذى أنتهى إلى نتيجة اوردها الحكم المطعون فيه مبناها عجز الشركة
المطعون ضدها عن الاثبات و من ثم فان
حجية الحكم الجنائى و ما ورد به من أسباب
ضرورية لقضائه واضحة الدلالة تطيح بكافة الادلة التى تساند إليها الحكم الطعين ومن
قبله قضاء محكمة الدرجة الاولى الأمر الذى يصمه بمخالفة القانون ويوجب نقضه .
السبب الرابع
قصــــــــــور الحكـــــــــم فى التســــــــــــــــــبيب
عول الحكم الطعين فى قضائه بإلزام الطاعن
بالتعويض على تسانده إلى أسباب قضاء محكمة الدرجة الاولى فى تساندها إلى أقوال الشهود
وتقرير الخبير الواردين بأمر الاحالة بالجناية 1293 لسنة 2010جنايات مصر
الجديدة دون أن يعنى حتى ببيان من هم هؤلاء الشهود وأسمائهم وما هو مضمون
شهادتهم تحديداً وما يدل بها على وجود الخطأ و الضرر وعلاقة السببية إكتفاء
بالإشارة إلى أنهم الواردين بقائمة أدلة الثبوت فى الجناية المذكورة ومع
تضارب الحكم فى بيان ما هيه الخطأ المنسوب إلى الطاعن تحديداً وفحواه وعدم بيان ما
الذى أستخلصته محكمة الدرجة الأولى من أقوال هؤلاء الشهود فأن الحكم الطعين
بالتبعية يعد خالياً من التسبيب القانونى المعتبر بنص المادة 178 من قانون
المرافعات إذ لم يورد ثمه أسباب واضحة ومؤداها .
والمقرر بقضاء النقض أنه:-
فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه
المحكمة إقتناعها وبنت عليه قضاءها فإن الحكم يكون معيباً مما يبطله
(نقض إيجارات 26/11/1984 فى الطعن رقم 369
لسنة 54 ق )
ولهذا إذا أستندت المحكمة إلى عدة مصادر
فيجب عليها أن تبين ما هيه ما أستمدته من كل مصدر
(نقض إيجارات 19/11/1984 فى الطعن 846 لسنة
53ق)
فليس للمحكمة أن تقتصر فى أسبابها على الإشارة
إجمالاً إلى مستندات الخصوم ومذكراتهم دون بيان مؤداها مما يعتذر معه تعيين الدليل
الذى كونت منه المحكمة إقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله
من دفاع لا يؤثر فيه والتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها
(نقض مدنى 11/5/1974 سنة 25 ص 854 نقض عمال
11/1/1981 فى الطعن رقم 52 لسنة 50ق )
وهدياً بتلك
المبادىء المستقرة وكان الحكم الطعين قد شايع قضاء محكمة الدرجة الاولى فى أسبابه
و قد أتى الاخير خلوا من التسبيب المعتبر أكتفاء بأيرد أشارة إلى تسانده لأقوال الشهود
فى الجناية دون ثمة بيان يحدد ماهية الخطأ الذى كشفت عنه أقوال الشهود اللذين أحال
إليهم و لم يستطع أن يورد ثمة بيان للخطأ المنسوب للطاعن تحديداً أو الضرر الناشىء
عليها و بخاصة و أن الأوراق تقول فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام حقيقة أن
الطاعن تسلم البضائع و سلمها إلى العملاء بعد أن أستحصل منهم على ما يفيد أن تلك
البضائع فى ذمتهم و أنه لم يحصل قيمة تلك البضائع و لم يستولى عليه و لم يقدم أى
عميل ثمة ورقة تنسب للطاعن تثبت أنه قد حصل قيمة البضاعة المذكورة منه ومن ثم فان
على الشركة المطعون ضدها أن تقوم بما تحت
يدها من مستندات على العملاء و أن تتخذ كافة الوسائل التى كفلها القانون نحو تحصيل
قيمة البضائع و فوائد المبالغ و التعويض المناسب من العميل المتأخر فى السداد ولم
يرد بالاوراق دون أن يرفق بها ثمة دليل
كتابى على هذا التحصيل ينسب إليه فأن هذا لا يعد دليل على تلك الواقعة ولا أقوال
الشهود بشأنها فى الجناية المحكوم فيها بالبراءة ومن ثم فان الحكم الطعين قد قام
على غير سند من الواقع أو القانون بما يوجب نقضه .
السبب الخامس
عن طلب وقف التنفيذ
الحكم الطعين وقد اعتوره جملة معايب
بداية من الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ومخالفته والفساد فى الاستدلال والقصور
فى التسبيب ولم يفطن لحقيقة دفاع الطاعن وهو دفع جوهري يتغير به وجه الرأي فى
الدعوى وغفل أيضا عن حقيقة الواقع بما يترتب على ذلك من بالغ الضرر بمصالح الطاعن
و ضياع حقوقه المالية الأمر الذي يوجب وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في الطعن
سيما وانه من المرجح قبوله بأذن الله لما ران عليه من أوجه العوار سالفة
الذكر
بــنـــاء عــليــه
تلتمس الطاعن
أولآ :- قبول الطعن شكلا
ثانيا : وقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن
ثالثا :- وفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه والأحاله
وكيـــــــــــــــل الطاعن