موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 2162 لسنة 48 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة ( عقود زوجي )                      

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 25/5/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد مصطفي عبد الغني                          نائب رئيس مجلس الدولة

والدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل                          وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــار    / محمد مصطفي عنان                                   مفوض الدولة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد              / طارق عبد العليم تركي                                  أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم 2162 لسنة 48 ق

المقامة من :

جميل فوزي رزق

ضد :

1 –  محافظ القاهرة ( بصفته )

2 –  رئيس حي مصر القديمة ( بصفته )

الوقائع

حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها وسائر أوجه دفاع ودفوع الخصوم فيها سبق أن وسعها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في 30/11/1993 ، والحكم الصادر من هذه المحكمة في 7/11/1999 ، 7/1/2001 والمحكمة تحيل عليهما في شأنها بيانها درءً للتكرار وإعمالاً لجواز الإحالة وتوجز عناصرها لربط أوصالها ، أن المدعى عقد الخصومة بصحيفة معلنة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في 15/3/1993 وردت بجداولها تحت رقم 3709/1993طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له مبلغ 600ر18069 قيمة المبلغ المخصوم من مستحقاته والمصروفات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .

وقال شرحاً لدعواه : أنه بموجب عقد مقاولة رقم (10) لسنة 98/99 محرر بينه وبين المدعى عليه الثاني في 9/1/1990 أسند إليه عملية تعلية المركز الطبي بأبو السعود على أن تكون مدة التنفيذ ثلاثة شهور ونصف اعتبارا من تاريخ إستلام الموقع في 17/1/1990 ثم صدر له أمر إستكمال صدر به أمر شغل بنفس التاريخ بمد مدة التنفيذ إلي خمسة شهور ثم مد هذه المدة مدة شهرين ونصف إمتداد لأمر الشغل السابق في 5/6/1990 لزيادة حجم الأعمال وعدم توافر المبالغ المتعاقد عليها ، وبتاريخ 25/8/1990 قام بتسليم العملية قبل الميعاد المقرر لنهوها إلا أنه فوجئ بالمدعى عليه الثاني يقوم بخصم مبلغ 600 ر 18069 جنيه من مستحقاته دون وجه حق بموجب التسوية رقم 18 في 20/7/1990 بمقولة أنها غرامة تأخير ، الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه إبتغاء الحكم له بسالف طلباته ، وقدم تأييداً لدعواه حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ، وبجلسة 30/11/1993 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي هذه المحكمة ، فوردت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المعروض ، ولدي تحضير الدعوى قدم محامي الحكومة حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة وأحاطت بما جاء فيهما ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الأول ، وبقبولها وإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يؤدي للمدعى المبلغ المطالب به والمصروفات .

 

 

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت في محاضر الجلسات ، وبها قدم وكيل المدعى صحيفة معلنة بإضافة طلب إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له تعويضاً مقداره خمسة وثلاثين ألف جنيه ، وبجلسة 7/11/99 قضت المحكمة – بهيئة مغايرة – أولا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول لرفعها على غير ذي صفة ، ثانيا

الدعوى رقم 2162 لسنة 48 ق

: بقبول الدعوى شكلاً وتمهيدياً بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم والمحكمة تحيل عليه في شأن بيانها ، ونفاذاً لهذا القضاء باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريره ملف الدعوى وانتهي فيه إلي نتيجة مؤداها أن الجهة الإدارية قامت بتوقيع غرامة تأخير على المدعى بمبلغ 60ر18069 جنيه ولم تبين الأسس التي استندت إليها في توقيع تلك الغرامة لعدم وجود سند ذلك ، وأعيد تداول الدعوى بالجلسات ، وبجلسة 7/1/2001 قضت المحكمة – بهيئة مغايرة – بوقف الدعوى لمدة شهر ،وتم تعجيلها من الوقف بموجب طلب مقدم من المدعى تأشر به في الجدول في 11/2/2001 ، فأعيدت الدعوى إلي التداول بالجلسات حيث قدم وكيل المدعى مذكرة طلب في ختامها الحكم بصفة أصلية بالطلبات الواردة بأصل الصحيفة والطلبات الإضافية ، واحتياطيا : إعادة الدعوى إلي مكتب الخبراء مرة أخرى ، مثل محامي الحكومة وقدم حافظتي مستندات ومذكرة تكميلية طالعتهم المحكمة وأحاطت بما جاء فيهم ، وبجلسة 9/3/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/5/2008 وبها مد أجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة والمداولة قانونا .

حيث أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يؤدي له مبلغ مقداره 60 ر 18069 جنيه قيمة ما قام بخصمه من مستحقاته كغرامة تأخير دون وجه حق ، وأن يؤدي له تعويضاً مبلغاً مقداره – ر 35000 جنيه لما لحقه من أضرار نتيجة ذلك والمصاريف بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

وحيث أنه وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بقبول الدعوى شكلاً وبذلك تكون قد استنفذت ولايتها بشأنه .

وحيث أنه وعن موضوع الدعوى ، فإن المقرر قانوناً أن تقرير الخبير هو أحد عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى مما يخضع لسلطان محكمة الموضوع فلها أن تأخذ به محمولا على أسبابه متي اطمأنت لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي استند إليها واتفاقها مع القيمة التي انتهي إليها في تقريره .

وحيث أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ورجوعاً إلي مستنداتها أنه بموجب العقد رقم (10) لسنة 1989/1990 بتاريخ 9/1/1990 تم الاسناد على المدعى لعملية واحدة هي محل هذا العقد ( تعلية المركز الطبي بأبو السعود ) أي بناء دور ثان به على بند المعونة الأمريكية بإجمالي مبلغ مقداره 93283 جنيه على أن يتم تنفيذها خلال ثلاثة شهور ونصف من تاريخ استلام الموقع والذي تسلمه المدعى في 17/1/1990 وبذات التاريخ صدر أمر شغل للمدعى وتم مد مدة تنفيذ العملية به غلي خمسة شهور من تاريخ استلام الموقع لزيادة حجم الأعمال المسندة للمدعى بدلاً من ثلاثة شهور ونصف ثم صدر للمدعى أمر استكمال بمدة مضافة لأمر الشغل السابق قدرها شهرين ونصف وبذلك تضحي مدة تنفيذ العملية سبعة أشهر ونصف من تاريخ استلام الموقع في 17/1/1990 ليصير ميعاد نهوها غايته 1/9/1990 ، وكان الثابت للمحكمة من المستندات أن المدعى قد قام بتسليم العملية في 25/8/1990 دون ملاحظات من لجنة الاستلام وذلك بموجب محضر اللجنة المشكلة بذلك التاريخ ، ومن ثم لا يكون هناك ثمة إخلال من المدعى بتنفيذ العقد بما ينتفي معه مناط استحقاق جهة الإدارة لأي غرامات تأخير قبله ، ويكون قيام جهة بخصم مبلغ مقداره        18069.600 جنيه كغرامة تأخير عن عملية التداعي قد تم سند غير صحيح من الواقع والقانون ، مما يتعين معه الحكم بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له قيمة ذلك المبلغ على نحو ما سوف يرد بالمنطوق .

وحيث أنه وعن التعويض المطالب به ، وكان قد تم حبس مستحقات المدعى ممثلة في المبلغ المقضي به حال كونه محدد المقدار وواجب الأداء ولم يوف المدين به جهة الإدارة حال استحقاق المدعى له بما يوجب استحقاق المدعى للتعويض الذي تقدره المحكمة على أساس من حكم المادة 226 من القانون المدني باستحقاق المدعى فائدة قانونية بواقع 5% سنوياً عن ذلك المبلغ من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 15/3/1993 وحتى تمام السداد .

وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة ، فتلزم المحكمة بها جهة الإدارة خاسرة الدعوى عملا ً بحكم المادة 184/1 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : في الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعى مبلغاً مقداره 600ر18069 جنيه وفائدة قانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 15/3/1993 وحتى تمام السداد ، وألزمت جهة الإدارة المصاريف .

سكرتيرالمحكمة                                                              رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى