هتك عرض
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ……………………. ( المتهم – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة .
ضـــد
النيابة العامة ” سلطة اتهام”
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضيه النيابة العامة رقم …….. لسنة 2023 جنايات عابدين المقيدة برقم ……… لسنة 2023 كلي ………القاهرة بجلسة …../6/2023والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة: حضورياً بمعاقبة /………………. بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند اليه وألزمته المصروفات الجنائية
الوقائع
أسندت النيابة العامة إلى الطاعن أنه فى يوم 4/2/2023
- بدائرة قسم عابدين – محافظة القاهرة
- هتك عرض المجني عليها / …………………. بالقوة ، بأن تتبعها الى مدخل عقار قصدته وباغتها فجذبها اليه وأدار وجهها صوبه و حسر عن نفسه سرواله مخرجاً عضوه الذكري داعيها الى الفحش ، ولما حاولت الفرار أحكم قبضته عليها وقبض براحته على صدرها هاتكاً عرضها – فدفعته وفرت صارخة ومستنجدة الى حانوت الشاهد الثانى ، فلاحقها اليه مستطرداً فعله لولا أن حال بينهما الشاهد الثاني حتى تجمعت الأهالي فضبطوه وسلموه للشرطة ، على النحو المبين بالتحقيقات .
لما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع و الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه للطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن
السبب الاول: فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب و اخلاله بحق الدفاع بركونه لتقرير ادارة الطب النفسى الشرعى فى اطراح الدفع ببطلان اعتراف الطعن وانعدام مسئوليته وطلب عرضه على لجنة ثلاثية
لما كان دفاع الطاعن قد اعتصم بين يدى محكمة الموضوع بالدفع ببطلان اقرار المتهم امام النيابة العامة لكون المتهم مريض نفسي ، حيث انه مصاب بانفصام ذهنى والتمس احالة المتهم الى لجنة ثلاثية للكشف عليه لإظهار انعدام مسئوليته الجنائية وفقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات , وقد ظاهر الدفاع دفعه وطلبه انفى البيان بما هو ثابت بمحضر الضبط المحرر بتاريخ …/2/2023 بمعرفة الرائد / ………. معاون الضبط بقسم شرطة عابدين ان الطاعن حال محاولة سؤاله عما نسب إليه من المجنى عليها قد اخذ يهذى بكلمات غير مفهومة ومن ثم امتنع محرر المحضر عن سؤاله استدلالا وفقا للثابت بالمحضر .
كما ان بتحقيقات النيابة العامة التى باشرت استجواب الطاعن عقب القبض عليه دون حضور ثمة مدافع معه ان السيد وكيل النائب العام اثبت ملاحظاته حول الطاعن خلال ذلك حين تلاحظ له كونه يتلفظ بكلمات غير مفهومة واجابات لا علاقة لها بالواقعة فقرر بالاتى : (والماثل امامنا اخذ يهذى بعبارات غير مفهومة وغير متسقة وليس لها علاقة بالواقعة محل التحقيق فرأينا اثبات ذلك ) ومن ثم قرر السيد وكيل النائب العام مواجهته بما تلاحظ له وسئله بالاتى ما علاقة الاجابة السابقة بالواقعة محل التحقيق ؟ واعقب ذلك بسؤاله هل ترغب فى توقيع الكشف الطبى عليك من قبل احد المستشفيات المتخصصة بالامراض النفسية ؟ فقرر الطاعن بإجابته ( انا عايز اتحجز واتعالج ) .
وكان السيد وكيل النائب العام قد تغاضى عن اجابته و عاود استجوابه فيما نسب إليه من اتهام إلا انه من جديد عاد لسيرته الاولى يهذى فأثبت السيد وكيل النائب العام ملحوظة جديدة بقالته بحصر اللفظ ( والماثل امامنا اخذ يهذى بعبارات غير مفهومة وغير متسقه وليس لها علاقة بالواقعة محل التحقيق فرأينا اثبات ذلك تمت الملحوظة ) ومرة اخرى عاود السيد وكيل النائب العام استجوابه حول الواقعة وما هى إلا بضعة اسطر إلا وعاود الطاعن سيرته الاولى وعاد السيد وكيل النيابة المحقق ليثبت من جديد ملحوظته الثالثة حول مسلكه بقالته بحصر اللفظ ( حيث اخذ الماثل امامنا بترديد عبارات وكلمات غير مفهومة وغير متسقه او متصلة بالواقعة محل التحقيق فرأينا اثبات ذلك – تمت الملحوظة ) وكان الطاعن خلال التحقيقات قد قرر لدى سؤاله من قبل السيد وكيل النائب العام المحقق عما إذا كان يعانى من ثمة امراض نفسية فقرر بأنه سبق احتجازه بمستشفى الامراض النفسية من قبل للعلاج .
وكانت النيابة العامة قد احالت الطاعن إلى إدارة الطب النفسي الشرعي والتى اودعت تقرير اقيم على وضعه تحت الملاحظة فقط مفاده انه لا يوجد لديه فى الوقت الحالي أو وقت الواقعة أى أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي يفقده أو ينقصه الادراك والاختيار وسلامة الارادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب مما يجعله مسئولاً عن أفعاله وعن الاتهام .
بيد ان دفاع الطاعن لدى مثوله بين يدى محكمة الموضوع و أبداءه دفاعه وطلبه سالفي البيان لم يأت خال الوفاض من دليل دفاعه و سند طلبه بل حضر محملا بمستندات قاطعة الدلالة تبين التاريخ المرضى للطاعن واصابته بالفصام الذهنى على فترات ومنها توقيت ارتكاب الواقعة وخلال حدوث الحالة المرضية لديه يكون مسلوب الإرادة وغير مسئول عن افعاله وقدم للمحكمة حافظ مستندات طويت على تقرير طبى صادر من المركز القائم بعلاج الطاعن وروشتات طبيه تحوى العلاج الخاص بحالته وتوصيفها وقرر الدفاع بأن جميع تلك الاوراق لم تكن تحت سمع وبصر اللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة حال وضعها التقرير فى الدعوى ومن ثم فقد اعتصم بندب لجنة ثلاثية تفحص حالة الطاعن وتضعه تحت الملاحظة على ضوء التقرير الطبى المقدم منه واوراق العلاج المشار إليها .
بيد ان محكمة الموضوع قد اطرحت الدفع ببطلان الاعتراف المنسوب للطاعن حال كونه مصاب بإفة عقلية ( الفصام الذهنى ) وتساندت فى قضاءها بالادانة لفحوى ما اوردى به من اقوال عدتها المحكمة بمثابة اعتراف صادر عن إرادة حرة وتبصر بالامور ووعى وادراك سليمين بقالتها الاتى نصا 🙁 وحيث أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بملاحقة المجني عليها الى مدخل عقار واخراج عضوه الذكري داعياها الى الفحش ومن ثم القبض على صدرها هاتكاً عرضها ثم ملاحقتها الى حانوت فرت اليه ).
كما اطرحت طلب الدفاع الجوهرى الجازم بعرضه على اللجنة ثلاثية من الاطباء النفسيين لفحص حالته تحقيقا لدفعه بإنتفاء المسئولية الجنائة للطاعن عن الواقعة بقالتها : (وحيث أنة عن الدفع بعدم مسئولية المتهم وإصابته بمرض نفسي ينال من مسئوليته الجنائية مردود بأن النيابة العامة قد سبق وأن عرضت المتهم على إدارة الطب النفسي الشرعي ، وأثبتت أنه لا يوجد لديه فى الوقت الحالي أو وقت الواقعة أى أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي يفقده أو ينقصه الادراك والاختيار وسلامة الارادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب مما يجعله مسئولاً عن أفعاله وعن الاتهام المنسوب اليه الأمر الذي يكون معه ذلك الدفع غير سديد وأما عن طلب الدفاع بعرض المتهم على لجنة ثلاثية بالطب النفسي فمردود بأن المحكمة تطمئن لتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي المنتدب من النيابة العامة لكونه قد جاء على أسباب سائغة تقويه والمحكمة غير ملزمة بإجابة الدفاع فى طلب تعيين لجنة خبراء أخرى ، اكتفاءاً بالتقرير المرفق بالأوراق وتلتفت المحكمة عن هذا الطلب لأن المحكمة وجدت في تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي المرفق بالأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها ).
لما كان ذلك وكان ما انتهى إليه الحكم الطعين بتقريره انف البيان قد اصابه بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع من عدة اوجه تمثلت فى الاتى
الوجه الأول :
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في أسباب حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصرا، وأن في أخذها بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وتصلح ردا على الدفاع الجوهري الذي تمسك به الخصوم، وإلا كان الحكم معيبا بالقصور.
وقد قضت محكمة النقض بأنه : ” لما كان ذلك ، وكان التفات الحكم فيما سلف بيانه عما تضمنه تقرير أطباء الصحة النفسية والذين انتدبتهم المحكمة بحكم أصدرته تضمن أن الاضطراب العقلي المصاب به المتهم أفقده الإدراك والاختيار والإرادة والتمييز واطمئنانها إلى تقرير وزارة الصحة والمجلس القومي للصحة النفسية المؤرخ 7/8/2011 والذي يفيد أنه مصاب باضطراب عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في قضائها على ما تضمنه التقرير الفني الذي تطمئن إليه وتطرح ما عداه من تقارير فنية أخرى ولها أن تطمئن إلى جزء منه وتطرح الجزء الآخر إلا أن ذلك شرطه أن يبين الحكم الأسباب التي دعته إلى إغفال ما تضمنه التقرير الآخر واطراحه ، فإن الحكم إذ التفت كلية عما تضمنه التقرير الصادر من اللجنة الثلاثية الطبية الصادر من مستشفى الصحة النفسية بالعباسية والتي قضت ذات المحكمة بندبهم بجلسة 6/3/2012 وأغفلت ما تضمنه من أن المتهم فاقد الإدراك والاختيار دون أن تعرض له وتفنده وتقول كلمتها بصدده وتبين سبب عدم اطمئنانها إليه ، فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
(الطعن 1399 لسنة 83 ق جلسة 2 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 81 ص 634)
و قد قضت محكمة النقض بأنه ” إذا اخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى و احالت فى بيان اسباب حكمها إليه وكانت اسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا يصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم ومن شانه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فأن حكمها يكون معيباً بالقصور .
( الطعن رقم 4575 لسنة 84 ق جلسة 27/4/2017)
لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع لم تعرض بالتفنيد لفحوى التقرير الصادر من المستشفى المعالج للطاعن المقدم بين يديها بالاوراق من قبل الدفاع بجلسة المرافعة وما حواه بشأن تاريخه المرضى ومدة احتجازه بالمستشفى وتلقيه العلاج وتوصيف حالته العقلية ومدى تأثير المرض على وعيه وادراكه و إرادته الحرة وما إذا كان يعدمها بالكلية او ينال منها ويضعف من تاثيرها و ترد عليه بما يطرحه من الوجهة العلمية اكتفاء منها بإعلان رفع لواء التأييد للتقرير السابق صدوره من ادارة الطب النفسى الشرعى الذى لم يعرض عليه فحوى هذه المستندات حال وضعه للطاعن تحت الملاحظة ولم يطلع عليها ولم يدخلها فى حسبانه او يرد عليها برأى فنى قاطع لها , سيما وان تقرير إدارة الطب النفسى الشرعى قائم فقط على ملاحظة تصرفات الطاعن حال فحصه دون أى فحوصات طبية من المتعارف عليها سواء بإجراء اشعات او فحوصات على المخ او اختبارات طبية مما توافر لدى الجهة القائمة على علاج الطاعن فيما سبق والتى كان محتجزا لديها فترة من الزمن للعلاج ,وكان جميع ما سبق من اوراق طبية لم يطرح على لجنة الفحص المشكلة من ادارة الطب النفسى الشرعى التى اعتنق الحكم مؤدى تقريرها لذاته و استدل به الامر الذى لا يصلح معه تقريرها للتساند إليه فى ادانة الطاعن لقصوره لعدم اطلاعه على ما استجد من مستندات تنفى اسسه والتى قدمت امام المحكمة ومن ثم فلا يصلح التقرير الصادر من ادارة الطب النفسى بالاوراق لإطراح الدفاع المبدى من الطاعن والمستندات المقدمة منه لكونها لم تكن من ضمن عناصر فحصه كما لا يقيم اود الحكم اعلانه الاطمئنان المجرد له او ترجيحه على ما قدمه دفاع الطاعن من تقارير طبية لما سلف بيانه ولكونها لا تستطع وحدها الخوض فى مفاضلة بينهما من الوجهة الفنية تعلن خلالها ترجيح احدهما على الاخر بأسباب ترصدها محكمة النقض و تقيمها وقد كان على محكمة الموضوع ان تحقق الدليل المستمد من تلك الاوراق الامر الذى يصم الحكم بالاستدلال الفاسد لكونه لم يرد على تلك المستندات برأى فنى يطرحها بدوره , لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً – بالقصور فى التسبيب وفساده فى الاستدلال – ، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وإعلان كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بأوجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
الوجه الثانى
من المقرر قانونا أن الطلب الجازم هو الذى يصر مقدمه عليه حتى يقرع سمع المحكمة ولا يتنزال عنه صراحة أو ضمنا حتى قفل با المرافعة , كما انه من واجب محكمة الموضوع أن تتحرى كافة العناصر التى تقوم المسئولية الجنائية أو تسقط بعدم توافرها ومن حق الدفاع إذا رأى سببا لإنعدام مسئولية المتهم ان يبديه للمحكمة لتفصل فيه .
وقد قضى بانه ” لئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلَّا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن بعد أن حصّل واقعة الدعوى وساق الأدلة على ثبوتها انتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يمحص دفاعه المار بيانه وموقفه من التهمة وما قدمه من مستندات تظاهر هذا الدفاع ما لذلك كله من شأن في خصوص الدعوى المطروحة يمكن أن تعتبر به وجه الرأي فيها ولما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تمحض عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه
الطعن رقم ٥٦٦٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 26/1/2020
من المستقر عليه قضاءاً أن الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى. فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه دون تعليق ذلك على ما يقدمه المتهم تأييداً لدفاعه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه.
[الطعن رقم 15 لسنة 42 ق جلسة 21 /2/ 1972، مكتب فني 23 جزء 1 -ص214]
كما قضى بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الإحالة إلى حكم محكمة أول درجة الذي أخذ بتقرير الخبير وحده دليلاً على وقوع جريمة التزوير ونسبتها إلى الطاعن دون أن يرد على دفاع الطاعن الجوهري الذي تضمنته مذكرته المكتوبة المصرح له بتقديمها إتماماً لدفاعه الشفوي أمام المحكمة. لما كان ما تقدم، فإن إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته في خصوص هذه الدعوى – لما ينبني على ثبوته أو عدم ثبوته من تغير وجه الرأي في الدعوى والصورة التي اعتنقها الحكم بشأنها فإنه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
[الطعن رقم 400 لسنة 41، جلسة 7/6/ 1971، مكتب فني 22جزء 2 – ص 452]
قضى بانه ” حيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان اعترافه أمام النيابة العامة ، لانعدام إرادته ، لمعاناته من مرض نفسي حال سؤاله ، وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ورد عليه بقوله : ” وحيث إنه وعن بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم لكون المتهم يعاني من أمراض نفسية فمردود عليه بأنه لم يثبت للمحكمة ذلك الادعاء وأن المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة عن كامل إرادة حرة وواعية ومن ثم يكون ذلك الدفع لا سند له من الواقع والقانون حرياً برفضه ” .لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ينبغي فى الاعتراف لكي يكون صحيحاً ، ويمكن الاستناد إليه كدليل فى الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو فى كامل إرادته ووعيه ، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم فى حالة فقدان الإرادة ، كما لو كان تحت تأثير مخدر أو عقار يسلبه إرادته ، ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً ، إلا ما كان يجد مصدراً فى الإرادة لما كان ذلك ، وكان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير الاضطراب النفسي هو دفاع جوهري – فى خصوصية هذه الدعوى وفق الصورة التي اعتنقتها المحكمة – يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنياً – وهو الطبيب الشرعي – ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند – من بين ما استند إليه – فى إدانة الطاعن إلى اعترافه ، واكتفى – على السياق المتقدم – بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ويستقيم به اطراحه ، ودون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ولا يعصمه من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل فى الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم ٣٨٣٧ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 19/12/2017
ولما كان ذلك وكان الاصل فى المحاكمة الجنائية قيامها على ما تجريه المحكمة من تحقيق للادلة بنفسها وسماع الشهود واستقلالها بتكوين عقيدتها من واقع التحقيق الذى تجريه لا يشاركها فى ذلك احد وكان لا يغير من ذلك القول بأن النيابة العامة قد قامت بإجراء خلال التحقيقات سابق على المحاكمة لغل يد المحكمة والدفاع عن تحقيق عناصر الدعوى ودفاعها ودفوعها بنفسها وكان لا يسوغ عدم إجابة دفاع الطاعن لطلب ندب لجنة ثلاثية لفحصه واعداد تقرير على ضوء ما قدم من مستندات طبية لاحقة على عمل اللجنة الطبية و النيابة العامة لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ، ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً – وهو الحال فى هذه الدعوى – وإن التحقيقات التي جرت بمعرفة النيابة العامة لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على المحكمة ، شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية التى تستوجب من المحكمة إجابة طلب الدفاع بشانه متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة إذ ان مسلك المحكمة ينطوى على مصادرة على المطلوب قبل ان ينحسم امره وحكما على دليل لم يطرح للفحص الفنى من الجهة التى تستطيع اجراء هذا الفحص ولما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع لم تجب الدفاع لدفعه و طلبه الجوهريين القائمين بسندهما بالاوراق مع كون الطلب ظل يقرع اسماع المحكمة حتى قضاءها فى الدعوى بالإدانة دون تحقيقه بما يصم الحكم بالقصور والاخلال بحق الدفاع ويتعين معه نقضه .
السبب الثاني : قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب حين حصل مضمون تقرير لجنة ادارة الطب النفسى الشرعى بعدم بيان مقدماته و اجراءاته التى اطرح بها دفاع الطاعن .
قضى بانه ” ما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً ، فلا تكفي الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة ، وإذ كان ذلك ؛ فإن مجرد استناد محكمة الموضوع في حكمها على النحو السالف بيانه إلى تقرير المعمل الكيماوي دون إيراد مضمونه ومؤداه والأسانيد التي قام عليها لا يكفي لتحقيق الغاية التي تبغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ؛ الأمر الذي يصم الحكم بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
الطعن رقم ٥٠٠٨ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة18/10/2017)
كما قضى بأن ” من المقرر طبقاً للمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد – من بين ما اعتمد عليه – فى إدانة الطاعن على التقرير الطبي الموقع على المجني عليه الثاني / …………………………. – بشأن جريمة الشروع فى القتل المقترنة بجريمة القتل العمد – دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل فى الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور مما يوفر سبباً آخر لنقضه.
(الطعن رقم 29842 لسنة 86 ق جلسة 1/11/2017)
لما كان ما تقدم وهديًا به، وكان الحكم الطعين قد اعتمد فى اطراح دفاع الطاعن الجوهرى بأنعدام مسئوليته الجنائية لإصابته بأفة عقلية تتمثل فى الفصام الذهنى و بطلان الاعتراف المنسوب إليه تبعا لذلك ركونا للتقرير المودع امام النيابة العامة بشان حالته العقلية من ادارة الطب النفسى الشرعى والذي أورد الحكم مضمونه قائلًا ( وحيث أثبت تقرير ادارة الطب النفسي الشرعي ) أنه لا يوجد لديه فى الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة أي أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي ، يفقده أو ينقصة الادراك والاختيار وسلامة الارادة والتمييز والحكم الصائب على الامور ومعرفة الخطأ والصواب ، مما يجعله مسؤولاً عن الاتهام المنسوب اليه ) .
وكان دفاع الطاعن قد اعتصم بين يدى محكمة الموضوع ببطلان الدليل المستمد من هذا التقرير وطلب ندب لجنة ثلاثية لفحص الطاعن وحالته العقلية لكون مقدمات هذه النتيجة لا تصلح لما رتبه الحكم عليها من نتائج إذ اقتصر عمل اللجنة على وضع الطاعن تحت الملاحظة دون طلب تاريخه الطبي او فحصه وعمل الازم بهذا الشأن وبعد حصل الحكم التقرير على نحو مجهل يخلو من هذه المقدمات وفحواها اكتفاء باعتناق النتيجة بذاتها ودون حتى ان يتخذ من تلك المقدمات وسيلة لطرح الدفاع والطلب المبدى بين يديه بان تورد مؤدى التقرير بكافة ما تم فيه من اجراءات لتقول محكمة النفض بما لها من رقابة كلمتها الفاصلة بشأن التقرير و مقدماته وما إذا كانت تؤدى للنتائج التى رتبت عليها من عدمه .
وكان ما أثبته الحكم بمدوناته حين أورد مضمون التقرير قد اكتفي ببيان نتيجته دون ما تم من اجراءات و ذلك حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور بما يوجب نقضه .
السبب الثالث : مخالفة الثابت بالاوراق لدى تحصيل الحكم فحوى الاعتراف المنسوب للطاعن بالاوراق .
عول الحكم الطعين فى قضاءه بإدانة الطاعن على دليل استمده مما نسب إليه يالتحقيقات من اقال عدها الحكم الطعين بمثابة اعتراف بالجريمة والافعال المادية المكونه بها و حصل مؤداها بقالته (وحيث أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بملاحقة المجني عليها الى مدخل عقار واخراج عضوه الذكري داعياها الى الفحش ومن ثم القبض على صدرها هاتكاً عرضها ثم ملاحقتها الى حانوت فرت اليه ).
لما كان من المبادئ المتواترة والمستقر عليها في قضاء محكمة النقض منذ زمنًا بعيد أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ويتعين عليها ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات وإلا كان مصير الحكم البطلان . وكانت محكمة الموضوع قد نسبت للطاعن اقراره بالواقعة المشكلة لجريمة هتك العرض بقيامه بالإمساك بصدر المجنى عليها خلافا للثابت بالأوراق بالتحقيقات إذ سئل من قبل النيابة العامة بالاتي : س/ ما قولك فيما جاء بأقوال المجنى عليها / ………………………. بتحقيقات النيابة العامة تلوناها عليه تفصيلا ؟ فأجاب الطاعن ( مش فاكر ) , كذلك فلم يرد على بأقوال الطاعن بالتحقيقات ثمة اقرار بأمساكه المجنى عليها من صدرها كما ورد بأقوالها كما انه لم يقرر مطلقا بأنه قد طاردها من مدخل العقار إلى حيث الشقة الكائنة بالدور الثالث التى يتخذها الشاهد الثانى كمحل ترزى حال كونه مخرجا عضوه الذكرى ولم يورد لهذه الواقعة ثمة ذكرا إذ لم تستطع النيابة العامة إكمال استجوابه نظرا لحالته العقلية البادية أمامها
وكان هذا التحصيل محض اختلاق من قبل محكمة الموضوع تأثرا منها بالصورة الواردة بأقوال المجنى عليها و الشاهد الثاني للواقعة لم يرد ذكر أى منه بأقوال الطاعن التى لا يستفاد منها سوى الهذيان حتى فى واقعة اخراج عضوه الذكرى قرر بأنه يفعل ذلك كثيرا دون ان يقر بأنه فعله مع المجنى عليها ذاتها فى تلك الواقعة بما اثار استغراب النيابة العامة من اجوبت التى لا تتعلق بالواقعة بل ان مسلك النيابة العامة بالاوراق بصدد اقواله ينطوى على رفقا منها بحالتها العقلية فأحجمت عن استغلالها فى تصيد كلمات جوفاء تلقى منه فى خضم هذيانه واتخاذها بمثابة اعتراف منه – ويكبر الدفاع فى السيد المحقق هذا المسلك – فأقتصر الاستجواب على اقل من ثلاث ورقات لا تحوى من صورة الواقعة ما اورده الحكم الطعين بتحصيله لمؤدى الاعتراف المنسوب للطاعن والذى دانه بموجبه ضمن ادلة الثبوت على خلاف الثابت بالاوراق .
قضت محكمة النقض بانه ” لئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغًا وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائمًا فى أوراق الدعوى ، فالأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيبًا لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم ، فلا مشاحة أن يقدر قاضى الموضوع التحقيقات وما بها من أدلة وأن يستخلص منها الوقائع التي يعتقد ثبوتها ويبنى عليها حكمه ، ولكن بشرط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وما بها من أدلة بحيث إذا كان لا أثر لها فى شيء منها ، فإن عمل القاضي فى هذه الصورة يعتبر ابتداعًا للوقائع وانتزاعًا لها من الخيال ، وهو ما لا يسوغ له إتيانه إذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيبًا من جهة الوقائع على أدلـــة تنتجها
الطعن رقم ٢٥١٢٧ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 2/10/2017
وقضى بانه ” حيث إن البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند فيما استند إليه فى إدانة الطاعن على ما قرره المجنى عليه / ……………….. بحدوث مشاجرة بين المتهم وآخرين بسبب الخلاف على مبلغ مالي واطلقت الأعيرة النارية من أسلحة نارية ” فرد خرطوش ” كانت بحوزتهم واطلق صوبه عياراً نارياً أدى إلى حدوث إصابة بصدره ، وما حصله من أقوال الضابط / …………………… أن تحرياته توصلت إلى حدوث مشاجرة فيما بين المتهمين ومنهم المتهم أطلقت فيها أعيرة منهم جميعاً قبل الآخر مما أدى إلى حدوث إصابة المجنى عليه أثر إطلاق المتهم عياراً نارياً صوبه محدثاً إصابته. لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المجنى عليه قرر بمحضر الاستدلالات أنه لا يعرف شخص محدث اصابته ثم عاد وقرر بالتحقيقات أنه كانت هناك مشاجرة بالشارع وكان الطاعن متواجداً بها دون أن يحمل ثمة أسلحة وأن محدث اصابته شخص يدعى ………. وشهرته ………. باستخدام سلاح ناري فرد خرطوش كان يحمله ، كما قرر النقيب / …………….. أن تحرياته أسفرت عن أن جميع المتهمين كان بحوزتهم أسلحة نارية وأطلق كلاً منهم صوب الآخر ولم تتوصل التحريات إلى محدث إصابة المجنى عليه ……………… .لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أورد فى سرده لمؤدى الأدلة التي عول عليها فى إدانة الطاعن وقائع لا أصل لها فى الأوراق كان لها أثر فى منطق الحكم واستدلاله على ثبوت الجريمة فى حق الطاعن وهو أنه أطلق عيارناً نارياً صوب المجنى عليه محدثاً إصابته وهو ما خلت منه أقوال الشاهدين المذكورين على النحو المار بيانه ، مما يعيب الحكم بالخطأ فى الإسناد ، ولا يغني فى ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ، والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل فى الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم ٣٩٢٥١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 21/4/2018
كما قضى بان ” اقامة الحكم قضائه على ما لا أصل له في التحقيقات . يبطله
الطعن رقم ١٤٥٢٨ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 2/10/2018
كما قضت محكمة النقض بان:- (المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها وان الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فان استند الحكم إلى رماية او واقعة لا اصل لها في التحقيقات فانه لا يكون معيبا لابتنائه على أساس فاسد )
نقض 15/1/1984 – س35 – 8 – 50 , نقض 23/3/1982 – س33 – 80 – 397 , نقض 24/2/1975 – س26 – 42- 188
وكان ما حصله الحكم الطعين لمؤدى اعتراف الطاعن يخلو من ثمة ايراد لتلك الصورة المحددة المعالم حول الواقعة ولا يعدو ما اورده الحكم الطعين سوى محض خيال من لدنه لم لا يثبت بأقوال الطاعن منه اورده الحكم حتى يستقيم لديه فى مخيلته صورة توافق ما اورده شاهدى الاثبات الاولى والثانى دون معين بالاوراق يساند و يظاهر تلك الصورة المختلقة من عنده سوى نبت خيال محكمة الموضوع و ابتداعها بما يؤكد ان المحكمة لم تقف حقيقة على مؤدى الواقعة وكان لا يقيل الحكم من عثرته تسانده لما سوى اعتراف الطاعن من ادلة حال كون الادلة ضمائم متساندة إذا سقط احداها تعذر معرفة مبلغ اثر الدليل الساقط فى تكوين عقيدة المحكمة ومن ثم سقط الحكم فى حمأة الخطأ فى الاسناد و مخالفة الثابت بالأوراق فضلا عن الفساد فى الاستدلال و القصور.
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له اسرى ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق بها بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن .
وكيل الطاعن