مذكرات طعن بالنقض جنائي

هتك عرض طفلة

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / ……………………………              ( المتهم الأول  – طاعن )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات ………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة .

ضـــد

النيابة العامة                                                     ” سلطة اتهام”

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات ……… في قضية النيابة العامة رقم …………… لسنة 2012  جنيات مركز ……………… والمقيدة برقم ………… لسنة 2021 كلى شمال بنها بجلسة ………. مايو 2022 و القاضي منطوقه ” (حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من ………………………… و……………………….. بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وألزمته المصاريف الجنائية .

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى الطاعن وأخر

المتهم لأول :

هتك عرض الطفلة المجنى عليها / …………………………………….  – والبالغة من العمر أربعة عشر سنه ميلادية – وكان ذلك بالقوة بان جذبها عنوة داخل ورشة الأثاث الخاصة بوالدها كمكان قاصيا عن أعين رقبائها او عصبة تحميها او ترفع عنها إيذاءه وحسر عنها ملابسها و اولج قضيبه في فرجها إلى ان افرغ شهوته منياً بجسدها ، وكان ذلك حال كونه من أصول المجنى عليها “شقيق والدها ” ، على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهم الثانى : –

هتك عرض الطفلة المجنى عليها / …………………………. حال كونها صبيه بالغه من العمر أربعة عشر سنة ميلادية بغير قوة او تهديد عقب ان اصطحابها إلى ورشة الأثاث الخاصة بوالدها ، فحسرت ملابسها امتثالا لرغبته وتجرد من ملابسه وواقع اياها رضاء مستغلا حداثة سنها واثر العلاقة العاطفية بينهما ، قاصدا من ذلك هتك عرضها وقد بلغ بتلك الأفعال مقصده ، على النحو المبين بالتحقيقات

لما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور في التسبيب و الأخلال بحق الدفاع و الفساد في الاستدلال  و مخالفة الثابت بالأوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / للطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم               بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن

السبب الأول : فساد الحكم في الاستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق و القصور في التسبيب و الأخلال بحق الدفاع

لما كان من المبادئ المتواترة والمستقر عليها في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ويتعين عليها ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات وإلا كان الحكم بطلان.

كما قضى بأنه لما كان من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته ، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها.

[الطعن رقم 2004 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 1997 – مكتب فني 48 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 280] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وقضى بانه ” لما كان الحكم المطعون فيه حصل شهادة نجل المجني عليه شاهد الإثبات الأول …. في قوله : ( حيث شهد …. بالتحقيقات أنه وحال تواجده رفقة والده المجني عليه بالحقل الزراعي خاصته وبالقرب من ماكينة الري شاهد المتهمين الثلاثة والذين يعرفهم من قبل يعدون نحو المجني عليه وبحوزة الأول سلاح ناري “فرد خرطوش” والثاني “طبنجة” والثالث عصا خشبية وأبان ذلك تعدى المتهم الثالث على والده ضرباً على الرأس بالعصا إحرازه بينما عاجله المتهمين الأول والثاني بوابل من الأعيرة النارية صوبه قاصدين من ذلك قتله فسقط أرضاً مغشياً عليه محدثين إصابته المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته ) ، كما أثبت تقرير الطب الشرعي – أن من بين الإصابات – إصابة المجني عليه بالجبهة ومقدم يمين الفروة وأعلى الفخذ الأيمن ومقدم الساق اليمنى تنشأ عن المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كانت ، وقد استند الحكم ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعن وأخرين بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى أقوال نجل المجني عليه ، كما استند على تقرير الطب الشرعي – سالفي البيان – . لما كان ذلك ، وكان يبين مما أثبته الحكم عند تحصيله لأقوال شاهد الإثبات الأول أن المتهم الثالث تعدي عليه المجني عليه بالعصا على رأسه فقط على خلاف ما أثبته تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه به إصابات بالجبهة ومقدم يمين الفروة وأعلى الفخذ الأيمن ومقدم الساق اليمنى تنشأ من المصادمة بجسم صلب راض ، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يشكل – في خصوصية هذه الدعوى – تناقضاً بين الدليل الفني والدليل القولي ، وكان الحكم لم يعن برفع هذا التناقض بما يدل على أن المحكمة لم تفطن إليه ولو أنها فطنت إليه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ، ويكون الحكم – إذ لم يعرض لهذا التناقض بين الدليلين القولي والفني – معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .

  • الطعن رقم ……. لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة /    /

لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد تساند لأقوال المجنى عليها/ ……………………. و التي حصلت فحواها بقالتها ( فقد شهدت الطفلة المجنى عليها / ……………………… من أنها فور بلوغها مبلغ النساء تعرفت على المتهم الثاني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأنه عقب اتصال بينهما لمدة دامت أكثر من عام طلب لقائها ، ثم عرض عليها معاشرتها جنسيا على ان يكون ذلك في مسكنه إلا أنه طلبت أن تكون تلك المعاشرة بداخل ورشه والدها أسفل مسكنها ، وعلى حين غفله من أهلها وعدم تواجدهم حضر إليها المتهم الثاني وعاشرها معاشرة الأزواج وتمكن من بكارتها ، وفور إفراغ المتهم الثاني شهوته منها قطع العلاقة بينهما . وفى أبان ذلك الوقت تقرب منها المتهم الأول / شقيق والدها – وقام بمعاشرتها جنسيا ، وعقب ذلك اللقاء بتسعة أشهر شعرت بإعياء وتبين أنها في حاله وضع ، وعقب ولادتها أخذ الشاهد الثاني طفلتها ولم تراها ، وأفصحت لأبويها عن العلاقة الآثمة مع المتهم الثاني ، وطلبت لقاء الأخير حيث كان المتهم الأول والشاهد الثاني في اثرها وعقب لقائهم معا حدثت مشادة بينهم أسفرت عن إصابة المتهم الثاني ونقله إلى المستشفى)

وكان الحكم قد تساند لفحوى الدليل الفني الوارد بالأوراق تقريري فحص المجنى عليها و البصمة الوراثية للطفلة بقالته ( وثبت من تقرير الطب الشرعي المحرر في 14 / 6 / 2021 أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجنى عليها / ……………………. أنها ثيب من فترة قديمة ولم يتبين بعموم جسدها ثمة آثار تشير لحصول عنف جنائي .

وثبت من تقرير الطب الشرعي المؤرخ  3 / 7 / 2021 أنه بعد استخلاص البصمة الوراثية من عينة دم المتهم الأول / ……………… وعينة دم المجنى عليها / ……………..  وعينة دم الطفلة / ………………  تبين أن البصمة الوراثية للطفلة اشتركت في احد شقيها مع البصمة الوراثية للمجنى عليها والبصمة الوراثية للمتهم الأول وهو ما يثبت إلى أن الطفلة نجلتهما .

ومن حيث ان الثابت بالأوراق كون المجنى عليها قد عزت بأقوالها بتحقيقات النيابة العامة إلى الطاعن كونه قد قام بإتيانها من دبر ولم يحدث مطلقا أن عاشرها معاشرة الأزواج بمواقعتها من قبل بموضع الحرث والنسل خلافا لمؤدى التقرير الخاص بالبصمة الوراثية , وكان دفاع الطاعن قد نزاع في سلامة التقرير الفني و عدم مطابقته للدليل المستمد من أقوال المجنى عليها أنفة الإشارة , سيما وانها قد أنكرت بمحضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يقم بمواقعتها , و أقيم الحكم المطعون فيه على افتراض تطابق الدليلين الفني و القولي و تداخل بتـأويل مؤدى أقوال المجنى عليها على صراحة مضمونها دون النظر لتناقضها مع الدليل الفني و منزعة الدفاع في مؤدى التقرير صراحة الأمر الذى يصم الحكم بالفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق و القصور بما يوجب نقضه .

السبب الثاني : قصور الحكم فى بيان الواقعة المسندة إلى الطاعن والأفعال المادية المنسوبة إليه.

قضى بأنه : وَحَيْثُ إِنَّ مِمَّا يَنْعَاهُ الطَّاْعِنُ عَلَى الحُكْمِ المَطْعُونِ فِيْهِ أَنـَّــهُ إِذْ دَانَهُ بجَرِيمَة هَتْكِ العِرْضِ بالقُوَة قَدْ شَابَهُ القُصُورُ فِي التَسْبِيبِ ذَلِك بِأَنـَّـهُ خَلَا مِنْ بَيَان الوَاقِعَة بَيَانًا وَاضِحًا تَتحَقَّقُ بِهِ أَرْكَاْنُ الجَرِيمَةِ والظُرُوفُ الَّتِي وَقَعَت فِيهَا، وَلَمْ يُوْرِدْ مَضْمُونَ أَدِلَة الثُــبُوت بطَرِيقَةٍ وَافيَةٍ يَبِينُ مِنْهَـا مَدَى تأييده للوَاقِعَة ؛ مِمَّا يَعِيبُـهُ ويَسْتَوجِّبُ نـَّــقْضه.وَحَيْثُ إِنَّ الحُكْمَ المَطْعُونَ فِيْهِ اِقتَصَرَ فِي بَيَانِهِ لوَاقِعَة الدَعْوَى عَلَى قَوْلِهِ [[…فيما جاء ببلاغ المجني علـيهـا ………………… مِنْ أَنَّهَا وحال تواجدها بالحقل أبصرت المُتَّهَم / ………………  يركض نحوها فلاذت بالفرار وَمَا أَنَّ أدركها حَتَى جثم فوقها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية مِنْ شل مقاومتها أَوْ أمسكها مِنْ أماكن عفتها وحسر عنها ملابسها كاشفًا عورتها وكممها وتجرد مِنْ ملابسه وحاول إيلاج قضيبه فِي فرجها]]. وَأَوْرَدَ الحُكْمُ عَلَى ثُــبُوتِ الوَاقِعَة عَلَى هذه الصُورَّةِ فِي حَقِّ الطَّاْعِنِ أَدِلَةً مُستمَدَةً مِنْ أَقْوَال المَجْنِي عَلَـيِّهَـا وشَاهِد الإِثْــبَات الثاني، وَحَصَّلَ أَقْوَال المَجْنِي عَلَـيِّهَـا بِمَا لَا يَخُرجُ مَا أَوْرَدَهُ فِي بَيَانِهِ للوَاقِعَة، ثُـمَّ أَحَالَ فِي إِيْرَاد أَقْوَال الشَاهِد الثاني إِلَى مَضْمُونِ مَا حَصَّلَهُ مِنْ أَقْوَال المَجْنِي عَلَـيِّهَـا، وَاِنْتَهَى الحُكْمُ مِنْ ذَلِك إِلَى إِدَانَة الطَّاْعِنِ بجناية هَتْكِ العَرض بالقُوَة. لَمَّا كَاْنَ ذَلِك، وَكَاْنَ مِنْ المُقَرَّرِ أَنَّ القَاْنــُونَ قَدْ أَوْجَبَ فِي كُلِ حُكْمٍ الإِدَانَة أَنَّ يَشتَمِلَ عَلَى بَيَانِ الوَاقِعَة المُسْتَوجِبَة للعُــقُوبَة بَيَانًا تَتحَقَّقُ بِهِ أَرْكَاْنُ الجَرِيمَةِ وَالظُرُوفُ الَّتِي وَقَعَت فِيهَا والأَدِلَة الَّتِي اِسْتَخْلَصَت مِنْهَـا المَحْكَمَةُ ثُــبُوت وُقُوعها مِنْ المُتَّهَم، وَأَنَّ تَلتَزِمَ بإِيْرَاد مُؤَدَّى الأَدِلَة الَّتِي اِسْتَخْلَصَت مِنْهَـا الإِدَانَة حَتَى يَتَضِحُ وجه اِسْتِدْلَالِهَا بِهَـا وَسَلَامَة مَأَخذِهَا وإِلَّا كَاْنَ الحُكْمُ قَاصِرًا، وكَاْنَ المَقصُودُ مِنْ عبارة بَيَان الوَاقِعَة الوَارِدَة بالمَادَّة ٣١٠ مِنْ قَاْنــُون الإِجْرَاءَات الجِنَائِيـَّـة هُوَ أَنَّ يثبت قَاضِي المَوْضُوع فِي حُكْمِهِ كُلَ الأَفعَالِ وَالمَقَاصِد الَّتِي تَتَـكَـونُ مِنْهَـا أَرْكَاْنُ الجَرِيمَة . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك، وكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أَنَّ الرُكنَ المَادِيَ فِي جَرِيمَة هتك العرض يَتَحَقَّقُ بِكُلِ فِعْلٍ مُخلٍ بِالحَيَاءِ العرضي للمَجْنِي عَلَـيِّهَـا وَيَستَطِيلُ إِلَى جَسْمِهَا وَيَخدِشُ عَاطِفَة الحَيَاء عِنْدهَا مِنْ هذه الناحية، وَأَنَّ القَصْدَ الجِنَائِيَّ يَتَحَقَّقُ فِي هذه الجَرِيمَة باِنْصرَافِ إِرَادَة الجَاني إِلَى الفِعْل ونتيجته، وَلَا عِبْرَة بِمَا يَكُونُ قَدْ دَفَعَ الجَانِي إِلَى فعلته أَوْ بالغرض الَّذِي تَوَّخَاهُ مِنْهُ. لَمَّا كَاْنَ ذَلِك، وَكَاْنَ البَيَّنُ مِمَّا أَوْرَدَهُ الحُكْمُ المَطْعُونُ فِيْهِ عَنْ صُورَّة الوَاقِعَة أَنَّ هَذه الصُورَّة لَا يَتَوَافَــرُ بِهَـا بَيَان وَاقِعَة هِتْكِ العَرض بِالقُوَة بَيَانًا تَتحَقَّقُ بِهِ أَرْكَاْنُ الجَرِيمَةِ عَلَى النَحْوِ الَّذِي يَتَطَلَبَهُ القَاْنــُونُ وَيَتغيَاهُ مِنْ هذا البَيَان إِذْ لَمْ يُبَيِّنْ – سَوَاءً فِي مَعرِضِ إِيْرَادِهِ وَاقِعَة الدَعْوَى أو فِي سَرْدِهِ لأَدِلَة الثُــبُوت فِيهَـا – تَفصِيلَ الوَقَائِــع وَالأَفعَالِ الَّتِي قَارَفَهَا الطَّاْعِنِ وَالمُثبِتَة لاِرْتكَابِهِ جَرِيمَة هَتْكِ العِرْض بالقُوَة وَكَيفَية حُصُولِهَـا، بَل أَوْرَدَ فِي هذا المَسَاقِ عِبَارَاتً عَامَّةً مُجمَلَةً اِسْتقَاهَا مِنْ أَقْوَال المَجْنِي عَلَـيِّهَـا دُوْنَ أَنَّ يُحَدِّدَ الأَفعَال الَّتِي أَتَاهَا الطَّاْعِنُ عَلَى جَسْدِ المَجْنِي عَلَـيِّهَـا وَمَا إِذَا كَاْنَت قَدْ بَلَغَت مِنْ الفُحش وَالإِخلَال بِالحَيَاءِ العرضي للمَجْنِي عَلَـيِّهَـا دَرَجَةً تُسُوِغ اِعتبَارُهُ هَتْكَ عِرض، سَوَاءً أَكَّاْنَ بُلُوغُهَا هذه الدرجة قَدْ تَحَـقُّــق عَنْ طَرِيق الكشف عَنْ عورة مِنْ عورات المَجْنِي عَلَـيِّهَـا أَمْ عَنْ غَيْرِ هذا الطَرِيق وَاِنْصرَاف إِرَادَة الطَّاْعِن إِلَى هذا الفِعْل، وَبِذَلِك لَمْ يَكْشِفْ عَنْ وجه اِسْتشهَادِهِ بذَلِك الدَلِيل وَمَدَى تأييده فِي هذا الخُصُوص للوَاقِعَة الَّتِي اقتنعت بِهَـا المَحْكَمَةُ، فَجَاءَت مُدَوَّنَاتُهُ بِمَا تَنَاهَّت إِلَيهِ فِيمَا تَـقَــدَّمَ كَاشِفَةً عَنْ قُصُورِهِ فِي بَيَان الوَاقِعَة المُسْتَوجِبَّة للعُــقُوبَة بَيَانًا تَتحَقَّقُ بِهِ أَرْكَاْنُ الجَرِيمَة والظُرُوفُ الَّتِي وَقَعَت فِيهَا، وَفِي بَيَان مُؤَدَّى أَدِلَة الثُــبُوت بَيَانًا كافيًا يَبِينُ فِيْهِ مَدَى تأييده للوَاقِعَة كَمَا اقتنعت بِهَـا المَحْكَمَةُ، فَبَات مَعِيبًا بِمَا يَسْتَوجِّبُ نـَّــقْضَهَ وَالإِعَادَةَ. .

الطعن رقم ٢٨٥١٦ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة23/2/2017

ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد حصل واقعة هتك العرض المنسوبة إلى الطاعن نقلا عن رواية نسبها للمجنى عليها بقالته ( فقد شهدت الطفلة المجنى عليها / ………………….. من أنها فور بلوغها مبلغ النساء تعرفت على المتهم الثاني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأنه عقب اتصال بينهما لمدة دامت أكثر من عام طلب لقائها ، ثم عرض عليها معاشرتها جنسيا على ان يكون ذلك في مسكنه إلا أنه طلبت أن تكون تلك المعاشرة بداخل ورشه والدها أسفل مسكنها ، وعلى حين غفله من أهلها وعدم تواجدهم حضر إليها المتهم الثاني وعاشرها معاشرة الأزواج وتمكن من بكارتها ، وفور إفراغ المتهم الثاني شهوته منها قطع العلاقة بينهما . وفى أبان ذلك الوقت تقرب منها المتهم الأول / شقيق والدها – وقام بمعاشرتها جنسيا ، وعقب ذلك اللقاء بتسعة أشهر شعرت بإعياء وتبين أنها في حاله وضع ) .

لما كان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، حتي يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من القانون – المار ذكره – هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم الأمر الذى يوجب نقضه للقصور في التسبيب .

السبب الثالث : مخالفة الثابت بالأوراق و الفساد فى الاستدلال

قضى بانه ” لما كان ذلك ، وكان لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها وأن تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته ، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها .

الطعن رقم ٤٠٩٢٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

الطعن رقم ١٥٦٠ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٠/٠٧/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٥١٩)

وقد استقر قضاء النقض على انه : ( لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان للمحكمة الحق في أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة في ذلك ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على الدليل فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤديًا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وأن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها . ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من وقوع المطعون ضده تحت تأثير الإكراه تبريرًا لاطراح إقرار سالف الذكر المكتوب بالاستيلاء على أطنان السكر وقيامه بالتصرف فيه لحسابه الخاص ومن ثم القضاء ببراءته ، قد انتزع من الخيال ولا سند له من الأوراق ودون أن تجرى المحكمة تحقيقًا في هذا الشأن ومن ثم يكون ما أورده الحكم تبريرًا لقضائه مشوبًا بالتعسف في الاستنتاج معيبًا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة ) .

الطعن رقم ٢٢٦٢ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 1/1/2018

كما قضت محكمة النقض بان :- ( المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها وان الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فان استند الحكم إلى رماية او واقعة لا اصل لها في التحقيقات فانه لا يكون معيبا لابتنائه على أساس فاسد )

نقض 15/1/1984 – س35 – 8 – 50

نقض 23/3/1982 – س33 – 80 – 397

نقض 24/2/1975 – س26 – 42- 188

وفقا للمستقر عليه بهذا الشأن من انه:- (الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة والأدلة الاحتمالية)

نقض 24/1/1977 – س 28 – 1320028

نقض 6/2/1977 – س 28 – 180039

نقض 29/1/1973 – س 24 – 114027

نقض 12/11/1972 – س 23 – 268- 1184

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حصل مؤدى أقوال المجنى عليها على النحو انف البيان وعزى خلالها إلى الطاعن ارتكاب الواقعة بما اسنده إليها من أقوال أعقبه أسناد كونها قد قررت بولادة طفلتها بعد تسعة اشهر تحديدا من توقيت الواقعة المنسوبة إلى الطاعن بقالته ( وفى أبان ذلك الوقت تقرب منها المتهم الأول / شقيق والدها – وقام بمعاشرتها جنسيا ، وعقب ذلك اللقاء بتسعة أشهر شعرت بإعياء وتبين أنها في حاله وضع ) وكان هذا البيان قد ورد بمدونات الحكم لإيجاد صلة بين الفعل المسند إليه و التقارير الفنية بالأوراق حال كون المجنى عليها قد قررت ان الطاعن قد أتاها من الشرج خلافا لما جاء بالتقارير الفنية , ولما كانت أقوال المجنى عليها بشان الواقعة بتحقيقات النيابة العامة قد جاءت خلوا من ثمة تحديد لمضى لفترة زمنية بعينها ما بين ما نسب إلى الطاعن من أفعال وبين وضعها مولودتها الأمر الذى يعد معه الحكم الطعين قد ساق تلك الفرضية القائمة على الظن و التخمين من لدنه بالمخالفة للثابت لديه بالأوراق و استدل بها في إيجاد الصلة بين الدليلين الفني و القولي على تناقضهما البين بالأوراق , بما لا يعرف معه مبلغ اثر هذا التخمين في عقيدته بإدانة الطاعن

السبب الرابع : قصور الحكم في التسبيب و الأخلال بحق الدفاع

قضت محكمة النقض بأن : (وجوب اتخاذ المحكمة ما تراه من وسائل لتحقيق المسألة الفنية البحتة . بلوغاً إلى غاية الأمر فيها . تصديها لها . فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع . أثره : بطلان حكمها وجوب نقضه ) .

الطعن رقم ٢١٢٦٧ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٦ /١١/٠٥

مكتب فنى  سنة ٥٧ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٨٥١

كما قضت بأنه:- ( لا يقدح في اعتبار دفاع الطاعن جوهريا أن يسكت عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك أن منازعته في تحديد الوقت الذي وقع فيه الحادث ومكانه يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه وإذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بان تكون المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها.

  • نقض 1/4/1973 – س 24 – رقم 29 – 451 طعن 123 لسنة 43 ق
  • نقض 17/5/1990 – س 41 – رقم 126 – 727 طعن 11238 لسنة 59
  • نقض 2/6/1983 س- 34- 146- 730

فإذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد التفت عن منازعة دفاع الطاعن الجوهرية في الدليل الفني المستمد من تقرير البصمة الوراثية الخاصة بنجلة المجنى عليها و الذى تساند إليه الحكم المطعون فيه في دانة الطاعن وفقا لنتيجته التي عزت إليه الفعل محل الأسناد وكان هذا الدفاع الجوهري  متعلق بمسالة فنية متعلق بمسألة علمية بحته لا سبيل للمحكمة للخوض فيها بمفردها دون الاستعانة بالمختصين فنياً ولم يبارح الدفاع منازعته واسانيدها وكان رد المحكمة لا ينال من تلك الأسانيد الأمر الذى يصم قضاءها بالفساد في الاستدلال والقصور والأخلال بحق الدفاع .

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له أسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من أوجه الفساد التي ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعنين :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: في الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعنين  .

وكيل الطاعن

المحامى

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى