صحف استئناف

استئناف نفقة اقارب

في يوم     
الموافق   /   /

بناء على طلب
السيد/
=====ومحله المختار
مكتب الأستاذ/عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن
مقره 94 أ الشهيد احمد عصمت عين شمس الشرقية والأساتذة/عبد العزيز أحمد عبد
العزيز/ مروة عدنان / هند حمدي / ريهام سلام/ عمرو بدران/ محمد احمد/مريم جودة /كريمة
زكريا المحامون بالقاهرة0

 

انتقلت أنا       
  محضر محكمة              الجزئية أعلنت:-

السيدة / ======

مخاطباً مع :-

وأعلنتها بالاستئناف الأتي

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 411 لسنه 2015 أسرة المطرية
بتاريخ 27/3/ 2016 والقاضي  منطوقة 0″
حكمت المحكمة ” بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية نفقة اقارب وقدرها 100
شهريا وألزمته بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة

 

 

 

الواقعات

حيث تخلص وجيز واقعات الدعوى فان المستأنف ضدها قد أقامت
دعواها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة حملت رقم 411 لسنة 2015 أسرة المطرية طلبت
فى ختامها الحكم  لها بأن يؤدى المستأنف
لها نفقة اقارب من تاريخ التسوية فى 19/1/2015 مع امره بأدائها اول كل شهرمع
إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0

وذلك على سند من القول أنها شقيقة المستأنف وان والدهما
قد توفى ولايوجد من يعولها الأمر الذى حدا بها لإقامة دعواها بعد اللجوء إلى التسوية
وقد سنداً لدعواها حافظة وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها
مثلت خلالها المستأنف ضدها بوكيلها ومثل المستأنف وأرفق ملف التسوية والمحكمة عرضت
الصلح دون جدوى وقد أرفق التحري عن دخل المستأنف مفردات راتبه والنيابة فوضت الرأي
للمحكمة وقررت هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم وأصدرت الحكم المستأنف 0

لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد ران عليه العوار من
كل جانب وجاء مجحفاً بحقوق المستأنف إذ قضى بإلزامه بأن يؤدى نفقات وأجور تجاوز دخله
بجانب الأعباء التى يقوم بها وتزيد عليه فضلا عما اعتوره من قصور لعدم مراعاة الحالة
الاجتماعية للمستأنف الأمر الذى يحق معه للمستأنف أن يبادر بالطعن عليه بالاستئناف
بالأسباب الاتية0

السـبب الأول

قصور الحكم فى التسبيب

والمغالاة فى التقدير بما لا يتناسب

مع قدره المستأنف ويساره

 الحكم المستأنف
وقد شابه القصور والمغالاة فى التقدير بما لا يتناسب مع قدره المستأنف ويساره حين
قضى بإلزام المستأنف بأن يؤدى للمستأنف ضدها نفقة اقارب 100 جنية شهريا ولو طالع
الحكم المستأنف دخل المستأنف لتغير لديه وجه الرأي فى الدعوى و  كما انه لو طالع الأعباء التى يقوم بها  لربما تغير لديه وجه الرأي فى الدعوى للأتي

1-ان المستأنف ضدها تتقاضى معاش شهرى عن والدها وقدره
500 جنية شهريا ولا تستحق نفقة اقارب من شقيقها.

2- أن المستأنف قد اخلى طرف من الشركة التى كان يعمل بها
وان معاشة الشهرى 714 جنيه مصرى.

3-ان المستأنف يقوم بدفع نفقة شهريا لنجله (محمد عاطف حسن)
وقدرها500 جنيه(خمسمائة جنيه مصرى شهريا) وذلك بموجب الحكم الصادر فى الاستئناف
رقم 2957 لسنه 132 ق بجلسة 12/7/2015 .

4-ان للمستأنف زوجى اخرى والاولاد اخرين يقوم بالانفاق
عليهم من مأكل وملبس ومصاريف علاج وغيرها.

5-لم يفطن لكون المستأنف يتكبد عناء سداد ايجار شهرى
لمسكنه ب مبلغ 120 جنيه شهرياً ومصاريف كهرباء وغاز .

6- ولم يفطن الحكم لكون المستأنف  يعول والدته المسنة بعد وفاة والده و أنه يعول
كذلك شقيقه الذى يعالج من إمراض عصبية ولا يستطيع الكسب و يتكبد كذلك مصاريف العلاج
الباهظة للأمراض النفسية وخاصة وانه ليس له اى دخل أخر حسبما استبان بوجه يقيني
للمحكمة وبالتالي فلا يسوغ فى العقل والمنطق والقانون أن يقضى عليه بأداء ما يفوق
طاقته 0

ومن المستقر عليه بنص المادة 76 من القانون رقم 1/2000
حين نصت على الاتى :-

استثناء مما تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجز على المرتبات
أو الأجور والمعاشات وما فى حكمها يكون الحد الأقصى ، إما يجوز الحجز عليه منها
وفاء لدين نفقه أو أجر أو ما فى حكمها للزوجة أو المطلقه أو الأولاد أو الوالدين
فى حدود النسب الاتية 0

أ – 25% للزوجة أو المطلقه وتكون 40% فى حاله وجود أكثر
من واحده 0

ب – 25% للوالدين أو أيهما 0         ج – 35% للولدين أو أقل

د – 40% للزوجة أو المطلقه ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما
0

ه – 50% للزوجة أو المطلقه وأكثر من ولدين والوالدين أو
ألهما 0

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز
الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبه ما حكم به لكل منهم 0

من جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا إ بهام
أن الحكم المستأنف قد غالى فى التقدير بما يرهق المستأنف ويزيد على معاشه  الأمر الذى يعيب الحكم لمخالفته لدخل المستأنف وحقيقة
الدخل ويوجب وبحق تعديله برفض الدعوى 0

السبب الثانى : –

المستأنف يعول والدته المسنه بعد وفاة والده

ويساعد شقيقه فى العلاج

الحكم المستأنف وقد قضى بالحكم المستأنف رعايته لوالدته
المسنه بعـد وفاه ومساعدته لشقيقه المريض فى العلاج والده الأمر الذى يحق معه وبحق
أن يطلب إلى المحكمة مراعاة إنفاقه على من يعولهم وللأسباب الأخرى التى يحتفظ
المستأنف 0لنفسه بالحق فى أبدائها بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة0

 

بنـــــــاء عـــلـــيـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها
وسلمتها صوره من هــذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف عالي القاهرة للأحوال
الشخصية الكائن مقرها بالتجمع الخامس  بمجمع محاكم القاهرة الجديدة  بجلستها المنعـقدة علنا صباح يوم        الموافق   
/    /      فى تمام الساعة الثامنة والنصف وما
بعدها  لتسمع المعلن إليها الحكم لصالح
المستأنف : –

أولا : بقبول الاستئناف شكلا 0

ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء
مجددا برفض الدعوى مع إلزام المستأنف ضدها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي
التقاضي 0

مع حفظ كافة حقوق المستأنف الاخرى0

ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

                      

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى