موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تسليم المبيع

 

تسليم المبيع

=================================

الطعن رقم  0191     لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 632

بتاريخ 22-06-1950

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسليم المبيع

فقرة رقم : 3

إذا رفعت دعوى بطلب تسليم عقار إستناداً إلى حكم سبق صدوره بتثبيت ملكية المدعى لهذا العقار وصحة العقود الصادرة له به وإلى أن المدعى مالك للعقار بمقتضى هذه العقود ، ثم رأت المحكمة لسبب ما أن الحكم السابق ليست له حجية الشىء المحكوم فيه ، فإنه يكون عليها للقضاء فى طلب التسليم أن تفصل فى ملكية المدعى وفى صحة عقودة على أساس أنهما مطروحان عليها . ولا يصح لها أن تقضى برفض دعوى التسليم و تترك المدعى و شأنه فى رفع دعوى جديدة بملكيته و صحة عقوده.

 

( الطعن رقم 191 لسنة 17 ق ، جلسة 1950/6/22 )

=================================

الطعن رقم  0472     لسنة 35  مكتب فنى 24  صفحة رقم 725

بتاريخ 09-05-1973

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسليم المبيع

فقرة رقم : 2

ليس للبائع لعدم تسجيل العقد و تراخى نقل الملكية بسببه أن يدعى لنفسه ملك المبيع على المشترى لأن من يضمن نقل الملكية لغيره ، لا يجوز أن يدعيها لنفسه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1083     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 512

بتاريخ 21-02-1984

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسليم المبيع

فقرة رقم : 1

المقرر وفقاً لنص المادة 431 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الإلتزام بالتسليم من الإلتزامات الأصلية التى تقع على عاتق البائع و لو لم ينص عليه فى العقد و هو واجب النفاذ بمجرد تمام البيع و لو كان الثمن مؤجلاً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1083     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 512

بتاريخ 21-02-1984

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسليم المبيع

فقرة رقم : 5

1) المقرر وفقاً لنص المادة 431 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الإلتزام بالتسليم من الإلتزامات الأصلية التى تقع على عاتق البائع و لو لم ينص عليه فى العقد و هو واجب النفاذ بمجرد تمام البيع و لو كان الثمن مؤجلاً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

 

2) المقرر أنه لا يؤثر فى صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يكون للمدين الحق فى فرضه و لا يتنافى مع طبيعة الوفاء بالإلتزام .

 

3) النص فى المادة 338 من القانون المدنى على أنه ”  لا يجوز للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ”      و على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية على أنه من بين هذه الأسباب حالة إذا كان المدين يطالب بإلتزام مقابل لم يتيسر له إستيفاؤه قبل تنفيذ إلتزامه .

 

4) المقرر أن محكمة الموضوع تختص بالطلب التبعى المرفوع إليها مع الطلب الأصلى الداخل فى إختصاصها ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده طلب الحكم بصفة مستعجلة بطرد الطاعن من العين المبيعة و تسليمها إليه و فى الموضوع بصحة نفاذ عقد  البيع موضوع التداعى فإن الطلب المستعجل بشقيه يكون داخلاً فى إختصاصها بإعتباره تابعاً للطلب الأصلى الذى تختص به وإذ قضت المحكمة الإبتدائية بإجابة المطعون ضده إلى طلباته فى الشق المستعجل ، و كان الحكم المطعون فيه قد أيدها فى هذا الشق فإنه

لا يكون قد خالف قواعد الإختصاص .

 

ه) المادة 107 مكرر من القانون رقم 3ه لسنة 1966 – المعدل –  تنص على أنه ” يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية إلا بإذن من وزارة الزراعة – ” مما مفاده أن الحظر مفروض على إقامة المبانى و المنشآت فى الأراضى الزراعية ، أما بيع تلك الأراضى و لو كان بقصد إقامة مبانى فلا يشمله الحظر وفقاً لصريح عبارة النص .

 

( الطعن رقم 1083 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/2/21 )

 

=================================

الطعن رقم  1737     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 984

بتاريخ 12-04-1990

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسليم المبيع

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 431 من القانون المدنى على أن ” يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع . يدل على أن محل إلتزام البائع بتسليم العين المبيعة إلى المشترى يتحدد بالمبيع المتفق عليه فى عقد البيع و هو فى الشئ المعين بالذات يكون بحسب أوصافه الأساسية المتفق عليها و التى تميزه عن غيره ، كما أن وقوع خطأ مادى فى التسليم فيما يتعلق بماهية المبيع لا يمنع البائع من طلب تصحيحه وفقاً لما تقضى به المادة 123 من القانون المدنى . لما كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن الشقة التى تسلمها المطعون ضده الأول بموجب المحضر المؤرخ 8 من يوليو سنة 1981 و المطلوب القضاء بصحته و نفاذه هى المقصودة برقم 8 التى تعاقد الأول على شرائها و ليست رقم 7 التى تعاقد المطعون ضده عليها طبقاً للرسم الهندسى الذى أجريت وفقاً له عملية القرعة و التعاقد مستدلاً على ذلك بإقرار الهيئة البائعة له و بما أسفرت عنه المعاينة التى أجراها الخبير المنتدب من أن جميع الشقق فى جميع الأدوار التى تعلو شقة النزاع أو تقع تحتها تحمل رقم 8 و سلمت إلى من تعاقدوا على الشقة رقم 8 أو إلى ما جاء بكتاب الشركة العامة للإنشاءات القائمة على التنفيذ و التسليم من أن الشقة التى تسلمها المطعون ضده الأول رقم 8 ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بصحة و نفاذ محضر التسليم سالف الذكر على سند من أن تغييراً قد جرى فى أرقام الوحدات السكنية بعد إستلام المطعون ضده الأول لشقة التداعى بإرادة هيئة الأوقاف المنفردة و لا يحاج به ، و دون أن يعن الحكم ببحث ماهية العين التى تم تعاقد المطعون ضده الأول على شرائها من المطعون ضده الثانى و ما إذا كان التسليم الذى تم يتفق مع التحديد المتفق عليه فى العقد أم لا و دفاع الطاعن من أن خطأ مادياً وقع فى تسليم المبيع بموجب المحضر المقضى بصحته و نفاذه و طلبت الهيئة البائعة تصحيحه ، مع أن من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصر التسبيب معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب .

 

( الطعن رقم 1737 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/4/12 )

=================================

الطعن رقم  1747     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 254

بتاريخ 20-01-1991

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسليم المبيع

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 435 من القانون المدنى أن تسليم المبيع يتم وضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته و الإنتفاع به بغير حائل مع إعلام المشترى أن المبيغ قد وضع تحت تصرفه و لم يشترط المشرع التسليم الفعلى بل إفترض تمام التسليم متى توافر عنصراه و لو لم يستول المشترى على المبيع إستيلاء مادياً . فيكفى لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء بإتفاق أو بتصرف قانونى مجرد كأن يظل البائع حائزاً المبيع بإعتباره مستأجراً و يعتبر التسليم فى هذه حكمياً أو معنوياً ” لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إستخلص سائغاً الأدلة المطروحة عليه أن مورث المطعون عليهم و من بعده ورثته يضعون اليد بصفتهم مستأجرين للأطيان التى إشتراها الطاعن و هو ما كان مطروحاً على المحكمة مما يوجب أن تقول كلمتها فيه و إذ قضى بإجابة الطاعن إلى تسليمه الأطيان المباعة على أن يكون التسليم حكمياً فإنه يكون وافق صحيح القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0073     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 273

بتاريخ 03-02-1938

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسليم المبيع

فقرة رقم : 1

إن إلتزام البائع بتسليم المبيع من مقتضيات عقد البيع ، بل هو أهم إلتزامات البائع التى تترتب بمجرد العقد و لو لم ينص عليه فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0073     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 273

بتاريخ 03-02-1938

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسليم المبيع

فقرة رقم : 2

إن المادة 277 من القانون المدنى تنص على أن يكون تسليم المبيع فى الوقت الذى عين لذلك فى العقد و إلا ففى وقت البيع مع مراعاة المواعيد التى جرى العرف عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0073     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 273

بتاريخ 03-02-1938

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسليم المبيع

فقرة رقم : 3

إن نص المادة الثامنة من لائحة بيع أراضى بلدية الإسكندرية و إن لم يكن فى عبارته إلزام البلدية بتسليم المبيع أو إلتزامها به إلا أنه لا يدع شكاً فى أن التسليم من إلتزامات البائع ، إذ أن عبارة هذا النص شبيهة بعبارة نص المادة الخامسة من اللائحة المذكورة ، و المفهوم من مجموع النصين أن الميعاد الذى أعطى للمشترى لدفع ثلث الثمن هو بعينه الميعاد الذى أعطى للبائع لتسليم المبيع ، فهما متماسكان تمام التماسك . فإذا كانت أرض البلدية التى رسا مزادها على المشترى و دفع ثلث الثمن فى الخمسة الأيام التالية لرسو المزاد قد تأخر تسليمها إليه لخلاف بينه و بين المجلس فى شأن هذا التسليم ، ثم سوى هذا الخلاف ببيع بعض أجزاء أخرى للمشترى مجاورة للأرض المبيعة له أولاً ، و تم تسليم كل ما بيع من الأرض فى تاريخ معين ، فإن ميعاد إستحقاق القسط الأول من باقى الثمن يبدأ من هذا التاريخ الذى حصل فيه تسليم الأرض بمساحتها الأخيرة لا من اليوم الخامس من رسو المزاد كما هو نص المادة الخامسة السالفة الذكر .

 

( الطعن رقم 73 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/2/3 )

=================================

الطعن رقم  0107     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 327

بتاريخ 30-01-1947

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تسليم المبيع

فقرة رقم : 2

حيازة مفتاح الخزانة هى حيازة رمزية لمنقول غير حاصل فعلاً فى اليد ، و ليست بذاتها دليلاً قاطعاً على حيازة ما هو فى الخزانة . و كون الشئ حاصلاً فعلاً فى حوزة من يدعى حيازته أو غير حاصل فيها هو من الواقع الذى يحصله قاضى الموضوع فى كل دعوى مما يتوافر فيها من دلائل . و إذا كان القانون قد نص فى باب البيع على أن تسليم المنقولات المبيعة يصح أن يتم بتسليم مفاتيح المخازن الموضوعة فيها ، فإن هذا النص لا يعنى أن كل من يحمل مفتاحاً لخزانة يكون و لابد حائزاً فعلاً لمحتوياتها ، لأن حمل المفتاح لا يلزم عنه حتماً أن حامله مسلط على الخزانة مستأثر بالتصرف فى فراغها ، و من ثم كانت العبرة فى كل دعوى بظروفها الواقعية ، فحيث تدل هذه الظروف على أن حامل مفتاح الخزانة كان متسلطاً فعلاً على ما فيها جاز إعتباره حائزاً و إلا فلا . و ما يراه قاضى الموضوع فى هذا الشأن هو رأى فى مسألة واقعية يستقل هو بتقديرها و لا يخضع قضاؤه فيها لرقابة محكمة النقض .

 

( الطعن رقم 107 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/30 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى