والدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وبعدم جواز الاثبات الا بالكتابه فيما جاوز نصاب البينة، او خالف دليلا كتابيا من الدفوع الجوهرية
والدفع بعدم جواز الإثبات
بالبينة
وبعدم جواز الاثبات الا
بالكتابه
فيما جاوز نصاب البينة، او خالف دليلا كتابيا من الدفوع
الجوهرية
فقضت محكمه النقض فى العديد
من احكامها ، بأنه وان كان الدفع بعدم جواز الاثبات بالبيئة لا يتعلق بالنظام
العام ، الا انه من الدفوع الجوهرية مادام دفاع المتهم قد تمسك به “
نقض 8/4/1973 – س – 24 – 103 – 499
نقض 6/12/1965 – س 16 – 176 – 916
نقض 19/5/1964 – س 15 – 83-426
وأذ تشددت احكام محكمه النقض
، فى إستلزام الدليل الكتابى فى حالات لزومه ، وفى عدم جواز الإثبات بالبينة فى
حالة عدم حجواز الاثبات بها ، إلا أنها قصرت هذه القيود على أحكام الأدانه دون
أحكام البراءه .
فقضت محكمه النقض بأن :
” المحكمه لا تكون فى
حل من قواعد الإثبات المدنيه إلا عند القضاء بالبراءه فيجوز لها ان تنشد البراءه
فى أى موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك اتلقواعد الا عند القضاء بالادانه دون
البراءه “.
نقض 9/6/1974 – س 25 – 122 – 573
نقض 31/3/1969 – س 20 – 92 – 433
نقض 20/10/1969 – س 20 – 213 – 1087
نقض 20/12/1981 – س 32 – 206 – 1153
بل وحرصت أحكام محكمه النقض
على المزيد من اتلاحتياط لصالح المتهم ، أتقاء لأى إدانة فى غير موضعها ، فإشترطت
فى دليل الإدانة الكتابى – حتى ولو كان أعترافاً للمتهم ذاته ، سواء بلسانة او
بكتابته ، أن يصادق الواقع ، فإذا خالف دليل الأدانه الحقيقه والواقع – يهدر ذلك
الدليل ولو كان كتابياً ولا يعول عليه .
فقضت محكمه النقض فى العديد من احكامها ان :-
” جريمة خيانه الامانه
لا تقوم الا اذا كان تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى
المادة / 341 عقوبات ، وان العبره فى القول بثبوت عقد من هذه العقود هى بحقيقه
الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه او بكتابته متى كان
ذلك مخالفاً للحقيقة “
” نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 –
286
نقض 8/6/1975 – س 26 – 116 – 497