وجوب أسناد الحكم إلى الحقائق الثابته لا على الفروض والاحتمالات المجردة :
وجوب أسناد الحكم إلى الحقائق الثابته
لا على الفروض والاحتمالات المجردة :
قضت محكمه النقض بإن :-
الأصل
وإن كان للمحكمه أن تستند فى حكمها إلى الحقائق الثابته علميا إلا أنة لا يجوز لها أن تقتصر فى قضائها على الحقائق الثابته علميا ولا يجوز لها الأستناد فى اطراح الدفاع على
مجرد رأى عبر عنه بألفاظ تفيد التعميم
والإحتمال دون النظر ألى مدى أنطباقه
فى خصوصيه الدعوى ذلك بأن القضاء
بالإدانه يجب أن يبنى بالجزم واليقين ، وبأن الأحكام الصادره بالإدانه يجب إلا
تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين .
نقض أول أبريل سنه 1973 – السنه 24 – ص 451 – رقم 92
نقض 6/2/1982 – س 33 – 137 – 665
نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 – 180
نقض 17/3/1958 – س 9 – 81 – 294
كما قضت محكمه النقض :-
”
بأن المحكمه لا تبنى حكمها الا على
الوقائع الثابته فى الدعوى ، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من
الأوراق المطروحه عليها ” وأن
الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أستند الحكم الى رواية أو واقعه لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيباً لا بتنائه على
أساس فاسد ” .
نقض 15/1/1984 – س 35 – 8 – 50
نقض 23/3/1982 – س 33 – 80 – 397
نقض 24/2/1975 – س 26 – 42 – 188
نقض 12/2/1979 – س 30 – 48 – 240
نقض س 13 /1 / 1972 – س 23 – 5 – 17