وجوب أن يقع التزوير فى محرر له قيمة فى الإثبات وفى بيان جوهرى فيما أعد المحرر لأثباته
وجوب أن يقع التزوير
فى محرر له قيمة فى الإثبات
وفى بيان جوهرى فيما أعد المحرر لأثباته
ــــــــــــــــــ
أستقرت
أحكام محكمه النقض على أن التزوير فى المحررات لا عقاب عليه الا إذا وقع فى
بيان جوهرى أعد المحرر لأثباته ، وقالت فى العديد من أحكامها أنه لا يكفى
للعقاب أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقه فى المحرر ، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع
فى جزء من إجراء المحرر الجوهرية التى من إجلها أعد المحرر لأثباته .
نقض 8/12/1974 – س 25 – 178 – 830
نقض 9/4/1963 – س 14 – 63 – 313
نقض 28/4/1959 – س 10 – 112 – 512
نقض 24/4/1959 – س 10 – 53 – 245
نقض 16/4/1931 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 239 – 291
نقض 20/11/1931 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 106 – 114
نقض 29/1/1970 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 57 – 89
نقض 25/3/1940 – مجموعه القانونيه
– ج 5 – 85 – 154
نقض 3/2/1941 – مجموعه القانونيه – ج 5 – 201 – 388
وقد
عرفت محكمه النقض البيان الجوهرى بأنه البيان الذى يكون اثباته فى المحرر ” لازماً
لاستكمال شكله القانونى “ ( نقض 19/6/1930 – مجموعه القواعد القانونيه –
ج 2 – 61 – 53 )
وقضت
محكمه النقض بأن بيان الجنسيه فى جواز السفر ليس من البيانات الجوهرية ،
فقالت فى حكمها الصادر 25/2/35 ( مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 3 –
340 – 435 ) – قالت :” أن أستخراج جواز سفر لشخص بجنسيه ليست له لا يستدعى
الحصول عليه ضرورة ارتكاب التزوير ، أى أن التغيير فى بيان بجواز السفر لا يعد
تزويراً – ويعلق الأستاذ الدكتور / محمود محمود مصطفى على ذلك فيقول : لا عقاب
أصلاً على من يذكر اسمه الحقيقى لدى أستخراجه تذكره سفر أو مرور ولكنه يعطى
بيانات أخرى مكذوبه ، ولو كانت مما أعد المحرر لاثباتها به ، كأن
يغير فى جنسيته او يذكر سناً غير سنه أو محل أقامه غير محله الحقيقى ولو أدى ذلك
الى أخفاء شخصيته وكان الأخفاء مقصوداً “.
( الدكتور محمود محمود مصطفى – القسم الخاص . ط 8 – 1984 – رقم / 155 – ص
187 / 188 ) .
وقضت
محكمه النقض بأن ” أثبات أن الزوجه بكر على غير الحقيقه فى عقد الزواج
لا ينطوى على جريمة تزوير ، اذ لم يعد عقد الزواج أصلاً لأثبات هذه الصفه ،
وأشتراط بكاره الزوجه لا يؤثر فى صحه عقد الزواج ” _ نقض 9/3/1964 – س 15
– 36-176 ) ، وعنوان الأقامه فى محضر الجلسه لا يؤثر فى صحه المزاد ، – وقد
قضت محكمه النقض بأنه ” لا يكفى للعقاب أن يكون الشخص قد قررغير
الحقيه فى المحرر ، بل يجب أن يكون
الكذب قد وقع فى جزء من اجزاء المحرر الجوهرية التى من اجلها اعد المحرر
لاثباته ، وبناء عليه فإذا قرر التابع مستلم الاعلان انه يقيم مع المعلن اليه على
خلاف الحقيقه فإن هذا لا يعد تزويراً لان التغيير لم يحصل فى بيان جوهرى من بيانات
الاعلان “.
( نقض 8/12/1974 – س 25 – 178 – 830