وجوب أن يقع التزوير فى محرر له قيمة فى اُبات وفى بيان جوهرى فيما أعد المحرر لأثباته
وجوب أن يقع التزوير
فى محرر له قيمة فى اُبات
وفى بيان جوهرى فيما أعد المحرر لأثباته
ــــــــــــــــــــ
أستقرت
أحكام محكمه النقض على أن التزوير فى المحررات لا عقاب عليه إلا اذا وقع فى
بيان جوهرى أعد المحرر لأثباته ، وقالت فى
العديد من احكامها أنه لا يكفى للعقاب ان
يكون الشخص قد قرر غير الحقيقه فى المحرر ، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع فى جزء من
اجزاء المحرر الجوهرية التى من اجلها اعد
المحرر لأثباته
نقض 8/12/1974 – س 25 – 178 – 830
نقض 9/4/1963 – س 14 – 63 – 313
نقض 28/4/1959 – س 10 – 112 – 512
نقض 24/4/1959 – س 10 – 53 – 245
نقض 16/4/1931- مجموعه القواعد القانونيه – ج2 – 239 – 291
نقض 20/11/1931 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 106 – 114
نقض 29/1/1940 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 57 – 89
نقض 25/3/1940 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 85 – 154
نقض 3/2/1941 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 201 – 388
وقد
عرفت محكمه النقض البيان الجوهرى بأنه البيان الذى يكون اثباته فى المحرر ”
لازماً لاستكمال شكله القانونى ” ( نقض 19/6/1930 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 61 – 53)
وقضت محكمه النقض بأن بيان الجنسية فى جواز
السفر ليس من البيانات الجوهرية فقالت فى
حكمها الصادر 25/2/35 . مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 3 – 340 – 435
).
قالت :-
”
أن أستخراج جواز سفر لشخص بجنسية ليست له لا يستدعى الحصول عليه ضرورة ارتكاب
التزوير ، أى أن التغيير فى بيان الجنسية بجواز السفر لا يعد تزويراً ، ويعلق
الاستاذ الدكتور محمد محمود مصطفى على ذلك فيقول : لا عقاب اصلا على من يذكر اسمه
الحقيقى لدى أستخراجه تذكره سفر او مرور ولكنه يعطى بيانات اخرى مكذوبه ، ولو كانت
مما أعد المحرر لأثباتها به ، كأن يغير فى جنسيته او يذكر سنا غير سنه او محل اقامه غير محله الحقيقى ولو أدى ذلك إلى أخفاء
شخصيته وكان الاخفاء مقصوداً “.
( الدكتور محمود محمود مصطفى – القسم الخاص – ط 8 – 1984 – رقم / 155 – ص
187 / 188 ) .
وقضت
محكمه النقض بأن : ” أثبات ان الزوجه بكر على غير الحقيقه فى عقد الزواج لا
ينطوى على جريمة تزوير ، إذا لم يعد عقد الزواج
أصلاً لأثبات هذه الصفه ، وأشتراط بكاره الزوجه لا يؤثر فى صحه عقد الزواج ” ( نقض
9/3/1964 – س 15 – 36 – 176 ) ، وعنوان الأقامه فى محضر الجلسه لا يؤثر فى صحه
المزاد ، وقد قضت محكمه النقض بأنه : ” لا يكفى للعقاب أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقه فى
المحرر ، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع فى جزء من اجزاء المحرر الجوهرية التى من
اجلها اعد المحرر لاثباته ، وبناء عليه فإذا قرر التابع مستلم الاعلان انه يقيم مع
المعلن اليه على خلاف الحقيقه فإن هذا لا يعد تزويراً لأن التغيير لم يحصل فى بيان
جوهرى من بيانات الأعلان “.
( نقض 8/12/1974 – س 25 – 178 – 830 )