ادوات المحامى

وجوب إطلاع المحكمة بنفسها وفى حضور الخصوم بالجلسه على المحررات موضوع التزوير

وجوب إطلاع المحكمة بنفسها

وفى حضور الخصوم بالجلسه

على المحررات موضوع التزوير

ــــــــــــــــــــ

        ذلك أن طبيعة جريمة التزوير تقضى بإلزام المحكمه قبل الفصل فيها وفى جرائم إستعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها بضرورة إطلاعها بنفسها على المحرر المزور فى الجلسة العلنية بحضور المتهم والمدافع عنه وذلك حتى يكون المحرر معروضاً على بساط البحث والمناقشة فى حضورهم لدى نظر الدعوى أمامها .

        وليبدى كل منهم ملاحظاته عليه وحتى تتأكد المحكمه بنفسها بعد إ طلاعها على المحرر المزور أنه بذاته محل المحاكمه ولأن هذا الإطلاع إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير عامة يقتضية واجب المحكمه من تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدلة التزوير .

وإستقر على ذلك قضاء النقض وقضى بأن :-

        ” إغفال المحكمه الإطلاع وبنفسها على الورقة موضوع الإدعاء بالتزوير عند نظره يعيب إجراءات المحاكمه لأن أطلاعها بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير عامة يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقة هى  الدليل الذى يحمل أدلة التزوير “.

نقض 19/5/1974 – س 25-105-491 – طعن 462 لسنه 44 ق

نقض 24/4/1967 – س 18 – 112 – 566

نقض 1/3/1965 – س 16-41-194

نقض 9/4/1957 – س 8 – 103- 381

نقض 3/4/1958 – س 36 – 89 – 530

نقض 1/7/1993 – س 44 – 98 – 636

كما قضت كذلك محكمه النقض بأنه :-

        لا يكفى إطلاع المحكمة وحدها على المحرر موضوع الجريمة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمه عرضه بإعتباره من أدله الجريمة على بساط البحث والمناقشة  بالجلسه فى حضور الخصوم  ليبدى كل منهم رأيه فيه ويطمئن إلى أنه بذاته موضوع الدعوع الدعوى الذى دارت المرافعه عليه “.

نقض 1/2/1989 – س 40 -* 26 – 150 – طعن 1999 لسنه 58 ق

نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328

نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491

نقض 27/10/1969 – س 20 – 231 – 1174

نقض 24/4/1967 – س 18 – 112 – 566

نقض 30/10/1961 – س 12 – 167 – 847

نقض 28/3/1966 – س17 – 72 – 362

نقض 14/6/1951 – س 2 – 444 – 1216

.       ولا محل للقول فى هذا المقام بأن إطلاع المحكمه والخصوم على المحرر محل جريمة التزوير لن تجدى فى المحاكمه ولن تؤثر على الدليل المستمد منه لأن هذا القول ينطوى على سبق الحكم على محرر لم تطلع عليه المحكمه ولم تمحصة مع ما يمكن ان يكون له من أثر فى عقيدتها لو أنها إطلعت عليه وأجرت معاينتة نقض .

4/2/1963 – س 14-18- 85

نقض 6/3/1980 – س 31- 62 – 328 – طعن 1265 لسنه 49 ق

 

        ذلك أن إطلاع  المحكمه على المحررات موضوع الاتهام بالتزوير هو واجب عليها يفرضه التزامها بتمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على  إعتبار ان تلك الأوراق هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير وحتى يمكن القول بأنها حين أستعرضت الأدلة فى الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماماً  شاملاً  يهيىء لها الفرصة لتمحيصة التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة

 ولا يرفع عوار عدم الإطلاع على المحررات المزورة عن إجراءات المحاكمه والذى يؤدى الى بطلان الحكم أن تكون المحكمه قد اوردت بحكمها ما يفيد أن الدائره السابقة قد طالعتها – لأن اطلاع هيئة أخرى على الأوراق والمستندات المطعون عليها بالتزوير محل الإتهام لا يغنى بحال  عن ضرورة اطلاع المحكمه التى تولت بعد ذلك محاكمتهم بنفسها على تلك الأوراق .

نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328

نقض 1/2/1989 – س 40 – رقم 26 – ص 150 – طعن 1999 / 58 ق

نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491

نقض 27/10/1969 – س 20 – 231 – 1174

نقض 24/4/1967- س 18 – 112 – 566

نقض 30/10/1961 – س 12 – 167 – 847

نقض  28/3/1966 – س 17 – 72 – 362

        لأن الغرض  من ذلك الاطلاع والغاية منه أن تتحقق المحكمة التى تجرى المحاكمة وتقولى تقدير الأدلة بالدعوى قبل الفصل فيها – أن الأوراق المشار إليها والمطعون عليها بالتزويرهى بذاتها  محل الأتهام بالتزوير هى الدليل يحمل أدلة التزوير – وهذه الغاية لا تتحقق اذا كانت المحكمه بهيئة أخرى هى التى تولت الإطلاع على تلك الأوراق خاصة اذا كانت لم تثبت بمحاضر الجلساتما أسفر عنه اطلاعها من نتائج كما هو الحال فى الدعوى المطروحة.

        ولأنه لا يجوز للقاضى الجنائى أن يبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليه فإذا فعل فقد سبق الحكم على ورقة لم يطلع عليها بنفسه ولم يمحصها مع ما يمكن ان يكون لها من أقر فى عقيدته لو أنه أطلع عليها .

        ولأن المحكمه الجنائية تكون عقيدتها فى الدعوى بناء على عقيدتها الشخصية ورأيها الخاص ولا يجوز لها أن تدخل فى إطمئنانها رأياً أخر لسواها ولو كانت محكمه أخرى .

نقض 9/5/1982 – س 33 – 113-561

نقض 10/4/1984 – س 35 – 88- 404

نقض 8/5/1984 – س 35 – 108 – 491

ولهذا قضت محكمه النقض :-

        ” اذا كانت المحكمه قد بنت حكمها على شهادة شاهد فى قضية أخرى ولم تسمع شهادته فى تلك الدعوى ولا أثر له فى أوراقها تأمر بضم قضية الجنحة المذكورة – فإن  الدليل الذى إستمدته على هذه الصورة من شهادة الشاهد المذكور يكون باطلاً والإستناد إليه يجعل حكمها معيباً بما يبطلة “.

نقض 3/2/1958 – س 9-30-ص 109

كما قضت بأنه  :-

        ” يجب أن يستند القاضى فى المواد الجنائية فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز أن يؤسس حكمه على رأى غيره “.

نقض 7/3/1966 – س 17 – 45 – 233

كما قضت :-

” بأنه يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيدة القاضى يحصلها هو مما يجرية من تحقيق مستقلاًفى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فى غيره – فلا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته فى صحة الواقعة التى أقام قضاءة عليها او عدم صحتها حكماً لسواه – وإذن فإذا كانت المحكمه قد حصلت من عناصر إقتناعها بثبوت البلاغ الكاذب على المتهم رأى ضابط الشرطة فى إن الشكوى المقدمه منه غير صحيحة وأنها كيدية القصد منها النكاية بالمجنى عليه فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضة “.

نقض 8/11/1949 – مج احكام النقض – س 1 – 21 – 59

        ” وأن التقليد فى العلامات التجارية يقوم على المحاكاه التى تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ومن ثم فخلو الحكم من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة  ومن أوجة التشابه والتطابق بينهما وإستناده فى ثبوت توفر التقليد على كتاب إدارة العلامات التجارية أو رأيها من وجود تشابه بين العلامتين يجعله مشوبتاً بالقصور فى المواد إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونية الى الذى يقتنع به وحده ولا يجوز ان يؤسس حكمه على رأى غيره “.

نقض 3/6/1957 – مج احكام النقض – س 8 – 157 – 573

” وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التى تطرح على بساط البحث بالجلسة ويقتنع بها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته – ولا يصح بحال أن تقام على رأى لغير من يصدر ولو كان جهة قضائية “.

نقض 26/2/1945 – مج القواعد القانونية – عمر جـ 6 – رقم 515 – ص 654

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى