** وجوب بيان مؤدى أدله الأدانه
** وجوب بيان مؤدى أدله الأدانه
ـــــــــــــــ
أغفال
المحكمه لبيان مضمون ومؤدى ذلك الدليل ينبىء ولا شك عن أن المحكمه حين أستعرضت
الأدله فى الدعوى لم تكن ملمة به الإلمام الكامل الذى يهيىء لها الفرصه لتمحيصه
التمحيص الشامل الكافى بما يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق البحث
للتعرف على وجه الحقيقه . وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه كما سلف البيان.
ولما
هو مقرر بأن القانون أوجب إشتمال كل حكم
بالإدانه على بيان لمضمون كل دليل من أدله
الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامه مأخذه تمكيناً لمحكمه النقض
من مراقبه صحه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم
وحتى يمكن التحقيق من مدى مواءمته لأدله الدعوى الأخرى إذ لا يبين من الحكم عند
إغفال بيان مؤدى أحد الأدله ومضمونه أن المحكمه حين أستعرضته كانت ملمه به إلماماً
شاملاً سيهىء لها الفرصه لتمحيصه الشامل الكافى الذى يدل على انها قامت بما ينبغى
عليها من واجب تحقيق البحث للتعرف على وجه
الحقيقه بما يعيب الحكم ويوجب مقضه .
نقض 14/12/1982 – س 37 – 207 –1000
نقض 9/2/1984 – س 35 – 25-127
ولا
يرفع هذا العوار عن الحكم أن تكون المحكمه قد تاندت فى قضائها بإدانه الطاعن إلى
أدله أخرى سلمت من هذا العوار لأنها متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده المحكمه
بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التصرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لباقى
الأدله الأخرى .
نقض 12/1/1986 – س 37 – 25 –114