وجوب تحقيق الدفاع القائم على النفى أو التكذيب حتى بغير طلب صريح مثال المعاينه – الخبرة
وجوب
تحقيق الدفاع القائم
على
النفى أو التكذيب
حتى
بغير طلب صريح
مثال
المعاينه – الخبرة
ـــــــــــــ
لما هو مقرر بأنه متى كان دفاع الطاعن قد
قام على وقوع الحادث فى المكان الذى وجدت جثة المجنى عليه فيه ودلل على ذلك بشواهد
منها ما أثبتته المعاينه من عدم وجود أثار دماء فى مكانه رغم أن المجنى عليه أصيب
بعدة جروح طعينه بالرأس والوجه وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دلالة ذلك – وهو فى صوره الدعوى دفاع جوهرى لما
يبنى عليه – ولو صح – النيل من أقوال شاهدى الأثبات مما كان يقتضى من المحكمه ان
تفطن اليه وتعنى بتحقيقه أو أن ترد عليه برد سائغ ينقصه أما وقد أغفلت الرد عليه
جمله فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه والأحالة .
22/1/1973 – س 24 – 21 – 87 – طعن 1345 / 52 ق
قضت
محكمه النقض بأنه :-
”
لا يقدح فى أعتبار دفاع الطاعن جوهرياً أن
يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن وصراحة – ذلك أن منازعه فى تحديد مكان الحادث
الذى وقع فيه يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده
“.
”
وأنه إذا الأصل أن المحكمه لها كامل السلطة التقديرية فى تقدير القوة التدليلية
لعناصر الدعوى المطروحه على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون تلك المسأله
ليست من المسائل الفنيه البحت التى لا تستطيع بنفسها ان تشق طريقها لإبداء الرأى
فيها “.
نقض 1/4/1973 – س 34 – 126 – 451 – طعن 11238 / 59 ق
نقض 17/5/1990 – س 41 – 92 – 727 –
طعن 123/ ق