موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7914 لسنة 56ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

العقود الإدارية والتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأربعاء الموافق 30/4/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين     / سعيد مصطفي عبد الغني                           نائب رئيس مجلس الدولة

/ د.محمد عبد المجيد إسماعيل                      وكيل بـــــمجـلس الـدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                          /  طارق عبد العليم تركي                             أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

 

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 7914 لسنة 56ق

الـمـقامـــــة مـــــن

نبيل بخيت أحمد (صاحب ومدير مؤسسة نبيلكو للتجارة والمقاولات مؤسسة فردية)

ضــــــــــــد

1- رئيس جامعة القاهرة                             بصفته

2- عميد المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة بصفته

الوقائع

عقد المدعي الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة 5/3/2002 أعلنت وفق صحيح القانون بطلب الحكم أولا: إلغاء القرار السلبي الصادر من المدعي عليه الأول بصفته بالامتناع عن تسليم موقع الأعمال محل المناقصة رقم 99/99/2000 للمدعي ثانيا: إلزام المدعي عليهما بصفتهما وبالتضامن فيما بينهما بدفع تعويض للمدعي قدره مليون جنيه مصري في حالة تسلم المدعي للموقع لتنفيذ الأعمال محل المناقصة رقم 99/99/2000 وذلك عن الأضرار التي أصابته وفقا للتفصيل الوارد بصحيفة الدعوى، ثالثا: إلزام المدعي عليهما بصفتهما بالتضامن فيما بينهما بدفع تعويض للمدعي قدره أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألف جنيه مصري في حالة عدم تمكين المدعي من تنفيذ الأعمال محل المناقصة رقم 99/99/2000 وذلك عن الأضرار التي أصابته وفقا للتفصيل الوارد.

وقال شرحا لدعواه، أنه بتاريخ 7/4/2000 طرح المعهد المدعي عليه الثاني مناقصة عامة رقم 99/99/2000 لتجديد جناح العمليات به، فتقدم المدعي بعرضه في هذه المناقصة وتقدم بخطاب ضمان ابتدائي بتاريخ 11/5/2000 برقم 846/2000 بمبلغ 80000 جنيه لصالح المعهد المدعي عليه تنفيذا لشروط المناقصة وتم مد مدة هذا الخطاب عدة مرات تنتهي أخرها في 15/12/2001 وتم فض المظاريف الفنية في 15/5/2000، وتم إخطاره في 3/12/2001 بقبول عرضه الفني وتقييمه في المرتبة الأولي 81% وتم فض المظاريف المالية في 20/2/2001 وتم اعتماد عرضه المالي لكونه أفضل العروض وتم إخطار المدعي برسو المناقصة عليه عند موافقته علي التحقيق ونتيجة لذلك قام المدعي بالتجهيز لتنفيذ هذه العملية بشراء المؤن والآلات اللازمة  وتوفير فريق العمل الذي يتولي التنفيذ وأبرم العديد من التعاقدات التي كبدنه تكاليف طائلة فضلا عما أنفقه من مصروفات كبيرة للاستعداد للدخول في تلك المناقصة وأنه كان يتعين علي إدارة المشتريات بالمعهد المدعي عليه أن تخطر المدعي بأوامر التوريد وأمر الإسناد ولكنها لم تخطره بالمخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات مما حدا به إلي إخطار المدعي عليهما بصفتهما في 20/6/2001 ، 28/6/2001 ، 13/8/2001، 17/10/2001 لإصدار خطاب الترسية وأمر الإسناد وإذ لم يتلق رداً

 

 

 

تابع الحكم  في الدعوى رقم 7914 لسنة 56 ق

 

قام في 4/11/2001 و 17/11/2001 بإنذارهما رسميا علي يد محضر بتمكينه من استلام موقع العمل بأسرع وقت ممكن ولما لم يتلق رداً تقدم بطلب إلي لجنة التوفيق برقم 406 لسنة 2001 فأصدرت توصيتها في 17/2/2002 برفضه، مما حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة ابتغاء الحكم له بسالف طلباته ركونا إنه قد إصابته أضرارا جسيمة من جراء تصرف جهة الإدارة تتمثل في ” حالة عدم تسلم الموقع للمدعي ” مبلغ  80000 جنيه مقابل دراسة العملية نظرا لكونها عملية تخصيصة ، مبلغ 10000 جنيه مصاريف إدارية واتصالات بالجهات المحلية والأجنبية المتخصصة، 3000 جنيه ثمن كراسة الشروط، 37000 جنيه قيمة وفوائد ومصاريف خطاب الضمان عن المدة من 15/5/1999 إلي يناير 2002 ، 4413000 جنيه قيمة المناقصة رقم 99/99/2000 لو أن المدعي قام بتنفيذها ” أما في حالة تسلم الموقع المدعي” فتتمثل الأضرار في 2000000 جنيه (مليون جنيه مصري) قيمة فروق أسعار المواد والمعدات والأضرار الناتجة عن التأخير في تسليم الموقع للمدعي.

ولدي تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن المدعي تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن المدعي عليه الأول بصفته حافظتي مستندات ومذكرة دفاع اطلعت المحكمة عليهم وأحاطت بما جاء منهم، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت في محاضر الجلسات وبجلسة 13/1/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/3/2008 مع مذكرات في أجل مسمي انقضي دون إيداع وبها مد أجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

وحيث إن حقيقة طلبات المدعي – طبقا لصحيح تكييفها قانونا الذي تملكه المحكمة استنادها لسلطاتها علي الدعوى بما فيها طلبات الخصوم – هي الحكم بإلزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي له تعويضا مبلغا مقداره أربعة مليون وخمسمائة ثلاثة وأربعين ألف جنيه عما لحقه من أضرار جراء إلغاء المناقصة رقم 99/99/2000، والمصاريف.

وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلا.

وحيث إن المحكمة وقد خلصت من بسط وقائع الدعوى ومستنداتها تمهد لقضاءها بأنه من المقرر قضاء أن مقتضي التنظيم الإداري للمناقصات والمزايدات أن الإجراءات التي تنتهي بالتعاقد تتولاها جهات ثلاث الأولي لجنة فتح المظاريف والثانية لجنة البت في العطاءات والثالثة جهة التعاقد، وقرار لجنة البت بتجديد من يجب التعاقد معه باعتباره صاحب أفضل العطاءات ليس الخطوة الأخيرة في التعاقد ولا يعدو أن يكون إجراء تمهيدياً ضمن عملية العقد الإداري المركبة ويأتي بعده دور الجهة الإدارية المختصة بإبرام العقد الإداري، ونافلة القول أن قرار لجنة البت بالترسية لا يعتبر هو القبول الذي يتم به العقد ولكن تصديق الجهة الإدارية المختصة وإخطارها صاحب العطاء بهذا القبول هو وحده الذي تترتب عليه الآثار القانونية ويصبح التعاقد تاماً وهو ما أفصحت عنه المادة 20 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983.

وحيث إن نص المادة 17 من القانون رقم 9 لسنة 1983 السالف الإشارة إليه والمادة 15 من القانون رقم 89 لسنة 1998 قد جري علي أنه تلغي المناقصة بعد النشر عنها أو الدعوة إليها وقبل البت فيها بقرار من السلطة المختصة إذا استغني عنها نهائيا أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .. ويجب في جميع الحالات أن يكون قرار إلغاء المناقصة مسببا.

وحيث إنه يبين من ذلك أن المشرع وإن اعتد في انعقاد العقد الإداري باعتماد السلطة المختصة لقرار لجنة البت بالترسية وأخطار المتعاقد بالقبول، إلا أنه في مجال إلغاء المناقصة فقد قرن هذا الإلغاء بشرطين أولهما : الاستغناء عنها، وثانيهما: إذا اقتضت المصلحة العامة إلغائها واستلهاماً منه لما ترتبه الدعوى للتعاقد من حقوق تقتضيها الثقة المتولدة لدي المواطنين في سلامة الإجراءات الإدارية وحملها علي فرضية الصحة والسلامة والحاجة إلي تأكيد هذه الثقة حيت لا ينفرد ويحجم المواطنين عن المشاركة في التعاقدات الحكومية لتسيير المرافق العامة، وحملاً علي ما  الزم به المشرع

 

 

 

تابع الحكم  في الدعوى رقم 7914 لسنة  56ق

 

جهة الإدارة من وجوب أن يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل أو الإنتاج علي أساس من دراسات واقعية موضوعية تعدها الجهة المختصة ويقررها رئيس الجهة الإدارة أو من يفوضه (المادة 1، 3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9/1983 السالف الإشارة إليه) فقد ضرب المشرع أجلا للسلطة المختصة تمارس خلاله سلطتها في إلغاء المناقصة عند توافر شروطه وهذا الأجل يبدأ من اليوم التالي للنشر عنها أو الدعوة إليها وينتهي بصدور قرار لجنة البت (وهو قرار إداري نهائي) فإذا أصدرت لجنة البت قرارها في المناقصة بالتربية أمتنع علي السلطة المختصة إلغاء المناقصة لأي سبباً كان، وذلك أخذاً بصراحة النص من أن إلغاء المناقصة يكون قبل البت، والبت مرحلة تبدأ من فتح المظاريف وتنتهي بصدور قرار لجنة البت وتفترق هذه المرحلة عن مرحلة الإسناد التي تقوم باعتماد السلطة المختصة لقرار لجنة البت وإخطار المتعاقد بالقبول – سواء بالنسبة للإجراءات أو القواعد القانونية الحاكمة – إذ أنه باعتماد السلطة المختصة لقرار لجنة البت وإخطار المتعاقد بالقبول تقوم العلاقة العقدية بين طرفيها ونكون بصدد عقد إداري يخضع في إنهائه وفسخه وتعديله لقواعد قانونية تغاير تلك التي ترد علي المناقصة في مرحلة البت يؤيد ذلك ويشايعه أن المشرع أردف ذلك الإلغاء الوجوبي المقرر بنص المادة 17 السالفة بإلغاء آخر جوازي في حالات عددها النص حصراً وجعله بقرار من السلطة المختصة بناء علي توصية لجنة البت وعليه فإذا انتهت لجنة البت بقرارها بالترسية فلا يجوز للسلطة المختصة إلغاء المناقصة إلا إذا تضمن قرار لجنة البت التوصية بإلغائها في الحالات المحددة علي سبيل الحصر في المادة 17، ومن جماع ذلك يبين أن المشرع قد ضرب لإلغاء المناقصة أجلا وحدد حالأته وأوجب تسبيب قرار الإلغاء فإذا خالفت جهة الإدارة ذلك وقع قرارها مخالفاً للقانون.

وحيث إنه وهدياً بما تقدم وبالبناء عليه، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي عليه الثاني بصفته قد تقدم بمذكرة عرض علي المدعي عليه الأول بصفته تضمنت أنه سبق الأخير الموافقة في 11/6/1999 علي إلغاء المناقصة العامة رقم 53/97/98 الخاصة بعملية تعديل جناحا لعمليات بالمبني القديم بالمعهد وإعادة طرحها، وأنه تم إضافة عملية تعديل جناح العناية المركزة بالمبني القديم إلي هذه العملية لسماح البند فأعتمد الأخير طرح العملية في مناقصة عامة  رقم 99/99/2000 بنظام المظروفين والإعلان بالنشر وتحديد قمية كراسة الشروط بمبلغ 3000 جنيه وقيمة التأمين الابتدائي مبلغ 80000 جنيه وتشكيل لجان فتح المظاريف والبت جلسة 15/5/2000، فتقدم لهذه المناقصة عدد 4 عطاءات منها عطاء المدعي .واختتمت لجنة البت في 22/5/2000 وقررت تشكيل لجنة فنية وإحالة العطاءات لها لدراستها، وانتهت بمحضرها المؤرخ 13/1/2001 بقبول ثلاث عطاءات فنياً من بينها عطاء المدعي، ثم تم فتح المظاريف المالية وإحالتها إلي لجنة مشكلة من قبل لجنة البت لتقييمها ماليا، وبجلسة 12/5/2001 قررت لجنة البت التوصية بترسية عملية تجديد جناح العمليات بالمبني القديم بالمعهد علي المدعي بمبلغ مقداره 4413080.00جنيه لكون عطائه أفضل العطاءات وأقلها سعرا أو في حدود القيمة التقديرية للعملية وهي مبلغ مقداره 4450000.00جنيه إلا أن السلطة المختصة لم تعتمد هذه التوصية ولم تخطر المدعي بالقبول واستندت إلي صدور قرار من وزير الإسكان برقم 71/1989 بتكليف شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح بتنفيذ هذه الأعمال إلي جانب أعمال أخري تابعة لجامعة القاهرة مما يبطل إجراءات الطرح.

وحيث إن المقرر عملاً بقاعدة أصولية هي أن المخطئ لا يستفيد من خطئه، وكانت هذه المناقصة قد قامت علي نفعية أخري تم إلغائها في 11/6/1999 دون إفصاح عن الأسباب وأن إلغاء المناقصة محل التداعي وقدم وقد تم بعد صدور قرار لجنة البت بالترسية علي المدعي وكان ركون الجامعة في إلغائها إلي سبق صدور أمر تكليف بالأعمال محل المناقصة بموجب قرار التكليف رقم 7/1989 فإنه وفضلا علي – أن الطرح يجب ذلك القرار الذي أستمر لمدة عشر سنوات دون أن تقوم الشركة المكلفة بالتنفيذ خلال مدة سبعة أشهر المحددة لها – فإن هذا السبب وبذاته تقوم به مسئولية الجامعة إذ لا يستقيم مع العدالة أن يتخذ من غيبوبة القائمين علي أمر المرافق العامة وإهمالهم الصارخ والجسيم الذي وصل إلي حد عدم معرفتهم بالأعمال التي تتم في المرافق رئاستهم وسندها ومصدرها مقبرة للحقوق ووئدا للالتزامات وإهدار للمال العام ويتمثل ذلك جليا في عدم متابعة أعمال الشركة المكلفة لمدة عشر سنوات وتوالي الإعلان عن ذات

 

 

 

تابع الحكم  في الدعوى رقم 7914 لسنة 56 ق

 

الأعمال في مناقصات عامة وما يتكبده ذلك من مبالغ مالية باهظة تصرف من قوت هذا الشعب ممثلا في خزينته العامة ثم إلغاء تلك المناقصات دون سبب من المصلحة العامة وإنما بسبب الخلل والاضطراب الذي أصاب مثل هذه المرافق من جراء القائمين علي أمرها وهو ما يصل إلي حد الكفاية ليس لتقرير الخطأ في جانبها فقط ولكن لتحديد المسئوليات عن ذلك .

وحيث إنه وعن أوجه الضرر التي بسطها المدعي، وكان التعويض إنما يكون عن الضرر المحقق وليس الاحتمالي، وكان المدعي قد لحقته أضراراً محققه متمثلة فيما تكبده من مبالغ مالية في شراء كراسة الشروط والمواصفات وإعداد عطائه وتقديمه وحضور جلسات فتح المظاريف والبت ومصاريف إصدار خطاب الضمان الابتدائي، فضلا عما لحقه به من ضرر أدبي متمثلا في غمط حقه في إسناد المناقصة إليه بالمخالفة للقانون وما أصاب سمعته التجارية من أذي من عدم الإسناد وإليه رغم كونه أفضل العطاءات شروطا وأرخصها سعراً، وكانت تلك الأضرار جميعها قد أنتجها خطأ الجامعة الثابت في حقها، ومن ثم تقضي المحكمة بتعويضه بمبلغ مقداره خمسون ألف جنيه يلزم به المدعي عليه الأول بصفته.

وحيث إنه عن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها المدعي عليه الأول بصفته لخزانة الدعوى عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعي تعويضا مبلغاً مقداره خمسون الف جنيه، وألزمته بصفته المصاريف.

سكرتير المحكمة                                                                                     رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى