موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون الطرق العامة

 

قانون الطرق العامة

=================================

الطعن رقم  3090     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 436

بتاريخ 30-11-1985

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير النقل رقم 152 لسنة 1970 . قسم المشرع الطرق العامة الى ثلاثة أنواع هى : – ” أ ” طرق سريعة  ” ب ” طرق رئيسية ” ج ” طرق اقليمية الطرق السريعة و الرئيسية تشرف عليها المؤسسة العامة للطرق و الكبارى – الطرق الاقليمية تشرف عليها وحدات الإدارة المحلية – فرض المشرع قيوداً على الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة بأنواعها الثلاثة لمسافات تختلف بإختلاف أنواع هذه الطرق – حظر المشرع الإنتفاع بهذه الأراضى فى أى غرض الا فى الزراعة – لا يجوز إقامة أية منشآت فى هذه الأراضى – لا يسرى هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن الا فى الأجزاء المارة بالأراضى الزراعية .

 

( الطعن رقم 3090 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/30 )

=================================

الطعن رقم  3707     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1780

بتاريخ 31-05-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الطرق العامة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة معدلا بالقانون رقم 146 لسنة 1984 كان الغرض الأساسى من قانون الطرق العامة قبل تعديله هو تأمين الطرق العامة و المحافظة عليها و الحرص على المظهر العام للطريق – قسم المشرع بالقانون رقم 146 لسنة 1984 الطرق العامة إلى ثلاثة أنواع هى : – 1 – الطرق السريعة 2- الطرق الرئيسية 3 – الطرق الاقليمية – حدد المشرع مواصفات الحركة فى هذه الطرق على وجه يكفل توفير الأمان و عدم تعطيل حركة المرور بها – جميع اشتراطات هذا القانون و قيوده بعد التعديل مقررة لخدمة أغراض الطرق العامة – أثر ذلك : – مخالفة هذه الشروط تعد اعتداء على الطريق العام – لا وجه للقول بقصر الطريق العام على ميوله و وسطه و الجزر الوسطى منه و أن سلطة الازالة الادارية المقررة للجهة المشرفة على الطرق محصورة فى ازالة التعدى فى النطاق المشار إليه – أساس ذلك : – أن هذا القول يتعارض مع صراحة النصوص لما يترتب على الأخذ به من أن تظل المخالفات التى تقع على منافع الطريق قائمة إلى أن يدل القضاء بدلوه فيها و هو ما قصد المشرع عندما خول الجهة المشرفة على الطريق ازالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف .

 

( الطعن رقم 3707 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/5/31 )

=================================

الطعن رقم  2005     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 862

بتاريخ 27-01-1990

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الطرق العامة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة – تقسيم الطرق العامة – ما لا يعد من الطرق العامة – نظم قانون الطرق العامة – توزيع الإختصاص بين الهيئة العامة المشرفة على الطريق و بين أجهزة الحكم المحلى و ذلك لدرء الأخطار التى تهدد أمن الطريق أو تخل بضمانات صلاحية حركة المرور أو تعوق توسيعه و تحسينه – المادة 9 حددت أحوال الإزالة إدارياً بأن يكون الإعتداء على الطريق العام أو منافعه العامة مما يعطل حركة المرور أو يعوق توسيع الطريق أو تحسينه – يجب أن يتم إخطار صاحب الشأن بذلك قبل شهر على الأقل من الإزالة و أن يطلب منه القيام شخصياً بإزالة الأعمال التى تشكل الإعتداء – إذا لم يمتثل جازت الإزالة إدارياً على نفقة المخالف – إذا لم تتوافر الحالات و الإجراءات السابقة كان قرار الإزالة مخالفاً للقانون .

 

( الطعن رقم 2005 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/1/27 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى