موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اثر الغبن فى القسمة

 

اثر الغبن فى القسمة

=================================

الطعن رقم  0051     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 728

بتاريخ 01-04-1975

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : اثر الغبن فى القسمة

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 2/844 من القانون المدنى ، أنه لا محل للضمان فى القسمة إذا وجد شرط صريح فى العقد يقضى بالإعفاء من الضمان و ذكر فى هذا الشرط  سبب الإستحقاق بالذات المراد الإعفاء من ضمانه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0051     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 728

بتاريخ 01-04-1975

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : اثر الغبن فى القسمة

فقرة رقم : 2

جعلت المادة 845 من القانون المدنى من الغبن الذى يزيد على الخمس عيباً فى عقد القسمة يجيز بذاته طلب نقضها ، و من ثم فإذا وقع فى القسمة غبن بالمقدار الذى حدده القانون ، جاز للشريك المغبون أن يرجع على باقى الشركاء بالغبن حتى و لو كان سبب الإستحقاق قد إستبعد فى عقد القسمة من أن يكون سبباً للرجوع بالضمان و ذلك تحقيقاً للمساواة بين المتقاسمين . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و ذهب إلى أن إسقاط الطاعنة حقها فى الضمان بالنسبة لحصتها فى العمارة يترتب عليه سقوط حقها فى طلب نقض القسمة للغبن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 51 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/4/1 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى