موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 19773 لسنه 56ق

“بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2006

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد        نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / صبحى على السيد                مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / علاء فؤاد                          مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد              أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى  

فى الدعوى رقم 19773 لسنه 56ق

المقامة من :-  

مشيرة عبد السميع محمود احمد   زوجة المعتقل السياسى / على حسن محمد جهلان    

ضد :- وزير الداخلية

——-

 الوقائع

——-  

          اقامت المدعية هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/8/2002 وطلبت فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعيه تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المأديه والادبيه التى لحقت بها من جراء اعتقال زوجها 0

   وقالت المدعية شرحا لدعواها انه تم اعتقال زوجها خلال الفترة من 1/6/1996 حتى تاريخ رفع الدعوى 0ونعت المدعيه على قرار اعتقال زوجها صدوره مشوبا بعيب مخالفه القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وقد ترتب على ذلك اصابتها باضرار مادية وادبية على النحو الموضح بعريضه الدعوى 0

          وقد اودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا وبقبولها موضوعا والزام المدعى عليه بصفته المصروفات

          تدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بالمحاضر حيث اودع الحاضر عن المدعيى حافظتى مستندات طويت احداها على شهادة زواج المدعية من المعتقل المذكور، واودع الحاضر عن الدولة حافظه مستندات ومذكره طلب فى ختامها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه واحتياطيا برفض الدعوى وبجلسه 3/1/2006 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه      7/2/2006 وبها رؤى مد اجل النطق بالحكم لجلسه اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0

          ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها واجراءاتها المقررة قانونا 0

          ومن حيث ان مناط مسئولية الادارة عن قراراتها الاداريه هو وجود خطا من جانبها بان يكون قرارها غير مشروع وذلك بان يلحقه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدوله وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقه السببيه بين الضرر وخطا الادارة 0

          ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان  زوج المدعية  اعتقل خلال الفتره من 1/7/1996 حتى 10/8/2002 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بمذكرة  الاعتقال  المقدمة من الادارة  بحافظتها المودعه جلسه 3/1/2006 مرافعه0

          ومن حيث ان ما ساقته الجهة الاداريه من اسباب لاعتقال زوجها المدعيه لايعدو ان يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالاوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدا لركن السبب ويكون على هذا النحو موصوما بمخالفه القانون 0

 

                   ومن حيث ان المدعية لحقها من جراء اعتقال زوجها اضرار مادية تمثلت فى حرمانها من انفاقه عليها بحسبانه المكلف شرعا بذلك فضلا عما انفقته فى سبيل  زيارته وطلب والافراج عنه  كذلك فقد لحقها اضرارا ادبيه وتمثلت فى الالام النفسية التى كابدتها من جراء حرمانها من زوجها خلال فتره اعتقاله فضلا عن  الاساءه الى سمعتها بعد ان  صنف زوجها ضمن الخطرين   على الامن والنظام العام الامر الذى يستوجب الحكم لها بالتعويض عن هذه الاضرار

          ومن حيث ان جهة الاداره خسرت الدعوى فانها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية المدعى عليها بان تؤدى للمدعية تعويضا قدرة 6000 جنيه (سته الاف جنيه ) والزمتها المصروفات 0

           سكرتير المحكمة                                                                   رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

علا

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى