وقف الدعوى الماده / 222 أ . ج
وقف
الدعوى
الماده
/ 222 أ . ج
ــــــــــــــ
توجب
الماده / 222 إجراءات جنائيه – وقف الدعوى الجنائيه إذا كان الفصل فيها يتوقف على الفصل فى دعوى
جنائيه أخرى ، وهو أمر وجوبى متعلق بالنظام العام يتعين على المحكمه القضاء به ولو دون طلب من
الخصوم ويمكن التمسك به فى إيه حالة تكون هعليها الدعوى .
وقضت بذلك
محكمه النقض إذ قالت .
”
إن توقف الحكم فى الدعوى على نتيجة الفصل فى دعوى جنائيه أخرى يحكم على المحكمه أن توقفها عملاً بالماده
222 إجراءات جنائيه ، فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البته لدفاع الطاعن عن طلب الوقف رغم أنه ضمنه دفاعه المكتوب المرفق
بملف الدعوى فأصبح واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمه عند نظر الدعوى فى
درجتى التقاضى فإنه يكون معيباً بما
يستوجب نقضه “
نقض 31/10/1984 – س 35 – 154
– 702 – طعن 2466 / 53 ق
كما قضت محكمه النقض بأن :-
”
توقف الحكم فى الدعوى على نتيجة
الفصل فى دعوى جنائيه أخرى يوجب
على المحكمه وقفها مادامت الدعوى الأخرى مرفوعه أمام القضاء – إبداء هذا
الدفاع جوهرى يوجب على المحكمه الموضوع
تمحيصه بلوغاً إلى غايه الأمر فيه أو الرد عليه ما يدفعه “.
نقض
13/1/1994 – س 45 – 12 – 94