موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ضم مدة الخدمة 3

ضم مدة الخدمة

=================================

الطعن رقم  0850     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1136

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

يشترط لضم مدة الخدمة السابقة طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 “1” أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد و يرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين . “2” أن تكون المدة المضمومة قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها . “3” و أن يقتصر الضم على المدد التى قضيت بعد الحصول على المؤهل العلمى الذى تتطلبه المادة “11” من القانون 210 لسنة 1951 و الذى يعين على أساسه الموظف أو يعاد تعيينه بمقتضاه – و هذه الشروط الثلاثة يتعين توافرها جميعاً فى المدة المضمومة إذا كان قد قضيت فى كادر أدنى أو على إعتماد أو بالمكافأة الشهرية أو باليومية – و من ثم يشترط أن تكون هذه المدة قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظفين فيها ، فإذا كان الثابت أن المكافأة الشهرية التى كان يتقاضاها المدعى قدرها 5 جنيه فإنها لا تعادل الدرجة التاسعة وفق أحكام الجدول المرافق للقانون 210 لسنة 1951 .

 

( الطعن رقم 850 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/31 )

=================================

الطعن رقم  2087     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1181

بتاريخ 07-06-1964

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن ما إنتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه جاء سديداً إذ رفض ضم مدة عمله فى دائرة فاطمة الزهراء ذلك أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 – الذى عمل به قبل رفع هذه الدعوى ، و من ثم ينطبق عليها – حدد فى مادته الأولى الجهات التى تقضى فيها المدد التى يعتد بها فى الضم على سبيل الحصر و هى : المصالح الحكومية – الأشخاص الإدراية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة مصلحية كانت أم إقليمية – حكومات الدول العربية – المدارس الخاضعة لإشراف وزارة التربية و التعليم – المصارف التى تقبل الحكومة كفالتها – الأعمال الحرة الصادرة بتنظيم الإشتغال بها قانون من قوانين الدولة – الهيئات و المنظمات الدولية التى تشترك فيها جمهورية مصر أو تنضم إليها – المؤسسات العامة و الهيئات و الجمعيات و الشركات المساهمة المصرية الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية . و من حيث أن هذا القرار هو القرار الخاص بمدد الخدمة السابقة و قد صدر تطبيقاً لأحكام – المادتين 23 ، 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن موظفى الدولة ، و من ثم لا يسوغ فى حساب المدد السابقة القياس على غيره من القرارات الجمهورية الأخرى التى صدرت فى شأن مسائل غير التى عالجها هذا القرار و إذ يبين أن دائرة فاطمة حيدر الزهراء ليست من بين الجهات التى تندرج فيما عدده القرار آنف الذكر على وجه الحصر فلا وجه إذاً لضم مدد العمل بها مهما بلغ أجر الطاعن فيها إلى مدة خدمته فى الدرجة التاسعة و كذلك مدة خدمته فى إدارة التصفية إذ إعتبرت إستمراراً لتلك التى قضاها فى الدائرة و قد دعت حاجة التصفية إلى إبقائه فترة من الزمن للإفادة من خبرته و لم يصدر قرار بإعتباره موظفاً عاماً و لم يعتبر كذلك بأية أداة قانونية أخرى بل كان يصرف راتبه من أموال هذه الدائرة التى وضعت تحت التصفية فهو و الحالة هذه لا يعتبر موظفاً عاماً و لو كان كذلك لما أمكن الإستغناء عنه بمجرد إنتهاء أعمال التصفية ، و إنما يعتبر عمله فى أثناء قيام أعمال التصفية إمتداداً لعلاقته السابقة لتلك الدائرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2087     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1181

بتاريخ 07-06-1964

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

لا مقنع فيما ذكره الطاعن من أنه يفيد من نص المادة الرابعة من القرار الجمهورى الرقيم 159 لسنة 1958 سالف الذكر الذى يقول ” مدد العمل السابقة التى تقضى فى غير الحكومة و الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة سواء كانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها بشرطين : الأول : ألا تقل المدة السابقة عن سنتين . الثانى: أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل بالحكومة و يرجع فى ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة ، ذلك لأنه لكى يطبق حكم هذه المادة يجب أن تكون الجهة التى يقضى فيها العمل السابق من بين الجهات التى حددتها المادة الأولى على سبيل الحصر و أخذ بإطلاق نص المادة الرابعة على النحو الذى يقول به الطاعن لأعتبرت أية جهة مهما كانت صالحة لحساب مدد العمل المقضى فيها لو ما كان هناك مقتضى بعد ذلك لتعدد جهات معينة على سبيل الحصر فى المادة الأولى من هذا القرار و لكان فى هذا الإطلاق تعارض ناسخ لما أوردته المادة الأولى و لا شبهة فى أن هذا التفسير لم يكن داخلاً فى قصد واضع الأحكام الواردة فى القرار التنظيمى العام آنف الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  2087     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1181

بتاريخ 07-06-1964

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 3

إنه بالنسبة إلى المدة التى قضاها المدعى ملاحظاً باليومية فإن هذه المحكمة ترى أن ضم هذه المدة التى إقتصر المدعى على المطالبة بها فى الطلب الذى قدمه لإعفائه من الرسوم القضائية و لكن بعد أن قبل طلب إعفائه من تلك الرسوم بالنسبة لمدة معينة على سبيل الحصر كما سلف البيان لم يذكره فى عريضة دعواه كما لم يضمنه مذكراته أو يثبته فى محاضر جلسات المحكمة الإدارية المطعون فى حكمها ، و من ثم يكون غير مقبول منه أن يثيره لأول مرة أمام هذه المحكمة فى صحيفة طعنه .

 

( الطعن رقم 2087 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/6/7 )

=================================

الطعن رقم  1647     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1211

بتاريخ 07-06-1964

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن الثابت أن المطعون ضده يطالب بأحقيته فى ضم مدة السنة التمرينية إلى مدة خدمته الحالية و ذلك فى أقدمية الدرجة و المرتب و ما يترتب على ذلك من آثار – فالدعوى بهذه المثابة تنطوى على منازعة تندرج فى عداد المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم التى نص عليها البند [ثانياً] من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة بالجمهورية العربية المتحدة و التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فيها ، و له فيها ولاية للقضاء كاملة بما يتفرع عنها من قرارات و إجراءات ترتبط بها ، إذ يقوم النزاع فيها على مراكز قانونية يتلقى أربابها الحق فيها – عند ثبوته – من القانون مباشرة دون أن يتوقف ذلك على إرادة الإدارة و يهدف فى مجالها ذوو الشأن فى تقدير أحقيتهم فى الإفادة من مزايا قاعدة قانونية ، و لا تعدو القرارات الى تصدرها الإدارة فى خصوصها – أن تكون تنفيذاً لحكم القانون ، و بهذا الوصف فإنها تعد من قبيل دعاوى التسوية لا الإلغاء و لا يخضع قبولها للمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1647     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1211

بتاريخ 07-06-1964

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

إن المادة 4 من اللائحة المؤقتة لمدرسة الفنون و الصنايع تقضى بأن مدة الدراسة لمدرسة الفنون و الصنايع الخديوية للحصول على الدبلوم هى خمس سنوات تمضى السنة الأخيرة فيها فى التمرين خارج المدرسة … و تنص المادة 18 من هذه اللائحة على أن “كل تلميذ نجح فى إمتحان الدبلوم بفرقة السنة الرابعة يجب عليه لكى ينال الدبلوم أن يشتغل مدة سنة فى المكاتب أو المصانع أو المعامل التابعة لمصلحة فنية من مصالح الحكومة أو التابعة لمصلحة أو مقاولة للأفراد أو لمدرسة من المدارس الصناعية ، أو بالإجمال لأى عمل آخر يمكنه أن يكتسب منه تجارب عملية فى عمل مماثل لما كان يشتغل به فى المدرسة ” و تنص المادة 20 من اللائحة على أن ” يكون التلميذ أثناء السنة التمرينية تحت مراقبة المدرسة فإذا رفت لسوء السلوك أو لسبب آخر كاف لتبرير هذا الرفت إعتبر مرفوتاً من المدرسة أيضاً و فى هذه الحالة لا يمنح الدبلوم ” و يبين من إستظهار هذه النصوص أن مدة الدراسة للحصول على دبلوم الفنون و الصنايع هى خمس سنوات ، و أن السنة الأخيرة من هذه المدة هى مدة دراسية عملية يجب أن يمضيها الطالب فى الجهات المشار إليها فى المادة 18 من اللائحة ليكسب تجارب عملية فى عمل مماثل لما كان يتلقاه فى المدرسة ، كما و أن تمضية هذه السنة شرط أساسى للحصول على الدبلوم ، و ما تضمنته اللائحة من التعبير عن السنة الخامسة الدراسية بالسنة التمرينية لا يخرجها عن أن تكون مدة دراسة عملية واجبة للحصول على الدبلوم و يظل الطالب خلالها تحت إشراف المدرسة و مقيداً بها و يتوقف حصوله على الدبلوم عل حسن السلوك و عدم قيام سبب به يستوجب الوقت ، كما أن نجاح الطالب فى إمتحان الدبلوم لفرقة السنة الرابعة يفتح أمامه سبيل الإنتقال إلى نوع من الدراسة العملية يتلقاها فى السنة الخامسة التى يحصل فى نهايتها على الدبلوم الخاص بمدرسة الفنون و الصنايع . من مقتضى نص المادة الثانية فقرة ثانية من القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 بحساب مدد الخدمة السابقة أن مدة التمرين التى تحسب كمدة عمل سابقة هى مدد التمرين التى تقضى القوانين و اللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمى إذ تنص المادة الثانية المذكورة مع مراعاة أحكام المادتين 12 ، 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تحسب مدد العمل السابقة المنصوص عليها فى المادة الأولى وفقاً للشروط و الأوضاع الآتية :

“1” ……………………

“2” مدد التمرين التى تقضى القوانين و اللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمى تضم كلها أو بعضها إلى الأقدمية فى الدرجة التى يعين بها الموظف وفقاً للأوضاع السابقة سواء أكان التمرين فى الحكومة أم فى هيئات معتمدة من الحكومة لهذا الغرض . يبين من إستظهار حالة المطعون ضده فى ضوء أحكام اللائحة المطبقة فى حقه أن السنة التمرينية المنصوص عليها فى اللائحة المذكورة لا يسوغ حسابها نظراً لأن هذه السنة تعتبر فى ضمن سنى الدراسة و لا يغير من الأمر شيئاً ما ورد بشهادة الدبلوم المرافقة لملف خدمة المدعى من أنه أتم الدراسة المقررة لمدارس الفنون و الصناعات سنة 1934 ذلك أن النصوص صريحة حسبما سلف بيانه فى أن مدة الدراسة هى خمس سنوات تمضى السنة الأخيرة منها فى التمرين خارج المدرسة . و من ثم لا يسوغ حسابها طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 التى تتطلب أن تمضى هذه المدة بعد الحصول على المؤهل ، و إذ ذهب الحكم المطعون عليه على خلاف هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تفسيره و يتعين القضاء بإلغائه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1647     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1211

بتاريخ 07-06-1964

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 3

بالنسبة إلى ما ذهبت إليه هيئة مفوضى الدولة من أن القرار الواجب تطبيقه على المطعون ضده هو قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من ديسمبر سنة 1951، فإن هذا القرار يقضى بأن تحسب للموظفين ذوى المؤهلات الدراسية المدة التى يكونون قد قضوها فى التمرين فى أقدميتهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية ، سواء كانت مدة التمرين هذه متصلة بخدمتهم الحالية أو منفصلة عنها بأجر أو بغير أجر ، و يستفاد مما سلف أنه يشترط لتطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر بحساب مدة التمرين فى أقدمية الدرجة أن تكون مدة التمرين مسبوقة بالحصول على المؤهل الدراسى المقررة له درجة معينة بالكادر – و على ذلك إذا كانت مدة التمرين كما هى الحال فى المنازعة الحالية تعتبر داخلة فى مدة الدراسة و مرحلة لازمة و سابقة على الحصول على المؤهل الدراسى إمتنع تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه .

 

( الطعن رقم 1647 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0825     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 9

بتاريخ 08-11-1964

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كان قرار مجلس الوزراء الصادرة فى 17 من ديسمبر سنة 1952 لم ينص صراحة على شرط إتحاد الدرجة السابقة مع الدرجة الحالية ، إلا أن ذلك مفهوم منه ضمناً إذ أنه يبين من إستظهار جميع القواعد التنظيمية التى صدرت فى شأن ضم مدد الخدمة السابقة أنها تشترط كأصل عام إتحاد طبيعة العمل و الدرجة و متى كان الأمر كذلك فإن الطعن يقوم على أساس سليم من القانون – و من ثم فإن المطعون ضده و قد كان يتقاضى أجراً يومياً قدره 220 مليماً فى الدرجة 360/160 مليماً قبل تعيينه فى الدرجة التاسعة التى يبدأ مربوطها 72 جنيهاً سنوياً طبقاً للكادر الملحق بالقانون 210 لسنة 1951 النافذ وقت إعادة التعيين فإنه لا يكون ثمة تعادل بين الدرجتين و بالتالى فإن المطعون عليه لا يكون على حق فى طلب ضم مدة خدمته السابقة بالإستناد إلى قرار 17 من ديسمبر سنة 1952 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0716     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 610

بتاريخ 07-02-1965

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

متى توافرت شروط ضم مدد الخدمة السابقة فى حق الموظف تعين ضمها لأن حقه فى هذا الضم لا يستمد من القرار الذى يصدر به بل من القواعد التنظيمية العامة التى تقرره و ما تدخل الإدارة بإرادتها إلا عمل تنفيذى يقتصر على تطبيق ما تقضى به هذه القواعد و من ثم فلا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم جواز الطعن فى قرارات الترقية السابقة على قرار الضم و من أن الطعن لا يجوز إلا بالنسبة للقرارات التالية لقرار الضم إذ أن الصحيح أن ضم مدة الخدمة السابقة للموظف يترتب عليه تحديد مركزه و إفتتاح ميعاد الطعن فى قرارات الترقية الصادرة قبل قرار الضم و لو مضى على نشر تلك القرارات أو إعلانها أكثر من ستين يوماً ما دام أنها صدرت فى ظل القواعد التنظيمية التى تم ضد مدة الخدمة السابقة تطبيقاً لها و ما دام أنه حافظ على ميعاد الطعن فى تلك القرارت محسوباً من تاريخ مركزه الذى كشف عنه قرار الضم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0716     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 610

بتاريخ 07-02-1965

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

لما كان المدعى قد طلب أصلياً إلغاء القرار الصادر فى 1958/2/27 بإجراء ترقيات إلى الدرجة الخامسة الإدارية فيما تضمنه من تخطية فى الترقية إليها . و كان من المسلم به أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 الذى ضمت مقتضاه مدة خدمة المدعى السابقة لا يعلم به إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 3 من مارس سنة 1958 و كان قضاء هذه المحكمة قد إنتهى إلى أن القرار المذكور لا يصح أن يعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 383 الصادر فى 1952/12/17 و لا بمجاله الزمنى فى التطبيق “الحكم الصادر بجلسة 21 من مارس سنة 1959 ص 935 من مجموعة السنة الرابعة و الحكم الصادر بجلسة 1961/6/24 ص 1303 من مجموعة السنة السادسة” فإن مقتضى هذا كله أنه ليس من حق المدعى الطعن فى القرار الصادر فى 1958/2/27 بإجراء ترقيات إلى الدرجة الخامسة الإدارية فيما تضمنه من تخطية فى الترقية إليها ما دام أن قرار الترقية المشار إليه قد صدر قبل العمل بالقواعد التنظيمية التى يستمد منها حقه فى ضم مدة الخدمة السابقة و هى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 .

 

( الطعن رقم 716 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/7 )

=================================

الطعن رقم  1645     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 871

بتاريخ 14-03-1965

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة قد إشترط لضم المدة التى قضيت فى عير الحكومة و الأشخاص الإدارية العامة أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل فى الحكومة و ناط بلجنة شئون الموظفين أن تحدد ذلك إلا أن هذا لا يعنى ألا يكون للقضاء الإدارى حق مراقبة صحة السبب الذى إستندت إليه الإدارة فى رفض ضم مدة الخدمة السابقة و مدى مطابقته للقانون ، و واقع الأمر أن واضع القرار الجمهورى إنما يهدف من إرجاع التقدير إلى لجنة شئون الموظفين إلى تحقيق ضمانة أكبر تكفل حسن تطبيق القانون ، إذ كان الوضع قبل صدور القرار الجمهورى لا يستلزم عرض الأمر فى هذا الشأن على لجنة شئون الموظفين المختصة ، و إنما كان موكولاً إلى الرئيس الإدارى ينفرد فيه بالتقدير ، و من ثم فالرجوع إلى هذه اللجنة لم يكن مقصوداً به الخروج على ما كان مستقراً فى القضاء الإدارى من تسليط رقابته على تقدير الإدارة فى مسألة ما إذا كان العمل السابق متفقاً فى طبيعته أو غير متفق مع العمل الجديد – ذلك أنه وفقاً لقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 يختص هذا المجلس بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى بعض المسائل و تكون له فيها ولاية القضاء كاملة ، و من بين ما نص عليه من ذلك المنازعات المتعلقة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين و ورثتهم و الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوة ، و من المقرر أنه تفسيراً لهاتين الفقرتين جرى القضاء الإدارى على إختصاصه بالنظر فى جميع القرارات التى قد تؤثر فى الحاضر أو المستقبل فى مرتبات الموظفين أو معاشاتهم أو فى ترقياتهم أو فى منحهم العلاوات ، و لا شبهة فى أنه يندرج تحت هذه الولاية المحددة تلك المنازعات المتعلقة بضم مدة الخدمة لأنها تؤثر فى المركز القانونى للموظف و يمتد أثرها من ثم إلى الأحكام التى يخضع لها المرتب و الترقية و العلاوة و المعاش ، و إذا كان هذا الأمر من المسلمات فإن وزن الأمور بالقسط فى الحالة المعروضة تقتضى من هذه المحكمة أن تزن طبيعة الوظيفة السابقة و مدى إتفاقها مع طبيعة الوظيفة الجديدة فى ضوء المستندات المقدمة إليها لتقول كلمتها و إلا أضحت رقابتها غير جدية ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى جعل الحق فى الضم و هو حق مستمد أصلاً من القانون خاضعاً لمحض تقدير الإدارة أو مشيئتها دون تعقيب عليها من القضاء الإدارى و هو ما لم يمكن قبوله بحال .

 

 

=================================

الطعن رقم  1714     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1080

بتاريخ 18-04-1965

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

نظم المشرع فى المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة موضوع تعيين الموظفين السابقين كما أقر فى المادة 24 منه ضم مدد الخدمة السابقة فى الحكومة أو فى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة فنص فى المادة 23 منه على أنه “فيما عدا الوظائف التى يكون التعيين فيها بمرسوم أو أمر جمهورى لا يجوز إعادة تعيين موظف سابق فى درجة أعلى من الدرجات التى كان يشغلها عند تركه خدمة الحكومة و لا منحه مرتباً يزيد على المرتب الذى كان يتقاضاه فى تلك الدرجة . فإذا كان قد أمضى الفترة التى قضاها خارج الحكومة مشتغلاً بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة ، و ذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح ديوان الموظفين فتجوز إعادته بقرار من الوزير بعد موافقة هذا الديوان بمرتب أعلى فى حدود الدرجة التى كان يشغلها أو فى درجة أعلى من تلك الدرجات و فى الحالة الأولى تحدد أقدمية الموظف بمراعاة مدة خدمته فى الدرجة التى كان فيها ، و فى الحالة الثانية تحدد أقدميته فى الدرجة المعين بها فى قرار الإعادة على أنه لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين فى غير أدنى درجات الكادر بأقسامه فى أية وزارة أو مصلحة إلا فى حدود 10% من الوظائف الخالية” . و نص فى المادة 24 على أنه ” إذا كان للمعينين فى الخدمة مدد عمل فى الحكومة أو فى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة المشار إليها فى المادة السابقة حسبت لهم هذه المدد كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة وفقاً للشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و ذلك بمراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1714     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1080

بتاريخ 18-04-1965

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

حددت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة الجهات التى تقضى فيها مدد العمل التى يجوز حسابها ضمن مدد الخدمة السابقة – و بينت المادة الثانية شروط حساب هذه المدد ، و نصت المادة الثالثة على أن تقدم طلبات ضم مدد الخدمة السابقة فى ميعاد معين حددته . و نظمت المادة الرابعة كيفية حساب هذه المدد فى تقدير الدرجة و المرتب فنصت على أنه ” يراعى فى تقدير الدرجة و المرتب عند حساب مدد العمل السابقة المؤهل العلمى للموظف و طبيعة الوظيفة و يجوز عند التعيين إفتراض ترقيته كل خمس سنوات على الأقل من المدة المحسوبة إعتباراً من التاريخ الفرضى للتعيين و يدرج مرتبه بالعلاوات على هذا الأساس مع عدم صرف فروق عن الماضى ” و نصت المادة الخامسة على أنه ” يشترط ألا يترتب على ذلك الضم أن يسبق زملاءه ممن يعملون معه فى المصلحة أو الوزارة المعين فيها ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  1538     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1140

بتاريخ 25-04-1965

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

يبين من إستقراء مذكرة اللجنة المالية رقم 957/9 معارف و التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 5 من مارس سنة 1945 أنه ورد فى البند الثانى منها أن وزارة المعارف أرسلت إلى وزارة المالية كتاباً فى 12 من يونية سنة 1944 بحساب مدد الخدمة السابقة بالتعليم الحر بأكملها للمدرسين لأنه بحكم قانون التعليم الحر أصبح هذا التعليم خاضعاً لنظم الوزارة و تعليماتها – و أصبح موظفوه يعاملون المعاملة المقررة لزملائهم من موظفى الوزارة و أفراد الفريقين تخرجوا من معاهد واحدة و يؤدون مهنة التدريس فى مدارس مستواها واحد و الوزارة تستفيد بترشيح هؤلاء لمدارسها الأميرية نظراً للخبرة و المران اللذين يكتسبها هؤلاء المدرسون من مزاولة مهنة التدريس بالمدارس الحرة، فضلاً عن أن ترشيحهم الأول للمدارس الحرة لا يتم إلا بموافقة الوزارة – و نظراً لأن شكاوى جميع هذه الطوائف جديرة بالعطف و تأمل الوزارة أن يكون تحقيقها وسيلة من وسائل رفع مستوى التعليم بصفة عامة ، لذلك تقترح الوزارة حساب مدتها كاملة فى الأقدمية و تحديد الماهية و يعاملون من حيث التثبيت طبقاً للقواعد المقررة بصفة عامة – و إنتهت المذكرة إلى الآتى :

[و قد إستعرضت اللجنة المالية جميع هذه الحالات فألفتها جديرة بالعناية و رأت أن الأمر يستدعى تسوية الموقف بحيث ينال هؤلاء جميعاً معاملة عادلة يبررها إنتماء معظمهم إلى هيئة التعليم فى البلاد و قضاؤها ردحاً طويلاً من عمرهم فى مهنة سامية أغراضها شاقة و واجباتها ، لذلك فقد وافقت اللجنة فيما يتعلق بالمدرسين الذين ما زالوا يشتغلون بمدارس التعليم الحر الموافقة على حساب المدة كاملة لهم – على أن من يعين منهم فى خدمة الحكومة فى المستقبل تحسب له المدة كاملة فى الأقدمية و تحديد الدرجة و يعامل من حيث التثبيت طبقاً للقواعد المقررة للتثبيت بصفة عامة ” . و مفاد ما سلف أن وزارة التربية و التعليم جنحت إلى معاملة طائفة مدرسى التعليم الحر معاملة خاصة تقديراً لما أدوه للتعليم من خدمات ، فإقترحت حساب مدة خدمة من يعين منهم فى خدمة الحكومة وقتذاك و مستقبلاً فى الأقدمية و تحديد الدرجة و الماهية و وافقتها وزارة المالية عن هذا الإقتراح و إستصدرت قراراً خاصاً من مجلس الوزراء فى 5 من مارس سنة 1945 و من ثم فإن حق مدرسى التعليم الحر فى ضم خدمتهم كاملة لمن يعين منهم فى خدمة التعليم الحكومى إنما يتم بصورة محتمة لا ترخص فيها بل و بطريقة تلقائية غير متوقفة على طلب من ذوى الشأن و تفريعاً على ما سلف فإن ما ذهبت إليه إدارة قضايا الحكومة من أن الطاعن كان يتعين عليه أن يقدم طلبه خلال المدة المنصوص عليها فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 لا يسرى فى حق مدرسى التعليم الحر الذى ينظم قواعد ضم مدد خدمتهم السابقة قرار خاص لا صلة له بالقرار العام و قيوده إذ من المقرر أن الخاص يقيد العام لا العكس .

 

 

=================================

الطعن رقم  1375     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1329

بتاريخ 09-05-1965

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 4

أوضحت وزارة الصحة إلى وزارة المالية أنه تقدم إليها عدة إلتماسات من أطبائها الذين أمضوا مدة مساعد إكلينيكى بمستشفى القصر العينى بطلب ضمها فى حساب الماهية و الأقدمية إستناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 11 من يونية 1950 الذى يقضى بحساب المدد التى تقضى فى التمرين بوزارة الزراعة فى الأقدمية و الماهية إذ أن إشتغال حضرات الأطباء كمساعدين إكلينكيين إنما كان لعدم وجود وظائف أطباء إمتياز خالية ، و طلبت الوزارة الموافقة على تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه على الأطباء أسوة بموظفى وزارة الزراعة ، و قد بحثت اللجنة المالية هذا الطلب ، و رأت الموافقة على حساب مدة إشتغال الأطباء كمساعدين إكلينيكيين فى أقدميتهم بالدرجة السادسة دون أن يترتب على ذلك تعديل فى الماهية أو فى مواعيد العلاوات ، و رفعت رأيها هذا مذكرتها رقم “987/1 صحة” إلى مجلس الوزراء فوافق بجلسته المنعقدة فى 3 من ديسمبر 1951 على رأى اللجنة المالية المذكورة . أن القاعدة التنظيمية التى كانت سارية وقتئذ و التى تضمنها كتاب وزارة المالية الدورى رقم 234-2095/1 المؤرخ فى 24 من يونية 1941 أنه كان يعول فى حساب أقدمية الموظفين على تاريخ حصولهم على درجاتهم الحالية ، فإذا إتحدت تواريخ الترقية يرجع إلى تاريخ منحهم الدرجة السابقة و هكذا إلى تاريخ الإلتحاق بالخدمة ، و فى حالة التساوى يعتبر الأرقى فى المؤهلات الدراسية ، و فى حالة التساوى يعتبر الأكبر سناً هو الأقدم . و قد جاء قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 مردداً هذا الأصل ناصاً فى المادة “25” فقرة “أ” على أن تعتبر الأقدمية من تاريخ التعيين ، فإذا إشتمل مرسوم أو قرار على تعيين أكثر من موظف على درجة واحدة إعتبرت الأقدمية كما يلى : 1- إذا كان التعيين متضمناً ترقية إعتبرت الأقدمية على أساس الدرجة السابقة .

 

( الطعن رقم 1375 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/5/9 )

 

=================================

الطعن رقم  0900     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1380

بتاريخ 16-05-1965

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة تنص على أنه ” مع مراعاة أحكام المادتين 12 ، 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تحسب مدد العمل السابقة المنصوص عليها فى المادة الأولى وفقا للشروط و الأوضاع الآتية : “1” مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الادارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة سواء أكانت متصلة أو منفصلة متى كانت قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر . فاذا كانت قد قضيت فى كادر أدنى أو على اعتماد أو بالمكافأة الشهرية أو باليومية جاز ضمها كلها أو بعضها بالشروط الآتية : “أ” أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد و يرجع فى تقدير ذلك الى لجنة شئون الموظفين المختصة “ب” أن تكون المدة المضمومة قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها ” . و واضح من هذا النص أن المشرع قد فرق فى الحكم بين مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الادارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة التى تقضى فى درجة معادلة للدرجة التى التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر و بين تلك التى تقضى فى كادر أدنى أو على إعتماد أو بالمكافأة الشهرية أو باليومية ، فأجاز ضم المدد الأولى و حسابها كاملة سواء أكانت متصلة أو منفصلة دون قيد أو شرط ، بينما تطلب فى المدة الثانية توافر شرطين لجواز ضمها الأول أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد و الثانى أن تكون قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و مفاد ذلك أن قضاء المدة المطلوب ضمها على درجة معادلة و فى نفس الكادر إنما تغنى عن شرط إكتساب الخبرة الذى هو فى حقيقته ترجمة لشرط إتحاد طبيعة العمل ، و إذ كان الثابت أن مدة خدمة المطعون فى ترقيته التى قضاها بوزارة التربية و التعليم من 1950/12/1 الى 1955/9/30 قضيت بالدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى ، و هى ذات الدرجة التى عين فيها بالهيئة العامة للسكك الحديدية و فى نفس الكادر ، فإن تلك الهيئة إذ قامت بضمها كاملة فى حساب أقدميته طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 آنف الذكر تكون قد طبقت فى شأنه هذا القرار تطبيقا سليما لا وجه للطعن عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0900     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1380

بتاريخ 16-05-1965

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن مفاد الشرط الوارد بالمادة الخامسة من ذلك القرار الجمهورى هو عدم جواز تعيين الموظف الذى تضم له مدة خدمة سابقة فى درجة أعلى مما وصل إليه زملاؤه ممن يتفق تاريخ تعيينهم فى الحكومة مع التاريخ الذى ترد إليه أقدميته فيه بمقتضى قواعد الضم و كذلك عدم جواز اعتباره مرقى إلى الدرجة الأعلى التى يستحقها بالتطبيق لقاعدة الترقيات الافتراضية فى تاريخ أسبق من تاريخ ترقية زملائه المشار إليهم إلى هذه الدرجة ، و أنه بهذا التفسير وحده يكون إعمال قواعد ضم مدد الخدمة السابقة بما يحقق للموظف الذى تضم له هذه المدد طبقا لتلك القواعد مزايا هذا الضم من جهة و بحيث لا يضار الموظف الذى يتفق تاريخ تعيينه الفعلى فى الحكومة مع التاريخ الفرضى الذى ترد إليه أقدمية زميله الموظف الذى تضم له مدة خدمة سابقة من جهة أخرى فيظل الأول سابقا للثانى ، أما التفسير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه و أجاب على أساسه المدعى إلى طلبه و قد رأى ألا يترتب على ضم مدة خدمة للموظف أن يسبق زملاءه ممن يعملون معه فى المصلحة أو الوزارة المعين فيها أياً كان التاريخ الذى ترجع اليه أقدمية هذا الموظف و لو رجعت الى سنوات سابقة على تاريخ التعيين الفعلى لبعض زملائه فى الدرجة المعين فيها ، فمن شأنه أهدار مدد الخدمة السابقة للموظف و تعطيل تطبيق قواعد الضم و إهمالها فتصبح بهذا التفسير غير ذى فائدة للموظف و عديمة الأثر فى حياته الوظيفية ، هذه النتيجة التى يؤدى اليها هذا التفسير كافية وحدها لإستبعاده لمجافة ذلك للمنطق و المعقول إذ لا يتصور بداهة بعد أن يجيز المشرع ضم مدد الخدمة السابقة للموظف و يحدد آثارها سواء فى ترتيب الأقدمية أو فى الترقيات الافتراضية أن يفسر نص فى قواعد الضم بما من شأنه أهدار هذه الآثار كافة مما يتعين معه تفسير نص المادة الخامسة من القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 بما يتحقق معه إعمال قواعد الضم و ترتيب آثارها التى قررتها تلك القواعد لا بما يفضى إلى أهدارها على الوجه سالف البيان ، و إذ كان الثابت أن أقدمية المطعون فى ترقيته قد أرجعت بعد ضم مدة خدمته السابقة فى وزارة التربية و التعليم الى 1951/1/21 بينما ترجع أقدمية المدعى فيها الى 1953/7/1 ، فمن ثم فانه طبقاً للنظر المتقدم لا يعتبر زميلاً للمطعون فى ترقيته فى حكم المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه و بذلك يكون هذا سابقاً المدعى فى ترتيب الأقدمية فى الدرجة السادسة و يكون القرار الصادر بترقيته الى الدرجة الخامسة باعتباره الأقدم قد صدر و الحالة هذه سليماً مما يتعين معه رفض طعن المدعى فى القرار المذكور ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبا مخالفاً فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و يتعين لذلك إلغاؤه و القضاء برفض الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات .

 

( الطعن رقم 900 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/5/16 )

=================================

الطعن رقم  1687     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1521

بتاريخ 30-05-1965

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قد تناول بالتنظيم موضوع ضم مدد الخدمة السابقة للموظفين الذين يعينون أو يعاد تعيينهم طبقاً لأحكامه ، فى المادتين 23 ، 24 منه . فنص فى المادة 23 على أنه فيما عدا الوظائف التى يكون التعيين فيها بمرسوم أو أمر جمهورى لا يجوز اعادة تعيين موظف سابق فى درجة أعلى من الدرجة التى كان يشغلها عند تركه خدمة الحكومة و لا منحه مرتباً يزيد على المرتب الذى كان يتقاضاه فى تلك الدرجة . فاذا كان قد أمضى الفترة التى قضاها خارج الحكومة مشتغلاً باحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة ، وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين فتجوز اعادته بقرار من الوزير المختص بعد موافقة هذا الديوان بمرتب أعلى فى حدود الدرجة التى كان يشغلها أو فى درجة أعلى من تلك الدرجة . و فى الحالة الأولى تحدد أقدمية الموظف بمراعاة مدة خدمته فى الدرجة التى كان فيها ، و فى الحالة الثانية تحدد أقدميته فى الدرجة المعين بها فى قرار الاعادة . على أنه لا يجوز اطلاقاً تعيين موظفين فى غير أدنى درجات الكادر بأقسامه فى أية وزارة أو مصلحة الا فى حدود 10 % من الوظائف الخالية . و نص فى المادة 24 على أنه اذا كان للمتعينين فى الخدمة مدد عمل فى الحكومة أو فى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة المشار اليها فى المادة السابقة حسبت لهم هذه المدد كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة وفقاً للشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير المالية و الاقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و ذلك بمراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة . و تنفيذاً لهاتين المادتين عرض وزير المالية و الاقتصاد بناء على ما اقترحه ديوان الموظفين مذكرة بشأن هذه القواعد و وافق مجلس الوزراء على ما جاء بهذه المذكرة فى جلسته المنعقدة فى 17 ديسمبر سنة 1952 و قد حددت المادة الأولى من هذا القرار الجهات التى تقضى فيها مدد الخدمة التى يجوز حسابها ضمن مدد الخدمة السابقة ، و نظمت المادتان الثانية و الثالثة شروط و كيفية حساب تلك المدد ، و تناولت المادة الرابعة تقدير الدرجة و المرتب للموظف الذى تضم مدة خدمته السابقة . ثم نص فى المادة الخامسة منه على أن تطبق القواعد المتقدمة على الموظفين الذين يدخلون الخدمة أو يعادون لها ابتداء من أول يوليو سنة 1952 تاريخ تنفيذ القانون 210 لسنة 1951 أما الذين التحقوا بالخدمة قبل أول يوليو سنة 1952 فتطبق عليهم القواعد التى كان معمولاً بها قبل تنفيذ القانون المشار اليه و بالشروط التى كانت مقررة . و واضح مما تقدم أن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . بعد أن تناول بتنظيم جديد موضوع ضم مدد الخدمة السابقة يكون قد ألغى جميع القواعد السابقة عليه الصادرة فى هذا الموضوع و التى تتعارض مع أحكامه ، و على هذا نصت صراحة المادة الخامسة من القرار الصادر من مجلس الوزراء فى 1952/12/17 تنفيذاً للمادتين 23 ، 24 من قانون موظفى الدولة حسبما سبق البيان .

 

 

=================================

الطعن رقم  1687     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1521

بتاريخ 30-05-1965

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

يشترط للافادة من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/12/17 فى شأن حساب مدد العمل السابقة اتحاد الدرجة و طبيعة العمل فى المدتين السابقة و اللاحقة ، و من ثم لا يجوز طلب ضم مدة خدمة سابقة قضيت فى الكادر الكتابى المتوسط الى مدة الخدمة فى الكادر الفنى العالى فى حساب أقدمية الدرجة فى الكادر الأخير بالتطبيق لأحكام ذلك القرار . بيد أنه بتاريخ 20 من فبراير سنة 1958 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 متضمناً قواعد جديدة فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة ، و قد أجاز هذا القرار ضم مدد العمل السابقة فى الحكومة اذا كانت قد قضيت فى كادر أدنى فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها بشرط أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد و نص على أن يرجع فى تقدير ذلك الى لجنة شئون الموظفين المختصة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1687     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1521

بتاريخ 30-05-1965

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 3

لما كان طلب المدعى الغاء قرارات الترقية المطعون فيها فيما تضمنته من تخطيه فى الترقية بالأقدمية الى الدرجة الخامسة يدور وجوداً و عدماً مع طلب ضم مدة خدمته السابقة التى قضاها فى الدرجة السادسة بالكادر الكتابى و كانت هذه المحكمة قد انتهت الى عدم أحقيته فى ضم هذه المدة سواء طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/12/17 أو طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فان استناده الى هذين القرارين لا يسعفه و الحالة هذه فى الطعن على تلك الترقيات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1687     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1521

بتاريخ 30-05-1965

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 4

إن القانون رقم 4 لسنة 1964 الذى صدر أثناء نظر الطعن قد أتى بقاعدة جديدة مؤداها تطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى أغسطس و أكتوبر سنة 1950 على التعيين الحاصل بعد أول يوليه سنة 1952 خلافاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى ينص فى المادتين 23 ، 24 منه على إن حساب مدد الخدمة السابقة يكون طبقاً لقواعد يصدرها مجلس الوزراء و هى تلك التى تضمنها قراره الصادر منه تنفيذاً لذلك فى 17 من ديسمبر سنة 1952 و أصبح هذا القرار هو الواجب التطبيق على التعيين الحاصل منذ أول يوليه سنة 1952 دون القواعد السابقة المنظمة لضم مدد الخدمة و لذلك صدر القانون رقم 4 لسنة 1964 متضمناً تعديلاً تشريعياً لحكم المادتين 23 ، 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و هذا وحده يفسر صدور التعديل لا بأداة القرار الجمهورى كما هى الحال عادة فى شأن تنظيم ضم مدد الخدمة السابقة و من ثم ينبغى أن تستبعد فكرة أن يكون القانون رقم 4 لسنة 1964 تشريعاً تفسيرياً لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 بعد اذ سقطا فى مجال التطبيق القانونى لتعارض أحكامهما تعارضاً واضحاً مع القانون رقم 210 لسنة 1951 و القرارات المنفذة لأحكامه ، و لا حجة فيما قد يقال من أن المذكرة التفسيرية للقانون المشار اليه رددت أن الشارع أراد أن يحسم الخلاف الذى ثار حول الحصول على المؤهل قبل أو بعد أول يوليه سنة 1952 و ذلك عن طريق اصدار قانون تفسيرى ، لأن رفع هذا الخلاف قد تم فى الواقع على حساب التفسير الصحيح لمجال تطبيق هذين القرارين و تحقق عن طريق نسخ القاعدة التشريعية الواجبة التطبيق فى خصوص ضم المدد السابقة و الاستعاضة عنها بحكم جديد ، و هذا ما فعله المشرع باصدار القانون رقم 4 لسنة 1964 فقد ضمنه أحكاماً جديدة تعدل من قواعد ضم مدد الخدمة السابقة و على وجه الخصوص أحكام المادتين 23 ، 24 من قانون نظام موظفى الدولة كما سبق ايضاحه ، فهو يعيبر بذلك من القوانين المنشئة لأحكام جديدة و ليس قانوناً مفسراً كما قد يفهم مما جاء خطأ فى المذكرة التفسيرية ، اذ لا عبرة بما ورد فى هذه المذكرة مما يخالف نصوص التشريع أو يعدل بهذه النصوص عما توخاه الشارع من وضعها ، لأن الغرض من المذكرات الايضاحية هو الاستهداء بها فى الوقوف على مقصود الشارع من سن هذه القوانين و الاسترشاد بها فى بيان ما أبهم من أحكامها فى حدود ما نطقت به نصوصها الصريحة ، و اذن فالعبرة هى بنصوص القانون ذاته لا بما ورد خطأ فى مذكرته الايضاحية لأنها ليست جزءاً من التشريع و على ذلك فلا شبهة فى أن القانون رقم 4 لسنة 1964 انما هو قانون منشئ للأحكام التى انطوت عليها نصوصه و لا يعتبر بأية حال قانوناً مفسراً و من ثم تسرى أحكامه بأثر حال من تاريخ العمل به حتى تستقر مراكز الموظفين الذين رقوا خلال فترة تزيد على أحد عشر عاماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1687     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1521

بتاريخ 30-05-1965

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 5

لا جدال فى أن أحكام القانون رقم 4 لسنة 1964 قد تحررت فعلاً من شروط و أوضاع كانت تستلزمها قواعد ضم مدد الخدمة التى كانت واجبة التطبيق على الحالة المعروضة لولا صدور هذا القانون على النحو السابق تفصيله و اذ كان التيسير البالغ فى ضم مدد خدمة سابقة ما كان يجوز ضمها من شأنه أن يقلب أقدميات الموظفين رأساً على عقب و يزعزع حقوقاً و مراكز لهم استقرت على مقتضاها خلال حقبة تمتد من أول يوليه سنة 1952 تاريخ العمل بقانون نظام موظفى الدولة الى مستهل عام 1964 حتى صدر القانون رقم 4 لسنة 1964 ، فانه من الطبيعى أن يحرص المشرع على عدم المساس باستقرار الأوضاع و ثباتها ما استطاع الى ذلك سبيلاً و أن يجنب الموظفين مغبة قلقلتها و عقبى زعزعتها و ليس أكفل باصابة هذا العرض و لا أدعى الى بث الطمأنينة من أن تستظهر بحق الصبغة الانشائية لهذا القانون فيما استنه من احياء قرارى أغسطس و أكتوبر سنة 1950 و من أعمال حكمهما فى غير مجال تطبيقهما . و تأسيساً على ما تقدم فانه اذا كان من شأن تطبيق هذا القانون على حالة المدعى ضم مدة خدمته فى الدرجة السادسة الكتابية الى مدة خدمته بالدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى فى حساب أقدميته فى هذه الدرجة اعتباراً من تاريخ انتهائه من امتحان المؤهل العالى فى 10 من يونيه سنة 1954 نزولا على أحكام القانون رقم 4 لسنة 1964 المشار اليه الذى أحيا أحكام قرارى أغسطس و أكتوبر سنة 1950 و باعتبار أن تلك الأحكام هى التى صدر متضمناً اياها و هى التى تبيح ضم مثل هذه المدد أياً كانت طبيعتها و على ألا يترتب على ضمها أية زيادة فى الماهية ، إلا أن ذلك لا يسوغ للمدعى على مقتضى النظر المتقدم الاستناد الى هذه الأقدمية للطعن فى قرارات الترقية السابق صدورها على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون انما يكون له فقط استناداً اليها الحق فى الطعن على القرارات الصادرة بعد العمل بأحكامه . ذلك أنه و لئن كان من شأنه تطبيق هذا القانون التيسير فى ضم مدد الخدمة سابقة حتماً على ابان صدوره ، و كان الضم بطبعه رجعياً الا أنه لا تلازم البتة بين اباحة الرجعية فى خصوص ضم المدد السابقة طبقاً للقانون المذكور و بين انفاذ أثر هذا الضم من جهة اباحة الطعن فى قرارات الترقية الصادرة قبل العمل به ، ذلك أن هذا القانون و قد شرع الضم على خلاف النظر الصحيح فى مجال تطبيق هذين القرارين ، و على غير السنن التى التزمتها قواعد ضم مدد الخدمة السابقة فى ظل قانون نظام موظفى الدولة ، لم يقصد الى المساس بترقيات تمت قبل العمل بأحكامه ، اذ لا يصح التوسل بأقدميات اعتبارية للطعن فى قرارات ادارية سابقة على القاعدة التنظيمية المنشئة لها .

 

( الطعن رقم 1687 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/5/30 )

=================================

الطعن رقم  1174     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1547

بتاريخ 30-05-1965

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن القرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 فى شأن تطبيق أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 على من لم يتقدم بطلب ضم مدد العمل السابقة فى الميعاد قد نص فى مادته الأولى على أنه ” يجوز لمن يطلب الانتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 المشار اليها فى الموعد المحدد أن يطلب حساب مدد العمل السابقة بالتطبيق لتلك الأحكام وفقاً للشروط و الأوضاع الواردة به و ذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار و إلا سقط الحق فى حساب هذه المدد ” و نص القرار فى مادته الثالثة على أنه ” لا يترتب على تطبيق هذا القرار صرف فروق مالية عن الفترة السابقة لتاريخ العمل به ” . و من حيث أنه لما كان الأثر المترتب على عدم تقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة خلال الميعاد المنصوص عليه فى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 هو سقوط حق الموظف فى الضم على وجه نهائى و هو أمر من شأنه متى تحقق أن يحرم الموظف من حقه فى الطعن فى قرارات الترقية التى تمت على أساس ترتيب أقدميته بين زملائه دون اعتداد بما كان يمكن أن يلحق هذا الترتيب من تعديل أو تغيير فيما لو ضمت له مدة خدمته السابقة اذ و قد سقط حقه فى الضم نهائياً تعتبر هذه القرارات صحيحة و قائمة على سبب صحيح متعلق بترتيب الأقدمية و على وجه سليم و لا يغير من هذه النتيجة صدور القرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 و انفتاح مهلة جديدة لتقديم طلبات الضم تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار و ذلك طبقاً لما نصت عليه مادته الأولى المشار اليها آنفاً ذلك أن هذا القرار و قد انفتح به ميعاد جديد و لم يتضمن تمديداً للمهلة المنصوص عليها فى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فان قصارى ما يترتب عليه من أثر متى قدم الموظف طلب مدة الخدمة السابقة خلال المهلة الجديدة المنصوص عليها فيه هو أن يحق له ضم هذه المدد السابقة . و فيما وراء ذلك لا يجوز له الطعن فى قرارات الترقية التى صدرت قبل العمل بهذا القرار على أساس ترتيب الأقدمية بين زملائه دون التفات الى مدة خدمته السابقة اذ أن حقه فى الضم على مقتضى أحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 كان قد سقط نهائياً لعدم تقدمه بطلب الضم فى الميعاد المنصوص عليه فى هذا القرار و استمر حقه ساقطاً الى أن صدر القرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 ، و هو الذى استحدث له الحق فى ضم مدة خدمته السابقة .

 

( الطعن رقم 1174 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/5/30 )

=================================

الطعن رقم  1050     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 17

بتاريخ 21-11-1965

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

ان القانون رقم 210 لسنة 1951 اذ قسم الوظائف الداخلة فى الهيئة الى فئتين عالية و متوسطة ينتظم كلاً منها قواعد خاصة من حيث التعيين والترقية تختلف كل وحدة عن الأخرى . قد وضع أصلاً عاماً هو الفصل بين الفئتين . و تأسيساً على ذلك فإن المدة التى تقضى فى الكادر المتوسط لا يمكن كأصل عام أن تضم الى مدة خدمة الموظف فى الكادر العالى بعد تعيينه فيه وقرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر لسنة 1952 قد أخذ بهذا الأصل العام و لم يخرج عليه و الدرجة فى الكادر الأدنى لا تتفق اطلاقاً مع الدرجة فى الكادر الأعلى حتى و لو اتحدت فى التسمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1050     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 17

بتاريخ 21-11-1965

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1985 قد صدر فى 20 من فبراير لسنة 1958 متضمناً قواعد جديدة فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة و قد أجاز هذا القرار ضم مدة العمل السابقة فى الحكومة إذا كانت قد قضيت فى كادر أدنى فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها بشرط أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد ، و نص على أن يرجع فى تقدير ذلك الى لجنة شئون الموظفين المختصة . و لما كان المدعى وقت حصوله على ليسانس الحقوق فى الدرجة السابعة و هى درجة غير معادلة و لم يرق الى الدرجة المعادلة ” الدرجة السادسة ” فى الكادر المتوسط الا اعتباراً من 29 من سبتمبر لسنة 1954 فإنه حسب ما تقدم من أحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 لا يستحق أن تحسب له مدة خدمته فى الكادر المتوسط فى أقدميته فى الدرجة السادسة فى الكادر الفنى العالى إلا اعتباراً من هذا التاريخ ، إذا كان عمله السابق فى هذه المدة قد أكسبه خبرة يفيد منها فى عمله الجديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1050     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 17

بتاريخ 21-11-1965

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 5

أن القانون رقم 4 لسنة 1964 الذى صدر أثناء نظر الطعن قد أتى بقاعدة جديدة مؤداها تطبيق قرارى مجلس الوزارء الصادرين فى أغسطس و أكتوبر لسنة 1950 على التعيين على درجة الحاصل بعد أول يولية لسنة 1952 خلافا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و من شأن تطبيق هذا القانون على حالة المدعى ضم مدة خدمته فى الدرجة السابقة فى الكادر المتوسط فى حساب أقدميته فى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى إعتبارا من تاريخ انتهائه من تأدية امتحان ليسانس الحقوق . الا أنه كما سبق أن قضت هذه المحكمة لا يترتب على هذا الضم أية زيادة فى الماهية . كما لا يسوغ للمدعى الاستناد الى هذه الأقدمية للطعن فى قرارات الترقية السابق صدورها على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

 

( الطعن رقم 1050 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/11/21 )

=================================

الطعن رقم  1516     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 105

بتاريخ 05-12-1965

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة يفيد منه جميع الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره أيا كان تاريخ التحاقهم بالخدمة و قد إستلزم هذا القرار لضم ثلاثة أرباع مدة الخدمة التى قضيت فى الأعمال الحرة فى غير الحكومة و الأشخاص الادارية العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة سواء أكانت منفصلة أو متصلة أن تتوافر الشروط الآتية : “أ” ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن سنتين . ” ب ” أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل بالحكومة و يرجع فى ذلك الى لجنة شئون الموظفين . و من حيث أن أحد الشرطين اللذين يتطلبهما القرار سالف الذكر و هو اتفاق طبيعة العمل السابق مع العمل الحكومى متخلف فى حق الطاعن ذلك أن المقصود بالإتفاق هو أن يكون العمل السابق حسب الاستعداد فيه و التأهيل له مماثلا للعمل الحالى و ليس المقصود بهذه المماثلة اتحاد العمل السابق مع العمل الجديد أو أن يكون العملان متطابقين تطابقا تاما بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه . و لما كان العمل الذى مارسه الطاعن قبل الالتحاق بالتدريس هو القيام بأعمال الخبرة الزراعية و العناية بالزراعة و ادارة المزارع لا يتطلب من ناحية الاستعداد و التأهيل ما تحتاج اليه وظيفة مدرس علوم و أحياء بالمدارس الثانوية . اذ أن وظيفة التدريس فضلا عن المستوى العلمى الذى يتعين أن يبلغه المدرس تقتضى بطبيعتها فيمن يضطلع بها قسطا من السيطرة على الناشئة و قدرة على سير أغوارهم و هم انماط من الخلق والاستعداد و تفهم شكاتهم لاحسان توجيههم و تبصيرهم فى يسر بالأصول العملية فمستوى المدرس لا شك فى أنه أرفع فى طبيعته و دائرة اختصاصة أشمل و أعم و العملان و إن تشاركا فى بعض النواحى العلمية الا أنهما متباعدان فى المستوى و الاختصاص .

 

( الطعن رقم 1516 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/12/5 )

 

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 239

بتاريخ 02-01-1966

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

ان ضم مدة التدريب للطاعن كان يستند الى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1951/12/23 و المشار اليه فى كتاب دورى ديوان الموظفين رقم 15 ، و تقضى أحكام هذا القرار بأن يحسب للموظفين ذوى المؤهلات الدراسية المدة التى يكونون قد قضوها فى التمرين فى أقدميتهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية سواء كانت مدد التمرين هذه متصلة بخدمتهم الحالية أو منفصلة بأجر أو بغير أجر على الا يترتب على ذلك أيه زيادة فى المرتبات ، و يعمل بذلك بالنسبة للموظفين الذين الحقوا بخدمة الحكومة قبل 1952/7/1 . و أنه و ان كان قرار مجلس الوزراء المشار اليه لم يحدد ميعادا يتعين تقديم طلب حساب مدد التمرين فى الأقدمية على مقتضى أحكامه الا أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1947/5/11 اذ تضمن أنه لا تحسب مدة الخدمة السابقة بالشروط المتقدمة الا اذا طلب حسابها عند التعيين فى الحكومة مع استثناء الموظفين الذين لهم مدد خدمة سابقة على أن يتقدموا بطلب حسابها فى مدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء … هذا القرار إذ حدد ميعادا لتقديم طلب الضم و هو ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بالنسبة للموظفين الموجودين فى الخدمة وقت العمل به أو أن يطلب حسابها عند التعيين بالنسبة لمن يعينون بعد صدور القرار و الا سقط الحق فى هذا الطلب ، فان هذا الميعاد يسرى فى شأن جميع طلبات مدد الخدمة السابقة .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى