صيغ العقود و اعمال الشهرموضوعات قانونية

اللجنة القضائية

اللجنة القضائية

الفصل الأول

تشكيل اللجنة القضائية واختصاصاتها

المبحث الأول

تشكيل اللجنة القضائية

مادة (94)

       تشكل فى كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسته رئيس محكمة ابتدائى وعضوية اثنين من موظفي الشهر العقاري والتوثيق أحدهما قانوني والثاني هندسي ، ويصدر بتعيين أعضائها قرار من وزير العدل .

المبحث الثاني

اختصاصات اللجنة

مادة (95)

       تختص اللجنة القضائية دون غيرها بالنظر فى جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بقانون السجل العيني لإجراء تغيير فى بيانات السجل العيني .

مادة (96)

       بعد انتهاء السنة المشار إليها فى المادة السابقة يقفل جدول الدعاوى والطلبات التى ترفع إلى هذه اللجنة ويجوز بقرار من وزير العدل مد المدة المشار إليها سنة أخرى .

مادة (97)

تكون الأحكام التى تصدرها اللجنة نهائية فى الأحوال الآتية :

  • إذا كان التغيير المطلوب إجراؤه فى بيانات السجل متفقاً عليه من جميع ذوي الشأن الواردة أسماؤهم فى صحائف الوحدات .
  • إذا كان هذا التغيير لا يمس بحق شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم فى صحائف الوحدات المطلوبة إجراء التغيير فيها .
  • إذا كان الحق المتنازع فيه لا يتجاوز أصلا النصاب النهائي للمحكمة الإبتدائية .

 

مادة (98)

       فيما عدا الأحوال الواردة بالمادة السابقة تكون الأحكام الصادرة من اللجنة قابلة للاستئناف الواقع فى دائرتها القسم المساحي .

مادة (99)

       لا تستحق رسوم على الدعاوى والطلبات التى ترفع إلى اللجنة على أنه إذا تبين اللجنة أن طلب إجراء التغيير يستر تصرفاً جديداً يراد التهرب من أداء الرسوم المستحقة عنه ضمنت قرارها أداء الرسوم المستحقة وفقاً للقوانين المعمول بها ولا ينفذ قرارها إلا بعد أداء هذه الرسوم .

كما يستحق عند استئناف الأحكام الصادرة من اللجنة الرسوم المستحقة أصلا عن الدعاوي الابتدائية عن الاستئناف وترد الرسوم كلها أو بعضها عند الحكم لصالح المستأنف .

مادة (100)

كما تختص اللجنة بنظر الحالات الآتية :

  • لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يري وجهاً له ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يطلب إلى أمين السجل العيني خلال عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه قيد المحرر فى دفتر العرائض وذلك بعد توثيقه وبعد أداء الرسم وإيداع كفالة قدرها نصف فى المائة من قيمة الالتزام الذى يتضمنه المحرر على ألا يزد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات وإلا أصبح القرار نهائياُ ويجب أن يبين فى الطلب الأسباب التى يستند إليها الطالب .

وفى هذه الحالة يجب على أمين السجل العيني بعد توثيق المحرر قيد الطالب فى دفتر العرائض ثم رفع الأمر إلى اللجنة القضائية .

وعلى اللجنة فى الأحوال المشار غليها أن تصدر قراراً مسبباً على وجه السرعة إما بتأييد ورفض قيد المحرر فى السجل العيني أو بجواز هذه القيد وذلك تبعاً لتحقيق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لقيد المحرر فى السجل العيني .

ويجب أن يتضمن قرارها مصادرة الكفالة أو ردها للتظلم إذا وجد أن تظلمه مبنى على أسباب جدية ، ولا يجوز الطعن فى قرار اللجنة بأى طريقة من طرق الطعن .   

  • لمن رفض اعتراضه أن يطلب إلى أمين السجل العيني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال قرار الرفض إليه رفع الأمر إلى اللجنة القضائية وتصدر اللجنة قرارها على وجه السرعة إما بتأييد القيد أو تنفيذ الطلب .  
  • ولا يجوز تسليم صورة ثانية من سند الملكية أو الشهادة المنصوص عليها فى المادتين 58 ، 59 من قانون السجل العيني إلا فى حالة تلف أو ضياع الصورة الأولى ويكون ذلك بقرار من اللجنة القضائية ، وتعطي الصورة بعد أداء الرسم المقرر .

الفصل الثاني

الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة

وفقاً لقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976

المبحث الأول

في الدعاوى التي ترفع أمام اللجنة

مادة (101)

تتبع الإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية فى شأن دعاوى تغيير بيانات القيد الأول فى السجل العيني التى ترفع أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني .

مادة (102)

ترفع الدعوى بعريضة تقدم إلى رئيس اللجنة القضائية المختصة موضحاً بها البيانات الآتية : 

  • اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه .
  • اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه .
  • موضوع الدعوى وأسانيدها والطلبات فيها .
  • توقيع المدعى أو من يمثله .

مادة (103)

       على المدعى عند تقديم عريضة الدعوى أن يقدم صوراً منها بقدر عدد الخصوم وصورة إضافية وأن يرفق بها حافظة بالمستندات المؤيدة لدعواه وصورة منها .

مادة (104)

       تقوم أمانة اللجنة بقيد عريضة الدعوى وقت تقديمها برقم متتابع  فى سجل قيد الدعاوى والطلبات بعد أن تثبت فى حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحدد لنظرها على أصل الصحيفة وصورها .

وعليها أن تسلم إلى المدعى أو من يمثله صورة الحافظة موقعاً عليها باستلام المستندات الموضحة بها .

مادة (105)

       تتولى أمانة اللجنة إخطار الخصوم بصورة من عريضة الدعوى موضحاً بها رقم القيد وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها وذلك قبل موعد انعقادها بأسبوع على الأقل وعليها فى اليوم ذاته تسلم صورة من عريضة الدعوى إلى أمين مكتب السجل العيني .

مادة (106)

       على أمين مكتب السجل العيني أن يودع أمانة اللجنة قبل موعد انعقاد الجلسة مذكورة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى وله أن يرفق بها صوراً من المستندات المؤيدة .

مادة (107)

       تكون جلسات اللجنة علنية ولأطراف الدعوى الحضور أمامها بأنفسهم أو بوكلاء عنهم من المحامين وللجنة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة .

مادة (108)

       للجنة أن تسمع أطراف الدعوى وتطلب إيضاحات من أمين مكتب السجل العيني وأن تستدعي أمامها من ترى سماع أقواله .

ولها إجراء ما تراه من تحقيقات أو معاينات أو أن تندب أحد أعضائها لذلك وأن تستعين بأهل الخبرة .

مادة (109)

       للجنة أن تأمر بإدخال من كان يجب اختصامه فى الدعوى ويتم ذلك بإخطاره بصورة من عريضتها .

مادة (110)

       إذا توفي أحد أطراف الدعوي أو فقد  أهليته للخصومة أو زالت صفته أثناء نظر الدعوى وجب عليه على اللجنة تأجيلها لجلسة تالية يخطر بها وراث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة .

مادة (111)

       تفصل اللجنة فى الدعوى على وجه السرعة ولو فى غيبة أطرافها بعد التحقق من تمام الإخطار .

مادة (112)

       تكون مداولات اللجنة سرية وتصدر حكمها بأغلبية الآراء ويجب أن يكون الحكم مسبباً وموقعاً عليه من رئيس اللجنة وأمين السر .

المبحث الثاني

فى الطلبات التى تقدم إلى اللجنة

مادة (113)

       تتبع الإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية فى شأن الطلبات التى تقدم إلى اللجنة القضائية لإجراء تغيير فى بيانات القيد الأول فى السجل العيني وفقاً للمادة (21) من قانون السجل العيني .

مادة (114)

       يقدم الطلب إلى رئيس اللجنة القضائية المختصة موضحاً به البيانات الآتية :

  • اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته وصفته وموطنه .
  • موضوع الطلب وأسانيده .
  • توقيع الطلب أو من يمثله

ويكون الطلب من أصل وصورة وترفق به حافظة بالمستندات المؤيدة له وصورة منها .

مادة (115)

تقوم أمانة اللجنة بقيد الطلب وقت تقديمها برقم متتابع فى سجل قيد الدعاوى والطلبات بعد أن تثبت فى حضور الطالب أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظره على اصل الطلب وصورته .

       وعليها أن تسلم على الطالب أو من يمثله صورة الحافظة موقعاً عليها باستلام المستندات الموضحة بها .

كما أن عليها فى اليوم ذاته تسليم صورة الطلب إلى أمين مكتب السجل العيني

مادة (116)

       على أمين مكتب السجل العيني أن يودع أمانة اللجنة قبل موعد انعقاد الجلسة مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالطلب وله أن يرفق بها صوراً من المستندات المؤيدة .

مادة (117)

       تفصل اللجنة فى الطلب على وجه السرعة ودون مرافعة ومع ذلك يجوز للجنة أن تطلب إيضاحات من الطالب أو من أمين مكتب السجل العيني . مادة (102)

 

مادة (118)

       تصدر اللجنة قرارها فى الطلب بأغلبية الآراء ، ويجب أن يكون القرار مسبباً وموقعاً عليه من رئيس اللجنة وأمين السر .

مادة (119)

       تسرى أحكام المادة 114 وما بعدها على الطلبات الخاصة بتسليم صورة ثانية من سند الملكية أو شهادة البيانات المنصوص عليها فى المادة 60 من قانون السجل العيني .

وتقيد هذه الطلبات بأرقام متتابعة فى سجل يعد لذلك .

مادة (120)

       على أمين مكتب السجل العيني فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين 52 ، 56 من قانون السجل العيني أن يرفق بالطلب المقدم إليه مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة به قبل تقديمه إلى اللجنة .

وتقيد هذه الطلبات بأرقام متتابعة فى سجل يعد لذلك وتسرى فى شأنها أحكام المادتين 117 ، 118

المبحث الثالث

أحكام عامة

مادة (121)

       تعقد اللجنة جلساتها بمقر مكتب السجل العيني ويحدد رئيسها أيام انعقادها .

مادة (122)

       يقوم بأعمال أمانة اللجنة موظفون من مكتب السجل العيني يصدر بهم قرار من رئيس الإدارة المركزية لشئون الشهر العقاري والتوثيق .

مادة (123)

       تكون الإخطارات المنصوص عليها فى هذه اللائحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

مادة (124)

       تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص فى هذه اللائحة .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى