موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم / 2044 لسنه 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

الدائرة السادسة – عقود زوجي

 

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد  الموافق 22/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور / عبد الفتاح صبري أبو الليل                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد ين الأستاذين المستشارين / سعيد حسين محمد المهدي النادي                  نائب رئيس مجلس الدولة

و / د/ محمد عبد المجيد إسماعيل                                         مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروث محمد                                                      مفوض الدولـــــــة

وسكرتارية السيد       /  طارق عبد العليم تركى                                         أمين الســــــــر

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم / 2044 لسنه 57 ق

المقامة من / صبحي محمد السعدوى

ضـــد / وزير الداخلية ……………………… بصفة

الوقائع /

—–  أقام المدعي هذه الدعوى  بصحيفة أودعت  قلم كتاب  هذه المحكمة بتاريخ 24/10/2002 طالبا  في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته  بأن يؤدي له تعويضا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي إصابته من جراء اعتقاله مع إلزام المدعى عليه بصفته  المصروفات.

وقال المدعى شرحا لدعواه أنه اعتقل في 22/1/1995 حيث اقتحمت قوات الأمن التابعة للمدعي عليه منزل الطالب وبثت الرعب والفزع في ارجاء البيت الأمن في ساعة متأخرة من الليل

ونعي المدعى على قرار اعتقاله  أنه صدر مشوباً  بعيوب مخالفة  القانون والانحراف بالسلطة وانعدام  السبب  حيث لم يكن من المشيبة فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام   العام وقت اعتقاله في 22/1/1995وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محصه .

وأضاف المدعي بأنه أصيب بسبب اعتقاله  بإضرار  مادية وأدبية  جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعوراً بألإجباط  والآلام النفسية التي إ صابتة نتيجة البعد  عن أهلة وتقيد حريته دون سند من القانون.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى  هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بان يؤدي المدعي التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للإضرار المادية والأدبية التي إصابته من جراء اعتقاله .

وحددت المحكمة جلسة 16/4/2006 لنظر الدعوى وتدو ول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبالجلسة الأخيرة  قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بذات الجلسة وبها  صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات,  والمداولة قانونا

وحيث أن المدعى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن  يؤدى  إليه تعويضا عما إصابة من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله  في الفترة من 15/1/1995 حتى الإفراج عنه في 12/6/2005 و المصروفات .

وحيث أن الثابت إن المدعى تقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم  15220  في 9/10/2002 و أوصت اللجنة برفض الطلب

 

تابع الدعوى رقم / 2044 لسنه 57 ق

 

ومن ثم فأن المدعى يكون قد سلك الطريق الذي رسمه المشرع رقم 7 لسنه 2000 , وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا , فهى مقبولة شكلا .

ومن حيث أنه عن موضوع   فإن  من المستقر عليه أن  مناط مسئولية الإدارة عن قرارات الإدارية الصادرة منها  هو قيام  خطأ  من جانبها بأن يكون القرار ها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها  في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ,  وان تقوم العلاقة السبيبة بين الخطأ والضرر .

وحيث أن الثابت أن المدعى قد اعتقل في الفترة من تاريخ الإفراج  عنه ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقاله المدعى خلال هذه الفترة

وحيث أن من المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي يستهدف  غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود , فهو  محض   نظام خاضع للدستور  والقانون ويتحقق فى نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادية ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة .

ومن حيث أن القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتية فيهم , كذلك الخطرين علي الأمن والنظام العام , ولما كان المقصود بالاشتباة هو المعني الاصطلاحي  لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 98 لسنه 1945 في شأن المتشردين والمشيبة فيهم , كذلك فإن الخطرين علي الأمن والنظام  العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة علي الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة علي هذا المعني ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينه يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا  مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها, كما أن مجرد انتماء الشخص – لو صح – إلى جماعة ذات مبادى متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لايعني حتما وبذاته اعتباره من الخطرين  علي الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ علي مقتضي قانون الأحكام العرفية  مادام لم يرتكب فعلا شخصيا وأمورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف .

وحيث أن الجهة الإدارية لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها المدعى وكانت  ثابتة في حقه حتى يمكن أدراجة ضمن المشيبة فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام  حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استنادا الخطورة إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا  المعني فأن قرار اعتقال المدعى يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق الإشارة إليه علي نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية .

وحيث أن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذرية ليلقي به في المذلة والهوان فضلا عن سلب حريته وإهدار لكرامته وأدميته , فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بالمدعي أضرارا مادية وأدبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها.

ومن حيث أنه تتوافر علاقة السبيبة بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي الحق  بالمدعى من جراء صدوره أضرار أ مادية وأدبية  بما يتوافر معه مناط مسئوليتها .

ومن حيث أن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره , لذا فأن المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب المدعى من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقاله وحتى تاريخ الإفراج عنه بمبلغ مقداره واحد وثلاثون ألف وخمسمائة جنيه  يلزم به المدعي عليه بصفته

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا , وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعى مبلغا مقداره

واحد وثلاثون ألفا وخمسمائة جنيه علي سبيل التعويض وألزمته بصفته المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى