عدم قبول الدعوى لرفعها ممن لا يملك رفعها قانوناً مما يجعل الحكم الصادر فيها معدوم الأثر
عدم قبول الدعوى
لرفعها ممن لا يملك رفعها قانوناً
مما يجعل الحكم الصادر فيها معدوم
الأثر
***
من
المقرر أنه إذا كان لا يملك الغاء الامر بالأوجه الا النائب العام شخصياً وفى خلال
ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره عملا بالماده / 211 أ ج فأن لازم ذلك و مقتضاه ألا ترفع
الدعوى العمومية السابق صدور أمر فيها بالأوجه إلا من النائب العام .
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
الدعوى إذا اقيمت على المتهم ممن لا
يملك رفعها قانوناً فأن اتصال المحكمه بالدعوى فى هذه الحالة يكون معدوماً قانوناً
ولا يحق لها ان تتعرض لموضوعها ، فإن هى فعلت كان حكمها ومات بنى عليه من إجراءات
معدوم الأثر ، ولا تملك المحكمه
الاستئنافية عند رفع الامر اليها ان تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها
ان تقصر حكمها على القضاء يبطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بإعتبار ان باب
المحاكمه موصود أمامها ، وبطلان الحكم لهذا السبب متعلق بالنظام العام لاتصاله
بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ويتعين على المحكمه القضاء به من تلقاء
نفسها ” ( نقض 6/2/77-س 28 – 40 – 184 ، نقض
7/1/73 – س 24 – 9- 236 / نقض 13/3/72 – س 23 – 85 – 384 ، نقض 8/6/70-س
21-201-855 ، نقض 15/2/66 – س 17-27-125 ، نقض 1/3/65 – س 16-39-179 ، نقض
27/12/76 – س 27 – 225- 1004 ، نقض 23/10/62 – س 13 – 165 – 664 ) –
وهو قضاء ينسحب على الأحالة الى محكمه
الجنايات لاتحاد العله والقاعدة اذا ما جرت الاحالة الى محكمه الجنايات ممن لا
يملك الاحالة قانوناً .
هذا ومرور ثلاثة أشهر على التقرير بالأوجة ،- يغلق
باب التعرض له لكل من دون النائب العام الذى يملك وحده دون سواء التعرض لهذا الأمر
طبقاً لصريح المادة / 211 أ . ج ، – الأمر الذى يبين منه ان الدعوى الحالية قد
أقيمت ممن لا يملك وفعها قانوناً ويتعين الحكم بعدم قبولها وأى حكم يصدر فى
موضوعها يكون معدوم الأثر .