عدم جواز الاعتداد بالتسجيلات كدليل فى الدعوى – إلا أن يكون دليلاً بالبراءه
عدم جواز
الاعتداد بالتسجيلات
كدليل فى الدعوى – إلا أن يكون
دليلاً بالبراءه
قد سبق منا حديث عما اعتور التسجيلات المرئيه
المسموعه من بطلان و عبث لأسباب عديده … وهذه
التسجيلات ،- لو برئت جدلاً من البطلان ،- لا تقوم مقام الدليل فى الاسناد
الجنائى ..
لقد ثبت أن هذه التسجيلات تعرضت
لعيث محقق ..
وثبت أن النيابه العامه لم تتحوط
بوضع بصمة صوتية على ـول وآخر كل شريط للتأكد من أن ما سوف تأتيها به الرقابة نسخة
أصلية لا نسخة منقولة ممنتجة !!
وعلى
ذلك ،- ورغمه ،- فأن هذه التسجيلات الباطلة ليس فيها ما يمكن أن يحمل على أنه دليل
إدانة .. بل ولا يمكن بتركيب جمله من هنا على جملة من هناك ،- أن تخرج متصلة متسقة
.. وأنما يجد القارىء لتفريغ التسجيلات
الباطله – يجد عناء شديداً فى فهم وتفسير عبارتها .. ولا يمكن لإثنين ناهيك بثلاثة
.. ان يخرجوا بتفسير واحد وفهم ولحد لما ورد فى هذه التسجيلات .. فهى لا تشفى
بذاتها ،- ولا تدل بذاتها على معنى واضح مفهوم .. وإنما لا غناء للقارىء
لتفريغاتها او السامع لها عن القيام بدور المفسر الذى قد يصيب فى إجتهاده التفسير
وقد يخطىء !!
من
أجل ذلك كان من المقرر أن التسجيلات الصوتية ليست من الأدلة فى الدعوى الجنائية ،
ولم يذكرها قانون الإجراءات الجنائية فى تعدادة لأدلة الإثبات .
والتسجيلات
الصوتية ليست من قبيل المحركات ، لأن الاصوات بعد تسجيلها ليست قابلة للتحقيق ممن
أسندت اليه ” الكتابه والتوقيع والختم للتحقيق من صحتها عند الانذار أو الطعن
عليه .
وهى
ليست من قبيل الشهود ،- لأن الذى ينطق بها ” آله ” طوع من يوجهها ،
ولذلك فهى لا يعول عليها فى الدول المتمدينة كدليل ولا تبنى عليها ادله وانما هى
فقط وسيلة بوليسية قد تكشف لسطات البحث او التحقيق عن دليل يفيد الضبط .
وفضلاً
عن ذلك ، فإن عملية تفريغ التسجيل الصوتى ، عمليه إجتهادية .. كلها مجال للتخمين
والخيال والتفسير ، لأنها فى الغالب عملية ” انتشال جمل والفاظ من هنا زهناك
فى بحر خضم من الضجة والخشخشة والأصوات
المختلطة والمبهمة والمتداخلة يتخللها فترات هبوط وخفوت وصمت وأنقطاع .
كما أن التسجيل الصوتى لا يشكل بينه
كتابية أو قولية مباشرة او غير مباشرة ، ثابته نسبتها الى مصدرها الآدمى – .. ولا
يلزم أحداً حتى من قام بالتفريغ فإنه فيه مجرد ” مفسر ” يخطىء ويصيب
ويحاول التصيد والانتشال لنتف وألفاظ ..